مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 (المطة 10 ) من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التأهيل الأولي، من طرف سلطة ضبط المحروقات، للمكاتب المتخصصة المكلفة بإعداد دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار وجميع دراسات المخاطر الأخرى وكذا مكاتب الخبرة المكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– مكتب الخبرة : هيئة خارجية مخولة تتكفل بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني في إطار نشاطات المحروقات. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المكتب المتخصص : مكتب مكلف بإعداد دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ودراسات ومذكرات الأخطار وكل دراسات المخاطر الأخرى.
– المصلحة الداخلية للمستغل : مصلحة المستغل المكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني و/أو المصلحة المخصصة لتسيير سلامة المنشآت والهياكل الخاصة بالمحروقات.
– المستخدَمون المؤهلون : مستخدمون ذوو كفاءات وشهادات تفرضها المقاييس والمعايير المعمول بها في إطار مجال التدخل.
المادة 3
فتح المادةيجب على المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة على مستوى المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات أن تكون متحصلة على التأهيل الأولي الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةلا يحُلّ التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة محل أي اعتماد لممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة
القسم الأول — شروط التأهيل الأولي
المادة 5
فتح المادةيخص التأهيل الأولي للمكتب المتخصص مجالا أو عدة مجالات للتدخل الآتية : .1 دراسات التأثير على البيئة، .2 مذكرات التأثير على البيئة، .3 دراسات الأخطار، .4 مذكرات الأخطار، .5 دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث، .6 دراسات المخاطر المتعلقة بملفات الصحة والأمن والبيئة في إطار التنظيم الذي يحكم رخص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، .7 أي دراسة مخاطر أخرى متعلقة بما يأتي : * نشاطات المحروقات في عرض البحر، * التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، * حجز الكربون وعزله، * تخزين المحروقات والمنتجات البترولية تحت الأرض.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن إنجاز الدراسات والمذكرات المذكورة في المادة 5 أعلاه إلا من طرف المكاتب المتخصصة المؤهلة أوليا طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مكتب متخصص راغب في الحصول على تأهيل أولي في مجالات التدخل المذكورة في النقاط من 1 إلى 6 من المادة 5 أعلاه، أن :
– تتوفر لديه الوسائل الفنية اللازمة لنشاطه،
– يتوفر لديه مستخدمون ذوو كفاءات فنية لازمة، حيث تبرر هذه الكفاءات بتقديم : * شهادات التعليم العالي وكذا شهادات التكوين التأهيلي المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، * وثيقة أو وثائق تبرر الخبرة المهنية في المجال الذي تم من أجله تقديم طلب التأهيل الأولي، * شهادات حسن الأداء وموافقات السلطات المختصة على الدراسات و/أو المذكرات التي تبرر المراجع المهنية على النحو المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
– يتشكل، على الأقل، من ثلاثة (3) مستخدمين مؤهلين حسب التخصصات المحددة لكل مجال دراسة وفقا للملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للدراسات المنصوص عليها في النقطة السابعة (7) من المادة 5 أعلاه، يمنح التأهيل الأولي على أساس الخبرة ومراجع المكتب المتخصص، المقدمة لسلطة ضبط المحروقات في المجال أو المجالات المحدد (ة) المطلوب (ة).
القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة
المادة 9
فتح المادةيجب على المكتب المتخصص الراغب في الحصول على التأهيل الأولي، من أجل التدخل في إطار نشاطات المحروقات، تقديم طلب التأهيل الأولي لدى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة طلب التأهيل الأولي في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من المكتب المتخصص كل معلومة أو معلومات تكميلية ضرورية لدراسة طلب التأهيل الأولي.
المادة 11
فتح المادةيجب على المكتب المتخصص تقديم المعلومات التكميلية الضرورية أو رفع التحفظات المحتملة التي تبلغه إياها سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه.
وإذا تعذر ذلك، يجب تقديم طلب تأهيل أولي جديد.
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة المعلومات التكميلية المقدمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 12
فتح المادةفي حالة ما إذا كان طلب التأهيل الأولي مطابقا لأحكام هذا المرسوم، تسلّم سلطة ضبط المحروقات للمكتب المتخصص شهادة التأهيل الأولي التي يجب أن تتضمن، على الخصوص، مدة صلاحيتها والمعلومات المتعلقة بصاحب الطلب ومجال أو مجالات التدخل والقائمة الاسمية للمستخدمين المكلفين بالقيام بالدراسات.
