مرسوم رقم 71 263 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين في كتابة الدولة للتخطيط . 1540
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس فى كتابة الدولة للتخطيط سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، والممارسين لوظائفهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتخطيط تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةلاجل التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، يدرج فيه الملحقون الاداريون الخاضعون للمرسوم رقم 69-100 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والقائمون بوظائفهم في المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في 20 يوليو سنة 1970 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.