مرسوم رقم 72-241 مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي تسرى عليه احكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيقوم مهندسو التطبيق لمسح الاراضي تحت سلطة مهندسي الدولة وفى اطار التنظيم الجاري به العمل، بانجاز مختلف الاعمال التقنية المتعلقة بوضع وحفظ مسح الاراضي.
وعلاوة على ذلك يمكن ان يكلفوا بانجاز او مراقبة جميع الاشغال الطبوغرافية او المتعلقة بقياس الاماكن، والتي تهم مختلف الادارات والهيئات العمومية وذلك طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةيقوم مهندسو التطبيق لمسح الاراضي بوظائفهم في مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري ولمسح الاراضي بوزارة المالية ويمكن ان يوضعوا ايضا في وضع الخدمة الفعلية لدى وزارات اخرى.
المادة 4
فتح المادةان سلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي يسيره وزير المالية.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدث وظيفة نوعية لرئيس مكتب تقني للمصالح التابعة للتنظيم العقاري ومسح الاراضي.
المادة 6
فتح المادةيقوم مهندسو التطبيق المعينون للوظيفة النوعية لرئيس مكتب تقني بتأمين التقدم العام للمصالح الموكلة اليهم والتي يقومون بتسيير ومراقبة وتنسيق نشاطاتها .
المادة 7
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق لمسح الاراضي :
I - بطريق المسابقة المنظمة على اساس الشهادات، من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مسلم من قبل مدرسة لمهندسى التطبيق في اختصاص « الطبوغرافيا ومسح الاراضي »
او لشهادة مقبولة على وجه المعادلة، 2 بطريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الأراضى والمرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والذين تمموا عند ذلك التاريخ سبعة اعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .. 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392
المادة 8
فتح المادةيمكن ان يعين للوظيفة النوعية لرئيس مكتب تقنى مهندسو التطبيق الذين يثبتون اربعة اعوام على الاقل من الخدمات الفعلية المتممة بهذه الصفة.
المادة 9
فتح المادةتحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالي والمرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب تقني ب 50 نقطة.
المادة 10
فتح المادةيدرج المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي الذين تسرى عليهم احكام المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةان التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق لمسح الاراضي يحدد كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة المالية او ممثله، رئيسا - 2 مدير الادارة العامة بوزارة المالية 3 مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري، 4 مهندس للتطبيق مرسم معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ممثلا للموظفين .
المادة 12
فتح المادةان مهندسى التطبيق لمسح الاراضى الذين يثبتون عامين على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم يمكن ان يعينوا بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 8 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974، للوظيفة النوعية لرئيس مكتب .
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في مسح الاراضي 2475
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء - مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. -1015
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المهندسين التطبيقيين في مسح الاراضي - 470
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المهندسين التطبيقيين فى مسح الاراضي - 1285
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي . 1021
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 6 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مهندسى التطبيق لمسح الأراضي . 1132
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتعيين مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للدخول في سلك مهندسى التطبيق لمسح الاراضي . 734
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.