مرسوم رقم 84-137

مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام الموافق 2 يونيو سنة 1984 ، يعدل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 864

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-137

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.