مرسوم رقم 85-29 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة التجارة. 149
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التجارة سلك للتقنيين السامين يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التجارة، تسيير سلك التقنيين السامين.
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه - يمكن أن يعين التقنيون السامون التابعون لوزارة التجارة في الوظيفتين النوعيتين التاليتين :
ر رئيس فرع تربوي رئيس فرع تقني.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-207
« المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، ورقم 73-07 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المعدل، ورقم 85-27 ورقم 85-28 ورقم 85-29 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1985 المذكورة أعلاه. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.