قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ الآتية :
– ....................................... (بدون تغيير حتى) معالجتها،
– التصميم الإيكولوجي،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– التسلسل الهرمي لطرق معالجة النفايات الذي يطبق وفقا لترتيب الأولوية الآتي : التحضير لإعادة الاستعمال وإعادة الاستعمال والتصليح والتثمين والإزالة،
– ............................... (بدون تغيير) ..............................،
– .............................. (بدون تغيير) ...............................،
– مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتجين“. ” المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– ......................................................... (بدون تغيير حتى) النفايات الهامدة،
– النفايات العضوية : كل النفايات القابلة للتحلل من أصل حيواني أو نباتي،
– النفايات البحرية : كل النفايات التي يتم تصريفها أو التخلص منها أو رميها في الوسط البحري والساحلي، مهما كان حجمها،
– النفايات النهائية : كل النفايات، سواء كانت ناتجة عن المعالجة أم لا، التي لم يعد بالإمكان معالجتها في ظل الشروط التقنية والاقتصادية في الوقت ذاته، لا سيما عن طريق استخراج الجزء القابل للتثمين أو عن طريق تقليل طبيعتها الملوثة أو الخطرة، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ............................. (بدون تغيير حتى) حائز النفايات،
– التسيير المدمج للنفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها، بما في ذلك مراقبة هذه العمليات بهدف التقليل من آثارها على الصحة العمومية و/ أو البيئة،
– ......................................................... (بدون تغيير حتى) المعالجة البيئية العقلانية للنفايات،
– تثمين النفايات : كل العمليات الرامية إلى إعادة توظيف النفايات أو تصليحها أو إعادة استعمالها أو التحضير لإعادة استعمالها أو رسكلتها أو تسميدها و/ أو هضمها لاهوائيا أو كل عمل آخر يهدف إلى الحصول انطلاقا من النفايات، على مواد قابلة للاستعمال أو على الطاقة.
ويتم التمييز بين نوعين من التثمين : *تثمين المادة : يشمل حسب الطريقة ما يأتي :
– إعادة التوظيف : كل عملية يتم من خلالها إعادة استخدام مواد أو منتجات، لم تصنف كنفاية، لاستعمال مماثل لما صممت من أجله،
– التصليح : كل عملية تصليح أغراض متلفة غير قابلة للاستعمال لاستعمالها مجددا،
– إعادة الاستعمال أو التحضير لإعادة الاستعمال :
كل عملية مراقبة أو تنظيف أو تصليح يتم من خلالها إعادة استعمال النفايات من جديد،
– الرسكلة : كل عملية تتضمن مراحل مختلفة انطلاقا من عملية جمع النفايات وتحويلها إلى مواد أولية ناتجة عن ”الرسكلة“ حتى دمجها في تصنيع منتوجات جديدة،
– التسميد : كل طريقة للتحويل الهوائي للمادة القابلة للتخمير في ظروف خاضعة للمراقبة،
– الهضم اللاهوائي : كل طريقة للتحويل اللاهوائي للمواد المخمرة في ظروف خاضعة للمراقبة. * التثمين الطاقوي : كل عملية تثمين تعتمد على استخدام القدرة الحرارية للنفايات عن طريق حرقها واسترجاع هذه الطاقة في شكل حرارة أو كهرباء. ............................... (بدون تغيير حتى) حركة النفايات.
– الاقتصاد الدائري : مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي استعمال أنماط الإنتاج والاستهلاك والتبادل القائمة على التصميم الإيكولوجي أو التصليح أو إعادة الاستعمال أو التحضير لإعادة الاستعمال والرسكلة، أو التسميد و/ أو الهضم اللاهوائي، التي تهدف إلى تقليل الموارد المستعملة وكذا الأضرار التي تلحق بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة.
– التصميم الايكولوجي : الإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها،
– التنظيم الإيكولوجي : تنظيم جماعي أو فردي يوضع من قبل منتجي أو واضعي المنتوجات المسوقة على المستوى الوطني للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتوجاتهم،
– الوقاية من النفايات : كل التدابير المتخذة قبل أن تصبح المادة أو المنتوج نفاية من خلال التقليل من كمية النفايات، عن طريق إعادة توظيفها أو تمديد مدة صلاحية المنتجات ومن خلال التقليص من الآثار الضارة للنفايات التي يمكن أن تؤثر على الصحة العمومية والبيئة،
– الخروج من صفة النفايات : يقصد بالخروج من صفة النفايات أنه، في ظل شروط ومتطلبات محد دة، يمكن إرجاع بعض النفايات إلى صفة المادة أو المنتوج وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، وذلك حتى يكون استعمالها لا يضر بالصحة العمومية و/ أو البيئة،
– المنتج / الواضع للمنتوج في السوق : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج أو يضع منتوجا يخلف نفايات في السوق الوطنية عن طريق البيع أو الاستيراد أو وضعه تحت تصرف الغير،
– المسؤولية الممتدة للمنتج : يقصد بها الكيفيات والترتيبات التي تحمل المُنت ج مسؤولية تسيير النفايات الناتجة عن المنتوجات التي صنعها أو سو قها،
– المنتوج البلاستيكي ذو الاستعمال الوحيد : محتوى موجه لتغليف المواد الغذائية أو غيرها من المنتجات التي تباع بالتجزئة الذي يصبح نفاية بعد الاستعمال الفوري له“.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : ي عّد الوزير المكلف بالبيئة، الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات ومخططات عملها.
