مرسوم رئاسي رقم 93-99 مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة 1992، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993 علي كافي اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ان الاطراف في هذه الاتفاقية
- اذ تعترف بأن التغير في مناخ الارض وآثاره الضارة تمثل شاغلا مشتركا للبشرية
- وان يساورها القلق إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي من جراء أنشطة بشرية، وما تؤدي اليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة من احترار اضافي لسطح الارض والغلاف الجوي ويمكن ان يؤثر تأثيرا سلبيا على الانظمة الايكولوجية الطبيعية وعلى البشرية
- واذ تلاحظ ان اكبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر الغازات الدفيئة نشأ في البلدان المتقدمة النمو، وان متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية ما زال منخفضا نسبيا، وان القسط الناشيء في البلدان النامية من الانبعاثات العالمية سيزيد لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والانمائية
- واذا تدرك دور واهمية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة في الأنظمة الايكولوجية البرية والبحرية
- واذا تلاحظ ان قدرا كبيرا من الشكوك يكتنف التنبؤات بتغير المناخ، ولا سيما فيما يتعلق بتوقيته و مداه و انماطه الاقليمية واذ تعترف بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة وفقا لمسؤولياتها المشتركة، وان كانت متباينة، ووفقا لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية
- واذ تشير الى الاحكام ذات الصلة من اعلان مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي اعتمد في استكهولم في 16 يونيو سنة 1972، 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- واذ تشير الى ان للدول، وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة بها بمقتضى سياساتها البيئية والانمائية، وعليها مسؤولية كفالة الا تسبب الانشطة التي تقع داخل ولايتها او تحت سيطرتها ضررا لبيئة دول او مناطق أخرى تقع خارج حدود ولايتها الوطنية واذ تؤكد من جديد مبدأ سيادة الدول في التعاون الدولي لتناول تغير المناخ واذ تسلم بضرورة أن تسن الدول تشريعات بيئية فعالة، وأن تعكس المعايير البيئية والاهداف الادارية وأولويات الاطار البيئي والانمائي الذي تنطبق عليه، وان المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير مناسبة وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لبلدان أخرى، لا سيما لبلدان نامية معينة
- واذ تشير أيضا الى احكام قرار الجمعية العامة 44/228 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1989 بشأن مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والقرارات 43/53 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1988، و 44/207 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1989، و 45/212 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1990 و 46/169 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1991 بشأن حماية المناخ العالمي لمنفعة اجيال البشرية الحاضرة والمقبلة واذ تشير كذلك الى احكام قرار الجمعية العامة 44/206 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1989 بشأن ما يمكن ان ينشأ عن ارتفاع منسوب مياه البحار من آثار ضارة بالجزر والمناطق الساحلية، ولاسيما المناطق الساحلية المنخفضة، والى الاحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 44/172 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 بشأن تنفيذ خطة العمل لمكافحة التصحر، واذ تشير الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987، بالشكل الذي كيف وعدل به في 29 يونيو سنة 1990،
- واذ تحيط علما بالاعلان الوزاري لمؤتمر المناخ العالمي الثاني الذي اعتمد في 7 نوفمبر سنة 1990، واذ تدرك الاعمال التحليلية القيمة التي يضطلع بها كثير من الدول في مجال تغير المناخ والاسهامات الهامة التي تقدمها المنظمة العاليمة للارصاد الجوية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وغير ذلك من أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الامم المتحدة فضلا عن الهيئات الدولية والهيئات الحكومية الدولية الاخرى، لتبادل نتائج البحث العلمي وتنسيق البحوث واذ تسلم بأن الخطوات المطلوبة لفهم تغير المناخ وتناوله ستحقق أقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية اذا استندت الى الاعتبارات العلمية والفنية والاقتصادية ذات الصلة واذا اعيد تقييمها باستمرار في ضوء الاكتشافات الجديدة في هذه المجالات
- واذ تسلم بأن الاجراءات المختلفة الرامية الى تناول تغير المناخ لها ما يبررها اقتصاديا في حد ذاتها كما يمكن ان تساعد على حل مشاكل بيئية أخرى
- واذ تسلم أيضا بضرورة قيام البلدان المتقدمة النمو باتخاذ اجراءات فورية على نحو مرن على اساس اولويات واضحة، كخطوة اولى نحو وضع استراتيجيات استجابة شاملة على الصعيدين العالمي والوطني وكذلك على الصعيد الاقليمي، حيثما يتم الاتفاق على ذلك، تأخذ في الحسبان جميع غازات الدفيئة، مع المراعاة الواجبة لاسهاماتها النسبية في استفحال ظاهرة الدفيئة
- واذ تسلم كذلك بأن البلدان المنخفضة وغيرها من البلدان الجزرية الصغيرة والبلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة والمناطق الجافة وشبه الجافة أو المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم الايكولوجية الجبلية الضعيفة معرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ
- واذ تسلم بالمصاعب الخاصة للبلدان نتيجة للاجراءات المتخذة من اجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ولاسيما البلدان النامية، التي تعتمد اقتصادياتها بصفة خاصة على انتاج الوقود الأحفوري واستخدامه وتصديره واذ تؤكد وجوب التنسيق المتكامل بين الاستجابات لتغير المناخ والتنمية الاجتماعية 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والاقتصادية بغية تفادي ان تلحق آثارا ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المراعاة الكاملة للاحتياجات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر،
- واذ تسلم بأنه يلزم لجميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، الوصول الى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وكي تحقق البلدان النامية تقدما صوب هذا الهدف، تلزم زيادة استهلاكها من الطاقة، مع مراعاة امكانيات تحقيق المزيد من كفاءة الطاقة والتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة بوجه عام، وذلك بعدة طرق من بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط تجعل هذا الاستخدام ذا نفع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وقد صممت على حماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى التعاريف (*) لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - مصطلح " الآثار الضارة لتغير المناخ " يعني التغيرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية أو الحيوية من جراء تغير المناخ والتي لها آثار ضارة كبيرة على تكوين او مرونة او انتاجية النظم الايكولوجية الطبيعية والمسيرة أو على عمل النظم الاجتماعية الاقتصادية او على صحة الانسان وفاهته.
