قانون رقم 25-12

قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — النشاطات المنجمية

الفصل الأول — تعاريف

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — الثروة المعدنية

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الثالث — البحث المنجمي

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الرابع — الاستغلال المنجمي

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل الأول — أشغال المنشآت الجيولوجية

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفصل الثاني — الجرد المعدني

المادة 28

فتح المادة

الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان

الفصل الأول — الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميّتين

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

الفصل الثاني — مهام الوكالتين المنجميتين

القسم الأول — وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر

المادة 49

فتح المادة

القسم الثاني — الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

المادة 50

فتح المادة

الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية

الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية

القسم الأول — الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

القسم الثاني — السندات والرخص المنجمية والإجراءات

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

القسم الثالث — أصحاب السندات والرخص المنجمية

المادة 66

فتح المادة

القسم الرابع — تحديد حدود المساحات

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

القسم الخامس — إحالة السندات المنجمية

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

القسم السادس — تجديد السندات والرخص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أو ترك الموقع

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

الفصل الثاني — البحث المنجمي

القسم الأول — التنقيب المنجمي

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي

المادة 97

فتح المادة

القسم الأول — ترخيص استغلال المناجم أو المقالع

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

القسم الثاني — رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

القسم الثالث — رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

القسم الرابع — رخصة جمع النيازك

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

القسم الخامس — رخصة استغلال المقالع

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية

القسم الأول — القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

القسم الثاني — المحتوى المحلي

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

الباب السادس — الحقوق والالتزامات

الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

القسم الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

القسم الثاني — الارتفاقات

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

الفصل الثاني — التزامات أصحاب السندات والرخص المنجمية

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية

الفصل الأول — شرطة المناجم

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

الفصل الثاني — الرقابة الإدارية والتقنية

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

الفصل الثالث — الأخطار المنجمية

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر

الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر

المادة 182

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

الباب التاسع — أحكام جزائية

الفصل الأول — معاينة المخالفات

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

الفصل الثاني — العقوبات الجزائية

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

المادة 199

فتح المادة

المادة 200

فتح المادة

المادة 201

فتح المادة

المادة 202

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 204

فتح المادة

المادة 205

فتح المادة

المادة 206

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

المادة 208

فتح المادة

المادة 209

فتح المادة

المادة 210

فتح المادة

الباب العاشر — الأحكام الانتقالية والنهائية

المادة 211

فتح المادة

المادة 212

فتح المادة

المادة 213

فتح المادة

المادة 214

فتح المادة

المادة 215

فتح المادة

المادة 216

فتح المادة

المادة 217

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.