مرسوم رقم 84-302 ملغى

مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-230 (ج.ر عدد 36 لسنة 1985)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-230 (ج.ر عدد 36 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-30

    « تلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسومين رقم 83-545 المؤرخ في 24 | سبتمبر سنة 1983 ورقم 84-302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكورين أعلاه. يسهر الوزراء والولاة، كل فيما يخصه، على »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1406 الموافق 16 يونيو تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها (استدراك). 1765

  • مرسوم رقم 86-30

    مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273

  • مرسوم رقم 86-14

    مرسوم رقم 86-14 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد كيحال، دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. 64

  • مرسوم رقم 86-13

    مرسوم رقم 86 13 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي الغلة دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. 63

  • مرسوم رقم 85-230

    مرسوم رقم 85 230 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1283

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 3 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 1738

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.