وفي حالة ما إذا لم يستوف طلب التأهيل الأولي للمكتب المتخصص الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو في حالة عدم رفعه التحفظات، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغه بقرار رفض التأهيل الأولي.
المادة 13
فتح المادةيمنح أول تأهيل أولي للمكتب المتخصص لمدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.
تكون مدة صلاحية التأهيلات الأولية للمكتب المتخصص التي تلي التأهيل الأولي الأول، ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يخضع تجديد التأهيل الأولي للمكتب المتخصص لنفس الشروط التي تم اتباعها للحصول عليه.
ويجب تقديم طلب تجديده في أجل لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل نهاية صلاحيته. وفي حالة انقضاء هذا الأجل، يجب على المكتب المتخصص تقديم طلب جديد للتأهيل الأولي.
القسم الثالث — التزامات المكتب المتخصص
المادة 15
فتح المادةيجب على المكتب المتخصص المؤهل أوليا أن يسهر على الحفاظ، طوال فترة صلاحية تأهيله الأولي كلّها، على نفس مستوى التأهيل والكفاءة لمستخدَميه وكذا الوسائل الفنية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات في ملف طلب التأهيل الأولي.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون الدراسات التي أعدّها المكتب المتخصص المؤهل أوليا منجزة حصريا من طرف المستخدمين المدرجين في القائمة الاسمية المرفقة بطلب التأهيل الأولي.
ويجب ألاّ يتجاوز الاستبدال المحتمل للمستخدمين، داخل المكتب المتخصص المؤهل أوليا، نسبة عشرين في المائة ( 20 )% في السنة من عدد المستخدمين المدرجين في القائمة الاسمية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات، ويجب أن يخضع لنفس شروط التأهيل الأولي.
المادة 17
فتح المادةيجب على المكتب المتخصص المؤهل أوليا إبلاغ سلطة ضبط المحروقات، دون تأخير، بأي حدث يتعلق بالعناصر الآتية :
– تعديل القانون الأساسي للمكتب المتخصص،
– التطورات أو التغييرات على مستوى المستخدَمين الفنيين.
المادة 18
فتح المادةيتعهد المكتب المتخصص المؤهل أوليا بضمان سرية المعلومات التي يتم جمعها أثناء وبمناسبة ممارسة نشاطاته.
القسم الرابع — تعليق وسحب التأهيل الأولي للمكتب المتخصص
المادة 19
فتح المادةتخضع المكاتب المتخصصة المؤهلة أوليا لرقابة سلطة ضبط المحروقات.
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم امتثال المكتب المتخصص المؤهل أوليا للشروط التي تم على أساسها الحصول على التأهيل الأولي و/أو لأحكام هذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتعليق أو سحب التأهيل الأولي في أجل مدته ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ توجيه إعذار بقي بدون رد.
المادة 21
فتح المادةيتم تعليق التأهيل الأولي للمكتب المتخصص بموجب مقرر من سلطة ضبط المحروقات، في الحالات الآتية :
– عدم احترام أحكام هذا المرسوم،
– الإخلال المتكرر بالالتزامات المهنية المعاين من طرف سلطة ضبط المحروقات،
– التوقف عن استيفاء الشروط التي من خلالها تم منح التأهيل الأولي.
يتم تعليق التأهيل الأولي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ولا يعاد التأهيل الأولي خلال هذه الفترة إلاّ بعد زوال الأسباب التي أدت إلى التعليق.
المادة 22
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بسحب التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة في الحالات الآتية :
– عدم رفع التحفظات بعد نهاية مدة التعليق،
– التصريح الكاذب أو تزوير الوثائق،
– ممارسة النشاطات خلال مدة تعليق التأهيل الأولي،
– تضارب المصالح الذي تمت معاينته أثناء ممارسة النشاط،
– تكرار حالة من حالات التعليق. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة
القسم الأول — شروط التأهيل الأولي
المادة 23
فتح المادةيجب على كل مكتب خبرة يرغب في طلب التأهيل الأولي من أجل التدخل في إطار نشاطات المحروقات أن يكون معتمدا وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيجب على مكتب الخبرة المكلف بالرقابة التنظيمية في المصنع للتجهيزات الخاضعة للتنظيم المطبق، خصوصا، على التجهيزات العاملة تحت الضغط والأنابيب والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، أن يكون معتمدا في بلد تصنيع هذه التجهيزات.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى مكتب الخبرة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ النشاطات التي يشملها التأهيل الأولي، وفقا للمعايير ولأفضل الممارسات في الصناعة الغازية والبترولية.
القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة
المادة 26
فتح المادةيجب على مكتب الخبرة الراغب في الحصول على التأهيل الأولي من أجل التدخل في إطار نشاطات المحروقات تقديم طلب التأهيل الأولي لدى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة طلب التأهيل الأولي في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
ويمكن سلطة ضبط المحروقات، خلال هذه الفترة، أن تطلب من مكتب الخبرة أي معلومة أو معلومات تكميلية ضرورية لدراسة طلب التأهيل الأولي.
المادة 28
فتح المادةيجب على مكتب الخبرة تقديم المعلومات التكميلية الضرورية أو رفع التحفظات المحتملة التي تبلّغه إياها سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداء من تاريخ تبليغه.
وإذا تعذر ذلك، يجب تقديم طلب تأهيل أولي جديد.
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة المعلومات التكميلية التي تم تقديمها في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يومًا، ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 29
فتح المادةفي حالة ما إذا كان طلب التأهيل الأولي مطابقا لأحكام هذا المرسوم، تسلّم سلطة ضبط المحروقات مكتب الخبرة شهادة التأهيل الأولي، التي يجب أن تتضمن خصوصا مدة صلاحيتها والمعلومات المتعلقة بصاحب الطلب ومجال أو مجالات التدخل والقائمة الاسمية للمستخدمين المؤهلين.
في حالة ما إذا لم يستوف طلب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو في حالة عدم رفعه التحفظات، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغه بقرار رفض التأهيل الأولي.
المادة 30
فتح المادةتحدد مدة صلاحية التأهيل الأولي باثني عشر ( 12 ) شهرًا.
تحدد مدة صلاحية أول تجديد للتأهيل الأولي بأربعة وعشرين ( 24 ) شهرًا.
تحدد مدة صلاحية التأهيلات الأولية التي تلي التجديد الأول، بستة وثلاثين ( 36 ) شهرًا.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يخضع تجديد التأهيل الأولي لنفس الشروط التي تم اتباعها للحصول عليه. ويجب تقديم طلب تجديده في أجل لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل نهاية صلاحيته. وفي حالة انقضاء هذا الأجل، يجب على مكتب الخبرة تقديم طلب جديد للتأهيل الأولي.
القسم الثالث — التزامات مكتب الخبرة
المادة 32
فتح المادةيكون مكتب الخبرة المؤهل أوليا مسؤولا عن نشاطه، لا سيما عمليات الرقابة والخبرات والتوصيات المقدمة في مجال تدخله، بما في ذلك الدراسات والتصميم والتحجيم وجمع وتحليل المعطيات.
يجب على مكتب الخبرة المؤهل أوليا ممارسة نشاطاته بما يطابق التنظيم المعمول به وكذا المقاييس والمعايير المطبقة.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يتم تدخل مكتب الخبرة وفقا للتنظيم المعمول به، أو إن تعذر ذلك، وفقا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية.
كما يجب ضمان تتبع هذه التدخلات وتوثيقها في تقارير مفصلة ومحاضر ووثائق أخرى، تدوّن فيها المعاينات المسجلة والإجراءات التصحيحية الموصي بها.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يتم القيام بعمليات الرقابة التنظيمية والتفتيش الفني حصريا من طرف المستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية المرفقة بشهادة التأهيل الأولي.
مع مراعاة أحكام المادة 35 أدناه، يمكن تحيين القائمة الاسمية للمستخدمين المؤهلين على أساس إثباتات تأهيل المستخدمين الجدد، وذلك بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يحتفظ مكتب الخبرة المؤهل أوليا طوال فترة صلاحية تأهيله الأولي كلها، بالمستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات في ملف طلب التأهيل الأولي.
