مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير سلك أعوان معاينة الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف اعوان معانية الضرائب حسب الآتى :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، الحائزين شهادة التعليم المتوسط الذين تابعوا تكوينها مدة سنة في مدرسة متخصصة تابعة الوزارة المالية ونجحوا في اختبارات امتحان التخرج.
2 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان تحصيل الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
3 - في حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان تحصيل الضرائب الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 | الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم مايلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم اعوان معاينة الضرائب بجميع أشغال التنفيذ المرتبطة بتحصيل الضرائب وتسيير البلديات والمؤسسات العمومية داخل المصلحة الجيائية التابعة للادارة الجبائية.
ويمكن تكليفهم بممارسة الملاحظات قصد التحصيل الاجباري للضرائب.
المادة 2
فتح المادةبعد أعوان معاينة الضرائب في حالة لخدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
رقم 66-133 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
لا يحق لا حد أن يشارك في أكثر من ثلاث سابقات أو ثلاثة امتحانات.
المادة 5
فتح المادةيحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. كما يحدد هذا القرار نسبة الاعوان الذين يوظفون تباعا بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات. وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية. 2870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه التابعة للادارة الجبائية قبل شهر على الاقل من اجراء الاختيارات.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح في المسابقات والامتحانات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار.
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون تطبيقا للعادة 4 أعلاه، أعوان معاينة الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، إذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا اعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم .
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم اعوان معاينة الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب أعوان معاينة الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 11 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعوان معاينة الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك أعوان معاينة الضرائب في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد اعوان معاينة الضرائب الذين يجوز انتدابهم او احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 13
فتح المادةيتلقى اعوان معاينة الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على معاينة الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين قبل :
الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الأولى الأعوان الاداريون العاملون في المصالح الجبائية التابعة للادارة الجبائية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم ونجحوا في امتحان مهني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.