مرسوم ) رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام بالمصادقة على البروتوكولات المتضمنة اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح. 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل ويتمم تمديد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح 3169 المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة 3170
المادة الأولى
فتح المادةتلغى القائمتان المتضمنتان الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحمة أو لصالح الخدمة، في السيارات التي تملكها أو تنتفع منها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، والمبينة في ملحقى المرسوم رقم 82-415 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، وتعوضان بالقائمتين الملحقتين بهذا المرسوم المادة : : تلغى أحكام المرسوم رقم 81 330- المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الملحق «أه - الوظائف التي تخول حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملصة أولا - الاحكام المشتركة :
1) (1) أعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف المماثلة :
- الامناء العامون للوزارات.
ب مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة :
مسؤولو المؤسسة المدير المدير المساعدة - رئيس المؤسسة)،
- المسؤولون التربويون الناظر أو مدير الدراسات والتداريب).
- مسؤولو المقتصدية (المقتصد، نائب المقتصد، المقتصد المسير، مساعد المصالح الاقتصادية)، واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي
- المراقبون العامون
- المسؤول عن الامع الممرضون واحد في كل مؤسسة ذات نظام - داخلي).
ج) القابضون في الوكالات المالية والاعوان المحاسبون، ومسؤولو الامن، ورؤساء المحطات ورؤساء المراتب، ورؤساء حظائر العتاد، والحراسه والبوابون، ومسؤولو مصلحة الصيانة الذين يشغلون مسكنا متصلا اتصالا وثيقا ولا يقبل التجزئة أو محاذيا للبناية التي تستعملها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لهاء د المؤسسات الاشتراكية الوطنية، والولائية والبلدية) :
- المدير العام.
مدير الموحدة 3172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه
- مسؤول المستخدمين في المؤسسة أو الوحدة |
- مسؤول الامن في المؤسسة أو الوحدة،
- الحارس.
ه) المصالح غير المركزية :
- المديرون في المجلس التنفيذي في الولاية
- نواب المديرين في الولاية الذين يمارسون في ولايات ادرار، وتامنراست، وورقلة، و بشار، والاغواط
- المهندسون أو التقنيون المكلفون بمقاطعات فرعية ترابية، الذين يمارسون عملهم في دوائر ولايات أدرار، وتامنراست، وورقلة، و بشاره والاغواط، وفي دائرتي الوادي والمغير في ولاية بسكرة.
و) المستخدمون الذين لهم الحق في منح مسكن وظيفي بحكم قانونهم الاساسي.
ثانيا - أحكام خاصة :
رئاسة الجمهورية :
رئيس المرآب المركزي رئيس الطباخين..
وزارة الرى :
رئيس استغلال السد
- الميكانيكي الكهربائي
- حارس السده رئيس محطة الضخ حارس القنوات.
وزارة البريد والمواصلات :
رئيس المركز القابضون.
وزارة الداخلية : 1 (1) المديرية العامة للأمن الوطني : 1 (1) المصالح المركزية :
- - المدير العام للامن الوطني
- المدير العام المساعد للامن الوطني.
ب المصالح غير المركزية :
رئيس الامن في الولاية رئيس الامن في الدائرة رئيس الأمن الحضري
- قائد مجموعات الشرطة المتنقلة رئيس فرقة أمن الحدود والمرور -
ر- رئيس قطاع الشرطة المتنقلة.
- قائد وحدات التدريب والتدخل رئيس مصلحة العتاد الجهوية رئيس مصلحة المواصلات الجهوية. 2 (2) المديرية العامة للحماية المدنية :
المدير العام للحماية المدنية، رئيس شبكة مواصلات الحماية المدنية رئيس وحدة في الحماية المدنية (الوطنية - الرئيسية - الثانوية - القطاعية - الخاصة بالمركز الامامي)،
- الطبيب والمعرض العاملان في الوحدات. 3 (3) المديرية العامة للمواصلات الوطنية :
ر- رئيس مركز المواصلات الوطنية أو الصيانة والتدخل في أي مركز)، رؤساء المفتشيات الجهوية للصيانة والتدخل. 1 (1) المديرية العامة للجماعات المحلية :
أ) في مستوى الولاية :
- - الوالي
- الكاتب العام للولاية.
رئيس ديوان الوالي.
الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3173 ب في مستوى الدائرة :
رئيس الدائرة
- الكاتب العام للدائرة.
ج) في مستوى البلدية :
- الكاتب العام للبلدية.
- حارس المقبرة.
وزارة العدل :
لدى الجهات القضائية :
الرئيس الأول للمجلس الاعلى -
- النائب العام في المجلس الأعلى.
رئيس المجلس القضائي النائب العام في المجلس القضائي - رئيس المحكمة، وكيل الدولة. - مؤسسات اعادة التربية :
- - المدينة
- مسؤول المصحة، مسؤول الحبس كاتب الضبط المقتصد.
كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي :
- مسؤول المنطقة عون الغابات أو العون التقني في الغابات الذي يسكن منزلا في الغابة، رئيس البيطريين في حدائق الحيوانات ۔ والتسلية.
وزارة الاشغال العمومية :
- حارس المنارة الكهربائي الميكانيكي للمنار.
