مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 القانون الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. 2849 الضرائب. 2853
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المفتشون المركزيون في الضرائب بمراقبة تطبيق التنظيم في الادارة الجبائية، كما يسيرون عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
ويمكن تكليفهم بتسيير قباضات الضرائب المختلفة ومفتشيات . الاساس. كما يمكن تعيينهم في لوظائف النوعية لرئيس مكتب بالمديريات الفرعية المضرائب في الولايات.
ويمكن تكليفهم بمهمات مراجعة التسيير وبالتحقيقات.
المادة 2
فتح المادةبعد المفتشون المركزيون في الضرائب، في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية التابعة المديرية الضرائب في اطار اختصاصاتهم.
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير المفتشين المركزيين في الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المفتشون المركزيون في الضرائب حسب الآتي:
(1) عن طريق الامتحان المهنى المخصص لمفتشى الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك . 2 (2) في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلهما من بين مفتشي الضرائب الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسين في السلك، اذا وردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة امتحانات
المادة 5
فتح المادةيعدد برنامج الامتحان المهني المذكور في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يضبط وزير المالية بقرار قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق قبل شهر على الاقل من اجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية
المادة 7
فتح المادةيمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح مفتشين مركزيين في الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم المفتشين المركزيسين في الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضيطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تعداد فترة تدريب المفتشين المركزيين في الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لسم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترحيم بقرار من السلطة التي لهما صلاحية لتعيين في الدرجة الأولى من السليم المنصوص الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية عليه في المادة 11 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 3 يونه سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعين المفتشين المركزيين في الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك المفتشين المركزيين في الضرائب في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهدهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين المركزيين في الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 13
فتح المادةيتلقى المفتشون المركزيون في الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
ويجب على المفتشين المركزيين في الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم:
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2835 مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.
و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-237 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن .
انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين و تنظيم مهلهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في i 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، برسم سايلي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو الضرائب بأشغال أساس الضريبة وتحصيلها ومنازعاتها، وتطبيق التشريع والتنظيم المستدين الى الادارة الجهانية. 2856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه ويمكن تعيينهم في وظائف رئيس مكتب بالمديريات الفرعية للضرائب بالولايات، ومحاسبي قباضات الضرائب المختلفة، ومسيرى مفتشيات أساس الضريبة ووفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
المادة 2
فتح المادةيعد مفتشو الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية في اطار اختصاصاتهم.
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير سلك مفتشى الضرائب طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مفتشو الضرائب حسب الآتي :
أ) (أ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من الدورة الأولى لمراكز التكوين الاداري (شعبة مفتشى الضرائب) ب من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة ، التوظيف، الحائزين شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي، ونجحوا في التكوين الذي يدوم سنة في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة (شعبة مفتشي الضرائب)،
ج) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات مع بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، د عن طريق الامتحان المهني الذي يخصص للاشخاص الآتي ذكرهم :
من بين المراقبين الرئيسيين للضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين من بين مراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين
ه) في حدود عشرة في المادة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للضرائب الذي يقضوا ثماني سنوات خدمة فعلية | مرسمين ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة مسابقات أو ثلاثة امتحانات.
المادة 5
فتح المادةيحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، كيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. كما يحدد هذا القرار نفسه نسب الاعوان الذين يوظفون تباعا بمقتضى الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة 4 السابقة.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق قبل شهر على الاقل من إجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح في المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و
(د) من المادة 4 أعلاه، متميزا بعضها عن الآخر وحسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار.
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أو الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، مفتشين للضرائب متميزين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق أذا قدموا أعذارا مقبولة، أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة مع نجاحهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم، يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية تمدد فترة تدريب مفتشي الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد أدراجهم في سلكهم الاصلي أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المادة و : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مفتشي الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة الأولى
فتح المادةيرتب سلك مفتشي الضرائب في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك . المادة 13 : يتلقى مفتشو الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفية خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ويجب على مفتشي الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى و اراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة على».
للجمهورية الجزائرية 2857
المادة 14
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على مفتشى الضرائب العاملين في الادارة الجبائية الذين كانت تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
المادة 35
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.