2 - مصطلح " تغير المناخ " يعني تغيرا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى النشاط البشري الذي يفضي الى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالاضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة.
( * ) تدرج عناوين المواد للتيسير على القارىء فقط. / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه
3 - مصطلح " النظام المناخي " يعني كامل عمليات الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي والمحيط الارضي وتفاعلاتها.
4 - مصطلح " الانبعاثات " يعني اطلاق غازات الدفيئة و / أو سلائفها في الغلاف الجوي على امتداد رقعة محددة وفترة زمنية محددة. 5 مصطلح " غازات الدفيئة " يعني تلك العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي، الطبيعية والبشرية المصدر معا، التي تمتص الاشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الاشعة. 6 مصطلح " المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي " يعني منظمة تكونها دول ذات سيادة في منطقة معينة ويكون لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها، وتكون مفوضة حسب الاصول، وفقا لاجراءاتها الداخلية، بالتوقيع على الصكوك المعنية أو التصديق عليها او قبولها او اقرارها أو الانضمام اليها.
7 - مصطلح " الخزان " يعني عنصرا او عناصر اي من مكونات نظام المناخ تختزن فيه أو فيها غازات الدفيئة أو سلائف غازات الدفيئة.
8 - مصطلح " المصرف يعني أي عملية أو نشاط أو آلية تزيل غازات الدفيئة أو الهباء الجوي او سلائف غازات الدفيئة من الغلاف الجوي.
9 - مصطلح "المصدر " يعني اي عملية أو نشاط يطلق غازا من غازات الدفيئة أو الهباء الجوي او سلائف غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
المادة 2 الهدف الهدف النهائي لهذه الاتفاقية، ولأي صكوك قانونية متصلة بها قد يعتمدها مؤتمر الأطراف، هو الوصول، وفقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، الى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الانسان في النظام المناخي. وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الايكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية انتاج الاغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام.
المادة 3
فتح المادةالمبادى تسترشد الأطراف في الاجراءات التي تتخذها لبلوغ هدف الاتفاقية وتنفيذ احكامها ، بما يلي، في جملة أمور :
1 - تحمي الأطراف النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة، على أساس ، الانصاف، ووفقا المسؤولياتها المشتركة، وان كانت متباينة، وقدرات كل منها. وبناء على ذلك، ينبغي أن تأخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف مكان الصدارة في مكافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة عليه.
2 - يولي الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، ولا سيما تلك المعرضة بشكل خاص للتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وللأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف، التي سيتعين عليها أن تتحمل عبئا غير متناسب أو غير عادي بمقتضى الاتفاقية.
3 - تتخذ الأطراف تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ أو الوقاية منها أو تقليلها الى الحد الادنى وللتخفيف من آثاره الضارة. وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح، لا ينبغي التذرع بالافتقار الى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير، على أن يؤخذ في الاعتبار أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتمم بفعالية الكلفة، بما يضمن تحقيق منافع عالمية بأقل كلفة ممكنة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف السياقات الاجتماعية، الاقتصادية، وأن تكون شاملة، وأن تغطي جميع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة، والتكيف، وأن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. ويمكن تنفيذ جهود تناول تغير المناخ بالتعاون بين الأطراف المهتمة.
4 - للأطراف حق تعزيز التنمية المستدامة وعليها هذا الواجب. وينبغي أن تكون السياسات والتدابير، المتخذة لحماية النظام المناخي من التغير الناجم عن نشاط بشري، ملائمة للظروف المحددة لكل طرف، كما ينبغي لها أن تتكامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مرعاة أن التنمية الاقتصادية ضرورية لاتخاذ تدابير لتناول تغير المناخ. 5 ينبغي أن تتعاون الأطراف لتعزيز نظام اقتصادي دولي مساند ومفتوح يفضي الى نمو إقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف، ومن ثم يتيح لها المزيد من القدرة على تناول مشاكل تغير المناخ.
وينبغي الا تكون التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التدابير المتخذة من جانب واحد، وسيلة لتمييز تعسفي أو غير مبرر أو تقييد مقنع للتجارة الدولية.
المادة 4
فتح المادةالالتزامات 1 يقوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياتهم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياتهم وأهدافهم وظروفهم الانمائية المحددة على الصعيدين الوطني والاقليمي، بما يلي :
(أ) وضع قوائم وطنية لحصر الإنبعاثات البشرية المصدر من مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول " مونتريال "، وإزالة المصارف لهذه الغازات، واستكمالها دوريا، ونشرها واتاحتها لمؤتمر الأطراف وفقا للمادة 12، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يتفق عليها مؤتمر الأطراف ( ب ) اعداد برامج وطنية، وحيثما يكون ذلك ملائما، اقليمية، تتضمن تدابير للتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول " مونتريال"، بحسب المصدر، وإزالة هذه الانبعاثات، بحسب المصرف، واتخاذ تدابير لتيسير التكيف بشكل ملائم مع تغير المناخ، وتنفيذ تلك البرامج ونشرها واستكمالها بصفة دورية ( ج ) العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر، بما في ذلك نقل التكنولوجيات والممارسات 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والعمليات التي تكبح أو تخفض أو تمنع الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال في جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والحراجة وادارة النفايات ( د ) تعزيز الادارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز، حسبما يكون ذلك ملائما، مصارف وخزانات جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، بما في ذلك الكتلة الحيوية والغابات والمحيطات، فضلا عن النظم