يجب أن يكون كل طلب استبدال محتمل للمستخدمين في مكتب الخبرة المؤهل أوليا مطابقا لنفس مستوى التأهيل في نفس المجال، وذلك دون أن يتجاوز عشرة في المائة ( 10 )% من عدد المستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات.
المادة 36
فتح المادةيجب على مكتب الخبرة أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات، قبل 31 جانفي من كل سنة، تقريرا عن نشاط السنة السابقة يتعلق بالخبرات والرقابة التي تم تنفيذها، وذلك وفقًا للنموذج المحدد من طرف سلطة ضبط المحروقات.
المادة 37
فتح المادةيجب على مكتب الخبرة المؤهل أوليا إبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي حدث يتعلق بالعناصر الآتية :
– تعديل القانون الأساسي لمكتب الخبرة،
– التغييرات ذات الطابع التنظيمي أو الفني التي من شأنها التأثير على احترام شروط التأهيل الأولي،
– تطور أو تغيير المستخدمين المؤهلين،
– سحب الاعتماد أو تعليقه أو عدم تجديده.
المادة 38
فتح المادةيجب على مكتب الخبرة التأكد من أن الوسائل والأدوات المستخدمة في الرقابة التنظيمية وفي التفتيش الفني توجد في وضعية تشغيل جيدة وأنه تم فحصها ومعايرتها وفقًا للتنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المطبقة.
المادة 39
فتح المادةيتعهد مكتب الخبرة المؤهل أوليا بضمان سرّية المعلومات التي يتم جمعها أثناء وبمناسبة ممارسة نشاطاته.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يحافظ مكتب الخبرة المؤهل أوليا على استقلاليته وحياده إزاء نشاطات الاستغلال وصيانة المنشآت والمصممين والمصنّعين والمورّدين والمنجزين والمشترين والمالكين والمستخدمين أو مصلّحي الأجهزة والهياكل أو المنشآت وذلك لتفادي أي تضارب من شأنه أن يؤثر على قراره أو جودة خدماته.
المادة 41
فتح المادةيجب أن تكون لمكتب الخبرة المؤهل أوليا سياسة ووسائل تهدف إلى تحديد مخاطر تضارب المصالح والتعامل معها. وتشمل هذه السياسة كيفيات تبليغ وتسجيل أي تضارب في المصالح يتم تحديده من طرف المستخدمين الإداريين والفنيين.
القسم الرابع — تعليق وسحب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة
المادة 42
فتح المادةيخضع مكتب الخبرة المؤهل أوليا لرقابة سلطة ضبط المحروقات.
المادة 43
فتح المادةفي حالة عدم امتثال مكتب الخبرة المؤهل أوليا لشروط الحصول على التأهيل الأولي و/أو لأحكام هذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتعليق أو سحب التأهيل الأولي في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ توجيه إعذار بقي دون رد.
المادة 44
فتح المادةيتم تعليق التأهيل الأولي لمكتب الخبرة من طرف سلطة ضبط المحروقات، في الحالات الآتية :
– عدم احترام أحكام هذا المرسوم،
– الإخلال المتكرر بالالتزامات المهنية المعاين من طرف سلطة ضبط المحروقات،
– التوقف عن استيفاء الشروط التي تم على أساسها منح التأهيل الأولي.
يتم تعليق التأهيل الأولي لمكتب الخبرة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. ولا يعاد التأهيل الأولي خلال هذه الفترة إلاّ بعد زوال الأسباب التي أدت إلى التعليق.
المادة 45
فتح المادةتسحب سلطة ضبط المحروقات التأهيل الأولي لمكتب الخبرة، في الحالات الآتية :
– عدم رفع التحفظات بعد نهاية مدة التعليق،
– سحب أو تعليق أو عدم تجديد الاعتماد وفقًا للتنظيم المعمول به،
– التصريح الكاذب أو تزوير الوثائق،
– ممارسة النشاطات خلال مدة تعليق التأهيل الأولي،
– تضارب المصالح الذي تمت معاينته أثناء ممارسة النشاط،
– تكرار حالة من حالات التعليق،
– استبدال المستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية دون موافقة سلطة ضبط المحروقات،
– تقديم خدمات لا تستوفي متطلبات المقاييس والمعايير وأفضل الممارسات في الصناعة الغازية والبترولية.