وزارة المالية :
المديرية العامة للجمارك : チャド المدير العام للجمارك.
- المدير العام المساعد للجمارك أعوان الحراسة في الجمارك -
- أعوان المراقبة في الجمارك
- الاعوان المؤهلون في الجمارك
- الرقباء والرقباء الرؤساء في الجمارك
- ضباط المراقبة في الجمارك
- ضباط التفتيش في الجمارك.
- المفتشون الرئيسيون للفرق.
المصالح المالية الأخرى :
أمين الخزينة الرئيسي - أمناء الخزينة في الولايات - رؤساء المراكز المالية. 4 وزارة الشؤون الدينية :
الامام، واحد في كل مؤسسة عون العبادة، واحد في كل مؤسسة.
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
مسؤولو محطات الابحاث والتجارب في معاهد - التنمية رئيس اسطبل.
وزارة النقل والصيد البحرى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :
- - الربان البحري
- قائد باخرة الاطفاء 3174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1400 ه الملحق «ب» ب - الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن لصالح الخدمة أولا - احكام مشتركة : 1 (1) مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية :
- المدرسون والمكونون الذين يسكنون مساكن متصلة اتصالا وثيقا بالمؤسسة لا يمكن فصلها عنها رئيس الطباخين.
ب المؤسسات الاشتراكية الوطنية والولائية والبلدية) :
رئيس مركز رئيس قاعدة، رئيس وكالة رئيس فرع
- التقنى أو العامل المهنى المكلف بصيانة تركيبات الانتاج الثابتة.
ج المصالح غير المركزية :
- المستشار التقني للوالي ' - المكلف بمهمة لدى الوالي
- نواب المديرين في الولايات غير المنصوص عليهم في الملحق «أ».
- رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب الذين يمارسون عملهم في ولايات ادرار و تامنر است وورقلة وبشار والاغواط، وفي دائرتي الوادي والمغير في ولاية بسكرة المهندسون أو التقنيون المكلفون بمقاطعة فرعية ترابية غير المنصوص عليهم في الملحق «أ».
وم الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين ينتمون الى الاسلاك المصنفة في السلم II وما فوقه والعمال المماثلون بهم في المؤسسات الاشتراكية الذين يمارسون عملهم . - في ولايات ادرار و تامتر است وورقلة وبشار والاغواط، وفى دائرتي الوادي والمغير في ولاية بسكرة.
ثانيا - احكام خاصة :
وزارة الرى :
رئيس استغلال مساحة أرضية.
وزارة البريد والمواصلات :
الموظفون التابعون للسلم و فما فوق الدين - يسكنون في مساكن مخصصة لوزارة البريد والمواصلات.
وزارة الداخلية :
1) (1) المديرية العامة للامن الوطني :
الموظفون الذين يسكنون في مساكن مخصصة للامع الوطني. 2 (2) الضباط وضباط الصف واطفاليو الحماية المدنية الذين يسكنون في المحلات الواقعة في منطقة الدفاع الخاصة بالوحدة التي ينتمون اليها. 3 (3) المديرية العامة للمواصلات :
- التقنيون ومسيرو الاجهزة في مراكز الصيانة والتدخل.
4) (4) المديرية العامة للجماعات المحلية :
- البيطريون في المذابح البلدية
- مسؤولو الفروع الادارية البلدية.
- أعوان الشرطة البلدية.
وزارة العدل : 1 (1) لدى الجهات القضائية :
- القاضي.
ب لدى مؤسسات اعادة التربية :
- الضباط وضباط الصف وأعوان اعادة التربية.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3175 وزارة الاشغال العمومية :
مسير الورشة، رئيس حظيرة الأشغال العمومية.
وزارة المالية :
رؤساء مصالح الكحول، - الموظفون الذين ينتمون للسلم و فما فوق
- ويسكنون في المساكن المخصصة لادارة الجمارك.
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
سؤولو المستوصفات والمستشفيات البيطرية، مسؤولو المزرعة النموذجية -
- مسؤول حماية النباتات والمسؤول البيطري في المراكز الحدودية.
وزارة التجارة :
الكتاب العامون للفرف التجارية في - الولايات
- المفتشون الرئيسيون ومفتشو مراقية الجودة المفتشون الرئيسيون ومفتشو الاسعار.
وزارة النقل والصيد البحري كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :
- قائد الميناء،
- ضابط الميناء، رئيس محطة البحرء رئيس المحطة البحرية.
وزارة الصحة :
الطبيب المنعش، رؤساء القطاعات الصحية - والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة
- المخدر الطبي واحد في كل قطاع أو في كل مؤسسة استشفائية)، تقنى جهاز الراديو واحد في كل قطاع صحى أو في كل مؤسسة استشفائية)، تقنى صيانة التجهيزات الصحية.
ثالثا - في حدود توفر المساكن وتبعا للاولوية الناتجة عن تطبيق الاحكام السابقة في كل قطاع نشاط :
- الموظفون الآخرون والاعوان المقيمون في المساكن المخصصة الضرورية لسير المصالح والهيئات العمومية التابعة لها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-10
« تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 78-12
- قانون
- الدستور
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 82-415
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-274
مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. 1487 1 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1497
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-255
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-10
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
-
مرسوم رقم 88-187
مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه " تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة " . 1369
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-415
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.