قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين 20 يوليو سنة 2003 م قانون رقم 03 – 09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3 قانون رقم 03 – 10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
قانون رقم 03 – 05 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 (استدراك). … أوامر أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
سنة 2003، يتعلق بالمناطق الحرة. 23 سنة 2003، يتعلق بالمنافسة. 25 أمر رقم 03 – 04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 03-251 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلّق بوضعية الأجانب في الجزائر … مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو الحكومة.
سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 43 3 قوانين قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه – وبمقتضى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المصادق عليها،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي المعمول به، يهدف هذا القانون إلى قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي تدعى في صلب النص ب “الاتفاقية”. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون وفقا لنص الاتفاقية بما يأتي :
- “ الأسلحة الكيميائية “ العناصر الآتية، مجتمعة أو منفردة : أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض. ب الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في النقطة (أ) أعلاه، ج) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة بالنقطة (ب) أعلاه. أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية” : أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى، ب الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب، د) إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- “ إنتاج “ مادة كيميائية، تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
- “ مادة كيميائية عضوية مميزة “ : كل مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكاربون عدا أكاسيده وكبريتيداته وكاربون الفليزات، مما يمكن تمييزه بإسم كيميائي وصيغة تركيبية إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة. مادة كيميائية سامة “ : كل مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
- “السليفة” : كل مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة من إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت، ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
- “مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات. “الهيئة الوطنية المؤهلة” الهيكل المكلف بتطبيق الاتفاقية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يمنع : أ) استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان ب) استعمال الأسلحة الكيميائية، ج) القيام بأي استعدادات لاستعمال الأسلحة الكيميائية د) مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية. المادة 4 : يمنع : أ) حيازة مادة كيميائية مسجلة في الجدولين 1و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م أو الاحتفاظ بها أو استعمالها، ما لم يكن ذلك لأغراض غير محظورة بمقتضى الاتفاقية، وطبقا للأحكام المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من ملحق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. ب) إنشاء أو تعديل مرفق أو عتاد من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في الاتفاقية. المادة 5 : يمنع إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية دون ترخيص من الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : يمنع : أ) نقل لأي كان في دولة غير طرف في الاتفاقية أو تلقي المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية ب نقل دون ترخيص إلى أي كان في دولة طرف في الاتفاقية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، ج) نقل دون ترخيص إلى أي كان في دولة غير طرف في الاتفاقية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية. تحدد أشكال وإجراءات رخص النقل المنصوص عليها في النقطتين (ب) و (ج) أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 7 : تخضع للإعلان لدى الهيئة الوطنية المؤهلة صناعة واستعمال واستيراد وتصدير وتخزين ونقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، وكذا مرافق إنتاج عن طريق التحليل للمواد الكيميائية العضوية المميزة متضمنة أو غير متضمنة عنصرا واحدا أو أكثر من الفسفور، أو الكبريت، أو الفلور. لا تخضع للإعلان مرافق إنتاج المحروقات والمتفجرات. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : تخضع المرافق المعلنة طبقا لأحكام الاتفاقية لعمليات تحقق وطنية ودولية.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يستعمل:
- سلاحا كيميائيا،
- مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية وذلك لأغراض محظورة في الاتفاقية. المادة 10 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من : أ - يستحدث أو ينتج أو يحوز بطريقة أخرى، أو يخزن أو يحتفظ بالأسلحة الكيميائية، أو ينقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان، ب - يقوم بأي استعدادات من أي نوع كانت لاستعمال الأسلحة الكيميائية، ج - يكتسب أو يحتفظ بمادة كيميائية مسجلة في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، ما لم يكن ذلك لأغراض غير محظورة بمقتضى الاتفاقية. د ينشئ، أو يعدل أو يستخدم مرفقا أو عتادا من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في الاتفاقية. المادة 11 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يستورد أو يصدر أو يقوم بالعبور أو الاتجار أو السمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، من أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية. المادة 12 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يعرقل بأية طريقة كانت، سير نشاطات التحقق للهيئة الوطنية المؤهلة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. المادة 13 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يقوم بدون ترخيص، باستيراد أو بتصدير أو بالعبور أو بالاتجار أو بالسمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، لأغراض غير محظورة فيهامع دولة طرف في الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 المادة 14 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من يترك أو يرمي مواد كيميائية سامة. المادة 15 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل شخص طبيعي يخل بالالتزام الخاص بالإعلان المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يدلي بتصريحات كاذبة إلى الهيئة الوطنية المؤهلة. المادة 16 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل من يسرب مستندا ناتجا عن التحقق المنصوص عليه في هذا القانون أو يطلع عليه شخصا غير مؤهل للإطلاع عليه، بدون إذن الشخص المعني. المادة 17 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من يقوم دون ترخيص، باستيراد أو بتصدير أو بالعبور أو بالاتجار أو بالسمسرة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية تجاه دولة ليست طرفا في الاتفاقية. المادة 18 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بغرامة من 5.000.000 دج إلى 15.000.000 دج . يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و12 و 13 و14 و 15 و 16 و 17 من هذا القانون، بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي. وفي جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. المادة 19 : يتعرض الشخص الطبيعي الذي يرتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، الى عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 20 : يصادر محل الجريمة لإتلافه من قبل الدولة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية البيئة. ويتحمل الشخص المحكوم عليه مصاريف الإتلاف.