المادة 46
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بمكاتب الخبرة، مع ما يلزم من تعديل، على المصلحة الداخلية للمستغل الراغب في الحصول على التأهيل الأولي من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 47
فتح المادةيجب على المصلحة الداخلية للمستغل الراغبة في الحصول على التأهيل الأولي تقديم طلب بذلك لدى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 48
فتح المادةلا يمكن المصلحة الداخلية للمستغل المؤهلة أوليا والمكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني التدخل إلاّ في منشآت وهياكل المحروقات الخاصة بالمستغل.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 49
فتح المادةيمكن المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة مواصلة الأعمال في مجال المحروقات التي باشروها قبل نشر هذا المرسوم إلى غاية انتهائها. 22 غشت سنة 2024 م
المادة 50
فتح المادةيمكن المتعاملين وأصحاب المشاريع الذين ينشطون في قطاع المحروقات الاستعانة بخدمات المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة التي لم يتم بعد تأهيلها أوليا من طرف سلطة ضبط المحروقات، خلال مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول ملف طلب التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة يشمل ملف طلب التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة الوثائق الآتية :
– طلب التأهيل الأولي موقع من الممثل القانوني المرخص له للمكتب المتخصص وفقا للاستمارة المعدة من طرف سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق الآتية :
1 ) نسخة من القانون الأساسي،
2 ) نسخة من السجل التجاري أو ما يعادله،
3 ) قائمة الأشخاص الذين لهم الصفة لتمثيل المكتب المتخصص،
4 ) تنظيم المكتب المتخصص والهيكل التنظيمي الاسمي،
5 ) مبررات المراجع المهنية،
6 ) شهادة التأمين تغطي المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط،
7 ) وصف الموارد البشرية والوسائل التقنية والكفاءات التي يتوفر عليها المكتب المتخصص في المجال الذي من أجله تم طلب التأهيل الأولي :
• الموارد البشرية :
– قائمة المستخدمين وشهاداتهم واعتماداتهم ومبررات الخبرة المهنية،
– شهادات حسن الأداء وموافقات السلطات المختصة التي تبرر المراجع،
– أي عقد مناولة محتمل قد استفاد منه المكتب المتخصص.
• الوسائل التقنية :
– الأجهزة والعتاد التي يتوفر عليها المكتب المتخصص،
– البرامج والتطبيقات بتراخيص سارية المفعول،
– المكتبة التقنية (التنظيم والمعايير والمقاييس والإرشادات التقنية).
الملحق الثاني الجدول 1 : المجالات التي يجب تغطيتها من طرف المستخدمين والتخصصات الأساسية والتكوينات المؤهلة للتأهيل الأولي ”دراسات التأثير على البيئة و/أو المجالات تكوين مهندس أو ما يعادله التي يجب تغطيتها مع المواد الأساسية ( مادة واحدة أو أكثر) التنوع البيولوجي • علم البيئة
• بيولوجيا
• حماية النباتات
• حماية الحيوانات
• هيدرولوجيا المياه • هيدروجيولوجيا
• هندسة الطرائق
• معالجة المياه
• هندسة البيئة
• الهندسة الصناعية
• هندسة الطرائق
• الهندسة البيئية الهواء والتغيرات المناخية • الهندسة الصناعية
• هندسة حرارية
• هندسة البيئة النفايات • التهيئة والبيئة
• علم البيئة
• جيولوجيا
• هيدروجيولوجيا سطح/ باطن الأرض • علم التربة
• جيوتقنية
• هندسة البيئة
• هندسة البيئة الضجيج والأضرار السمعية • الصحة والأمن والبيئة الأخرى • النظافة
• هندسة البيئة
• الصحة والأمن والبيئة المواد الخطرة • النظافة
• هندسة الطرائق
• الهندسة الصناعية مذكرة التأثير على البيئة“ التكوين التأهيلي (واحد أو أكثر)
• منهجية تقييم مدى التأثر
• وسائل الحماية والحفظ
• منهجية تقييم التأثيرات البيئية
• تصنيف مصبات قطاع المحروقات
• طرائق معالجة المصبات
• إدارة المياه المنتجة
• التصنيف / القياس الكمي
• إدارة النفايات
• معالجة النفايات
• تخصيص / تقييم الانتشار
• تقنيات التطهير
• علم الخرائط