الايكولوجية الأخرى البرية والساحلية والبحرية ( ه ) التعاون على الاعداد للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتطوير واعداد خطط ملائمة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والموارد المائية والزراعة، ولحماية وانعاش مناطق، لا سيما في افريقيا، متضررة بالجفاف والتصحر، وبالفيضانات ( و ) أخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان، الى الحد الممكن عمليا في سياساتها واجراءاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، واستخدام أساليب ملائمة، مثل تقييمات الأثر، تصاغ وتحدد على الصعيد الوطني، بغية التقليل الى أدنى حد من الآثار الضارة التي تحلق بالاقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة من جراء المشاريع أو التدابير التي يضطلعون بها من أجل التخفيف من تغير المناخ أو التكيف معه ( ز ) العمل والتعاون على اجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية - الاقتصادية وغيرها، والرصد المنتظم وتطوير محفوظات البيانات المتصلة بالنظام المناخي والرامية الى زيادة الفهم وتخفيض أو ازالة الشكوك المتبقية فيما يتعلق بأسباب وآثار ومدى وتوقيت تغير المناخ وفيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة ( ح ) العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية - الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة ( ط ) العمل والتعاون على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير المناخ، وتشجيع المشاركة على أوسع نطاق في هذه العملية، بما في ذلك المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية ( ي ) ابلاغ مؤتمر الأطراف بالمعلومات المتصلة بالتنفيذ، وفقا للمادة 12. 2 تلتزم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الأول، على وجه التحديد بما هو منصوص عليه فيما يلي :
(أ) يعتمد كل من هؤلاء الأطراف سياسات وطنية ( 1 ) ويتخذ تدابير مناظرة بشأن التخفيف من تغير المناخ، عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدرة من قبله وحماية وتعزيز مصارف وخزانات غازات الدفيئة لديه، وستظهر هذه السياسات والتدابير أن البلدان المتقدمة النمو أخذة بزمام المبادرة الى تعديل الاتجاهات الأطول أجلا للانبعاثات البشرية المصدر بما يتفق مع هدف الاتفاقية، مع الاقرار بأن العودة بحلول نهاية هذا العقد الى مستويات سابقة للانبعاثات البشرية المصدر من ثاني أكسيد الكاربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، ستسهم في تحقيق ذلك التعديل، ومع مراعاة الاختلافات في نقاط البدء بالنسبة لهذه الأطراف ونهجها وهياكلها الاقتصادية وقواعد مواردها وضرورة الحفاظ على نمو اقتصادي قوي ومستدام، والتكنولوجيات المتاحة وغير ذلك من الظروف المنفردة، فضلا عن ضرورة تقديم مساهمات منصفة ومناسبة من جانب كل من هذه الأطراف في الجهد العالمي المتعلق بهذا ، الهدف، ويمكن لهذه الأطراف أن تنفذ تلك السياسات والتدابير بالاشتراك مع أطراف أخرى ويمكن أن تساعد أطرافا أخرى في المساهمة في تحقيق هذه الاتفاقية، وبخاصة هدف هذه الفقرة الفرعية ( 1 ) يشمل هذا السياسات والتدابير التي تعتمدها المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي. 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ( ب ) من أجل تعزيز احراز تقدم لبلوغ هذه الغاية يقوم كل من هؤلاء الاطراف، في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة له وبصفة دورية فيما بعد، ووفقا للمادة 12، بإبلاغ معلومات مفصلة بشأن سياساته وتدابيره المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه وكذلك بشأن انبعاثاته البشرية المصدر المسقطة الناتجة من مصادر غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال وازالة المصارف لهذه الانبعاثات وذلك للفترة المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ)، بغرض العودة بصفة منفردة أو مشتركة بهذه الانبعاثات البشرية المصدر من ثاني أكسيد الكاربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الى مستوياتها في عام 1990. ويستعرض مؤتمر الأطراف هذه المعلومات في دورته الاولى وبعد ذلك بصورة دورية، وفقا للمادة 7 ( ج ) تراعي حسابات الانبعاثات من مصادر غازات الدفيئة وإزالة مصارفها لها، لأغراض الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه، أفضل المعارف العلمية المتاحة، بما في ذلك القدرة الفعالة للمصارف وما يسهم به كل غاز من هذه الغازات في تغير المناخ، وسينظر مؤتمر الأطراف في منهجيات هذه الحسابات ويوافق عليها في دورته الاولى، ويستعرضها بصفة منتظمة فيما بعد، ( د ) يستعرض مؤتمر الأطراف، في دورته الاولى مدى كفاية الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه.
ويجري هذا الاستعراض في ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وآثاره فضلا عن المعلومات الفنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. واستنادا الى هذا الاستعراض، يتخذ مؤتمر الأطراف اجراءات مناسبة، قد تشمل اعتماد تعديلات للالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب) أعلاه. كما يتخذ مؤتمر الأطراف، في دورته الاولى مقررات بشأن معايير التنفيذ المشترك على النحو المبين في الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه، ويجري استعراض ثان للفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 1998، وبعد ذلك على فترات منتظمة يحدها مؤتمر الأطراف، الى أن يتحقق هدف هذه الاتفاقية ( ه ) يقوم كل من هؤلاء الأطراف بما يأتي :
" 1 " ينسق، حسبما يكون ذلك ملائما مع الأطراف الأخرى، الصكوك الاقتصادية والادراية ذات الصلة التي تعد لتحقيق هدف هذه الاتفاقية " 2 " يحدد ويستعرض بصورة دورية سياساته وممارساته التي تشجع الانشطة التي تؤدي الى زيادة الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الى مستويات أعلى مما كانت ستبلغه بعد ذلك، ( و ) يستعرض مؤتمر الأطراف، في موعد أقصاه 31 ديسمبر سنة 1998، المعلومات المتاحة بغية اتخاذ قرارات بشأن ما قد يكون ملائما من تعديلات للقوائم الواردة في المرفقين الأول والثاني بموافقة الطرف المعني، ( ز ) يجوز لأي طرف غير مدرج في المرفق الأول أن يقوم في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه، أو في أي وقت لاحق لذلك، بإشعار الوديع بأنه يعتزم الالتزام بالفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه، ويقوم الوديع باخطار الموقعين والأطراف الآخرين بأي اشعار من هذا القبيل.
