قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 1929
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآني وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر بما في ذلك كل تأخير في السن في تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من أداء مهامهم.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة بمقر مصالح الشؤون الدينية في الولاية تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية :
1) (1) طلب المشاركة في المسابقة 2 (2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر 3 (3) شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية قل تاريخ صدورها عن سنة، 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى 5 (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات عند الاقتضاء
6) (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المتشرح أنه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية،
(7) شهادتان طبيتان (الطب العام والامراض الصدرية).
الوطنى ان اقتضى الامر ذلك
و) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية،
10) 6 صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الشؤون الدينية المديرية الفرعية لتعليم القرآن) بوزارة اللشؤون الدينية.
ينتهى التسجيل بعد شهر (1) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المسابقة، المادة 7 : وزير يحدد الشؤون قائمة الدينية المترشحين الناجحين في وينشرها.
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن، الاختبارات التالية :
- اختبار كتابى يحتوى على كتابة آيات من القرآن الكريم، المدة : ساعتان، المعامل : 2 اختبار شفوى للتأكيد من حفظ المترشح للقرآن الكريم، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1.
المادة 9
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه تؤدى الى الرسوب.
المادة 10
فتح المادةالمناصب المعروضة 200.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من :
مدير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1931 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - ممثل عن المجلس الاسلامي الأعلى أو مفتش للشؤون الدينية،
- أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية.
غير أنه يمكن لجنة الامتحان أن تستدعى عند الضرورية، أي شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين متمرنين فى التعليم القرآني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المطبعة الرسمية - 7 ر 9 و 13
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1984.
عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.