• تقييم المخاطر على الجوار والعمال
• تدابير التخفيف و/أو الإزالة
• قراءة صحيفة بيانات السلامة
• الخطر الكيميائي
• قراءة الرسم التخطيطي للأخطار
• منهجية تقييم المخاطر المهنية 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) الجدول 2 : المجالات التي يجب تغطيتها من طرف المستخدمين والتخصصات الأساسية والتكوينات المؤهلة للتأهيل الأولي ”دراسات الأخطار و/أو تكوين مهندس أو ما يعادله المجالات مع المواد الأساسية التي يجب تغطيتها (مادة واحدة أو أكثر) فئة الأخطار • هندسة الطرائق
• هندسة كيميائية الظواهر الخطرة
• هندسة صناعية
• الصحة والأمن والبيئة السيناريوهات الكبرى مذكرات الأخطار“ التكوين التأهيلي (واحد أو أكثر)
• أمن طرائق المحروقات )PSM(
• تسيير المخاطر
• تقنيات تقدير الأخطار وتقييم المخاطر
• تقييم مخاطر الانفجار ( ATEX
• الهندسة الميكانيكية ذات التوجه في السلامة الصناعية أو الصحة والأمن وتصنيف المناطق الخطرة) والبيئة
• تقييم المخاطر المتعلقة بحفر آبار
• الهندسة الكهربائية أو النفط وسلامة الآبار والنشاطات الزلزالية طرق تحليل المخاطر، الإلكترونية ذات التوجه في السلامة لا سيما HAZID الصناعية أو الصحة والأمن والبيئة
• الجيولوجيا
• الهيدروجيولوجيا النمذجة
• جيوفيزياء
• حفر آبار النفط أمن الطرائق مصفوفة التحكم في المخاطر )MMR( / حواجز (بما فيها نظام تسيير الأمن ومخطط تسيير البيئة والمخطط الداخلي للتدخل)
• تقييم المخاطر المتعلقة بنشاطات الموانئ البترولية ونشاطات في عرض البحر
• تقييم المخاطر المتعلقة بمستودعات تخزين الوقود وغاز البترول المميع
• فحص أولي للمخاطر ( HAZID )
• فحص تفصيلي للمخاطر )ADR(
• إتقان برمجيات النمذجة
• معرفة الحواجز التقنية والبشرية والتنظيمية الخاصة بالصحة والأمن والبيئة الملحق الثاني (تابع) الجدول 3 : المجالات التي يجب تغطيتها من طرف المستخدمين والتخصصات الأساسية والتكوينات المؤهلة للتأهيل الأولي ” دراسات المخاطر المتعلقة تكوين مهندس أو ما يعادلها المجالات مع المواد الأساسية التي يجب تغطيتها (مادة واحدة أو أكثر) التنوع البيولوجي • علم البيئة
• بيولوجيا
• حماية النباتات
• حماية الحيوانات
• هندسة البيئة النفايات • هندسة الطرائق
• التهيئة والبيئة
• علم البيئة
• الهندسة الكيميائية
• الصحة والأمن والبيئة
• جيولوجيا
• الهيدروجيولوجيا سطح / باطن الأرض • علم التربة
• جيوتقنية
• هندسة البيئة
• علم البيئة
• هندسة الطرائق
• هندسة البيئة الضجيج والأضرار السمعية الأخرى • الصحة والأمن والبيئة
• النظافة
• هندسة البيئة
• الصحة والأمن والبيئة المواد الخطرة • النظافة
• هندسة الطرائق
• هندسة صناعية
• هندسة كيمائية
• جيولوجيا
• الهيدروجيولوجيا المخاطر تحت السطح • جيوفيزياء
• حفر آبار النفط بنشاطات البحث“ التكوين التأهيلي (واحد أو أكثر)
• منهجية تقييم مدى التأثر
• وسائل الحماية والوقاية
• التصنيف / القياس الكمي
• إدارة النفايات
• معالجة النفايات
• تخصيص / تقييم الانتشار
• تقنيات التطهير
• علم الخرائط
• تقييم المخاطر على الجوار والعمال
• تدابير التخفيف و/أو الإزالة
• قراءة صحيفة بيانات السلامة
• الخطر الكيميائي
• قراءة الرسم التخطيطي للأخطار
• منهجية تقييم المخاطر المهنية
• تحديد الأخطار وتقييم وتحليل مخاطر عمليات الحفر والنشاطات الزلزالية
• مكافحة حرائق آبار النفط
• أمن الحفر الملحق الثاني (تابع) الجدول 4 : المجالات التي يجب تغطيتها من طرف المستخدمين والتخصصات الأساسية والتكوينات المؤهلة للتأهيل الأولي ”دراسة مخاطر الملفات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة )HSE( في إطار التنظيم المتعلق برخص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات“ تكوين مهندس أو ما يعادلها المجالات مع المواد الأساسية التي يجب تغطيتها (واحدة أو أكثر) HAZID • العلوم والتكنولوجيا (هندسة الطرائق الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، HAZOP الآلية الإلكترونية، لإلكتروتقنية وسلامة الوظيفية،...)