3 - تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمو الأخرى، المدرجة في المرفق الثاني، بتوفير موارد مالية جديدة واضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثال لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 12. وتقوم تلك البلدان أيضا بتوفير الموارد المالية، بما في ذلك موارد لنقل التكنولوجيا، اللازمة للبلدان النامية الأطراف لتغطية التكاليف الاضافية الكاملة المتفق عليها لتنفيذ التدابير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة والتي يتفق عليها بين البلد النامي الطرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية، المشار اليها في المادة 11 ، وفقا لتلك المادة، ويراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة الى توفير عنصري الكفاية والقابلية للتنبؤ في تدفق الاموال وأهمية التقاسم المناسب للأعباء فيها بين البلدان المتقدمة النمو الأطراف.
4 - تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف المتقدمة النمو والأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الثاني أيضا 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناج الضارة في تغطية تكاليف التكيف مع تلك الآثار الضارة.
5 - تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمو الأخرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عمليا، حسبما يكون ملائما، بتعزيز وتيسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية الفنية الى الأطراف الأخرى وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصوصل إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي هذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف، ويمكن أيضا للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسعها ذلك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
6 - بالنسبة الى الأطراف المدرجين في المرفق الأول، الذين يمرون بعملية التحول الى اقتصاد سوقي يسمح لهم مؤتمر الأطراف بقدر من المرونة في تنفيذ التزاماتهم بموجب الفقرة 2 أعلاه، وذلك من أجل تعزيز قدرة هؤلاء الأطراف على معالجة تغير المناخ، بما في ذلك ما يتعلق بمستوى ما أطلقه في الماضي من الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة، التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الذي اختير كسند مرجعي.
7 - يتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية الأطراف بفعالية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الاطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا ويأخذ بعين الاعتبار تماما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء علي الفقر هما الأولويات الأولى والغالبة للبلدان النامية الأطراف.
8 - لدى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه المادة يولي الاطراف الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المحددة للبلدان النامية الأطراف الناشئة عن الآثار الضارة لتغير المناخ و/ أو أثر تنفيذ تدابير الاستجابة لتغير المناخ، وبخاصة على : / العدد 24 29 شوال عام 1413ه
(أ) البلدان الجزرية الصغيرة ،
(ب) البلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة
(ج ) البلدان ذات المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق المحرجة والمناطق المعرضة لتدهور الأحراج ( د) البلدان ذات المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية
(ه ) البلدان ذات المناطق المعرضة للجفاف والتصحر، ( و ) البلدان التي يرتفع فيها التلوث الجوي في المناطق الحضرية ( ز ) البلدان ذات المناطق التي بها نظم ايكولوجية ضعيفة، بما فيها النظم الأيكولوجية الجبلية ( ح ) البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على الدخل الناشئ عن انتاج وتجهيز وتصدير و/ أو استهلاك أنواع من الوقود الأحفوري والمنتجات الكثيفة الطاقة المرتبطة به ( ط ) البلدان غير الساحلية وبلدان العبور وكذلك، يجوز أن يتخذ مؤتمر الأطراف إجراءات حسبما يكون ذلك ملائما فيما يتعلق بهذه الفقرة. 9 يولي الأطراف اعتبارا كاملا للاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نموا فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا.
10 - يراعي الأطراف، وفقا للمادة 10 عند تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية، وضع الأطراف، لا سيما البلدان النامية الأطراف المعرضة اقتصادياتها للآثار الضارة الناجمة عن تنفيذ التدابير المتخذة للاستجابة لتغير المناخ، وينطبق هذا بوجه خاص على الأطراف الذين تعتمد اقتصاداتهم اعتمادا شديدا على إيرادات مستمدة من إنتاج و / أو تجهيز وتصدير و / أو استهلاك الوقود الأحفوري والمنتجات الكثيفة الطاقة المرتبطة به و أو استخدام الوقود الأحفوري الذي تواجه هذه الاطراف مصاعب كبيرة في التحول الى بدائل له. 29 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةالبحث والرصد المنتظم يقوم الأطراف، لدى اضطلاعهم بالتزاماتهم بموجب الفقرة 1 ( ز ) من المادة 4، بما يلي :
( أ ) القيام بدعم، حيثما يكون ذلك ملائما، وزيادة تطوير برامج وشبكات أو منظمات دولية وحكومية دولية تهدف الى تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات والرصد المنتظم، مع مراعات الحاجة الى تقليل ازدواج الجهد الى الحد الأدنى ( ب ) دعم الجهود الدولية والحكومية الدولية الرامية الى تعزيز الرصد المنتظم والطاقات والقدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والفني، لاسيما في البلدان النامية، وتعزيز إمكانية الوصول الى البيانات وتبادل هذه البيانات وتحليلاتها التي تم الحصول عليها من مناطق خارج الولاية الوطنية
(ج ) ومراعاة الاهتمامات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والتعاون في تحسين طاقاتها وقدراتها الكامنة على المشاركة في الجهود المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه .
المادة 6
فتح المادةالتعليم والتدريب والتوعية العامة يقوم الأطراف، لدى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 ( ط ) من المادة 4، بما يلي :
( أ ) العمل على الصعيد الوطني، وحيثما كان ملائما، على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي، وفقا للقوانين والأنضمة الوطنية، وفي حدود قدرات كل منهم على تشجيع وتيسير ما يلي :
1 - وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره
2 - إتاحة إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وآثاره 3 مشاركة الجمهور في تناول تغير المناخ وآثاره وإعداد الاستجابات المناسبة 4 تدريب الموظفين العلميين والفنيين والاداريين.
(ب ) التعاون على الصعيد الدولي، وحيثما كان ملائما بالاستعانة بالهيئات القائمة في المجالات التالية وتعزيزها :
1 - تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره
2 - تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية وتبادل أو انتداب الموظفين لتدريب خبراء في هذا الميدان، ولاسيما للبلدان النامية.
المادة 7
فتح المادةمؤتمر الاطراف
1 - ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف.
