مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الموطنية المواد البناء. 3018
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المراقبون الرئيسيون بتطبيق التنظيم الجبائي ولاسيما مراقبة أساس الضريبة وتحصيلها.
ويمكن تكليفهم أيضا بمهام قابضي الضرائي المختلفة ومسيري مفتشيات أساسها.
المادة 2
فتح المادةبعد المراقبون الرئيسيون للضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية في إطار اختصاصاتهم.
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير سلك المراقبين الرئيسيين للضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المراقبون الرئيسيون للضرائب حسب الآتي :
ب عن طريق الامتحان المهني الذي يخصص لمراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يونيو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية مر سمين في السماك.
في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الضرائب الذين قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الأمر رقم 66 من 233 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويضبط وزير المالية هذه القائمة بقرار.
لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة امتحانات.
المادة 5
فتح المادةيحدد برنامج الامتحان المهني المذكور في المادة و أعلاه، وكيفيات اجرائه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 2864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ اجرائها.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار.
المادة 7
فتح المادةيمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، مراقبين رئيسيين للضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم المراقبين الرئيسيين للضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تعدد فترة تدريب المراقبين الرئيسيين للضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات المراقبين الرئيسيين للضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة الأولى
فتح المادةيرتب سلك المراقبين الرئيسيين للضرائب في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 . - 137 المؤرخ في 2 66 يونيو سنة 1966 والمتضمن | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين الرئيسيين للضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 13
فتح المادةيتلقى المراقبون الرئيسيون للضرائب قصد ممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على المراقبين الرئيسيين للضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال.
وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة على».
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983ء الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.