مرسوم رقم 70-81 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية
المادة الأولى
فتح المادةان المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية ، المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتمم كما يلى :
المادة 3 مكرر
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمستشار رياضي متخصص محتفظ بها لمعلمى التربية البدنية والرياضية ، وذلك تطبيقاً للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 3 مكرر
فتح المادةثلاثة : يكلف المستشارون الرياضيون المتخصصون تحت سلطة مدير التربية والرياضة وداخل الدائرة التي يعينها لهم :
ا ) اما بمراقبة التنشيط والاتقان التربوي المعلمي وممرني التربية البدنية والرياضية ، 7/8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 36 ربيع الثاني عام 1390 ه
ب ) واما بالقيام بتكوين متخصص في مادة أو عدة مواد | لمترشحى القطاعين المدرسي والمدنى والقيام بعمل تفقدي في دائرتهم والاشراف على كل تدريب رياضي يرمى الى تحسين النخبة الرياضية ويمكن تعيينهم أيضاً للمشاركة في أشغال اللجان التقنية للرياضة الجامعية الجزائرية وللاتحاديات الرياضية .
المادة 6 مكرر
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمستشار رياضي متخصص ، معلمو التربية البدنية والرياضية ، المثبتون ثلاث سنوات من الأقدمية في هذه الوظيفة ويكونون قد شاركوا في فترة تدريب التخصص ومسجلين في قائمة الكفاءة »
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 8 من المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 وتعوض كما يلى :
ه المادة 8 : يدرج سلك معلمى التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم تحدد ب 25 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمستشار رياضي متخصص »
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادتان 8 و 9 من المرسوم رقم 68 375 المؤرخ في 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، والمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمعدل للمرسوم 68 357 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه -
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 68-375
- يلغي مرسوم رقم 66-137
- يلغي مرسوم رقم 68-596
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.