مرسوم رقم 83-485 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى الشرطة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون مفتشو الشرطة سلكا من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيكلف مفتشو الشرطة تحت سلطة ضباط الشرطة بالتحقيقات العامة والادارية وبمهام الاستعلامات والوظائف المتصلة بسيس المصالح العامة للشرطة.
ويمكن أن يعينوا في المصالح التقنية والادارية للامن الوطني.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف مفتشى الشرطة :
I من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للشرطة بعد تكوين مهني مدته سنة يتوج 2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه بامتحان للتأهيل، والذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :
- اما شهادة مدرسية لقسم السنة الثانية من التعليم الثانوى أو أى شهادة معادلة معترف بها، ويكون عمرهم 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة.
أو ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية - بصفة عون للبحث والتحقيق أو حافظ للامن العمومي مرسم.
تحدد نسبة حافظى الامن العمومي الذين يمكن قبولهم في تمرين مفتشى الشرطة بعشر (101) المناصب المتوفرة. 2 من بين أعوان البحث، والتحقيق وحافظي الامن العمومي المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (101) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمرين مفتشى الشرطة بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 5
فتح المادةيعين مفتشو الشرطة الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 3 الفقرة (2) أعلاه، كمتمرنين مثل الطلبة المفتشين المقبولين في امتحان التأهيل.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يرسم مفتشو الشرطة المتمرنين بعد فترة مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول فى المناصب تعدها وفقا لتقرير رئيس المصلحة، لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو إعادتهم الى سلكهم الاصلي أو تسريحهم.
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مفتشى الشرطة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الشرطة في السلم الحادى عشر (11) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من مفتشى الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلى للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج مفتشو الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه فى المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة II : تلغى أحكام المرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 ذو المعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2061
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.