2 - يبقى موتمر الاطراف بوصفه الهيئة العليا لهذه الاتفاقية، قيد الاستعراض المنتظم تنفيذ هذه الاتفاقية واي صكوك قانونية أخرى ذات صلة يعتمدها مؤتمر الاطراف، ويتخذ المؤتمر في حدود ولايته القرارات اللازمة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم مؤتمر الاطراف بما يلي :
( أ ) الفحص الدوري لالتزامات الاطراف والترتيبات المؤسسية بموجب الاتفاقية، في ضوء هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تنفيذها، وتطور المعارف العلمية والتكنولوجية ( ب ) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي يعتمدها الاطراف لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للاطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب الاتفاقية ( ج ) القيام، بناء على طلب طرفين او اكثر بتيسير تنسيق التدابير التي يعتمدونها لتناول تغير المناخ وآثاره مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للاطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب الاتفاقية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( د ) القيام، وفقا لهدف وأحكام الاتفاقية، بتعزيز وتوجيه وضع منهجيات قابلة للمقارنة، يتفق عليها مؤتمر الاطراف من اجل جملة أمور من بينها اعداد قوائم تحصر انبعاثات غازات الدفيئة من مصادرها وازالتها بواسطة المصارف، وتقييم فعالية تدابير الحد من الانبعاثات وتعزيز ازالة هذه الغازات، والقيام " بتعزيز وتوجيه تحسين تلك المنهجيات دوريا ( ه ) اجراء تقييم على اساس جميع المعلومات التي تتاح له وفقا لاحكام الاتفاقية، لتنفيذ الاتفاقية من قبل الاطراف، وكذلك للآثار الشاملة الناجمة عن التدابير المتخذة عملا بالاتفاقية، وعلى وجه الخصوص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى احراز تقدم نحو هدف الاتفاقية، ( و ) النظر في التقارير المقدمة بانتظام عن تنفيذ الاتفاقية واعتماد هذه التقارير وتأمين نشرها ( ز ) تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ 19 الاتفاقية ( ح ) السعي الى تعبئة موارد مالية وفقا للفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 4 والمادة 11، ( ط ) إنشاء ما يرى ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ الاتفاقية ( ي ) استعراض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية وتقديم التوجيه لها، ( ك ) الاتفاق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية، واعتماد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء، ( ل ) القيام، حيثما كان ملائما، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة، والتماس واستخدام المعلومات التي تقدمها، ( م ) ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتحقيق هدف الاتفاقية وكذلك سائر المهام الموكلة اليه بموجب الاتفاقية 3 يعتمد مؤتمر الاطراف في دورته الاولى نظامه الداخلي والانظمة الداخلية للهيئات الفرعية / العدد 24 29 شوال عام 1413 المنشأة بموجب الاتفاقية، وتتضمن اجراءات لاتخاذ القرارات في المسائل التي لا تشملها اجراءات اتخاذ القرارات المحددة في الاتفاقية، وقد تتضمن هذه الاجراءات تحديد الاغلبيات اللازمة لاعتماد قرارات معينة.
4 - تدعو الامانة المؤقتة المشار اليها في المادة 21 الى عقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتعقد الدورة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بفترة لا تتجاوز سنة واحدة. وتعقد ، فيما بعد الدورات العادية لمؤتمر الاطراف مرة كل سنة ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف ذلك.
5 - تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الاطراف في أي وقت آخر يراه المؤتمر لازما، أو بناء على طلب خطي من أي طرف، بشرط ان يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الاطراف على الاقل في غضون ستة اشهر من تاريخ قيام الامانة بابلاغه الى الاطراف. 6 يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضو فيها أو المراقبين لديها من غير الاطراف في الاتفاقية، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الاطراف، ويجوز الموافقة على حضور أية هيئة او وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية، وتكون قد ابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة بصفة مراقب في احدى دورات مؤتمر الاطراف، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الاطراف الحاضرين على الاقل، ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي المعتمد من قبل مؤتمر الاطراف.
المادة 8
فتح المادةالامانة
1 - تنشأ بموجب هذا، أمانة.
2 - تضطلع الامانة بالمهام التالية :
( أ ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بدورات مؤتمر الاطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية وتقديم الخدمات اللازمة اليها، 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ( ب ) تجميع وإرسال التقارير المقدمة اليها، ( ج ) تيسير تقديم المساعدة الى الاطراف، لاسيما البلدان النامية الاطراف، بناء على طلبها، في تجميع وإبلاغ المعلومات المطلوبة وفقا لأحكام الاتفاقية ( د ) إعداد تقارير عن انشطتها وتقديمها الى مؤتمر الاطراف ( ه ) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الدولية الاخرى ذات الصلة ( و ) الدخول، تحت التوجيه العام لمؤتمر الاطراف فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الآداء الفعال لمهامها، ( ز ) أداء المهام الاخرى للأمانة المحددة في الاتفاقية وفي أي من بروتوكولاتها وأي مهام أخرى يحددها مؤتمر الاطراف 3 يسمي مؤتمر الاطراف في دورته الاولى، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات اللازمة لممارسة عملها.
المادة 9
فتح المادةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
1 - تنشأ بموجب هذا، هيئة فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتزود مؤتمر الاطراف، حسبما يكون ملائما، وهيئاته الفرعية الأخرى بالمعلومات والمشورة في الوقت المناسب بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتصلة بالاتفاقية، ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحا أمام جميع الاطراف وتكون متعددة التخصصات، وتضم ممثلين للحكومات ذوي كفاءة في مجال الخبرة ذي الصلة، وتقدم الهيئة تقارير بانتظام الى مؤتمر الاطراف بشأن جميع جوانب اعمالها.
2 - تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الاطراف وبالاستعانة بالهيئات الدولية المختصة القائمة، بما يلي :
( أ ) اعداد تقييمات عن حالة المعارف العلمية فيما يتصل بتغير المناخ وآثاره ( ب ) اعداد تقييمات علمية عن آثار التدابير المتخذة تنفيذا للاتفاقية ( ج ) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار والكفاءة والحداثة، واسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و / أو نقل تلك التكنولوجيات ( د ) إسداء المشورة بشأن البرامج العلمية والتعاون الدولي في البحث والتطوير المتصلين بتغير المناخ وبشأن سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية في البلدان النامية ( ه ) الرد على الاسئلة العلمية والتكنولوجية والخاصة بالمنهجية التي قد يوجهها الى الهيئة مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية.
3 - يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوضح وظائف واختصاصات هذه الهيئة بمزيد من التفصيل.
