مرسوم رقم 73-196 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقطع الاخير من المادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ويستبدل بالاحكام التالية :
في حالة ما اذا كان عدد الموظفين التابعين لاحد الاسلاك ناقضا عن 5 تتم الترقية خلافا للاحكام المحددة في المقطع الاول، حسب النسب المبينة فيما يلي : 1376 الجريدة الرسمية المدة الدنيا عده الأعنوان السلمان السلالم 21 3 5 2 2 4 2 I 3 t 1 2 I I والباقي بدون تغيير
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاضنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر صفة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-73
- مرسوم رقم 67-3
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-137
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف في ميدان القياسة البحرية. 16 الثلاثاء 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في مجال الملاحة البحرية التجارية. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف فى ميدان القياسة البحرية . 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام سنة 1973 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في البحرية التجارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.