مرسوم تنفيذي رقم 25-155

مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”كدية المقيتلة“ بولاية ميلة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بني هارون“ بولاية ميلة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سعيدة القديمة“ بولاية سعيدة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سد صارنو“ بولاية سيدي بلعباس

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العطوش“ بولاية سيدي بلعباس

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم العسل“ بولاية تندوف

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكدية“ بولاية تندوف

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفسكي“ بولاية تندوف

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سوق نعمان“ بولاية أم البواقي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم البواقي“ بولاية أم البواقي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أفلو“ بولاية الأغواط

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عين ماضي“ بولاية الأغواط

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الأغواط“ بولاية الأغواط

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.