مرسوم رقم 83-661 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو الضرائب بتطبيق التنظيم المسند الى الادارة الجبائية، ولاسيما أشغال الاساسي تكليفهم والتحصيل بمهام والمراقبة. قابضى الضرائب ويمكن المختلفة ومسيرى مفتشيات أساسها.
المادة 2
فتح المادةبعد مراقبو الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير سلك مراقبي الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مراقبوا الضرائب حسب الآتي :
للجمهورية الجزائرية 2865 -
ا - من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين (شعبة مراقبي الضرائب).
ب - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية الثانوية.
ج عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان معاينة الضرائب وأعوان أساسها الذين استكملو في أول يوليو من سنة الامتحان 5 سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، د في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من أعوان معاينة الضرائب وأعوان أساسها الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-233 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث امتحانات.
المادة 5
فتح المادةيحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. ويحدد هذا بمقتضى الفقرتين ب و ج من المادة 4 أعلاه.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية.
التابعة للادارة الجبائية قبل شهر على الاقل من اجرائها.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح في المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في الفقرتين ب.
وج من المادة 4 أعلاه، متميزا بعضها عن الآخرء 2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه وحسب ترتيت الاستحقاق، ويضبطها وزير المالية بقرار.
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه مراقبين للضرائب متمرنين، بقرار مع السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار ويمكن تأخير تنصيبهم مراقبين للضرائب متمرنين إلى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السالفة الذكر اذا قدموا أعذارا مقبولة. وان يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم مراقبي الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير مرغ رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب مراقبي الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة و : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مراقبي الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 13
فتح المادةيتلقى أعوان تحصيل الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. يوجب على مراقبي الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
«أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».
المادة 14
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على مراقبي الضرائب العاملين في الادارة الجبائية الذي كانت تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم التعيين، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص - 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
عليه في المادة 11 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مراقبي الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك مراقبي الضرائب في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-132
المادة 15
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.