• الصحة والأمن والبيئة SIL( )allocation SIL graph/LOPA( )Risk )vérification SIL SIL( QRA FERA دراسة تغطية نظام كشف الحرائق والغاز (الدراسة التخطيطية للحرائق والغاز) التكوين التأهيلي المراجع المهنية (واحد أو أكثر)
• أمن العمليات • إنجاز 10 دراسات، على الأقل،
• تسيير المخاطر منها 5، على الأقل، في مشاريع
• تقنيات تقدير المخاطر قطاع المحروقات
• أمن العمليات • 3 شهادات حسن التنفيذ
• تسيير المخاطر
• تقنيات تقدير المخاطر 61882( )IEC HAZOP
• أمن العمليات
• تسيير المخاطر
• تقنيات تقدير المخاطر
• الكفاءة في المعيارين 61508 IEC و 61511 IEC
• أمن العمليات • إنجاز 10 دراسات، على الأقل،
• تسيير المخاطر للتحقق من مستوى كمالية
• تقنيات تقدير المخاطر السلامة، منها 5، على الأقل، في مشاريع قطاع المحروقات
• الكفاءة في المعيارين 61508 IEC و 61511 IEC • 3 شهادات حسن التنفيذ
• شهادةخبيرفيالأمنالوظيفي
• أمن العمليات • إنجاز 10 دراسات، على الأقل،
• تسيير المخاطر منها 5 على الأقل في مشاريع
• تقنيات تقدير المخاطر قطاع المحروقات
• شهادة تكوين في برمجيات • 3 شهادات حسن التنفيذ نمذجة العواقب
• أمن العمليات
• إنجاز 10 دراسات، على الأقل،
• تسيير المخاطر منها 5، على الأقل، في مشاريع
• تقنيات تقدير الخطر قطاع المحروقات
• كفاءات 84.00.07 TR ISA • 3 شهادات حسن التنفيذ
• شهادة تكوين في برمجيات تغطية نظام كشف الحرائق والغاز الملحق الثاني (تابع) الجدول 5 : المتطلبات المتعلقة بالخبرة والمراجع المهنية للمكاتب المتخصصة المكلفة بإعداد دراسات ومذكرات التأثير على البيئة وإعداد مذكرات ودراسات الأخطار مذكرة التأثير على البيئة / مذكرة الخطر عدد الدراسات/ المراجعات الفئة 2 الأولى* / الجدول (أ)** أو 5 الأولى* المجال المحروقات خارج قطاع المحروقات أو 6 الثانية* والثالثة* / الجدول (ب)** المحروقات أو 10 الثانية* والثالثة* خارج قطاع المحروقات مذكرة التأثير على البيئة / دراسة الخطر عدد الدراسات/ مراجعات/ مذكرات الفئة 3 دراسات / مراجعات الأولى* / الجدول (أ)** أو 6 دراسات / مراجعات الأولى* أو 5 مذكرات الجدول (ب)** * الفئة الأولى والثانية والثالثة من قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة طبقا للتنظيم ** الجدول (أ) والجدول (ب) من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 21–319 المؤرخ في المجال المحروقات خارج قطاع المحروقات المحروقات الساري المفعول. 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسة المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها.
