مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للحماية المدنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، بضمان الوقاية وحماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة وتقديم الإسعافات وذلك على أساس مبادئ التضامن الإنساني في الإطار الوطني والدولي.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع الاستراتيجية الشاملة لتطوير وعصرنة قطاع الحماية المدنية، بالتشاور مع مختلف القطاعات، لمواجهة الأخطار والكوارث،
– السهر على تطبيق تدابير الوقاية والحماية والأمن من مختلف الأخطار،
– متابعة ومراقبة تنفيذ مختلف مخططات الوقاية والتدخل بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– ضمان قيادة عمليات التدخل لإنقاذ وإسعاف الأشخاص وحماية الممتلكات وتسيير الكوارث والأزمات،
– السهر على توفير وسائل التدخل والإسعاف الضرورية من موارد بشرية ووسائل مادية ومنشآت، من أجل أداء المهام المنوطة بها،
– السهر على احترام القوانين والتنظيمات ذات الصلة،
– المبادرة والمشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية وتسيير الكوارث،
– المساهمة في ترقية مشاريع البحث العلمي في مجال الحماية المدنية،
– المساهمة، مع المصالح المعنية، في ترقية العمليات المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
– المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات في مجال الحماية المدنية وضمان تنفيذها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المديرية العامة للحماية المدنية مهامها وصلاحياتها على كامل إقليم التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيتولى تسيير المديرية العامة للحماية المدنية مدير عام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم نشاطات المدير العام والتنسيق بين هياكل ومصالح المديرية العامة،
– التعاون الوطني والدولي،
– الاتصال والعلاقات العامة،
– أعمال الدراسات والتلخيص والترجمة.
ويساعد كل مدير دراسات مكلفان (2) بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للحماية المدنية على ما يأتي : 1 – الإدارة المركزية :
أ – المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، ب – الهياكل الآتية :
– مديرية الوقاية،
– مديرية تنظيم وتنسيق العمليات،
– مديرية العصرنة والاستشراف والإحصائيات،
– مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف والوثائق،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية المالية والوسائل. 2 – المصالح الخارجية المركزية الآتية :
– حظيرة مركزية للعتاد،
– وحدة وطنية للتدريب والتدخل،
– مجموعة جوية،
– مركز وطني للتنسيق العملياتي. 3 – المصالح الخارجية اللامركزية الآتية :
– مديريات ولائية،
– وحدات تدخل. 4 – مؤسسات التكوين :
تنشأ و/أو تحدد مهام وتنظيم وسير المصالح الخارجية ومؤسسات التكوين بموجب نصوص خاصة.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الوقاية، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد القواعد والمعايير والتدابير الأمنية المطبقة في ميدان مكافحة مختلف الأخطار، والسهر على تطبيقها واحترامها،
– السهر على سير أشغال اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
– فحص ودراسة الخطر في إطار الموافقة على دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة وكذا الدراسات الأمنية للخطر في المنشآت الخاصة، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالوقاية من أخطار الكوارث،
– المشاركة في رسم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالوقاية والتوعية في مجال الأخطار والكوارث،
– المساهمة في إعداد الدراسات التقنية والعلمية للظواهر المسببة للكوارث بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تنظيم و/أو المشاركة في الحملات التحسيسية والوقائية من الأخطار،
– السهر على تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات المتعلقة بنشاطات الحماية المدنية،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للأخطار المعتادة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة والسهر على تطبيق القواعد والتدابير الأمنية المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات ذات العلو المرتفع والمرتفع جدا والبنايات المخصصة للسكن، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع التدابير الوقائية للحد من آثار الحريق على المتدخلين،
– المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تحديد قواعد المراقبة لتطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات والسهر على تنفيذها،
– فحص الدراسات الأمنية للحريق والفزع المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية والموافقة عليها،
– السهر على متابعة أعمال اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
– مسك وتحيين بطاقية وطنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا.
ب – المديرية الفرعية للأخطار الخاصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– فحص وتحليل دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة في إطار المصادقة عليها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– فحص وتحليل دراسات الأخطار المتعلقة بالمنشآت الخاصة، ولا سيما منها الأنفاق والسدود والموانئ والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي،
– متابعة ودراسة تطبيق أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموج ه، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– وضع تدابير الوقاية للحد من أخطار الحرائق على المتدخلين،
– مسك وتحيين بطاقية وطنية للمؤسسات المصنفة والمنشآت الخاصة.
