مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 73 و 76 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الخاصة للتدخل والمخططات الداخلية للتدخل في مجال أخطار الكوارث والمشار إليهما معا في صلب النص ”مخطط التدخل“.
الفصل الأول — التعريف ومجال التطبيق
القسم الأول — المخطط الخاص للتدخل
المادة 2
فتح المادةالمخطط الخاص للتدخل هو وثيقة تحدد كافة تدابير الوقاية وتنظيم وتنسيق الإغاثة في حالة وقوع خطر كارثة له تأثيرات على المنشأة أو الهيكل الصناعي، وذلك بغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيهدف المخطط الخاص للتدخل لمواجهة :
– الأخطار الناجمة عن المنشأة أو الهيكل الصناعي نفسه والتي يمكن أن تتسبب في خطر كارثة،
– أخطار الكوارث مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تمس المنشآت أو الهياكل الصناعية، ويمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 4
فتح المادةتكون موضوع مخطط خاص للتدخل المنشآت والهياكل الصناعية الآتية :
– المؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار يمكن أن تتجاوز حدود المنشأة أو الهيكل الصناعي، ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة،
– هياكل حشد الموارد المائية السطحية التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار يمكن أن تتجاوز حدود الهيكل ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،
– المنشآت الخاصة بنقل المحروقات والغاز عبر الأنابيب،
– المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات.
المادة 5
فتح المادةينصب المخطط الخاص للتدخل بالنسبة للمناطق الصناعية على جميع المنشآت والهياكل الصناعية، بما في ذلك المنشآت وخطوط أنابيب نقل المحروقات والغاز وكذا المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الموجودة بتلك المنطقة الصناعية.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، قائمة المنشآت والهياكل الصناعية التي تكون موضوع مخطط خاص للتدخل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
القسم الثاني — المخطط الداخلي للتدخل
المادة 7
فتح المادةالمخطط الداخلي للتدخل هو وثيقة تحدد كيفيات تخطيط وتسيير التدخلات والإسعافات عند وقوع حادث داخل المنشأة أو الهيكل الصناعي والوسائل المسخرة لهذا الغرض، ويحدد للمنشأة أو الهيكل الصناعي المعني جميع تدابير الوقاية، لا سيما أنظمة التنبيه والإنذار والدراسات التقنية ذات الصلة.
المادة 8
فتح المادةيطبق المخطط الداخلي للتدخل على المنشآت الصناعية وخطوط أنابيب نقل المحروقات التي، بسبب خطر نشوب حريق أو انفجار أو انبعاث مواد سامة، يمكن أن تشكل أخطارا على العمال والسكان والممتلكات، وكذلك على البيئة.
القسم الثالث — المنشآت والهياكل الصناعية الخاضعة لتنظيمات خاصة
المادة 9
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المنشآت والهياكل الصناعية الخاضعة لتنظيمات خاصة، وعلى الخصوص منها :
– المنشآت والهياكل الصناعية ومواقع التخزين التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
– المنشآت والهياكل الصناعية التي تتضمن أخطارا مرتبطة بالإشعاعات الأيونية.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها
القسم الأول — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل
المادة 10
فتح المادةيتم إعداد مخططات التدخل على عاتق مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي، على أساس :
– دراسة الهشاشة بالنسبة للمخططات الخاصة للتدخل والخاصة بأخطار الكوارث للمنشأة أو الهيكل الصناعي،
– دراسة الخطر بالنسبة للمخططات الداخلية للتدخل. 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م يجب أن تحدد هذه الدراسات، حسب الحالة، درجة الهشاشة للأخطار أو درجة الخطر الذي يمكن أن يمس المنشآت أو الهياكل الصناعية وكذلك التدابير الواجب اتخاذها لضمان قدرتها على مواجهتها.
المادة 11
فتح المادةيتم إعداد دراسة الهشاشة ودراسة الخطر المنصوص عليهما في المادة 10 أعلاه، على عاتق مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي، الذي يلجأ لهذا الغرض إلى مكاتب دراسات معتمدة من طرف الدولة، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيتم إعداد مخططات التدخل من طرف مؤسسات الدولة المؤهلة أو مكاتب دراسات معتمدة من طرف الدولة وذلك وفقا لنموذج يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالبيئة. ويجب أن تكون هذه المخططات مبنية على دراسات ووثائق مقنعة ومثبتة علميا.