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 21 : يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأي شكل من الأشكال على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة. المادة 22 : يعاقب على المحاولة في جنحة من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة. المادة 23 : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين يمارسون نشاطاتهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تؤهل لبحث ومعاينة جرائم مخالفة أحكام هذا القانون الأسلاك الأخرى للرقابة المخول لها مثل هذه الصلاحيات بموجب الأحكام القانونية الخاصة بها. المادة 24 : تتم معاينة جرائم مخالفة أحكام هذا القانون بموجب محاضر توجه دون تأخير، الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. المادة 25 : يمكن الجهات القضائية الجزائرية أن تتابع أو تحاكم كل جزائري أو أجنبي له موطن بالجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري يرتكب خارج إقليم الجمهورية، فعلا يوصف بجناية أو جنحة بموجب هذا القانون. المادة 26 : يعفى من العقوبة المقررة لجناية أو جنحة منصوص عليها في هذا القانون، كل من يبلغ عنها السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل بدء المتابعات. وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة بعد بدء المتابعات. المادة 27 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 28 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 المموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 12 و 19 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 73-38 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المبرمة بباريس في 23 نوفمبر سنة 1972، وبمقتضى الأمر رقم 74 – 55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات المعدة ببروكسل في 18 ديسمبر سنة 1971، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقوانين المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحرائق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79– 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 82 – 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87 –17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90– 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 99 – 09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة وبمقتضى القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بقانون المناجم وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
- وبمقتضى القانون رقم 01 – 19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 63 – 344 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الدولية حول مكافحة تلوث مياه البحر بالوقود وبمقتضى المرسوم رقم 80-14 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-02 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات الموقع في برشلونة بتاريخ 16 فبراير سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-03 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-437 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوي، الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-439 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية، الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 بر مزار (إيران)
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية، الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-441 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا، الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الإنضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-355 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام إلى برتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 وإلى تعديلاته ( لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990)، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-99 المؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 مايو 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، الموقع عليها في ريو دي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15898 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وبعد مصادقة البرلمان
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م يصدر القانون الآتي نصه : حكم تمهيدي المادة الأولى : يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. الباب الأول أحكام عامة المادة 2: تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على الخصوص إلى مايأتي :
- تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم، الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها،
- إصلاح الأوساط المتضررة، ترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء، تدعيم الإعلام والتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة. المادة 3 : يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية :
- مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، الذي ينبغي بمقتضاه، على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي.
- مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، الذي ينبغي بمقتضاه ، تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض والتي تعتبر في كل الحالات، جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية، ويجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة. مبدأ الاستبدال، الذي يمكن بمقتضاه، استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها، ويختار هذا النشاط الأخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية. مبدأ الإدماج، الذي يجب بمقتضاه ، دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9
-
-
- مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر، ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة. ويلزم كل شخص، يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف.
-
- مبدأ الحيطة، الذي يجب بمقتضاه، ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة. مبدأ الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه ، كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتهما الأصلية. مبدأ الإعلام والمشاركة، الذي يكون بمقتضاه، لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة. المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : المجال المحمي : منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية المشتركة. الفضاء الطبيعي : كل إقليم أو جزء من إقليم يتميز بخصائصه البيئوية، ويشتمل بصفة خاصة على المعالم الطبيعية والمناظر والمواقع. المدى الجغرافي : مجال جغرافي تبقى فيه مجموعة العوامل الفيزيائية والكيميائية للبيئة ثابتة بشكل محسوس . التنمية المستدامة : مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية. التنوع البيولوجي : قابلية التغير لدى الأجسام الحية من كل مصدر ، بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية والمركبات الإيكولوجية التي تتألف منها. وهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وفيما بينها ، وكذا تنوع النظم البيئية. النظام البيئي : هو مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات، وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية البيئة : تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية. التلوث : كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية. تلوث المياه : إدخال أية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية و/أو البيولوجية للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه. التلوث الجوي : إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي. الموقع : جزء من الإقليم يتميز بوضعيته الجغرافية و / أو بتاريخه. الباب الثاني أدوات تسيير البيئة المادة 5 : تتشكل أدوات تسيير البيئة من : هيئة للإعلام البيئي تحديد المقاييس البيئية تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة، نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية، تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية،
- تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة. الفصل الأول الإعلام البيئي المادة 6 : ينشأ نظام شامل للإعلام البيئي ويتضمن ما يأتي :
- شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م
- كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية،
- إجراءات وكيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية
- قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة العلمية والتقنية والإحصائية والمالية والاقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة.
- كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة 7 أدناه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الأول الحق العام في الإعلام البيئي المادة 7 : لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة الحق في الحصول عليها. يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها، تحدد كيفيات إبلاغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم. الفرع الثاني الحق الخاص في الإعلام البيئي المادة 8 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية و/أو السلطات المكلفة بالبيئة. المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال، للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم، وكذا تدابير الحماية التي تخصهم. يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة. تحدد شروط هذا الحق، وكذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية، عن طريق التنظيم.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م الفصل الثاني تحديد المقاييس البيئية المادة 10 : تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة. يجب على الدولة أن تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية، لاسيما فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرض، وكذا إجراءات حراسة هذه الأوساط المستقبلة، والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 11 : تسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية ومواضعها، والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال، وذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان الحماية. المادة 12 : زيادة على أحكام المادتين 10 و 11 أعلاه، تخضع البيئة لحراسة ومراقبة ذاتيتين. تحدد آليات وإجراءات هذه الحراسة والمراقبة الذاتيتين وكذا الأنشطة والمناطق والأوساط المستقبلة ومحتوياتها، وكيفيات تنفيذها، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث تخطيط الأنشطة البيئية المادة 13 : تعدّ الوزارة المكلفة بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة. يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة. المادة 14 : يعد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس (5) سنوات. تحدد كيفيات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيم. الفصل الرابع نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية : دراسات التأثير المادة 15 : تخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، على البيئة، لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 : يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل مايأتي : عرض عن النشاط المزمع القيام به، وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به، وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام به، والحلول البديلة المقترحة عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية - الاقتصادية، عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة ، وإذا أمكن بتعويض، الآثار المضرة بالبيئة والصحة، كما يحدد التنظيم ما يأتي : الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير، محتوى موجز التأثير،
- قائمة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثير،
- قائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات موجز التأثير. الفصل الخامس الأنظمة القانونية الخاصة المادة 17 : تنشأ بموجب هذا القانون أنظمة قانونية خاصة للمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية. الفرع الأول المؤسسات المصنفة المادة 18 : تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل و مقالع الحجارة والمناجم
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار. المادة 19 : تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 20 : بالنسبة للمنشآت التابعة للدفاع الوطني، يتم تنفيذ أحكام المادة 19 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني. المادة 21 : يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ، تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير، وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة 18 أعلاه. وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلية المعنية. لا تمنح هذه الرخصة إلا بعد استيفاء الاجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 22 : تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة. المادة 23 : بخصوص المنشآت المصنفة، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
- قائمة هذه المنشآت كيفيات تسليم وتعليق وسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، المقتضيات العامة المطبقة على هذه المنشآت – المقتضيات التقنية الخاصة المطبقة على بعض أصناف هذه المنشآت، الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م
- الشروط والكيفيات التي تتم فيها مراقبة هذه المنشآت، ومجمل التدابير المعلقة أو التحفظية التي تمكن من إجراء هذه المراقبة. المادة 24 : تطبق أحكام المادة 23 أعلاه على المنشآت الجديدة. تحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها أحكام المادة 23 أعلاه على المنشآت الموجودة عن طريق التنظيم. المادة 25 : عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 18 أعلاه، وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة. إذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها. المادة 26 : يتعين على بائع أرض استغلت أو تستغل فيها منشأة خاضعة لترخيص، إعلام المشتري كتابيا بكل المعلومات حول الأخطار والانعكاسات الناجمة عن هذا الاستغلال، سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأة. المادة 27 : تقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل والخبرات الضرورية لتطبيق أحكام هذا الفصل، على عاتق المستغل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 28 : يعين كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص مندوبا للبيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني المجالات المحمية المادة 29 : تعتبر مجالات محمية وفق هذا القانون، المناطق الخاضعة إلى أنظمة خاصة لحماية المواقع والأرض والنبات والحيوان والأنظمة البيئية وبصفة عامة تلك المتعلقة بحماية البيئة. المادة 30 : تتكون الأنظمة الخاصة المذكورة في المادة 29 أعلاه، من قواعد تحديدية في مجال المنشآت
