مرسوم رقم 81 03 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الابيص المتوسط بالنفط والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر يوم 11 ربيع الاول عام 1401 | الموافق 17 يناير سنة 1901 .
الشاذلي بن جديد بروتوكول بشأن التعاون على مكافحة تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط والمواد النشارة الاخرى في الحالات الطارئة ان الاطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول، بصفتها أطرافا في اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث اذ تدرك بأن التلوث الخطير لمياه البحر في منطقة البحر الابيض المتوسط الناجم عن النفط والمواد الضارة الاخرى، ينطوى على خطر بالنسبة للدول الساحلية والنظام الايكولوجي البحرى ، واذ ترى أن مكافحة هذا التلوث يتطلب تعاون جميع الدول الساحلية في البحر الابيض المتوسط، واذ تستذكر الاتفاقية الدولية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، والاتفاقية الدولية للتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث تلوث ناجمة عن النفط لعام 1969، والبروتوكول الخاص بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع تلوث بحرى ناجم عن مواد أخرى غير النفط لعام 1973، واذ تأخذ أيضا فى الاعتبار الاتفاقية الدولية للتبعة المدنية المترتبة على أضرار التلوث الناجم عن النفط لعام 1969 ، قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى على الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول المشار اليها فيما يلى ب «الاطراف») أن تتعاون في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالات الخطس الشديد والوشيك، التي تحيق بالبيئة البحرية، و بساحل طرف واحد أو أكثر من الاطراف، أو بمصالحها المرتبطة بسبب وجود كميات كبيرة : 46 الجريدة الرسمية للجمهورية من النقط أو المواد الضارة الاخرى الناجمة عن أسباب عرضية أو عن تراكم افرازات ضئيلة أخذت تلوث البحر أو تعرضه للتلوث، ضمن المنطقة المحددة في المادة «1» من اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المشار اليها فيما يلى ب «الاتفاقية») .
المادة الثانية يقصد بعبارة «المصالح المرتبطة بالنسبة لاغراض هذا البروتوكول، تأثر مصالح أية دولة ساحلية مباشرة أو تعرضها للخطر، وتتعلق ضمن أمور أخرى ب :
(أ) الاعمال الجارية في المياه الساحلية والموانيء أو مصبات الانهار، بما في ذلك عمليات الصيد .
(ب) الجاذبية التاريخية والسياحية للمنطقة قيد النظر، بما في ذلك الرياضة المائية والترفيه .
(ج) الحالة الصحية لسكان المناطق الساحلية،
(د) المحافظة على الموارد الحية .
المادة الثالثة تسعى الاطراف، منفردة أو من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف الى اعداد وتطوير خططها المتعلقة بالطوارىء وبأساليب مكافحة تلوث البحر الناجم عن النفط أو بغيره من المواد الضارة.
وتتضمن هذه الاساليب بصورة خاصة المعدات والسفن والطائرات والقوى العاملة المدربة المباشرة العمليات في الحالات الطارئة .
المادة الرابعة على الاطراف، سواء منفردة أو من خلال التعاون الثنائى أو المتعدد الاطراف، أن تقوم بتطوير وتطبيق نشاطات للرصد المستمر، تشمل منطقة البحر الابيض المتوسط وذلك بغية التوصل الى معلومات دقيقة، ما أمكن ذلك عن الحالات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا البروتوكول .
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه المادة الخامسة في حالة اطلاق أو فقدان مواد ضارة من مراكب، معبأة في طرود أو عبوات شحن أو صهاريج متنقلة أو عربات نقل برى أو سكة حديد، تقوم الاطراف، كلما كان ذلك عمليا، بالتعاون فيما بينها لانقاذ تلك المواد واستعادتها، للحد من أخطار تلوث البيئة البحرية .
المادة السادسة I يتعهد كل طرف من الاطراف، بتزويد الاطراف الأخرى بمعلومات عن :
(أ) المنظمة الوطنية المختصة أو السلطات المسؤولة عن مكافحة تلوث البحر بالنفط وبالمواد الضارة الاخرى .
(ب) السلطات الوطنية المختصة، المسؤولة عن تلقى التقارير الخاصة بتلوث البحر بالنفط وبالمواد الضارة الاخرى، ومعالجة المسائل المتعلقة باجراءات المعونة المتبادلة بين الاطراف .