تحدد هذه الاستراتيجية الأهداف والتوجيهات والأولويات في مجال تسيير النفايات والتقليل منها ومعالجتها“. ” المادة 5 مكرر 1 : يوضع نظام وطني للمعلومات والخرائط يرتبط بتسيير المعطيات المتعلقة بالنفايات“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 6 : يلزم كل منتج للنفايات و/ أو حائز لها ...................... (بدون تغيير حتى) إنتاجاً للنفايات،
– اللجوء المنهجي للتصميم الإيكولوجي لتفادي إنتاج النفايات،
– ........................................ (بدون تغيير حتى) منتوجات التغليف،
– اعتماد أسس الاقتصاد الدائري“. ” المادة 7 : يلزم كل منتج للنفايات و/ أو الحائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان، عن طريق التنظيم الإيكولوجي، تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها و/ أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.
يحدد إنشاء التنظيم الإيكولوجي وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم“.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ” المادة 7 مكرر : تخرج النفاية من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين.
يجب أن يتم تغيير هذه الصفة وفقا للشروط المتعلقة، خصوصا، بما يأتي :
– استعمال المادة أو المنتوج لأغراض خاصة،
– وجود سوق أو طلب على مثل هذه المادة أو المنتوج،
– تلبية المادة أو المنتوج للمتطلبات التقنية لأغراض خاصة، ويحترم التشريع والتنظيم والمقاييس المطبقة على المنتجات،
– ألاّ يكون لاستعمال المادة أو المنتوج أي آثار ضارة على الصحة العمومية و/ أو على البيئة.
تحدد شروط ومعايير الخروج من صفة النفاية، عن طريق التنظيم“. ” المادة 7 مكرر 1 : يلزم كل منتج أو واضع لمنتوج في السوق بدفع مساهمة إيكولوجية تسمى ”إيكو–مساهمة“ للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 8 : في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/ أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/ أو تثمين نفاياته، فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات إزالة النفايات عن طريق التنظيم“.
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 10 مكرر و 14 مكر ر، وتحرران كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : يستبدل استعمال المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد تدريجيا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
"المادة 14 مكرر : ينشأ مخطط ولائي لتسيير النفايات الخاصة.
يعتبر هذا المخطط إسقاطا إقليميا للمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“.
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 15 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 15 : لا يمكن معالجة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، إلاّ في المنشآت المرخص لها من قبل السلطات المختصة، وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها“.
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 18 مكرر : يمنع منعا باتا استعمال النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، على حالها في ميدان الفلاحة إلاّ بعد معالجتها في منشآت مرخص لها بذلك.
يخضع استعمال هذه النفايات في ميدان الفلاحة بعد معالجتها، لمتطلبات تقنية وصحية لتفادى المساس بالصحة العمومية و/ أو البيئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 19 : يمنع كل منتج للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و/ أو الحائز لها، من تسليمها أو العمل على تسليمها إلى :
– .......................... (بدون تغيير حتى) النفايات المذكورة،
– كل جامع غير معتمد للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، و/ أو الناقل و/ أو المصدر للنفايات الخاصة الخطرة غير المرخص لهما. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتحمل كل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ............... (الباقي بدون تغيير) ....................... .“ ” المادة 21 : يلزم منتجو و/ أو حائزو النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطر........................ (الباقي بدون تغيير) ........................ .“ ” المادة 25 : يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، باستثناء تلك القابلة للتثمين المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالبيئة. ........................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 11
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ” المادة 33 مكرر : ينشأ مخطط ولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة يوافق عليه الوالي المختص إقليميا.