بالنسبة للمنشآت وخطوط أنابيب نقل المحروقات والغاز وكذا المنشآت والهياكل المتعلقة بنشطات المحروقات الموجودة بمنطقة صناعية، يتم إعداد المخطط الخاص للتدخل لهذه المنطقة على عاتق كل من المكلف بإدارة وتسيير المنطقة الصناعية والمستغلين.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على مؤسسات وهيئات الدولة المؤهلة تقديم كافة المستندات والمعلومات اللازمة لإعداد مخططات التدخل.
القسم الثاني — شروط وكيفيات المصادقة على مخططات التدخل
المادة 14
فتح المادةتنشأ، بموجب قرار من الوالي على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بالمصادقة على مشاريع مخططات التدخل تدعى في صلب النص ”اللجنة“.
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من الأعضاء الآتية أو ممثليهم :
– قائد القطاع العسكري،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي،
– رئيس أمن الولاية،
– مدير الحماية المدنية،
– مدير الطاقة والمناجم،
– مدير الصناعة،
– مدير الري،
– مدير البيئة،
– مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
– مدير المصالح الفلاحية،
– مدير الصحة،
– مدير الأشغال العمومية،
– مدير النقل،
– محافظ الغابات،
– مفتش العمل،
– رئيس الدائرة أو رؤساء الدوائر المعنية،
– رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.
يتعيّن على مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي المعني حضور أشغال اللجنة، وإذا تعلق الأمر بالمخطط الخاص للتدخل للمنطقة الصناعية، فيحضر أشغال اللجنة مسير هذه المنطقة.
تتولى مديرية الحماية المدنية للولاية أمانة اللجنة.
المادة 15
فتح المادةيتعيّن على اللجنة الفصل في طلب المصادقة على مشروع مخطط التدخل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب، وفي حالة تجاوز هذا الأجل، يعتبر مشروع مخطط التدخل مقبولا.
يمكن اللجنة أن تطلب تعديل مخطط التدخل أو إجراء دراسة تكميلية. وفي هذه الحالة، يبدأ سريان الأجل المذكور في الفقرة أعلاه ابتداء من تاريخ إيداع مشروع مخطط التدخل المعدل.
المادة 16
فتح المادةتحدد صلاحيات اللجنة وكيفيات سيرها بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 17
فتح المادةبعد المصادقة على مخططات التدخل، يتم إرسال نسخة منها إلى مستغلي المنشآت أو الهياكل الصناعية وكذلك إلى المتدخلين المعنيين بتنفيذه.
كما يتم إرسال نسخة من المخطط الخاص للتدخل إلى البلديات المعنية وكذا إلى الولايات المجاورة عندما يحتمل أن تمتد آثار الأخطار الخاصة إلى أقاليم هذه الولايات.
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها
القسم الأول — كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها
المادة 18
فتح المادةيجب على عمال المنشأة أو الهيكل الصناعي : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– أن يكونوا على علم ومدربين وواعين بالأخطار المرتبطة باستغلال تجهيزات المنشآت أو الهياكل الصناعية واستخدام المعدات والطرق التقنية وعواقبها وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث،
– أن تتم استشارتهم عند إعداد مخططات التدخل والتي توضع تحت تصرفهم.
