مرسوم رقم 82-437 مؤرخ في 25 صفر الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن على بروتوكول التعاون بين دول فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق - II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد برتوكول بشأن التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى نظرا للاخطار العديدة التى تتعرض لها - بعض دول العالم نتيجة لزحف الصحارى المتاخمة لها، فقد أصبح من الضرورى تدعيم التعاون | الدولي في مجال مقاومة الزحف الصحراوى | (التصحر ) . واستجابة لذلك أصدرت الجمعية العامة .
للامم المتحدة القرار رقم 3338 لسنة 1974 تدعو فيه الدول المعنية الى مداركة الامر واتخاذ الوسائل والاساليب التي تؤدى الى تفادى الاخطار المتوقعة والى التعاون فيما بينها لمواجهة مخاطر الزحف الصحراوى.
ونظرا لما تتعرض له البلدان العربية الخمس في شمال افريقيا وهى الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية من خطورة زحف الصحارى الذى يؤدى سنويا، وحسب ما جاء في التقارير العلمية المختلفة، الى فقد واقتطاع مساحات كبيرة سنويا من الاراضي الزراعية أو الصالحة للاستغلال الزراعى والمراعي الطبيعية المتاخمة للصحارى بتعريتها احيانا وطمسها أحيانا أخرى.
و نظرا لضرورة التعاون في المجال وضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات والخطوات الحاسمة لوقف هذه الظاهرة التي تهدد كيان واستقرار المجتمعات السكانية العربية. وفي ضوء توصيات مؤتمرات وزراء العالم العرب (كاستعرب) في أغسطس 1976 بشأن ضرورة التعاون الاقليمي في مقاومة الزحف الصحراوى.
و ونظرا لوجود البشرية الفنية والمقومات المادية التي تمكن الدول الخمس لشمال أفريقيا من القيام باتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من خطورة ظاهرة الزحف الصحراوي، وذلك حفاظا على الثروات الطبيعية، الحيوانية منها والنباتية، وكذلك المجتمعات السكانية العربية.
ونظرا لوجود مشروعات وطنية في الدول العربية الخمس المقاومة الزحف الصحراوي وانشاء النطاقات الخضراء الواقية. فقد قام برنامج الامم 3254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه المتحدة للبيئة والمنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم باعداد دراسة جدوى لتعاون الدول العربية الخمس في شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى.
ولقد اتفقت الدول العربية الخمس الموقعة على هذا البروتوكول على القيام بوضع خطة للتنسيق بين الدول الخمس في مجال الزحف الصحراوى عن طريق التخطيط ووضع المشاريع للتنفيذ. وفي سبيل ذلك تقرر :
انشاء لجنة مشتركة دائمة من البلدان - الخمس المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر تكون مهمتها التنسيق بين المشروعات الوطنية والتخطيط لتدعيم الجهود في المجالات الآتية :
أولا : حماية المناطق الزراعية من أخطار الزحف الصحراوى والعمل على وقف التصحر.
ثانيا : تنظيم وتحسين المراعي وتنمية الثروة الحيوانية.
ثالثا : زراعة الاشجار والغابات لتنمية الثروة الخشبية.
رابعا : تنمية المجتمعات الريفية | والصحراوية.
خامسا : النشاط السياحى وانشاء المناطق السياحية الجديدة.
سادسا : زيادة انتاج السلع الغذائية لمواجهة
4 - تبادل المعلومات بين الدول الخمس المعنية بالامر وكذلك الخبرات المختلفة في المجالات المتعلقة بمقاومة الزحف الصحراوى.
5 - تبادل البذور والعقل والشتلات النباتية للاصناف المختلفة من الاشجار والشجيرات ونباتات المراعي والمحاصيل وغيرها، والتي تم استعمالها بنجاح بين الدول المذكورة. 6 تنسيق عمليات التدريب وخاصة البرامج التدريبية وكذلك الاستفادة بالمعاهد ومراكز التدريب المختلفة الموجودة حاليا في كل بلد من البلدان الخمسة.
وفي سبيل التنسيق والتعاون بين الدول الخمس : 1 تقوم اللجنة المشتركة الدائمة بمتابعة تنفيذ العمليات عن طريق الزيارات وتقارير المتابعة وغيرها من الاساليب التي يتفق عليها لضمان استمرار التعاون بالكفاءة والمستوى المطلوب. 2 تضع اللجنة اللوائح والقواعد التي تنظم أعمالها، وتنظيم مناهج ايصالها بالهيئات العربية والدولية. .. 3 - تقدم الدول الخمس المعنية الاعتمادات المالية التي تيسر للجنة عملها. 4 تكون للجنة أمانة فنية وادارية مقرها النقص في الغذاء في هذه الدول. احدى الدول الخمس المعنية وينظم علاقة الامانة وتتضمن مهمة اللجنة المشتركة الدائمة المذكورة الآتى :
وضع خطة العمل المشتركة المتعلقة - I - بالخطوط العريضة التي تتبع في مقاومة الزحف الصحراوى مثل ادارة المراعي وزراعة الاشجار والمحاصيل وذلك في ضوء التوازن البيئي . الدقيق بدولة المقر بروتوكول خاص.
5 - يجوز للجنة أن تنشىء صندوقا خاصا تساهم فيه الدول والمنظمات والصناديق العربية والهيئات الدولية.
تم التوقيع على هذا البروتوكول في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم السبت الموافق الخامس من شهر فبراير سنة 2 التنسيق بين أساليب التنفيذ وتنظيم كل .1977 ما أمكن من الانشطة في كل بلد منها.
تجميع المعلومات والابحاث المتعلقة بهذا الموضوع والانجازات المختلفة التي تمت حتى يمكن الاستفادة من النتائج المتحصل عليها.
الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3255
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
قانون رقم 84-12
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
-
قانون رقم 83-03
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.