مرسوم رئاسي رقم 98-123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية .1969 المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 3
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوّث الزيتي لعام 1969.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 .
اليمين زروال بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969 - إن أطراف البروتوكول الحالي، إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969، وبروتوكول عام 1984 المتعلّق بها، وإذ تلاحظ أن بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية، الذي يوفر أفقا محسنا وتعويضا معززا، لم يدخل حيز التنفيذ، وإذ تؤكد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار، وإذ تدرك الحاجة إلى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في أقرب وقت ممكن، وإذ تعي أن الحاجة تدعو إلى أحكام خاصة فيما يتصل بإدخال تعديلات مقابلة على الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي لعام 1969، والمشار إليها فيما بعد ب«اتفاقية المسؤولية لعام 1969». وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969، تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية
المادة 2 تعدل المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - "السفينة : هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة، وبشرط أن السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع أخرى تعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعلاً الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال أية رحلة تعقب النقل ما لم يثبت عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة سائبة.
2 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي :
5 - الزيت" : هو أي زيت هيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التزليق، سواء أكان محمولاً على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها.
3 - يستعاض عن الفقرة 6 بالنص الآتي : 6 – "أضرار التلوث" هي :
(أ) التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة.
تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة، مهما كان موقع مثل هذا التسرب أو التصريف، بشرط أن التعويض عن أضرار البيئة، غير خسارة الربح الناجمة عن هذه الأضرار، سيقتصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفّذة فعلا أو المزمعة الإعادة الوضع على ما كان عليه
(ب) تكاليف التدابير الوقائية والإتلاف أو الأضرار الأخرى الناجمة عن التدابير الوقائية.
4 - يستعاض عن الفقرة 8 بالنص الآتي :
8 - "الحادث " : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد ، تسبب أضرار تلوّث أو تخلق تهديدا جسيما أو محدقا بإحداث مثل هذه الأضرار .
5 - يستعاض عن الفقرة 9 بالنص الآتي :
9 - "المنظمة" : هي المنظمة البحرية الدولية. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
6 - تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يأتي :
10 - "اتفاقية المسؤولية لعام 1969 : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي لعام 1969. أما بالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، فيعتبر هذا المصطلح شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
المادة 3
فتح المادةيستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص الآتي :
تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يأتي :
(أ) أضرار التلوث الواقعة :
"1" في إقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الإقليمي، و "2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، أو، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبحذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الإقليمي،
(ب) التدابير الوقائية، أينما تتخذ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة، فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث الأول إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث، يكون مسؤولا عن أي أضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث. 29 ذو الحجة عام 1418 ه
1 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي :
1 - لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث ضد المالك إلا وفقًا لهذه الاتفاقية. ورهنا بالفقرة 5 من هذه المادة، لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها على :
(أ) أجراء أو وكلاء المالك أو أعضاء الطاقم،
(ب) المرشد أو أي شخص آخر يؤدي خدمات للسفينة دون أن يكون عضوا في الطاقم،
(ج) أي مستأجر كيفما يجري وصفه، بما في ذلك مستأجر سفينة عارية أو مدير أو مشغل للسفينة
(د) أي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء على تعليمات من سلطة عامة مختصة،
(ه) أي شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية،
(و) جميع أجراء أو وكلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ه)، ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر.
المادة 5
فتح المادةيستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص الآتي :
عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو أكثر وتنتج عن ذلك أضرار تلوّث، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون، بالتكافل والتضامن، المسؤولية عن كل تلك الأضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة، ما لم تُخلّ مسؤوليتهم وفقا للمادة الثالثة.
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلّق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي يحسب كما يأتي :
(أ) 3 ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن 5000 وحدة حمولة
(ب) لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك : 420 وحدة حسابية لكل وحدة حمولة إضافية، بالإضافة إلى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية (أ)، بشرط ألا يزيد مجموع هذا المقدار في أي حال عن 59,7 مليون وحدة حسابية.
2 - يستعاض عن الفقرة 2 بالنص الآتي :
2 - لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية إذا ثبت أن أضرار التلوث كانت نتيجة لفعل أو تقصير شخصي، وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر.
3 - يستعاض عن الفقرة 3 بالنص الآتي :
3 - وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فإن على المالك أن ينشىء صندوقا بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقا للمادة التاسعة، أما في حال عدم إقامة دعوى فلدى أية محكمة أو سلطة مختصة أخرى في أي من الدول المتعاقدة التي يمكن أن تقام فيها دعوى بموجب المادة التاسعة. ويمكن انشاء الصندوق بايداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الصندوق، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى.
4 - يستعاض عن الفقرة 9 بالنص الآتي : 9 (أ) - إن "الوحدة الحسابية" المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ الواردة في الفقرة 1 إلى العملة الوطنية على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ إقامة الصندوق المشار إليه في الفقرة 2. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخاص، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. أما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة. 9 (ب) - على أنه يجوز لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة 9 (أ) أن تعلن عند التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن الوحدة الحسابية المشار إليها في الفقرة 9
(أ) تعادل 15 فرنكا ذهبيا . ويعادل الفرنك الذهبي المشار إليه في هذه الفقرة خمسة وستين مليغراما ونصف من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة.
