مرسوم رقم 69-66 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمى القاعات في المؤسسات الاستشفائية 0 581
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعين مستخدمو قاعات المؤسسات الاستشفائية بصفة دائمة فى قاعات المرض أو في مصالح الايواء أو الولادة ويكلفون بالاشغال المادية وبخدمة المعالجين في المستشفى
المادة 2
فتح المادةان تسيير سلك مستخدمى قاعات المؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجاري به .
العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمستخدمي القاعات الرئيسيين ان عدد مناصب مستخدمي القاعات الرئيسيين لا يمكن أن يتجاوز العشر من مجموع مستخدمى القاعات المقيدين في الميزانية ..
يكلف مستخدم القاعة الرئيسي بالاشراف على مجموعة من خمسة الى عشرة مستخدمين للقاعات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةمع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالوظائف المخصصة ، يوظف مستخدمو قاعات المستشفيات :
(1) بطريق المسابقة المتممة على أساس الاختبارات والمفتوحة للمترشحين الذين يثبتون حيازتهم لشهادة دراسية للقسم المتوسط والبالغين 19 سجنة على الأقل و 300 سنة على الأكثر عند 1 يناير من سنة المسابقة .
(2) في حدود 400 ٪ من الوظائف المطلوب الاهمالها ، بطريق امتحان مهني مفتوح لأعوان المصلحة التابعين للمؤسسات الاستشفائية والمرسمين المثبتين لثلاثة أعوام من الأقدمية بهذه الصفة والبالغين أقل من أربعين سنة عنديل باين من سنة الامتحان (م) 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ان قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة أو لاجتياز اختبارات الامتحان وكذا قوائم المترشحين المصرح بنجاحهم ، تنشرها السلطة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيعين مستخدمو قاعات المستشفيات الموظفون تطبيقا للمادة 3 أعلاه بصفة مستخدمين ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا كانوا مقيدين في قائمة القبول في الوظيفة تحررها . نظرا لتقرير رئيس المصلحة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم تتألف من :
مدير المؤسسة الاستشفائية ، رئيسا ،
- الطبيب رئيس المصلحة التابع له المعنى بالامر ، مستخدم قاعة مرسم ان المترشحين الذين يحظون بالقبول من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه وتقوم بهذا الترسيم السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفى حال عدم حصول الترسيم ، يجوز لهذه السلطة اما أن تمنح المعنى بالامر تمديدا في التمرين لمدة سنة واما أن تسرحه وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 7
فتح المادةيعين مستخدمو القاعات الرئيسيون من بين مستخدمى القاعات المرسمين الذين يثبتون ثلاثة أعوام من الخدمة الفعلية في رتبتهم
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام من طرف السلطة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مستخدمى قاعات المستشفيات في السلم الثاني المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 الموافق في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المخصص للمهنة النوعية التي يمارسها مستخدم القاعة الرئيسي بعشر نقط ...
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةان النسبة القصوى لمستخدمى قاعات المستشفيات الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 15 ٪ من مجموع رجال السلك المقيدين في الميزانية •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةلكي يتم التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يدرج ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها بعده ، الأعوان التابعون للمصالح الاستشفائية القائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 والذين يعدون عند تاريخ نشر هذا المرسوم أربعة أعوام من الوظائف في قاعة أو جناح يرسم المعنيون بالأمر في 1 يناير سنة 1967 وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-114
مرسوم رقم 80. 114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة (استدراك). 1059
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.