مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط انشاء مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها وهي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي.
المادة 2
فتح المادةينشأ كل مركز من مراكز تكوين الاعوان التقنيين في الغابات بمرسوم. ويحدد هذا المرسوم نفسه مقره.
المادة 3
فتح المادةتتولى مراكز التكوين زيادة على تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات الضروريين لسد احتياجات القطاع الفابي، تحسين المستخدمين التقنيين في قطاع الغابات وتحديد معارفهم.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيدير كل مركز من مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات الذي 3068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه يدعى في صلب النصر «المركز مدير، ويشرف على تسييره مجلس ادارة تكوين من :
ممثل كاتب الدولة للغابات واستصلاح - الاراضي، رئيساء ممثل أقرب معهد تقنولوجي في الغايات - بالمنطقة التربوية.
ممثل المعهد الوطني للابحاث في مجال - الغابات
- ممثلين ينتخبهما الموظفون المدرسون ممثل مؤسسة أحياء الاملاك الغابية. - ممثل الديوان الوطني الاشغال الغابات - ممثل المدير المكلف بالفلاحة والغابات في . - الولاية ممثل المدير المكلف بالعمل والتكوين في - الولاية يشارك مدير المركز وكاتبه العام وعونه
- المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن تستعين بأي شخص يفيدة في مداولاته.
المادة 5
فتح المادةيدرس مجلس الادارة، ما يأتي :
السير العام في المركز ونظامه الداخلي، - تنظيم الحياة الدراسية في المركز.
مشاريع ميزانية المركز وحساباته النظام المالى قبول الهبات والوصايا المصادقة على التقرير السنوى وحساب
- التسيير اللذين يقدمهما المدير.
الصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم
- المركز في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورتين عاديتين بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يعقد دورات غير عادية على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه على الاقل أو من مدير المركز يحدد الرئيس جدول أعمال كل دورة عادية أو غير عادية بناء على اقتراح مدير المركز.
وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع جديد في مدة ثمانية أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الاصوات.
تسجل محاضر المداولات في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 8
فتح المادةتعرض المداولات التي يصادق عليها مجلس الادارة على السلطة الوصية خلال الشهر الموالي للمصادقة عليها قصد الموافقة عليها.
وتصبح المداولات ما عدا ما يتعلق منها بالميزانية نافذة المفعول ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة.
المادة و : يعد مدير المركز مسؤولا عن سيره مع مراعاة اختصاصات مجلس الادارة :
ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدني - ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركزة كما يعد التقارير التي يقدمها لمجلس الادارة قصد التداول فيها ويتولى تحضير مجلس الادارة - يكون المدير هو الأمر بصرف الميزانية العامة - للمركز طبقا للتشريع المعمول به.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأس بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3069
المادة 10
فتح المادةيمين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وتنهى مهامه بالشكل نفسه.
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير في مهمته كاتب هام يكلف بمسائل الادارة العامة الخاصة بالمركز.
المادة 12
فتح المادةيعين الكاتب العام بقرار من كاتب الدولية للغايات واستصلاح الاراضي بناء على اقتراح من مدير المركز.
المادة 13
فتح المادةتتكون هيئة التدريس في المركز من أعضاء دائمين ومدرسين بالتوقيت الجزئي.
المادة 14
فتح المادةيستشار المجلس التربوي في جميع المسائل المتعلقة بالتدريس وسير الدراسة والتداريب.
يرأسه مدير المركز ويتكون من :
مدرسين اثنين.
ممثلين ينتخبهما الطلبة لمدة سنة يشارك - الكاتب العام للمركز مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس التربوي.
الباب الثالث — نظام الدراسة
المادة 15
فتح المادةيحدد نظام الدراسة في المراكز بقرار وزاري مشترك.
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الموارد :
الامانات التي تقدمها الدولة والجماعات - أو الهيئات العمومية
- الهيات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة يعمل المؤسسة. - في باب المصاريف :
- - مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز.
المادة 17
فتح المادةيتولى مراقبة المراكز المالية مراقب مالى يعينه وزير المالية.
المادة 18
فتح المادةيعد المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها ثم ترسل إلى السلطة الوصية لتوافق عليها في الآجال التي يتطلبها التنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيضبط مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب تعتمده وزارة المالية.
المادة 20
فتح المادةيضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنصرمة في الآجال التي يحددها التنظيم المعمول به.
ويصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم رقم 83-703
مرسوم رقم 83-703 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل
-
مرسوم رقم 83-702
مرسوم رقم 83-702 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية
-
مرسوم رقم 83-701
مرسوم رقم 83-701 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز التكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات، بسيدى بلعباس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.