مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه . 1168
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث في الديوان الوطنى لتوجيه الاستثمارات الخاصة ومتابعته وتنسيقه، الوظائف النوعية الآتية :
- ملحق بالدراسات
- محلل ،
- رئيس مصلحة رئيس قسم، رئيس مشغل رئيس فوج.
المادة 2
فتح المادةيتولى الملحق بالدراسات، تحت سلطة القسم التقني، ما يأتي :-
- يتصور اى مشروع للدراسات أو الابحاث يتصل بأحد فروع العمل أو قطاعه، يعد الخطوات المنهجية للقيام بأية دراسة أو بحث قطاعى ويتصور لهذا الغرض وسائل جمع المعلومات اللازمة للدراسات والبحوث الجارية وتحليلها، الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ينسق أعمال القيام بالدراسات ويتولى - متابعتها ومراقبتها، ينجز أعمال التلخيص التي تتصل بفرع أو - بعدة فروع في قطاع اقتصادي واحد، ينظم ويتابع استغلال المعطيات بغية تحليلها .
المادة 3
فتح المادةيتولى المحلل تحت سلطة رئيس القسم التقني، ما يأتي :
يتصور الوسائل المنهجية التصميمية والتقنية لانجاز التحاليل النوعية اللازمة لمواضع الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، أو ميادينة الخاصة، يعد ويقترح تصاميم ومقاييس وبيانات - من شأنها أن تحسن معرفة الميادين المحلية وتحسين متابعتها، يعد أنظمة الاعلام الضرورى لانجاز التحاليل النوعية المتعلقة بمختلف المظاهر الخاصة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، كما يعد المسالك اللازمة له، يقترح الاجراءات التقنية والتنظيمية لتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتقنولوجية للاستثمار الخاص وتحقيق انسجامه في اطار توجيهه ومتابعته.
المادة 4
فتح المادةيتولى رئيس المصلحة تحت سلطة رئيس القسم، تنفيذ المهام الملقاة على اتق المصلحة المسؤول عنها وعن حسن تسييرها ويقوم على الخصوص باعداد برنامج عمل المصلحة ويسهر .
على تطبيقه في الآجال المحددة له.
المادة 5
فتح المادةيتولى رئيس القسم تحت سلطة رئيس المصلحة، ما يأتي :
ينظم ويراقب المهام الملقاة على عاتق القسم | - أو الفريق الذي يتكفل به،
- يستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفه | أحسن استخدام، يوزع المهام على الاعوان الموضوعين تحت تصرفه ، للجمهورية الجزائرية 1169 يحرص على الانضباط واحترام النظام الداخلي في القسم أو في الفريق المسؤول عنه.
المادة 6
فتح المادةيقوم رئيس المشغل تحت سلطة رئيس المصلحة ، بما يأتي :
يدير وينسق العمل فى المشغل الذي يشغل على الاقل فوجين من الاعوان التقنيين في جميع المعطيات.
المادة 7
فتح المادةيقوم رئيس الفوج تحت سلطة رئيس المشغل بتأطير فوج يتكون من خمسة أعوان تقنيين في جمع المعطيات ويتولى على الخصوص توزيع العمل ومراقبة تنفيذه ومردودية الاعوان الموضوعين تحت سلطته.
المادة 8
فتح المادةيعين الملحقون بالدراسات والمحللون من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب فى السلم 13 من سلالم الوظيفة العمومية ولهم خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل.
وتقلص هذه الخبرة الى سنتين (2) للملحقين بالدراسات والمحللين الذين يثبتون حصولهم على شهادة أعلى من الليسانس تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك سرتب في السلم 14 في الوظيفة العمومية.
المادة و : عدد الملحقين بالدراسات والمحللين حسب كل قسم وكل مندوبية جهوية ثلاثة (3) لكل منهما :
المادة 10
فتح المادةيعين رؤسات المصالح من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 فى الوظيفة العمومية ولهم خبرة مهنية مدتها الادنى سنتان (2).
ولا تطلب الخبرة المهنية فى الوظائف النوعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما يثبت المترشحون اليها حصولهم على شهادة أعلى من الليسانس.
المادة II : يعين رؤساء الاقسام من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الشهادة أو الاقدمية التي تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك مرتب في السلم II 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه في الوظيفة العمومية أو في سلك مرتب في السلم و مع خبرة أدناها ثلاث (3) سنوات.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المسماة رئيس الفوج الاعوان التقنيون في جميع المعطيات الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يمين في الوظيفة النوعية المسماة رئيس المشغل، رؤساء الافواج الذين لهم سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة. 1
المادة 14
فتح المادةتضبط قائمة الاسلاك التي من شأنها أن تهم الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، المنصوص عليها في المواد 8 و 10 و II أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المواد 8 و 10 و 11 و 12 و 13 أعلاه، حسب الآتي :
الملحقون بالدراسات والمحللون 120 نقطة -
- رؤساء المصالح 100 نقطة
- رؤساء الاقسام 70 نقطة
- رؤساء المشاغل 35 نقطة
- رؤساء الافواج 20 نقطة
المادة 16
فتح المادةيمكن، انتقاليا، وطوال مدة لا يمكن أن تتعدى ثلاث (3) سنوات، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يعين في وظيفتي الملحق بالدراسات والمحلل المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص | عليها في المادة 8 أعلاه، الذين يثبتون خبرة قدرها سنتان (2) عندما تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 في الوظيفة العمومية وسنة واحدة عندما يثبتون حصولهم على شهادة تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك مرتب فى السلم 14 في الوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.