ج – المديرية الفرعية لأخطار الكوارث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جمع ودراسة وتحليل المعطيات المتعلقة بمختلف الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، والسهر على تحيينها،
– إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية لمواجهة ومكافحة الكوارث،
– المشاركة في إعداد مخططات الوقاية من الكوارث وكذا جغرافية أخطار الكوارث،
– المساهمة في إعداد الدراسات والمعايير التقنية والعلمية الخاصة بالوقاية من أخطار الكوارث،
– المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– استغلال وتحليل الدراسات العلمية المتعلقة بأخطار الكوارث، والسهر على تجسيدها ميدانيا.
د – المديرية الفرعية للإعلام والتوعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع استراتيجية خاصة بالإعلام والتوعية بالأخطار والسهر على تنفيذها،
– تنظيم أبواب مفتوحة وأسابيع إعلامية حول مختلف الأخطار،
– إعداد دعائم الإعلام والتوعية بالأخطار والحوادث،
– تنشيط الندوات الصحفية الخاصة بالتحسيس والتوعية من مختلف الأخطار،
– السهر على تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالحماية المدنية،
– السهر على ترقية وتلقين ثقافة الوقاية من الأخطار لدى المواطنين وكيفية التعامل معها،
– السهر على حسن سير فضاءات عروض الحماية المدنية وخلايا الإعلام والتوعية والخلية المركزية للسمعي البصري.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية تنظيم وتنسيق العمليات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية العامة للعمليات وتحديد وسائل وقواعد تنظيمها،
– ضمان تسيير وسائل الدعم لتدخلات الحماية المدنية،
– التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في حالة الكوارث،
– السهر على وضع مختلف مخططات الإخلاء والإسعاف حيز التنفيذ،
– ترقية وتطوير جهاز الإسعاف الجوي والبحري بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تنظيم وتنسيق أجهزة الترتيبات الأمنية الخاصة بمختلف التظاهرات، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تنظيم والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في مختلف التمارين التطبيقية والمناورات التجريبية ذات الطابع الوطني والإقليمي والدولي،
– السهر على ترقية وتطوير الإسعاف الجماهيري،
– تطوير وتنظيم وترقية الإسعاف الطبي والجوي والبحري،
– تحديد وتنظيم ووضع قواعد سير واستغلال شبكة المواصلات والاتصالات العملية للحماية المدنية،
– السهر على الجاهزية العملياتية لشبكات المواصلات والاتصالات العملية للحماية المدنية،
– السهر على حسن سير المركز الوطني للتنسيق العملي،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمخططات العملية والترتيبات الأمنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تحيين مختلف مخططات التدخل ومخططات تنظيم النجدة بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية،
– ضمان إعداد وتنسيق برامج التمارين والمناورات وذلك مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة،
– تحضير وإعداد مختلف الحملات والترتيبات الأمنية،
– تحضير وإعداد الوسائل الضرورية لتنفيذ التمارين التطبيقية والمناورات،
– إعداد وتنسيق برامج المناورات ذات الطابع الوطني والإقليمي والدولي التي تقام بالجزائر.
ب – المديرية الفرعية للتدخلات، وتكلفعلى الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وتنسيق عمليات التدخل واستغلال المعلومات المتعلقة بالنشاط العملي لوحدات التدخل لمصالح الحماية المدنية عبر القطر الوطني،
– إعداد ومتابعة تحيين بطاقة الوسائل العملية،
– ضمان تنفيذ مختلف الحملات والترتيبات الأمنية،
– السهر على الجاهزية العملياتية لوسائل التدخل،
– السهر على تنسيق وسائل التدخل للإسعاف الجوي والإسعاف البحري.
