مرسوم رئاسي رقم 92-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الانضمام الى بروتوكول مونريال بشأن المواد مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 92-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الانضمام الى بروتوكول مونريال بشأن المواد مراسيم تنظيمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-73
مرسوم تنفيذي رقم 2000-73 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه الموافق أول أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 99-115
مرسوم رئاسي رقم 99-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف بكوبنهاجن في 23-25 نوفمبر سنة 1992 37 مراسم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.