ويجري تحويل الفرنك الذهبي إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية. 9 (ج) - وينفّذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 9 (أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9 (ب) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة، وقدر المستطاع عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثلاث الأولى للفقرة 9 (أ). وترسل الدول المتعاقدة إلى جهة الإيداع طريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9 (أ) ، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9 (ب)، حسب الحالة، وذلك عند إيداع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية، وكلما حدث تغيير في أي منهما.
5 - يستعاض عن الفقرة 10 بالنص الآتي :
10 - ولأغراض هذه المادة فإنّ حمولة السفينة هي الحمولة الكلية محسوبة وفقا لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، لعام 1969.
6 - يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص الآتي : / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه وبالإمكان إنشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك لا يحق له، بمقتضى أحكام الفقرة 2 ، الحد من مسؤوليته، إلا أن انشاء الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق أي مدع على المالك.
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1 - يستعاض عن الجملتين الأوليين من الفقرة 2 بالنص الآتي :
تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأمينا أو ضمانا ماليا آخر نافذ المفعول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد أن تقرّر السّلطة المختصة لدولة متعاقدة أن شروط الفقرة 1 قد لبيت. وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة، أما بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لاية دولة متعاقدة.
2 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي :
4 - تُحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة، أما إذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة، فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها .
3 - يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 7 بالنص الآتي :
تقبل الدول المتعاقدة الأخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقا للفقرة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافيء ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي، حتى لو كانت قد صدرت أو صدقت السفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة.
4 - يستعاض عن عبارة « مع دولة تسجيل السفينة الواردة في الفقرة 7 بعبارة «مع الدولة المصدرة أو المصدقة".
5 - يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص الآتي :
وفي مثل هذه الحالة فإن بامكان المدعى عليه، حتى لو لم يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقا للفقرة 2 من المادة الخامسة، الاستفادة من حدود المسؤولية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي :
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - وحيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث في اقليم دولة متعاقدة أو أكثر، بما في ذلك البحر الإقليمي أو منطقة مشار إليها في المادة الثانية، أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي أو تقليل أضرار التلوث في مثل هذا الإقليم بما في ذلك البحر الإقليمي أو المنطقة، فإنّه لا يجوز رفع دعاوى تعويض إلا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب إعطاء المدعى عليه إخطارا معقولاً بأي من هذه الدعاوى.
المادة 9
فتح المادةتضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية المسؤولية لعام 1979 كما يلي :
المادة الثانية عشرة مكررة أحكام انتقالية تطبق الأحكام الانتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت وقوع حادث ما :
(أ) حيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية، فإنّ المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغية إذا ما كانت ناشئة أيضا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969، وفي حدود ذلك،
(ب) حيثما يتسبب حادث في أضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية، وتكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 ، فإن أية مسؤولية متبقية بعد تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ستنشأ في ظل هذه الاتفاقية وذلك إلى الحد الذي تظلّ فيه أضرار التلوث دون تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 الآنفة الذكر،
(ج) عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يفسر تعبير « هذه الاتفاقية» على أنه يشير إلى هذه الاتفاقية أو اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، حسب مقتضى الحال،
(د) عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يخفّض المبلغ الإجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعتبر فيه المسؤولية لاغية وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة مكررة ثالثا البنود الختامية تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 إلى 18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969. وتعتبر الإشارات إلى الدول المتعاقدة الواردة في هذه الاتفاقية إشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول.
المادة 10
فتح المادةيستعاض عن نموذج الشهادة الملحق باتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنموذج الملحق بهذا البروتوكول.
المادة 11
فتح المادة1 - تقرأ أطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد .
2 - يطلق على المواد من الأولى إلى الثانية عشرة مكرّرة ثالثًا، بما في ذلك نموذج الشهادة، من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 (اتفاقية المسؤولية لعام 1992).
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البنود الختامية
المادة 12
فتح المادةالتوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام
1 - يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا أمام جميع الدول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني / يناير 1993 إلى 14 كانون الثاني/ يناير 1994
2 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4 يجوز لأية دولة أن تصبح طرفاً في هذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) الانضمام .
3 - يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
4 - يجوز لأية دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 ، المشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، أن تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول إذا صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى بروتوكول عام 1992 لتنقيح تلك الاتفاقية في الوقت ذاته، ما لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة.
5 - تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالدول الأطراف الأخرى فيها ، ولكنها لا تكون ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 فيما يتعلق بالدول الأطراف في تلك الاتفاقية. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه 6-يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول منطبقًا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحوّرت بهذا التعديل.
المادة 13
فتح المادةالنفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام عشر دول بينها أربع دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن مليون وحدة من الحمولة الإجمالية للناقلات بايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة.
