مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. 2871
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم أعوان احصاء الضرائب يجمع كل المعلومات المتعلقة بأساس الضريبة، ويشاركون في الاشتغال العادية المرتبطة بأساس الضريبة داخل مفتشيات . الضرائب للجمهورية الجزائرية 2871
المادة 2
فتح المادةبعد أعوان احصاء الضرائب في حالة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير ملك أعوان احصاء الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف أعوان احصاء الضرائب من طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر الذين لهم شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة الرابعة المتوسطة.
المادة 5
فتح المادةيحدد برنامج المسابقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار:
المادة 7
فتح المادةيمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أعوان احصاء الضرائب متمرنين بقرار من السلطة لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار، ويمكن تأخير تنصيبهم إلى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة.
وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم أعوان احصاء الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير سن رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول 2872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار تمدد فترة تدريب أعوان احصاء الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 1 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعوان احصاء الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث المرتب المادة : يرتب سلك أعوان احصاء الضرائب في السلم 5 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة : لا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان إحصاء الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10 ) من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 13
فتح المادةيتلقى أعوان احصاء الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. ويجب على أعوان احصاء الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الأولى، أعوان المكتب العاملون في مصالح أساس الضريبة التابعة للادارة الجبائية الذين استكملوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم ونجحوا في امتحان مهني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.