ج – المديرية الفرعية للإسعاف الطبي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية وتطوير الإسعافات الطبية عبر وحدات الحماية المدنية،
– ضمان تسيير مخزون المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية على المستوى المركزي للحماية المدنية،
– ضمان تنسيق عمليات الإسعافات الطبية أثناء الكوارث،
– السهر على ترقية وتطوير طب الاستعجالات والكوارث بالتنسيق مع الهيئات المعنية والعمل على ترقية الإسعاف الجماهيري،
– المساهمة في مختلف حملات الوقاية الصحية،
– تدعيم القدرات وإدماج التقنيات الجديدة في ميدان إسعاف الأشخاص،
– المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير وعصرنة الإسعافات الطبية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
د – المديرية الفرعية للاتصالات والربط العملي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات واستغلال الوسائل والتجهيزات الخاصة بالاتصالات والمواصلات العملية،
– إعداد وتطوير مخططات الربط العملي وشبكات الاتصالات لمصالح الحماية المدنية وتنفيذها،
– تحديد قواعد استغلال قنوات الاتصالات العملية،
– ضمان الجاهزية العملياتية لتجهيزات ووسائل الاتصالات والمواصلات العملية في مكان الحادث أثناء الأزمات والكوارث،
– ضمان تأمين وصيانة وسائل شبكات الربط والاتصالات العملية للحماية المدنية عبر القطر الوطني.
المادة 8
فتح المادةمديرية العصرنة والاستشراف والإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الشاملة لتنمية وعصرنة القطاع لمواجهة مختلف التحديات والرهانات المستقبلية وتقييمها،
– التنبؤ الاستراتيجي وإجراء الدراسات والتحليلات الاستشرافية،
– المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– إعداد المخططات التقديرية للاحتياجات فيما يخص التعداد والمنشآت والتجهيزات، بالتنسيق مع المديريات المعنية، والسهر على تحيينها،
– العمل على تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع الحماية المدنية،
– جمع وتحليل المعلومات الإحصائية والمعطيات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع العملي والتقني والإداري والمالي المتعلقة بقطاع الحماية المدنية،
– تحديد برنامج لتطوير وعصرنة شبكة الإعلام الآلي، وضمان إدخال تكنولوجيات الإعلام الحديثة،
– السهر على سير وصيانة شبكة الإعلام الآلي وجميع التطبيقات المرتبطة بها، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في تطوير أنظمة التسيير الإلكتروني للأرشيف والوثائق، والسهر على ترقيتها وتحيينها بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الشاملة لتنمية القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتقييمها،
– تنظيم وتنسيق وتطوير منظومة التنبؤ الاستراتيجي للنشاطات المرتبطة بمصالح الحماية المدنية،
– إجراء دراسات استشرافية حول السياسة العامة للحماية المدنية، لا سيما في ميدان الوقاية وتسيير الكوارث،
– تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية والتنبؤ الاستراتيجي ومتابعة مؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار،
– تصور سيناريوهات استشرافية للمحاكاة التي تهم نشاط قطاع الحماية المدنية،
– إجراء دراسات حول برامج البحث التي تهم القطاع، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالبحث العلمي،
– استغلال الدراسات المنجزة من قبل المصالح الخارجية للحماية المدنية المتعلقة بمخططات دراسة وتحليل وتغطية الأخطار.
ب – المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي:
– تحديد وتنظيم قنوات جمع المعلومات الإحصائية، والسهر على دراستها وتحليلها ووضع وسائل نشرها،
– ترقية وتطوير نظام الإحصائيات في قطاع الحماية المدنية،
– إعداد حصائل دورية للإحصائيات المسجلة الخاصة بنشاطات قطاع الحماية المدنية،
– السهر على وضع بنك للمعلومات وقواعد للبيانات الإحصائية وضمان تسييرها وتحيينها،
– وضع ومتابعة كيفيات جمع واستغلال الإحصائيات على مستوى المصالح الخارجية للحماية المدنية،
– إعداد واستغلال الدراسات والتطبيقات الإحصائية الخاصة بالوقاية وتسيير الكوارث، بالتنسيق مع المؤسسات العلمية الجامعية ومراكز البحث.
ج – المديرية الفرعية للرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظام إعلام آلي والسهر على حسن سيره والعمل على تطوير تطبيقات الاتصال وتبادل المعلومات وضمان تحيينها،
– وضع مخطط عملي سنوي ومتعدد السنوات قصد رقمنة مختلف نشاطات الحماية المدنية،
– تنفيذ وتقييم ومتابعة برنامج رقمنة القطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى،
– تحديد الاحتياجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي، وضمان متابعة إنجازها وصيانتها،
– تطوير وترقية شبكة الإعلام الآلي ومختلف التطبيقات والعمل على ربط مصالح الحماية المدنية بشبكات الإنترنت والإنترانت وضمان تسييرها وصيانتها،
– السهر على استغلال واستخدام التقنيات المتقدمة لرسم الخرائط والتصوير بالأقمار الصناعية وأنظمة الإعلام الجغرافي، والسهر على احترام المعايير والتوصيات فيما يتعلق بتأمين الهياكل القاعدية وتطبيقات الإعلام الآلي لتسهيل نشاط الحماية المدنية،
– السهر على إنشاء مكتبة إلكترونية وضمان تحيينها بالتنسيق مع المصالح المعنية.