المادة 19
فتح المادةفي حالة وقوع حادث صناعي يطلق المستغل المخطط الداخلي للتدخل، ويتولى إدارة العمليات الداخلية ويعلم مصالح الحماية المدنية ويزودها بكل المعلومات المتعلقة بالحادث بشكل آني، خصوصا :
– ظروف الحادث،
– التجهيزات والمواد و/ أو المحاليل الخطيرة المتسببة في الحادث،
– التدابير الاستعجالية المتخذة،
– المعطيات المتوفرة لتقييم آثار الحادث على الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 20
فتح المادةيقوم مدير الحماية المدنية بالولاية بإعلام الوالي فورا بالحالة، ويبلغه بالمعطيات المتعلقة بالحادث من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، عند الاقتضاء، لتقديم الرعاية الطبية للضحايا وكذلك حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 21
فتح المادةفي حالة عجز وسائل التدخل الخاصة بالمنشأة أو الهيكل الصناعي في مواجهة الحادث، يطلب المستغل تدخل مصالح الحماية المدنية التي تتولى فورا إدارة العمليات وإبلاغ الوالي بغرض تفعيل المخطط الخاص للتدخل عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةيجب على المدير الولائي للصناعة أو الطاقة، حسب الحالة، القيام بما يأتي :
– جمع المعلومات اللازمة من خلال التحقيقات بغرض إجراء تحليل كامل للحادث،
– إعداد تقرير بالحادث وإحالته إلى الوالي الذي يرسله بدوره إلى الوزير المكلف بالصناعة أو الوزير المكلف بالطاقة، حسب الحالة، ووزير القطاع المعني،
– إعداد توصيات بشأن تدابير الوقاية والتدخل المستقبلية.
المادة 23
فتح المادةيتم تفعيل المخطط الخاص للتدخل من قبل الوالي في الحالات الآتية :
– حدوث كارثة على النحو المحدد في المخطط الخاص للتدخل،
– عندما يثبت عدم كفاية وسائل المخطط الداخلي للتدخل للتعامل مع الحادث.
المادة 24
فتح المادةيتم وضع برنامج سنوي لتمارين المحاكاة للمخططات الخاصة للتدخل واعتماده من قبل اللجنة بالتشاور مع مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي المعني.
كما يجب على المستغل إجراء تمارين محاكاة للمخطط الداخلي للتدخل بغرض فحص مدى فعاليته، ويجب أن تتم هذه التمارين، على الأقل، مرتين (2) في السنة.
المادة 25
فتح المادةتعد اللجنة في كل مرة يتم فيها تفعيل مخططات التدخل وبعد كل تمرين محاكاة، تقريرا تقييميا حول تنفيذه.
يرسل الوالي المختص إقليميا التقرير إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني بالمنشأة أو الهيكل الصناعي.
القسم الثاني — كيفيات تحيين مخططات التدخل
المادة 26
فتح المادةتتم إعادة دراسة مخططات التدخل بغرض تحيينها بناء على طلب مدير البيئة أو مدير الصناعة للولاية، وكذلك في الحالات الآتية :
– بمبادرة من المستغل في حالة حدوث تعديل في المنشأة أو الهيكل الصناعي أو منطقة التخزين أو طبيعة وكميات المواد و/أو المحاليل الخطيرة التي يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة،
– بعد كل تمرين محاكاة،
– في أعقاب وقوع خطر الكارثة،
– في حالة تعديل قائمة المتدخلين ومهامهم،
– في حالة تغيير في التشريع أو التنظيم ذوي الصلة.
المادة 27
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالصناعة أو الوزير المكلف بالطاقة، حسب الحالة، مسك في إطار نظام المعلومات بطاقية تتضمن المعلومات المتعلقة بالحوادث التي وقعت على التراب الوطني والأسباب التي أدت إليها والتدابير المعتمدة والخبرات المكتسبة، من أجل تمكين المؤسسات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين من استخدام هذه المعلومات في تحيين وتحسين التدابير العملية في مواجهة أخطار الكوارث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالطاقة. 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
فتح المادةيجب على مستغلي المنشآت والهياكل الصناعية الموجودة في وضعية تشغيل عند تاريخ صدور هذا المرسوم والتي لا تتوفر على مخططات التدخل، مطابقة وضعياتهم مع أحكامه في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ بدء سريانه.
لا يمكن مستغلي المنشآت والهياكل الصناعية التي لم تشغل عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ممارسة نشاطهم إلاّ بعد المصادقة على مخططات التدخل لمنشآتهم أو هياكلهم الصناعية من طرف اللجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 05-12
- قانون رقم 14-05
- قانون رقم 19-02
- قانون رقم 19-13
- قانون رقم 24-04
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 02-427
- مرسوم تنفيذي رقم 05-08
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 06-428
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 09-335
- مرسوم تنفيذي رقم 10-331
- مرسوم تنفيذي رقم 15-71
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 21-239
- مرسوم تنفيذي رقم 23-381
- مرسوم تنفيذي رقم 23-411
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.