قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يتم التوظيف على أساس الشهادات فى الاسلاك التقنية | التالية :
مهندسو الدولة في الاحصائيات
- - مهندسو الدولة في الاعلام الآلي .
- مهندسو التطبيق في الاحصاء، مهندسو التطبيق في الاعلام الآلي -
- التقنيون في الاعلام الآلي التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي - الاعوان التقنيون في جمع المعلومات الخاصة - بالاعلام الآلي. /
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1966 السالف الذكر يشترط في المترشحين أن يكونوا حائزين الشهادات أو المؤهلات المطلوبة في القوانين الاساسية الخاصة.
المادة 3
فتح المادةيتم التوظيف انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1984 في الاسلاك المذكورة أعلاه على أساس الشهادات في حدود النسب التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك نفسها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة .1984 وزير التخطيط والتهيئة عن الوزير الاول العمرانية وبتفويض منه على أو بوزار المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.