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف والوثائق، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع الحماية المدنية وضمان توزيعها ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة من قبل مختلف القطاعات،
– دراسة وإبداء الرأي حول اتفاقيات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة مع المؤسسات الوطنية والدولية،
– متابعة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع المعروضة أمام الجهات القضائية،
– تقديم الاستشارات القانونية لمختلف مصالح قطاع الحماية المدنية على المستوى المركزي والمحلي،
– السهر على مطابقة المقررات والتعليمات الصادرة عن المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على المستوى المركزي والمحلي والمؤسسات تحت الوصاية،
– ترقية وتطوير الرصيد الوثائقي الخاص بقطاع الحماية المدنية والمحافظة عليه،
– توحيد ووضع واستغلال قواعد البيانات المتعلقة بالتنظيمات والمنازعات والأرشيف، وضمان متابعتها،
– السهر على تزويد مصالح الحماية المدنية بالمراجع والوثائق اللازمة،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة بتدابير التحسين.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام ونشاطات قطاع الحماية المدنية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في مجال التقنين التي تهم القطاع، ومتابعة تطبيقها،
– السهر على مطابقة المقررات والتعليمات الصادرة عن مختلف المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية والمؤسسات تحت الوصاية للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة وإبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات التعاون المبرمة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالحماية المدنية.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي يكون قطاع الحماية المدنية طرفا فيها،
– تحضير وإعداد العقود الخاصة بالمحامين المعنيين بالتوكيل لدى المديرية العامة للحماية المدنية،
– تمثيل المديرية العامة للحماية المدنية أمام الجهات القضائية،
– استقبال ومعالجة الشكاوى والطعون في مجال اختصاصها.
ج – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية للحماية المدنية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ترقية وتطوير الرصيد الوثائقي الخاص بقطاع الحماية المدنية،
– وضع نظام تسيير إلكتروني للأرشيف والوثائق والحفاظ عليه، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– السهر على حماية أرشيف الحماية المدنية والمحافظة عليه،
– تحديد احتياجات مصالح الحماية المدنية من المراجع والمجلات والوثائق المتعلقة بنشاطات الحماية المدنية، وضمان توزيعها وتلبيتها، بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية والخارجية لقطاع الحماية المدنية،
– إعداد مصنفات القرارات الإدارية والنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع الحماية المدنية،
– إعداد النشريات الدورية الخاصة بالحماية المدنية،
– السهر على طبع الوثائق والتقارير الخاصة بالتدخلات ومختلف السجلات المتعلقة بنشاط الحماية المدنية،
– ضمان تسيير مكتبة ومطبعة الحماية المدنية.
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع وتحديد استراتيجية المديرية العامة للحماية المدنية في مجال تسيير الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وضمان تنفيذها،
– القيام بدراسات استشرافية حول تطور الاحتياجات في مجال المهن والكفاءات في قطاع الحماية المدنية، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
– تسيير الحياة المهنية لمستخدمي الحماية المدنية والسهر على مراعاة السلّم الهرمي في توزيع تعدادات المستخدمين،
– تحديد وتقييم احتياجات القطاع في مجال الموارد البشرية لمختلف الأسلاك لغرض التوظيف بالتنسيق مع المصالح المعنية، والسهر على تطبيق منظومة القوانين الأساسية،
– السهر على عصرنة تسيير الموارد البشرية وتثمين الكفاءات والوظائف في قطاع الحماية المدنية،
– تعميم وتوحيد مقاييس أدوات ومناهج وإجراءات تخطيط وتثمين الموارد البشرية، وضمان متابعة وتثمين منتوج التكوين في قطاع الحماية المدنية،
– وضع منظومة خاصة بتكوين الموارد البشرية وضمان تأهيلها، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع منظومة النشاط الاجتماعي والسهر على ترقيتها من أجل تحسين ظروف عمل أعوان الحماية المدنية العاملين ومعيشة المتقاعدين،
– ترقية وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية في قطاع الحماية المدنية،
– تأطير ومراقبة نشاط لجان الشؤون الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتسيير الموظفين وتثمين الكفاءات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية ومتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
– تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة والتنظيمات المطبقة على أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الحماية المدنية،
– اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل لموظفي الحماية المدنية،
– تحديد القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير تعدادات وكفاءات ومهن الحماية المدنية وتقييم فعاليتها ونجاعتها،
– إعداد قرارات و/أو مقررات تسيير المسارات المهنية لموظفي الحماية المدنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف الخارجي،