المادة 10
فتح المادةالهيئة الفرعية للتنفيذ
1 - تنشأ بموجب هذا، هيئة فرعية للتنفيذ لتساعد مؤتمر الاطراف في تقييم واستعراض التنفيذ الفعال للاتفاقية، ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحا أمام جميع الاطراف وتضم ممثلين للحكومات خبراء في المسائل المتصلة بتغير المناخ. وتقدم الهيئة تقارير بانتظام الى مؤتمر الاطراف بشأن جميع جوانب اعمالها.
2 - تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الاطراف، بما يلي :
( أ ) النظر في المعلومات المبلغة وفقا للفقرة 1 من المادة 12، لتقييم الآثر العام الاجمالي للخطوات التي اتخذتها الاطراف في ضوء أخر التقييمات العلمية بشأن تغير المناخ ( ب ) النظر في المعلومات المبلغة وفقا للفقرة 2 من المادة 12 ، بغية مساعدة مؤتمر الاطراف على اجراء الاستعراضات المطلوبة بموجب الفقرة 2 ( د ) من المادة 4 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( ج ) مساعدة مؤتمر الاطراف، حسبما يكون ملائما، في اعداد قراراته وتنفيذها.
المادة 11
فتح المادةالآلية المالية
1 - تحدد بموجب هذا ، آلية لتوفير الموارد المالية كمنحة أو على أساس تساهلي، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا. وتعمل الآلية المالية تحت إرشاد مؤتمر الاطراف وتكون مسؤولة أمام هذا المؤتمر الذي يقرر سياساتها واولوياتها البرنامجية ومعايير الأهلية المتعلقة بهذه الاتفاقية. ويعهد بتشغيلها الى كيان واحد أو أكثر من الكيانات الدولية القائمة. :
2 - تمثل جميع الاطراف تمثيلا عادلا ومتوازنا في الآلية المالية ضمن نظام شفاف لإدارة شؤونها. 3 يتفق مؤتمر الاطراف والكيان او الكيانات التي يعهد اليها بتشغيل الآلية المالية على ترتيبات الإنفاذ الفقرتين الواردتين اعلاه، ويشمل ذلك ما يلي :
( أ ) طرائق لضمان كون المشاريع الممولة لتناول تغير المناخ متفقة مع السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية التي يحددها مؤتمر الأطراف، ( ب ) طرائق يجوز بموجبها اعادة النظر في قرار تمويل معين على ضوء هذه السياسات، والأولويات.
البرنامجية، ومعايير الاهلية ( ج ) تقديم الكيان او الكيانات تقارير منتظمة الى مؤتمر الاطراف بشأن عمليات التمويل التي تقوم بها، مما يتفق مع اقتضاء المساءلة المبين في الفقرة (1) اعلاه.
(د) القيام، على نحو قابل للتنبؤ والتعيين بتحديد مبالغ التمويل اللازمة والمتوافرة لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد الشروط التي بموجبها يعاد النظر في ذلك المبلغ دوريا.
4 - يتخذ مؤتمر الاطراف ترتيبات لتنفيذ الاحكام المذكورة اعلاه في دورته الاولى، مستعرضا ومراعيا / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه الترتيبات المؤقتة المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 21، ويقرر ان كانت هذه الترتيبات المؤقتة ستستمر.
وفي غضون اربع سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض الآلية المالية واتخاذ التدابير المناسبة.
5 - للبلدان المتقدمة النمو الاطراف ايضا ان تقدم الموارد المالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والبلدان النامية الاطراف ان تستفيد من هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية واقليمية وقنوات اخرى متعددة الاطراف.
المادة 12
فتح المادةابلاغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ 1 – وفقا للفقرة 1 من المادة 4، يقوم كل طرف بابلاغ مؤتمر الاطراف، عن طريق الامانة، بعناصر المعلومات التالية :
( أ ) قائمة وطنية تحصر الانبعاثات البشرية الصنع عن مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال. وازالة هذه الغازات بواسطة ، المصارف، بقدر ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها ويتفق عليها مؤتمر الاطراف.
( ب ) عرض عام للتدابير التي اتخذها الطرف او يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية.
( ج ) اي معلومات اخرى يرى الطرف انها ذات صلة بتحقيق هدف الاتفاقية وان من المناسب ادراجها في بلاغه، بما في ذلك، ان امكن ذلك عمليا، مواد ذات صلة بحسابات الاتجاهات العالمية للانبعاثات.
2 - يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف أخر من الاطراف المدرجين في المرفق الاول بادراج عناصر المعلومات التالية في بلاغه :
(أ) عرض مفصل للسياسات والتدابير التي اعتمدها لتنفيذ التزاماته بموجب الفقرتين 2 ( 1 ) و 2 ( ب ) من المادة 4. 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ( ب ) تقدير محدد للآثار التي ستنجم عن السياسات والتدابير المشار اليها في الفقرة الفرعية
(أ) اعلاه مباشرة بالنسبة الى انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الصنع من مصادره هو وازالتها بواسطة مصارفه خلال الفترة المشار اليها في الفقرة 2 ( أ ) من
المادة 4
فتح المادة3 - بالاضافة الى ذلك، يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف متقدم النمو آخر من الاطراف المدرجين في المرفق الثاني بادراج تفاصيل التدابير المتخذة وفقا للفقرات 3 و 5 من المادة 4.
4 - للبلدان النامية الاطراف ان تقترح على اساس طوعي مشاريع للتمويل، بما في ذلك التكنولوجيات أو المواد أو المعدات او التقنيات او الممارسات المحددة التي ستلزم لتنفيذ هذه المشاريع، مع اعطاء تقدير ان امكن لجميع التكاليف الاضافية وللتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة وازالة المزيد من هذه الغازات، وكذلك تقدير للمنافع الناتجة عن ذلك.
5 - يقدم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من الاطراف المدرجين في المرفق الأول بلاغه الاولي في غضون ستة اشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف. ويقدم كل طرف غير مدرج في ذلك المرفق بلاغه الاولي في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف، أو من تاريخ توفر الموارد المالية وفقا للفقرة 3 من المادة 4.
