مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، يسمّى ''المدينة العتيقة لمازونة''.
المادة 2
فتح المادةتتميز المدينة العتيقة لمازونة التي تعاقبت عليها العديد من الفترات التاريخية، بنسيج عمراني إسلامي غني، حيث توجد المعالم المكوّ نة للمدينة الإسلامية العثمانية التي استعملت في بنائها مواد مستمدة من المحيط الطبيعي.
وبالإضافة إلى القيم التاريخية والمعمارية، فقد قامت هذه المدينة بدور بالغ الأهمية في مجال العلم والفكر بفضل علمائها الذين ساهموا في كتابة تاريخ المنطقة.
المادة 3
فتح المادةيشكل القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة ساحة عمومية تؤدي إلى خمسة أحياء وهي حي القصبة، وحي بوماتع، وحي أولاد سايح، وحي بوذلول، وحي تيسارت، ويضم مساجد كمسجد ''سيدي عيسى أوعزوز'' ومجموعة من الأضرحة وأسوارا ومنابع مائية ومنازل ذات ساحة مفتوحة تدعى ''وسط الدار'' أو الصحن، بالإضافة إلى حمامات ترمز إلى المحافظة على العادات والتقاليد الراسخة لدى سكان هذه المدينة.
المادة 4
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة، الذي تبلغ مساحته ستة وثلاثين هكتارا وتسعة وثمانين آرا وعشرة سنتيارات ( 36 ه و 89 آ و 10 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– الشمال : وادي بوماتع،
– الجنوب : واد تيسارت،
– الشرق : شعبة ووادي بوماتع،
– الجنوب الغربي : وادي تامدة،
– الشمال الغربي : وادي تامدة ومسبح تامدة والمدرسة الابتدائية ''الحبيب بن قداش'' ومكتب أبناء الشهداء.
المادة 5
فتح المادةتحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ ''للمدينة العتيقة لمازونة''، بنظام تحديد المواقع العالمي، وفقا للجدول الآتي :
الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) النقاط شمال شرق 01 " 26.71 7' ° 36 ش " 56.03 ' 53 ° 0 ش 02 " 24.87 7' ° 36 ش " 0.09 ' 54 ° 0 ش 03 " 22.67 7' ° 36 ش " 0.09 ' 54 ° 0 ش 04 " 21.28 7' ° 36 ش " 0.62 ' 54 ° 0 ش 05 " 21.02 7' ° 36 ش " 0.96 ' 54 ° 0 ش 06 " 19.49 7' ° 36 ش " 2.14 ' 54 ° 0 ش 07 " 19.04 7' ° 36 ش " 1.32 ' 54 ° 0 ش 08 " 17.50 7' ° 36 ش " 1.38 ' 54 ° 0 ش 09 " 16.84 7' ° 36 ش " 0.74 ' 54 ° 0 ش 10 " 17.18 7' ° 36 ش " 59.56 ' 53 ° 0 ش 11 " 14.02 7' ° 36 ش " 58.22 ' 53 ° 0 ش 12 " 13.79 7' ° 36 ش " 57.93 ' 53 ° 0 ش 13 " 14.71 7' ° 36 ش " 56.75 ' 53 ° 0 ش 28 أبريل سنة 2024 م الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) النقاط شمال شرق 14 " 15.67 7' ° 36 ش " 54.30 ' 53 ° 0 ش 15 " 17.46 7' ° 36 ش " 52.52 ' 53 ° 0 ش 16 " 17.59 7' ° 36 ش " 50.42 ' 53 ° 0 ش 17 " 17.86 7' ° 36 ش " 49.58 ' 53 ° 0 ش 18 " 19.73 7' ° 36 ش " 50.02 ' 53 ° 0 ش 19 " 20.72 7' ° 36 ش " 48.28 ' 53 ° 0 ش 20 " 21.39 7' ° 36 ش " 48.59 ' 53 ° 0 ش 21 " 22.66 7' ° 36 ش " 48.26 ' 53 ° 0 ش 22 " 23.75 7' ° 36 ش " 49.01 ' 53 ° 0 ش 23 " 23.99 7' ° 36 ش " 49.68 ' 53 ° 0 ش 24 " 23.41 7' ° 36 ش " 52.83 ' 53 ° 0 ش 25 " 24.75 7' ° 36 ش " 52.64 ' 53 ° 0 ش 26 " 25.66 7' ° 36 ش " 52.64 ' 53 ° 0 ش
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّ ر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 10-02
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-322
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
- مرسوم تنفيذي رقم 11-02
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.