مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى قابضو الضرائب المختلفة تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم على اختلاف أنواعها والديون الخاصة عن الضرائب التي يتكلفون بها. ويمكنهم من يتولوا مهام محاسب الجماعات المحلية والقطاعات الصحية والمؤسسات العمومية الأخرى حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
وهم مسؤولون عن التسيير الموكل اليهم في نطاق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة :: يصنف قابضوا الضرائب في اربعة صناف هي :
القابض خارج التصنيف،
2) (2) القابض من الصنف الأول. 3 (3) القابض من الصف الثاني
(4) القابض من الصنف الثالث.
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير المالية بقرار كيفيات تصنيف قباضات الضرائب
المادة 4
فتح المادةيعد قابضو الضرائب فى حالة خدمة فعلية بالمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية
المادة 5
فتح المادةتسير أسلاك قاشضي الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف قابضو الضرائب الخارجون عن التصنيف حسب الآتي :
في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية في السلك.
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات:
ل من بين المفتشين المركزيين وقابضي الضرائب من الصف الأول الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
ب من بين مفتشى الضرائب وقابضي الضرائب من الصنف الثاني، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات
المادة 7
فتح المادةيوظف قابضو الضرائب من الصنف الأول حسب الآتي:
1) (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المركزيين في الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات:
من بين مفتشى الضرائب وقابضي الضرائب من الصنف الثاني، الذين أسكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة ومسابقات،
المادة 8
فتح المادةيوظف قابضو الضرائب من الصنف الثاني، حسب الآتي :
1) (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من مفتشي الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
أ من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب وقابضي الضرائب من الصنف الثالث الذين 2862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، ب من بين المراقبين في الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث اختبارات
المادة 9
فتح المادةيوظف قابضو الضرائب من الصنف الثالث حسب الآتي :
1) (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك،
2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة لمراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمسة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة مسابقات
المادة 10
فتح المادةيحدد برنامج المسابقة المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 كيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات
المادة 11
فتح المادةتعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح قابضين للضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 13
فتح المادةيمكن ترسيم قابضى الضرائب المتمرتين بعد سنة من التدريب بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة تضبطها لجنة ترسيم محدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب قابضي الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح أو يعاد إدراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 14
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 15
فتح المادةتنشر قرارات تعيين قابضي الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي النشرة الرسمية لوزارة المالية حسب الحالة.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
فتح المادةيرتب إسلاك قابضي الضرائب الخارجين عن الصنف الأول، والصنف الثاني الثالث، تباعا في السلالم 13 و 12 و 11 و 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن أنشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد قابضي الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10) من العدد الحقيقي لكل سلك.
المادة 18
فتح المادةيتلقى قابضوا الضرائب الممارسة صلاحياتهم من وزير المالية بطاقة وظيفة حامنة في التنظيم الجاري به العمل.
ويجب على قابضى الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمير سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212
« تلغى جميع الاحكام المخالفة بهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي : - المرسومان رقم 83-658 ورقم 83-659 المؤرخان في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 17 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-212
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.