ويجوز للاطراف الذين هم من اقل البلدان نموا ان يقدموا بلاغهم الاولي في الوقت الذي يرونه مناسبا.
ويحدد مؤتمر الاطراف تواتر تقديم البلاغات بعد ذلك من جانب جميع الاطراف، واضعا في اعتباره المواعيد المختلفة المبينة في هذه الفقرة.
6 - تحيل الامانة في اقرب وقت ممكن، المعلومات التي يبلغها الاطراف بموجب هذه المادة، الى مؤتمر الاطراف واي هيئات فرعية معنية. واذا اقتضى الامر يقوم مؤتمر الاطراف بالنظر مرة اخرى في اجراءات ابلاغ عن المعلومات.
7 - يقوم مؤتمر الاطراف، من أول دورة له، بالترتيب لتوفير الدعم الفني والمالي للبلدان النامية الاطراف، حسب الطلب في مجال تجميع المعلومات وابلاغها بموجب هذه المادة، وفي تعيين الاحتياجات الفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع المقترحة وتدابير الاستجابة بموجب المادة 4. ويجوز تقديم هذا الدعم من قبل اطراف آخرين، ومنظمات دولية مختصة والامانة، حسبما يكون ملائما. 8 يجوز لاي مجموعة من الاطراف، رهنا بالمبادىء التوجيهية التي يعتمدها مؤتمر الاطراف ورهنا بتقديم اشعار مسبق الى مؤتمر الاطراف، ان تقدم بلاغا مشتركا للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة، شريطة ان يشمل هذا البلاغ معلومات بشان وفاء كل طرف من هؤلاء الاطراف بالالتزامات التي يتحملها بمفرده بموجب الاتفاقية.
9 - المعلومات التي تتلقاها الامانة ويصفها احد الاطراف بانها سرية، وفقا للمعايير التي سيحد دها مؤتمر الاطراف، تقوم الامانة العامة بوضعها بشكل مجاميع لحماية طابعها السري قبل اتاحتها لاي هيئة من الهيئات المعنية بابلاغ المعلومات واستعراضها.
10 - رهنا باحكام الفقرة 9 اعلاه، ومع عدم الاخلال بقدرة أي طرف على نشر بلاغه في اي وقت تتيح الامانة للجمهور البلاغات المقدمة من الاطراف بموجب هذه المادة في الوقت الذي تقدم فيه الى مؤتمر الاطراف.
المادة 13
فتح المادةحل المسائل المتعلقة بالتنفيذ ينظر مؤتمر الاطراف في دورته الاولى، في انشاء عملية استشارية متعددة الاطراف، تتاح للاطراف بناء على طلبها، وذلك لحل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةتسوية المنازعات
1 - في حالة حدوث نزاع بين اي طرفين او اكثر بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية، يسعى الاطراف المعنيون الى تسوية النزاع عن طريق التفاوض او باي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طريقة سلمية اخرى يختارونها.
2 - عند التصديق على الاتفاقية او قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها، أو في اي وقت بعد ذلك، يجوز لاي طرف لا يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم الى الوديع انه يقر بما يلي، بوصفه ملزما بحكم اعلان ذلك فيما يتعلق باي نزاع بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية، ازاء اي طرف يقبل ذات الالتزام، ودون حاجة الى اتفاق خاص :
(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، و/ او.
( ب ) التحكيم وفقا لاجراءات يعتمدها مؤتمر الاطراف باسرع ما يمكن عمليا، في مرفق بشان التحكيم. :
ويجوز للطرف الذي يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له ذات الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ( ب ) اعلاه.
3 - يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 اعلاه ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
4 - لا يؤثر اصدار اعلان جديد او اشعار بالنقض او انقضاء فترة سريان الاعلان، باي وسيلة من الوسائل، في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام محكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
5 - رهنا بتنفيذ الفقرة 2 اعلاه، اذا حدث بعد انقضاء اثني عشر شهرا على اخطار طرف لآخر بان هناك نزاعا قائما بينهما، ان لم يتمكن الطرفان المعنيان من تسوية نزاعهما بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 اعلاه، يعرض النزاع للتوفيق، بناء على طلب اي من الاطراف في النزاع.
6 - تنشا لجنة للتوفيق بناء على طلب طرف من الاطراف في النزاع، وتتألف اللجنة من عدد متساو من الاعضاء يعينهم كل من الاطراف المعنيين ومن رئيس يشترك في اختياره الاعضاء المعينون من قبل كل / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه طرف، وتصدر اللجنة قرارا بتوصية ينظر فيها الاطراف بحسن نية.
7 - يعتمد مؤتمر الاطراف اجراءات اضافية متعلقة بالتوفيق، باسرع ما يمكن عمليا، في مرفق بشان التوفيق.
8 - تسري احكام هذه المادة على اي صك قانوني ذي صلة قد يعتمده مؤتمر الاطراف، ما لم ينص الصك على خلاف ذلك.
المادة 15
فتح المادةتعديل الاتفاقية 1 يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات للاتفاقية.
2 - تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في دورة عادية لمؤتمر الاطراف. وتبلغ الامانة الاطراف بنص اي تعديل مقترح للاتفاقية قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة اشهر على الاقل. وتقوم الامانة ايضا بابلاغ التعديلات المقترحة الى موقعي الاتفاقية وللعلم الى الوديع.
3 - يبذل الاطراف قصارى جهدهم للتوصل الى اتفاق على اي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء.
فاذا استنفذت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق للآراء دون التوصل الي اتفاق، يعتمد كملاذ اخير التعديل باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتبلغ الامانة التعديل المعتمد الى الوديع، الذي يقوم بتعميمه على جميع الاطراف لقبوله. 4 تودع صكوك القبول التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 اعلاه بالنسبة الى الاطراف الذين قبلوا التعديل، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد الاطراف في الاتفاقية.
5 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة الى اي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف صك الطرف صك قبوله للتعديل المذكور لدى الوديع. 20 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية 6 – لاغراض هذه المادة، تعني عبارة " الاطراف الحاضرين والمصوتين" الاطراف الحاضرين الذين يدلون باصواتهم سلبا او ايجابا.