2 - الا أنه يجوز لأية دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، وقت ايداع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، أن تصرّح بأنّ هذا الصك لا يعتبر نافذا لأغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الأشهر الستة الواردة في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971. ويجوز أيضا لأية دولة ليست دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ولكنها تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق ببروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 أن تصدر تصريحاً وفقا لهذه الفقرة في نفس الوقت.
3 - ويجوز لأية دولة تصدر تصريحا وفقًا للفقرة السابقة أن تسحبه في أي وقت من الأوقات عن طريق تقديم إخطار موجه إلى الأمين العام للمنظمة، ويبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في يوم تسلّم الإخطار، على شرط أن تكون تلك الدولة قد أودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ.
4 - وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم للبروتوكول بعد استيفاء شروط النفاذ الواردة في الفقرة 1 فإنّ هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد إثني عشر شهراً من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب.
المادة 14
فتح المادةالتنقيح والتعديل
1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 - تعقد المنظمة مؤتمراً للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث تلك الدول.
المادة 15
فتح المادةتعديلات مقادير الحدود
1 - يعمم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل، أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الدول المتعاقدة.
2 - يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعميم. 3 يحق لجميع الدول المتعاقدة في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها.
4 - تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، والموسعة وفقًا للفقرة ،3 ، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت.
5 - -5 , وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيّما مدى الأضرار الناجمة عنها، والتغيرات في القيم النقدية، وتأثير التعديل المقترح على تكاليف التأمين. وتأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام .1992 6 (أ) - لا يجوز النظر في أي تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني / يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول.
(ب) - لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدّلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركب اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير .1993
(ج) - لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلاً للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3.
7 - تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقًا للفقرة .4. ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة ثمانية عشر شهراً بعد تاريخ الإخطار، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بابلاغ المنظمة خلال تلك الفترة، أنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول.
8 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقًا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهراً من قبوله.
9 - تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقًا للفقرتين 1 و 2 من
المادة 16
فتح المادةوذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل، ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل.
10 - وحينما تعتمد اللجنة تعديلا ما ولا تكون فترة الأشهر الثمانية عشر اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قبل وفقًا للفقرة 7. وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة ، فإنّ أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة، إذا حل ذلك لاحقا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةالانسحاب
1 - لا يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة له.
2 - يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك لدى الأمين العام للمنظمة. -3 يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهراً من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور .
4 - أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول، فإن انسحاب أي منهم من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقا للمادة السادسة عشرة منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه يعني انسحاباً من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول.
5 - ويعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تظل طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 على أنه انسحاب من هذا البروتوكول. ويسري مفعول هذا الانسحاب في تاريخ نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقًا للمادة 34 من ذلك البروتوكول.
المادة 17
فتح المادةجهة الإيداع
1 - يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 15 لدى الأمين العام للمنظمة.
2 - يقوم الأمين العام للمنظمة بما يأتي :
(أ) إعلام جميع الدول الموقعة أو المنضمة إلى هذا البروتوكول بالآتي :
"1" كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك، "2" كل تصريح أو إخطار بمقتضى المادة 13 وكل تصريح أو رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992، / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه "3" تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، "4" أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية تم وفقًا للفقرة 1 من المادة 15، "5" أي تعديل معتمد وفقًا للفقرة 4 من المادة 15 "6" أي تعديل يعتبر مقبولاً بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15 1 ، ، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقًا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة "7" إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الإيداع وتاريخ النفاذ، "8" أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16 "9" أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول،
(ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة وإلى كل الدول المنضمة إلى هذا البروتوكول.
3 - وفور نفاذ هذا البروتوكول، يبعث الأمين العام للمنظمة بنصه إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 18
فتح المادةاللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر النصوص السنة متساوية في الحجية.
أبرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
الملحق شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي صادرة بمقتضى أحكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992.
اسم السفينة الرقم المميز أو الحروف ميناء التسجيل اسم وعنوان المالك المميزة نشهد بأن هناك وثيقة تأمين أو ضمان مالي آخر ساري المفعول للسفينة الوارد اسمها أعلاه بما يستوفي شروط المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992.
نوع الضمان مدة الضمان اسم وعنوان المؤمن (المؤمنين) و / أو الكفيل (الكفلاء) الاسم العنوان هذه الشهادة صالحة حتى صادرة أو مصدقة من قبل حكومة (الاسم الكامل للدولة) ب في (المكان) في (التاريخ) توقيع وصفة الموظف المسؤول عن الإصدار أو التصديق . 12. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملاحظات تفسيرية :
1 - يجوز أن تتضمن تسمية الدولة، إذا رغب في ذلك، إشارة إلى السلطة العامة المختصة في بلد إصدار الشهادة.
2 - إذا كان المبلغ الإجمالي للضمان مقدما من أكثر من مصدر ، فينبغي بيان المقدار الخاص بكل مصدر من هذه المصادر .
3 - إذا كان الضمان مقدّماً في عدة أشكال، فإن من الواجب تعدادها جميعا.
4 - من الواجب أن يحدّد قيد بند «مدة الضمان »
تاريخ نفاذ الضمان المعني.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.