الجدول 6 : المتطلبات المتعلقة بالمراجع المهنية للمكاتب المتخصصة المكلفة بإعداد دراسات الخطر المتعلقة بنشاطات البحث دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث عدد دراسات الأخطار / دراسات التأثير على البيئة / المراجعات البيئية ثلاث (3) دراسات الأخطار / دراسات التأثير على البيئة / المراجعات البيئية أو دراسة واحدة (1) للمخاطر المجال المحروقات المحروقات ملاحظة : إنّ المنشآت التابعة للفئة الأولى (1) من قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة طبقا للتنظيم المعمول به، هي وحدها المعنية بمتطلبات الجدول أعلاه.
تحدد المتطلبات فيما يخص العدد الأدنى المطلوب للخبراء بموجب توجيهة من سلطة ضبط المحروقات. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث ملف طلب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة يشمل ملف طلب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة الوثائق الآتية :
I . طلب التأهيل الأولي محرر وفقا للاستمارة المعدة من طرف سلطة ضبط المحروقات موقع من الممثل القانوني والمرخص له لمكتب الخبرة، مع تحديد مجال التدخل المقصود.
II . معلومات متعلقة بمكتب الخبرة :
1 ) التسمية والشكل القانوني (نسخة من القانون الأساسي)،
2 ) عنوان ومعلومات عن مقر الشركة وأماكن ممارسة النشاطات،
3 ) نسخة من مستخرج السجل التجاري،
4 ) قائمة الأشخاص الذين لهم الصفة لتمثيل مكتب الخبرة،
5 ) التنظيم الهيكلي الاسمي.
III . شهادة التأمين تغطي المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.
IV . شهادة الاعتماد في مجال التدخل. .V تعهد مكتوب معد من طرف الممثل القانوني لمكتب الخبرة والذي يضمن من خلاله الحفاظ على سرية المعلومات المتحصل عليها في إطار الخدمات المقدمة.
VI . وثيقة وصف الموارد البشرية والوسائل التقنية والكفاءات التي تتوفر عليها مكتب الخبرة في المجال الذي يطلب من أجله التأهيل الأولي :
• الموارد البشرية :
الشهادات والاعتمادات والخبرة المهنية للمستخدمين المؤهلين والمدة التعاقدية التي تربط مكتب الخبرة والمستخدمين المكلفين بتقديم الخدمة، موضوع التأهيل الأولي.
• الوسائل التقنية :
الأجهزة والمعدات التي يتوفر عليها مكتب الخبرة.
• الوسائل التنظيمية :
إجراءات وأنظمة تسيير الجودة.
VII . طرق التشغيل والتعليمات الفنية المبنية على المقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية التي تنظم ممارسة النشاط، موضوع التأهيل الأولي.
الملحق الرابع ملف طلب التأهيل الأولي للمصلحة الداخلية للمستغل يشمل ملف طلب التأهيل الأولي للمصلحة الداخلية للمستغل الوثائق الآتية : .I طلب التأهيل الأولي محرر وفقا للاستمارة المعدة من طرف سلطة ضبط المحروقات موقع من الممثل القانوني والمرخص له للمستغل مع تحديد مجال التدخل المقصود.
II . معلومات متعلقة بالمصلحة الداخلية للمستغل :
1 ) عنوان ومعلومات حول مكان ممارسة النشاطات،
2 ) قائمة الأشخاص الممثلين للمصلحة الداخلية للمستغل،
3 ) التنظيم الهيكلي الاسمي.
III . شهادة التأمين تغطي المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.
IV . شهادة الاعتماد في مجال التدخل. .V تعهد مكتوب معد من طرف الممثل القانوني للمستغل والذي يضمن من خلاله الحفاظ على سرية المعلومات المتحصل عليها في إطار الخدمات المقدمة.
VI . وثيقة وصف الموارد البشرية والوسائل التقنية والكفاءات التي تتوفر عليها المصلحة الداخلية للمستغل في المجال الذي يطلب من أجله التأهيل الأولي :
• الموارد البشرية :
الشهادات والاعتمادات والخبرة المهنية للمستخدمين المؤهلين والمدة التعاقدية التي تربط المستغل والمستخدمين المكلفين بتقديم الخدمة، موضوع التأهيل الأولي.
• الوسائل التقنية :
الأجهزة والمعدات التي تتوفر عليها المصلحة الداخلية للمستغل.
• الوسائل التنظيمية :
إجراءات وأنظمة تسيير الجودة.
VII . طرق التشغيل والتعليمات الفنية التي تنظم ممارسة النشاط، موضوع التأهيل الأولي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.