مرسوم رقم 83-546 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 2449
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الاتي :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة العامة للولاية الموضوعة تحت سلطة الوالى على الاجهزة الآتية :
- المجلس التنفيذي
- الكتابة العامة،
- - المفتشية العامة،
- الديوان لمادة 3 : تشتمل الكتابة العامة على المصالح تي نص عليها المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
ينسق الكاتب العام أعمال مديريات المجلس التنفيذي ومصالح الولاية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان الموضوع تحت سلطة الوالي، ما يأتي :
العلاقات الخارجية والتشريفات - تنسيق جميع التدابير المتخذة وتنفيذها في اطار تنسيق مصالح الامن الموجودة عبر تراب الولاية.
يساعد الديوان الوالى، زيادة على ذلك، في القيام بالمهام التي ليست من اختصاص الاجهزة الاخرى التابعة للولاية».
والباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشية العامة في الولاية في مراقبة سير مصالح الولاية وأعمالها وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها. وبهذه الصفة، تخول بناء على تعليمات الوالى القيام بما يأتي :
تقوم بالاتصال مع المصالح المعنية، بمهام التحقيق فى شروط تطبيق التنظيم والتعليمات التي يصدرها الوالى.
تقوم، حسب الشروط نفسها وبناء على طلب من الوالى باية مهمة تحقيق تستوجبها أي وضعية خاصة.
تعلم الوالي بنتيجة هذه المهام.
تقترح على الوالى أى اجراء يمكن أن يساعد على تحسين أو دعم ممارسة أعمال المصالح التي تفتش وعلى تنظيمها.
المادة 3
فتح المادةيدير المفتشية العامة في الولاية مفتش عام يساعده، ان اقتصى الامر، موظفون يعينهم الوالي.
ويتلقى في حدود اختصاصاته، تفويضا بالامضاء.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2431 ويتلقى في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء.
المادة 4
فتح المادةيعين المفتش العام بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح من الوالي المعنى.
يجب أن ينتسب المفتش العام لسلك مرتب على الاقل في السلم 13 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون حائزا مؤهلا معادلا لذلك.
كما يجب أن يثبت خمس سنوات على الاقل أقدمية في القطاع العمومي.
المادة 5
فتح المادةلاتسرى أحكام هذا المرسوم على المفتشيات المتخصصة التابعة لبعض الوزارات التي تظل خاضعة للنصوص الخاصة التي تعنيها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.