مرسوم رقم 72-196

مرسوم رقم 73-196 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1972 النشر JO 1972 n° 86 JO 1972 n° 86 1973 إعادة النشر JO 1973 n° 96 JO 1973 n° 96
مرسوم رقم 72-196

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف في ميدان القياسة البحرية. 16 الثلاثاء 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في مجال الملاحة البحرية التجارية. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف فى ميدان القياسة البحرية . 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام سنة 1973 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في البحرية التجارية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.