المادة 16
فتح المادةاعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية
1 - تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكل اي اشارة الى الاتفاقية اشارة في ذات الوقت الى اي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك، ودون المساس باحكام الفقرتين 2 ( ب ) و 7 من المادة 14، تقتصر هذه المرفقات على القوائم والنماذج واي مادة اخرى ذات طابع وصفي لها صبغة علمية او فنية او اجرائية او ادارية.
2 - تقترح مرفقات الاتفاقية وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من
المادة 15
فتح المادة3 - يبدأ نفاذ المرفقات المعتمدة وفقا للفقرة 2 اعلاه بالنسبة الى جميع اطراف الاتفاقية بعد ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الوديع هؤلاء الاطراف باعتماد المرفق، باستثناء الاطراف الذين يخطرون الوديع خطيا، في خلال تلك الفترة بعدم قبولهم للمرفق، ويبدأ نفاذ المرفق بالنسبة الى الاطراف الذين يسحبون اشعارهم بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع السحب هذا الاشعار .
4 - يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ اي تعديل المرفقات الاتفاقية لذات الاجراء المتعلق باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية، وفقا للفقرتين 2 و 3 اعلاه
5 - اذا انطوى اعتماد مرفق او تعديل المرفق على تعديل للاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق او تعديل المرفق الا عندما يبدأ نفاذ تعديل الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادةالبروتوكولات
1 - يجوز لمؤتمر الاطراف في اي دورة عادية، ان يعتمد بروتوكولات للاتفاقية.
2 - تبلغ الامانة الاطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة اشهر على الاقل. -3 تحدد شروط بدء نفاذ اي بروتوكول بموجب ذلك الصك. 4 يجوز لاطراف الاتفاقية وحدهم ان يكونوا أطرافا في بروتوكول. 5 لاطراف البروتوكول المعني وحدهم ان يتخذوا القرارات المتصلة باي بروتوكول.
المادة 18
فتح المادةحق التصويت
1 - يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 أدناه.
2 - تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.
المادة 19
فتح المادةالوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع الاتفاقية والبروتوكولات التي تعتمد وفقا للمادة 17.
المادة 20
فتح المادةالتوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أي وكالة من الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي المحكمة العدل الدولية وللمنظمات الإقليمية للتكامل 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاقتصادي في ريو دي جانيرو أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 20 يونيو سنة 1992 الى 19 يونيو سنة 1993
المادة 21
فتح المادةترتيبات مؤقتة -1- تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/212 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1990، بمهام الأمانة المشار اليها في المادة 8 على نحو مؤقت الى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الاطراف. :
2 - يتعاون رئيس الأمانة المؤقتة المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه بصورة وثيقة مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لكي يكفل قدرة هذا الفريق على الاستجابة للحاجة الى مشورة علمية وفنية موضوعية، ويمكن أيضا التشاور مع الهيئات العلمية الأخرى ذات الصلة.
3 - يكون مرفق البيئة العالمية التابع لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، الكيان الدولي الذي يعهد اليه بتشغيل الآلية المالية المشار اليها في المادة 11 بصورة مؤقتة، وفي هذا الصدد يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة العالمية على النحو المناسب وتصبح عضويته عالمية لتمكينه من الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 11.
المادة 22
فتح المادةالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. / العدد 24 29 شوال هام 1413 ه
2 - تكون أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في الاتفاقية، دون أن يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها، ملزمة بجميع الالتزامات التي توجبها الاتفاقية. أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية، فيتعين على المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات ولا يحق للمنظمة والدول الأعضاء ممارسة حقوقهما بموجب هذه الاتفاقية في وقت واحد .
3 - تعلن المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تحكمها الاتفاقية، وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل ملموس لمدى اختصاصها.
المادة 23
فتح المادةبدء النفاذ
1 - - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو هذه المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
3 - لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي اضافة . للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
المادة 24
فتح المادةالتحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على الاتفاقية. 29 شوال عام 1413ه الجريدة الرسمية
المادة 25
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية، بإشعار خطي يوجه الى الوديع في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف.
2 - يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور. 3 يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه.
المادة 26
فتح المادةحجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وشهادة على ذلك، ذيل الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، هذه الاتفاقية بتوقيعاتهم.
حررت في نيويورك في اليوم التاسع من شهر مايو من عام 1992.
المرفق الاول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الروسي ( أ ) اسبانيا استراليا استونيا ( أ ) المانيا اوكرانيا ( أ ) ايرلندا ايسلندا ايطاليا البرتغال بلجيكا بلغاريا ( أ ) بولندا ( أ ) بيلاروس (أ) تركيا تشيكوسلوفاكيا ( أ ) الدانمرك رومانيا ( أ ) السويد سويسرا فرنسا فنلندا كندا ليتونيا ( أ ) لكسمبرغ ليتوانيا ( أ ) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية النرويج النمسا نيوزيلندا هنغاريا ( أ ) هولندا } الولايات المتحدة الامريكية اليابان اليونان ( أ ) بلدان تمر بعملية انتقال الى اقتصاد سوقي 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرفق الثاني الاتحاد الاوروبي اسبانيا استراليا المانيا ايرلندا ايسلندا ايطاليا البرتغال بلجيكا تركيا الدانمرك : / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه السويد سويسرا فرنسا فنلندا كندا لكسمبرغ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية النرويج النمسا نيوزيلندا هولندا الولايات المتحدة الامريكية اليابان اليونان مراسيم تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-262
مرسوم رئاسيّ رقم 16-262 مؤرّخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق باريس حول التغيّرات المناخية المعتمد بباريس في 12 ديسمبر سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-119
مرسوم رئاسي رقم 15-119 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015 ، يتضمن قبول تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1427 الموافق 2 فبراير سنة 2006 ، يتعلّق بالسلطة الوطنية المعينة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-375
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
-
مرسوم رئاسي رقم 04-144
مرسوم رئاسي رقم 04-144 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 1997
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.