– إعداد البطاقية القطاعية للوظائف والمناصب العليا والسهر على متابعتها،
– اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والمسارات المهنية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعدادات مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييره.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في رسم وتحديد الاستراتيجية الشاملة للتكوين في قطاع الحماية المدنية بالتنسيق مع المصالح المعنية، والسهر على تنفيذها،
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى، والسهر على تنفيذها،
– وضع منظومة هندسة التكوين،
– إعداد وتحيين برامج التكوين وتحسين المستوى للموظفين بالتنسيق مع مدارس ومراكز التكوين للحماية المدنية، والسهر على برمجتها وتقييمها،
– متابعة النشاط البيداغوجي لمؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية وتقييمه،
– المساهمة في ترقية البحث العلمي والبيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية،
– ترقية التبادل في مجال التكوين والبيداغوجيا مع مختلف المؤسسات ومؤسسات التكوين الوطنية والأجنبية،
– المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في ميدان التكوين في مجال الحماية المدنية.
ج – المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي في قطاع الحماية المدنية،
– تحضير وإعداد الملفات الخاصة بالتقاعد والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد،
– اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين ظروف معيشة موظفي الحماية المدنية وعملهم،
– متابعة ومراقبة إنشاء وتجديد هيئات تسيير الخدمات الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي والسهر على حسن سيرها،
– تأطير الخدمات الاجتماعية ومتابعتها وتنسيق سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ترقية طب العمل والنظافة وتنسيق نشاطات المراكز الطبية لقطاع الحماية المدنية، وضمان المساعدة النفسية للمستخدمين،
– تحديد حاجات أعوان الحماية المدنية وذوي الحقوق في مجال النشاط الاجتماعي والتكفل بها،
– دراسة واقتراح التدابير التنظيمية الخاصة بتقديم المساعدات لموظفي الحماية المدنية وذوي الحاجة،
– تنظيم ومراقبة مراكز الراحة والنوادي وروضات الأطفال التابعة للحماية المدنية.
د – المديرية الفرعية لمتابعة تطبيق نظام الخدمة وقواعد أخلاقيات المهنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق قواعد التأديب والانضباط العام واحترام تنفيذ أحكام القوانين الأساسية والنظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة لمستخدمي الحماية المدنية،
– إعداد مقررات التأديب المتخذة من قبل لجان التأديب والطعن،
– إعداد دليل خاص بكيفيات تطبيق قواعد التأديب والانضباط العام في القطاع،
– السهر على احترام مدى مطابقة تكييف الأخطاء المهنية المرتكبة من قبل الموظفين مع العقوبات المقترحة،
– تحضير ملفات التأديب الخاصة بالموظفين التي يتم الطعن فيها أمام الجهات القضائية، وتحويلها إلى المصلحة المعنية،
– السهر على تكوين وتشكيل وتجديد وسير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن.
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية المالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد حاجات المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية وتزويدها بالمنشآت والوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها،
– تحضير وإعداد مشروع ميزانية الحماية المدنية ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التكوين تحت الوصاية،
– تسجيل البرامج الخاصة بإنجاز و/أو اقتناء الهياكل القاعدية الإدارية والعملياتية وكذلك السكنات الوظيفية والمنشآت الاجتماعية المهنية، وتزويدها بالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها ومتابعة تنفيذها،
– السهر، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على عصرنة إجراءات وتقنيات متابعة وضعية الممتلكات العقارية والمنقولة لقطاع الحماية المدنية،
– تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لقطاع الحماية المدنية ومؤسساتها، وضمان صيانتها واستغلالها العقلاني،
– السهر على اقتناء الوسائل والعتاد والتجهيزات الضرورية لسير المصالح المركزية والخارجية للحماية المدنية،
– إعداد مخطط سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بصيانة الوسائل العملية للحماية المدنية، والسهر على تجديد الحظيرة المركزية للعتاد،
– السهر على إعداد جرد للممتلكات العقارية والمنقولة لقطاع الحماية المدنية والمحافظة عليها،
– السهر على تحضير وتنفيذ مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بالمنشآت والوسائل،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة بتدابير التحسين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع ميزانية المديرية العامة للحماية المدنية ومصالحها الخارجية، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج،
– القيام بالأمر بالدفع للاعتمادات المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين، وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة،
– إعداد الحساب الإداري للمديرية العامة ومتابعة إعداد الحسابات الإدارية للمصالح الخارجية للحماية المدنية،
– مسك والمحافظة على السجلات المحاسبية ومستندات الالتزام وأوامر الصرف المرتبطة بالميزانية.
