قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 18 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 18 : إذا انقضى الأجل الممنوح دون أن تكون الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا القرار، قد حولت أو شلّت، تقوم السلطة المختصة بسحبها مقابل تسليم وصل من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني، وتحدد لها، حسب الحالة، الوجهات الآتية :
– الشلّ، بالنسبة للأسلحة المملوكة للأشخاص الطبيعيين، وتبعاً لذلك إتلاف عناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة ذات الصلة على حساب نفقاتهم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م
– البيع بالمزاد العلني، طبقا لأحكام المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالنسبة للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المملوكة لأشخاص معنويين ويكون الناتج الصافي للبيع لفائدة المعنيين.
بعد كل عملية بيع، يقوم الضباط العموميون المعنيون بإعداد وإرسال بيان مفصل إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، تذكر فيه هوية المالكين وكمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وأنواعها وعلاماتها ونماذجها وأرقامها التسلسلية وكذا مراجع رخص الاقتناء".
"المادة 19 : إذا خص مقرر السحب شخصاً معنويًا، يتم إيداع الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني المختصة إقليميًا.
إذا تم تمديد مدة الإيداع، يتم نقل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة إلى المصالح المختصة إقليميًا للمديرية المكلفة بالعتاد لوزارة الدفاع الوطني.
وتكون مصاريف حراسة وصيانة الأسلحة والذخيرة وعناصرهما على عاتق الشخص المعنوي المعني بالأمر.
بعد أجل تسعة (9) أشهر، ابتداءً من تاريخ انتهاء الآجال المحددة في المادة 3 من هذا القرار وإذا لم تتم أي عملية بيع بالمزاد العلني، تؤول نهائيا ومجّاناً لفائدة الدولة، الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المودعة."
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 19 مكرر و 19 مكرر 1 و 19 مكرر 2، وتحرر كما يأتي:
"المادة 19 مكرر : تكون موضوع عملية إتلاف كامل، الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي أصدرت بصددها وزارة الدفاع الوطني و/أو الوزارة المكلفة بالداخلية رأيا معلّلا بعدم الموافقة لبيعها بالمزاد العلني، وكذلك التي لم يتم بيعها.
تنفذ هذه العملية طبقا للتنظيم المعمول به. ويتكفل المعني بالنفقات المتعلقة بعملية الإتلاف".
"المادة 19 مكرر 1 : الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/أو العتاد التي سحبت رخص اقتنائها أو حيازتها من طرف السلطات المؤهلة، قبل دخول الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ، لاسيما المادة 29 منه، يمكن أن تكون موضوع تعويض من ميزانية الدولة بعد دراسة الملف من طرف اللجنة المذكورة في المادة أدناه، وذلك بعد اقتطاع مصاريف الحراسة والصيانة.
تمنح للمعنيين مهلة ثلاثين (30) يوما لإيداع طلب التعويض أمام اللجنة المذكورة أعلاه.
يجب أن يكون طلب التعويض مرفقا بوثائق تثبت الحيازة.
يبدأ سريان المهلة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وبانقضاء هذه المهلة، تؤول "نهائيا ومجانا لفائدة الدولة" الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة".
"المادة 19 مكرر 2 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة لدى وزير الدفاع الوطني، تكلف بدراسة طلبات التعويض المالي عن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي سحبت رخص اقتنائها أو حيازتها من طرف السلطات المختصة، قبل دخول الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه حيز التنفيذ، لا سيما المادة 29 منه.
تحدد تشكيلة ومهام وتنظيم وسير هذه اللجنة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةتستبدل في القرار المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، العبارة "تاجر أو صانع أسلحة" بمصطلح "سلاّحي".
المادة 5
فتح المادةيستبدل الملحق بالقرار المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم : (1)....................................
أمر بالتنازل أو بالشل ال : (2).............................................
– بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/ أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة، المعدل والمتمم، يأمر اللقب : .......................................................الاسم : (3)....................................................
المولود(ة) بتاريخ: ................................................ب : .................................................
ابن (ة) :.............................................................و:........................................................
الجنسية:......................................................................................................................
المقر الإجتماعي للشركة : ..........................................................................................
العنوان: .......................................................................................................................
في الأجل المذكور أسفله .............................................................................................:
– إمّا بالتنازل عن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة أسفله، لسلاّحي أو أي شخص طبيعي مرخص له قانونا، أو شل السلاح لدى هيئة مختصة في هذا الشأن(4).
– بالتنازل عن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة ظهر الصفحة، لسلاّحي أو أي شخص معنوي مرخص له قانونا .(5) عند انقضاء هذا الأجل، يتم تطبيق المادتين 18 و 19 من القرار الوزاري المشترك المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
مواصفات السلاح: ............................العلامة ...........................................................................................
النوع :.........................................الصنف ......................................الرقم التسلسلي .................................
النموذج.........................................العيار ..................................................................................................
عناصر السلاح : .......................................................................................................................................
التعيين : ....................................................................................................................................................
الكمية : ......................................................................................................................................................
الذخيرة :
التعيين : ....................................................................................................................................................
الكمية : ......................................................................................................................................................
عناصر الذخيرة :
التعيين : ....................................................................................................................................................
الكمية : ......................................................................................................................................................
حرّر في..............................ب............................
ال (2)..................................................
التبليغ(6) :
تم التبليغ بتاريخ....................من قبل........................
ختم وإمضاء
(1) ذكر الولاية عند الاقتضاء.
(2) استعمال عبارة وزير الداخلية أو الوالي حسب الحالة.
(3) بالنسبة للأشخاص المعنويين، تحديد اسم و لقب الممثل الشرعي.
(4) أحكام تتعلق بالأشخاص الطبيعيين.
(5) أحكام تتعلق بالأشخاص المعنويين.
(6) جزء مخصص لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني، المكلفين بتبليغ هذا الأمر.
الملحق مواصفات الأسلحة :
(تابع) الرقم نوع الصنف العلامة النموذج العيار الرقم الحالة عناصر الأسلحة :
الرقم التعيين الذخيرة :
الرقم التعيين عناصر الذخيرة :
الرقم التعيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.