(ج) الاساليب الجديدة التي تؤدي الى تفادى تلوث البحر بالنفط وبالمواد الضارة الاخرى والتدابير الجديدة، لمكافحة التلوث واحداث برامج البحوث المتصلة بذلك . 2 على الاطراف التي اتفقت على تبادل المعلومات فيما بينها بطريقة مباشرة أن تقوم، مع ذلك، بابلاغ مثل هذه المعلومات الى المركز الاقليمي. وعلى هذا المركز الاخير أن يحيط الاطراف الأخرى بهذه المعلومات وكذلك الدول الساحلية غير الاطراف في هذا البروتوكول على أساس المعاملة بالمثل .
المادة السابعة تتعهد الاطراف بتنسيق استخدام وسائل الاتصال الموجودة تحت تصرفها ليتسنى لها تأمين استلام ونقل ونشر جميع التقارير والمعلومات العاجلة المتعلقة بالحوادث والحالات المشار اليها الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في المادة الاولى، وذلك بما يلزم من السرعة والعول. 47 المادة التاسعة 1 في حالة تعرض أي طرف من الاطراف ويجب أن تتوفر للمركز الاقليمى الوسائل الحالة من الحالات الوارد تحديدها في المادة الاولى الضرورية للاتصال ليتسنى له المشاركة في ذلك الجهد المنسق، وبصورة خاصة، مباشرة المهام المسندة اليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة .
المادة الثامنة I يتعهد كل طرف من الاطراف باصدار تعليمات الى ربابنة السفن التي ترفع أعلامها، والى قادة الطائرات المسجلة في أراضيها، تطالبهم باخطار أحد الاطراف أو المركز الاقليمي، بأسرع الطرق وأكثرها كفاية فى الظروف السائدة، ووفقا للملحق «1» لهذا البروتوكول، بشأن :
(أ) جميع الحوادث التي تتسبب أو التي يحتمل أن تتسبب في تلوث مياه البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى .
(ب) وجود، وخصائص، ومدى انكساب | النفط أو غيره من المواد الضارة الاخرى التي تشاهد في البحر والتي يحتمل أن تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا للبيئة البحرية أو للساحل أو للمصالح المرتبطة لطرف أو أكثر من الاطراف. 2 يتم ابلاغ المعلومات التي تجمع، وفقا للفقرة «1»، الى الاطراف الاخرى التي يحتمل أن تتأثر بالتلوث :
(أ) من الطرف الذى يتلقى المعلومات، اما مباشرة، أو الافضل من خلال المركز الاقليمي ،
(ب) أو من المركز الاقليمي.
وفي حالة الاتصال المباشر بين الاطراف يتعين اخطار المركز الاقليمي بالاجراءات التي تتخذها هذه الاطراف . 3 لا تتقيد الاطراف، نتيجة لتطبيق أحكام الفقرة 2 بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 | من المادة 9 من الاتفاقية ..
من هذا البروتوكول، على هذا الطرف أن :
(أ) يجرى التقديرات اللازمة لطبيعة ومدى الاصابة أو الحالة الطارئة، حسب مقتضى الحال، ويحدد نوع النفط أو المواد الضارة الاخرى وكمياتها التقريبية، وكذلك اتجاه انجراف المادة المنسكبة وسرعتها.
(ب) يتخذ كافة التدابير العملية للحيلولة دون التلوث أو للحد من آثاره .
(ج) يقوم فورا بابلاغ الاطراف الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المركز الاقليمي بتقديراته وبالاجراءات التي قام باتخاذها أو يعتزم اتخاذها لمكافحة التلوث.
(د) يواصل مراقبة الوضع، لأطول مدة ممكنة، ويرفع تقارير عنها وفقا للمادة 8.
2 - عند اتخاذ اجراء ما لمكافحة التلوث الصادر عن سفينة، يجب اتخاذ كافة التدابير الحماية الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة ولحماية السفينة ذاتها ما أمكن ذلك . وعلى أي من الاطراف التي تتخذ مثل هذا الاجراء اخطار المنظمة الحكومية الدولية للاستشارات البحرية بذلك ..
المادة العاشرة 1 يجوز لاى طرف من الاطراف التي تحتاج الى معونة لمكافحة التلوث الناجم عن النفط أو المواد الضارة الأخرى التي تلوث أو تعرض سواحلها للتلوث، أن تطلب المعونة من الاطراف الاخرى، سواء مباشرة أو من خلال المركز الاقليمي المشار اليه في المادة السادسة، ابتداء بالاطراف التي يحتمل أن تتضرر بالتلوث. ويجوز أن تشمل المعونة بصورة خاصة، مشورة الخبراء وامداد الطرف المعنى بالمنتجات والمعدات والتسهيلات 48 الجريدة الرسمية للجمهورية البحرية أو وضعها تحت تصرفه، وعلى الاطراف التي يطلب اليها تقديم المعونة أن تبذل قصارى جهدها لتقديم هذه المعونة .