ب – المديرية الفرعية للمنشآت، وتكلفعلى الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتقييم وضبط حاجات مصالح الحماية المدنية من المنشآت والهياكل القاعدية،
– تحديد وتصميم برنامج وطني لبناء و/أو اقتناء الهياكل القاعدية،
– الإشراف على الدراسات ووضع البرامج التقنية للمشاريع واقتراح تسجيل المشاريع الجديدة لتلبية حاجات قطاع الحماية المدنية من المنشآت والهياكل القاعدية،
– متابعة تنفيذ عمليات إنجاز المنشآت المسجلة لصالح القطاع، وضمان المراقبة التقنية وتطوير مشاريع الإنجاز ومعايير البناء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة اقتراحات مواقع بناء المنشآت الجديدة والموافقة على برامج تهيئة وتوسيع المنشآت والهياكل لضمان مطابقتها للمقاييس المعمول بها،
– إعداد دفاتر الشروط الخاصة بدراسة وإنجاز المنشآت التابعة لقطاع الحماية المدنية،
– إعداد وإبرام عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وضمان متابعتها،
– إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود، والسهر على تنفيذها في مجال المنشآت.
ج – المديرية الفرعية للتجهيزات والوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتقييم وضبط متطلبات واحتياجات القطاع من العتاد والوسائل والتجهيزات الخاصة بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد،
– إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتجهيزات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، واقتراح تسجيل العمليات الضرورية لاقتنائها، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد دفاتر الشروط لإنجاز عمليات اقتناء عتاد التدخل واللوازم والخدمات الضرورية لتسيير مصالح الحماية المدنية،
– إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بالوسائل والتجهيزات، والسهر على تنفيذها،
– إنجاز عمليات اقتناء اللوازم والخدمات الضرورية لسير مصالح الحماية المدنية،
– ضبط، بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد، قوائم احتياجات حظائر السيارات التابعة لقطاع الحماية المدنية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، والسهر على تحديثها دوريا،
– السهر على إحداث التجانس وعقلنة استعمال الوسائل والتجهيزات.
د – المديرية الفرعية للإمداد وتسيير الأملاك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على العمليات الدورية لفحص جرد الأملاك العقارية والمنقولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وضمان الحفاظ عليها وتثمينها وتحديث قاعدة بياناتها،
– تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لقطاع الحماية المدنية وتلك الموضوعة تحت تصرفها، والسهر على ضمان صيانتها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات وعتاد الحماية المدنية وتحديد إجراءات وشروط تسييرها واستعمالها وإصلاحها ومتابعة نشاط هياكل الصيانة بالتنسيق مع المصالح المختصة، وإعداد الحصائل السنوية ذات الصلة،
– تحديد حاجات القطاع من الوقود وقطع الغيار والزيوت والمطاط وإعداد الحصائل السنوية لاستهلاكها وتحليلها وتقديم الاقتراحات لترشيد النفقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد،
– إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بصيانة المنشآت والوسائل والتجهيزات، والسهر على تنفيذها،
– السهر على متابعة العمليات الخاصة بإعلان عدم صلاحية العتاد والتجهيزات والمساهمة في إعداد وتسجيل البرامج الخاصة بتجديد حظائر العتاد للحماية المدنية ودعمها بالوسائل، بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– السهر على القيام بإجراءات الإعلان عن عدم صلاحية العتاد والتجهيزات من الخدمة بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– تقدير وضمان تسيير الوسائل الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية، والسهر على احترام قواعد النظافة والأمن في مقراتها.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم،لا سيما المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية، والمرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يتضمن وضع موظفين منتمين لسلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-129 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.