يعد هذا المخطط تحت سلطة الوالي بالتشاور مع البلديات المعنية وهيئاتها الخاصة بالتسيير.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“. ” المادة 33 مكرر 1 : يتضمن المخطط الولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، خصوصا ما يأتي :
– إحصاء وجرد أنواع وكميات ومصادر النفايات المنزلية وما شابهها التي تعالج عن طريق التثمين بالدرجة الأولى، وكذا المنشآت الملائمة الموجودة،
– جرد أجهزة جمع وفرز ومعالجة هذا الصنف من النفايات من أجل ضمان مستوى عال من الحماية البيئية، مع مراعاة الوسائل المادية والمالية وإجراءات المرافقة الضرورية لتنفيذها،
– تحديد مسؤوليات مسيري هذا الصنف من النفايات،
– تحديد الأوعية العقارية الضرورية لمنشآت المعالجة ونشاطات رسكلة هذا الصنف من النفايات وتثمينها،
– مخطط شامل لفرز وتثمين ورسكلة هذا الصنف من النفايات،
– تنظيم فروع معالجة هذا الصنف من النفايات.
يجب أن يتضمن هذا المخطط، بالنسبة للولايات الساحلية، كيفيات التكفل بالنفايات البحرية“. ” المادة 33 مكرر 2 : يعد الوزير المكلف بالبيئة، المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يتضمن هذا المخطط العناصر الآتية :
– جرد كميات صنفي هذه النفايات، لا سيما تلك التي تتميز بخصائص التثمين، المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني،
– الحجم الإجمالي للنفايات المطمورة كنفايات نهائية وتلك الموجهة للتثمين، حسب صنف النفايات،
– اعتماد الخيارات المتعلقة بأنماط المعالجة لمختلف أصناف النفايات من خلال تحديد فروع التثمين المختلفة التي سيتم تنظيمها،
– تحديد المواقع وحالة منشآت المعالجة الموجودة،
– الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتواجدة والأولويات المعتمدة لإنشاء منشآت جديدة للفرز والتثمين وكذا الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذها.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر : يجب أن تخضع النفايات العضوية مسبقا لمعالجة بيولوجية من خلال التسميد و/ أو فصل الهضم اللاهوائي، ما عدا تلك ذات الأصل الحيواني التي يجب أن تخضع لتسيير خاص لتفادي من خلاله المساس بالصحة العمومية و/ أو البيئة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر 1 : كل منشأة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها أو مفرغة تم إعادة تأهيلها، تولد الغاز الحيوي، يجب أن تكون محل تثمين طاقوي حسب المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر 2 : يوضع نظام ملائم من طرف المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين للمساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 46 : علاوة على الهيئات المخولة في هذا الشأن بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس عملية حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة“. ” المادة 53 : تتولى الشرطة المكلفة بحماية البيئة بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة“. ” المادة 55 : يعاقب بغرامة مالية من ألفي دينار ( 2.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها، الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون“. ” المادة 56 : يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثمانين ألف دينار ( 80.000 دج)، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها، الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون“. ” المادة 57 : يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى تسعين ألف دينار ( 90.000 دج)، كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي“. ” المادة 58 : يعاقب بغرامة مالية من سبعين ألف دينار ( 70.000 دج) إلى مائة وأربعين ألف دينار ( 140.000 دج)، كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة“. ” المادة 59 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة مالية من مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من استعمل منتوجات مرسلكة تشكل خطرا على الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال“. ” المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من أعاد استعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة“. ” المادة 61 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات أخرى“. ” المادة 62 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) إلى مليون وثمانمائة ألف دينار ( 1.800.000 دج)، كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات“. ” المادة 63 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج)، كل من استغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون“. ” المادة 64 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج)، كل من قام بإيداع نفايات خاصة خطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض“. ” المادة 66 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) إلى ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج)، كل من استورد نفايات خاصة بما في ذلك الخاصة الخطرة غير القابلة للتثمين، وكل من صدر أو عمل على عبور نفايات خاصة خطرة مخالفة لأحكام هذا القانون“.
المادة 13
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 66 مكرر و 66 مكرر 1 و 66 مكرر 2 و 66 مكرر 3 و 66 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ” المادة 66 مكرر : تطبق قواعد العود المقررة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“. ” المادة 66 مكرر 1 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات“. ” المادة 66 مكرر 2 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ” المادة 66 مكرر 3 : يعاقب الشريك والمحرض في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنحة التامة“. ” المادة 66 مكرر 4 : تتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون“.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-09
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 05-12
- قانون
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-05
- قانون رقم 18-11
- قانون رقم 19-13
- قانون رقم 23-21
- قانون رقم 24-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 01-19
- يتمّم قانون رقم 01-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.