2 - اذا لم تصل الاطراف المشتركة في عملية ما لمكافحة التلوث الى اتفاق حول تنظيم العملية، يجوز للمركز الاقليمي أن يقوم بموافقتها بتنسيق العمل بالتسهيلات المستخدمة من جانب هذه الاطراف ..
المادة الحادية عشرة تطبق الاحكام المعنية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا البروتوكول فيما يتعلق بالمركز كلما كان ذلك مناسبا، على المراكز شبه الاقليمية في حالة قيامها، مع الاخذ بعين الاعتبار غاياتها ووظائفها وعلاقتها بالمركز الاقليمي المذكور .
المادة الثانية عشرة I تعقد الاجتماعات العادية لاطراف هذا البروتوكول وقت انعقاد الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة في الاتفاقية التي تدعى للانعقاد وفقا للمادة (14) من الاتفاقية. ويجوز لاطراف هذا البروتوكول عقد اجتماعات غير عادية وفقا لنصوص النظام الداخلي .
تباشر اجتماعات أطراف هذا البروتوكول بوجه خاص المهام التالية :
(أ) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول ودراسة فعالية التدابير المعتمدة والحاجة الى اتخاذ أية تدابير أخرى، وبصورة خاصة، في شكل ملاحق
(ب) مراجعة وتعديل أية ملاحق لهذا البروتوكول حسب مقتضيات الحال .
(ج) مباشرة أية مهام أخرى، حسب مقتضيات الحال، من أجل تنفيذ هذا البروتوكول .. 10 ..
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه المادة الثالثة عشرة I - تنطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأي من البروتوكولات على البروتوكول الحالي.
2 - تنطبق اللوائح الداخلية واللوائح المالية التي تعتمد وفقا للمادة «18» من الاتفاقية على هذا البروتوكول، ما لم تتفق أطراف هذا البروتوكول على خلاف ذلك ..
واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية. وتعتبر النصوص الاربعة متساوية في الحجة .
الملحق 1 محتويات التقرير الذي سيتم وضعه تطبيقا للمادة الثامنة من البروتوكول I 3 يتضمن كل تقرير من التقارير، ما أمكن ذلك، وبصورة عامة : 3
(أ) تحديد مصدر التلوث (هوية السفينة حيثما كان ذلك مناسبا) .
(ب) الموقع الجغرافي للحادث أو المشاهدة وموعده و تاريخه .
(ج) حالة الريح والبحر السائدة في المنطقة.
(د) التفاصيل المتعلقة بحالة السفينة التي ينجم التلوث عنها . 2 على كل تقرير أن يشمل بصورة خاصة وحيثما أمكن ذلك :
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49
(1) اشارة أو وصفا واضحا للمواد الضارة | بما في ذلك الاسماء الفنية الصحيحة لمثل هذه المواد. يجب عدم استعمال الاسماء التجارية بدلا من الاسماء العلمية الصحيحة) .
(ب) بيانا أو تقديرا للكميات وللتركيزات وللاحوال المحتملة للمواد الضارة المصرفة أو التي يحتمل تصريفها في البحر ..
(ج) وصف العبوة والعلامات المميزة، ان وجدت.
(د) اسم المرسل والمرسل اليه أو الصانع. 3 على كل تقرير أن يبين بوضوح، كلما كان ذلك ممكنا، ان كانت المواد الضارة المصرفة أو التي يحتمل تصريفها هي من النفط أو من المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية الضارة، وهل | تنقل تلك المواد سائبة أو معبأة أو ضمن عبوات شحن أو صهاريج متنقلة أو عربات صهاريج نقل برى أو سكة حديد . 4 يستكمل كل تقرير حسب الحاجة، باية معلومات مناسبة أخرى تطلبها الجهة المتلقية أو تعتبرها الجهة التي تصدر التقرير مناسبة .
5 - على أى من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول أن يقوم بمايلي) :
(أ) استكمال التقرير الاولى، قدر الامكان كلما كان ذلك ضروريا، بمعلومات تتعلق بالتطورات الاخرى .
(ب) تلبية طلبات الدول المتضررة من المعلومات الاضافية بقدر الامكان .
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
-
قانون رقم 83-03
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
-
مرسوم رقم 82-441
مرسوم رقم 82-441 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا. 3260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.