مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707
المادة 3
فتح المادةيسير سلك التقنيين السامين للصناعة الثقيلة الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامن رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليهما أعلاه، تحدث الوظيفتان 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق | النوعيتان لرئيس فرقة ورئيس فرع.
بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك التقنيين السامين برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعة الثقيلة سلك للتقنيين السامين يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى التقنيون السامون، تحت اشراف مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق، انجاز وتطوير أشغال البحث العملية التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وخاصة فى المجالات التالية :
الكهرباء، -
- الالكتروتكنيك .
- الالكتروميكانيك .
- الالكترونيك ،
- الصناعات والبناءات المعدنية والميكانيكية.
- المعادن
- المناجم
- الجيولوجياء
المادة 5
فتح المادةاضافة الى المهام والنشاطات المشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يكلف التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المبينة أعلاه بالمهام التالية : 1 (1) - بالنسبة لرئيس الفرقة :
وضع برنامج عمل للفرقة .
التوزيع العقلاني للاشغال داخل الفرقة، -
- السهر على التطبيق الحسن وفي الآجال المحددة لبرنامج العمل الخاص بالفرقة. 2 (2) - بالنسبة لرئيس الفرع :
وضع برنامج عمل للفرع، التوزيع العقلاني للاشغال بين جميع الفرق، تنسيق ومراقبة أشغال الفرق.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية الرئيس فرقة المحددة في المادة 4 أعلاه، التقنيون السامون المرسمون والذين شغلوا في هذه الوظيفة مدة 3 سنوات.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 كما يمكن أن يعين في وظيفة رئيس فرع المسموح بها لرؤساء الفرق الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة 3 سنوات.
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المشار اليها في المادة 4 من هذا المرسوم كما يلى : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرقة 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرع.
المادة 8
فتح المادةان شروط التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم، تخفض بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1985 بمدة قدرها سنة واحدة.
المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة أن يلتحقوا بسلك مهندسي التطبيق في مجال تخصصهم عن طريق اجراء امتحان مهني اذا كانوا قد شغلوا هذه الوظيفة مدة 5 سنوات، بعد الترسيم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة النقل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 82-109 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 84-107 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 ، | - المرسوم رقم 84-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984، - المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.