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م الإنسانية والأنشطة الاقتصادية مختلفة الأنواع، وكذا كل تدابير ضمان المحافظة على مكونات البيئة التي يهدف التصنيف، حسب هذه الأنظمة الخاصة، إلى حمايتها. المادة 31 : تتكون المجالات المحمية من :
- المحمية الطبيعية التامة الحدائق الوطنية، المعالم الطبيعية مجالات تسيير المواضع والسلالات، المناظر الأرضية والبحرية المحمية، المجالات المحمية للمصادر الطبيعية المسيرة. المادة 32 : بناء على تقرير الوزير المكلف بالبيئة، تحدد تدابير الحماية الخاصة لكل نوع من المجال المحمي، وقواعد الحراسة ومراقبة المقتضيات المعنية بها، وكذلك كيفيات وشروط تصنيفها أو حذفها من التصنيف في كل الأنواع المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 33 : يمكن التصنيف المذكور أعلاه فرض نظام خاص، وعند الاقتضاء حظر داخل المجال المحمي كل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعي، وبصفة عامة حظر كل عمل من شأنه أن يشوه طابع المجال المحمي، ويتعلق هذا الحظر خصوصا بالصيد والصيد البحري والأنشطة الفلاحية والغابية والرعوية والصناعية والمنجمية و الإشهارية والتجارية، وإنجاز الأشغال، واستخراج المواد القابلة أو غير القابلة للبيع، واستعمال المياه، وتنقل المارة أيا كانت الوسيلة المستخدمة، وشرود الحيوانات الأليفة والتحليق فوق المجال المحمي. يمكن تحديد تبعات خاصة بالنسبة للمناطق المسماة “محميات تامة”، وذلك لضمان قدر أكبر من الحماية لبعض فصائل التنوع البيولوجي لغاية علمية، في جزء أو عدة أجزاء من المجال المحمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 34 : تتبع آثار التصنيف الإقليم المصنف أيا كان الطرف الذي تؤول إليه الملكية. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 ويتعين على كل من يتصرف في إقليم مصنف وفق هذا القانون أو يؤجره أو يتنازل عنه، إعلام المشتري أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنيف، تحت طائلة البطلان. ويتعين عليه أيضا تبليغ الإدارة المكلفة بالمجالات المحمية المعنية بكل عملية بيع أو إيجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. الفصل السادس تدخل الأشخاص و الجمعيات في مجال حماية البيئة المادة 35 : تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول به. المادة 36 : دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن الجمعيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام. المادة 37 : يمكن الجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكّل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث. المادة 38 : عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه، وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 37 أعلاه، فإنه يمكن كل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 35 أعلاه، وإذا ما فوضها على الأقل شخصان (2) طبيعيان معنيان ، أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية. يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا. يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثالث مقتضيات الحماية البيئية المادة 39 : يؤسس هذا القانون مقتضيات الحماية ما يأتي: التنوع البيولوجي،
- الهواء والجو،
- الماء والأوساط المائية الأرض وباطن الأرض
- الأوساط الصحراوية الإطار المعيشي. الفصل الأول مقتضيات حماية التنوع البيولوجي المادة 40 : بغض النظر عن أحكام القانونين المتعلقين بالصيد والصيد البحري، وعندما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، تبرر الحفاظ على فصائل حيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة يمنع ما يأتي : إتلاف البيض والأعشاش أو سلبها، وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو تحنيطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها حية كانت أم ميتة، إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله أو قطفه أو أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية، أو نقله أو استعماله أو عرضه للبيع، أو بيعه أو شرائه، وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي، تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره أو تدهوره. المادة 41 : تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الأليفة والفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط إعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع، وكذا مقتضيات حماية بعض الفصائل الحيوانية أثناء الفترات والظروف التي تكون فيها على الخصوص أكثر عرضة للتضرر. يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي : طبيعة الحظر المذكور في المادة 40 أعلاه، والذي يكون قابلا للتطبيق، الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م مدة الحظر وأجزاء الإقليم المعنية به وكذا فتراته خلال السنة التي يطبق فيها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 42 : دون الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية السارية المفعول، يحق لكل شخص حيازة حيوان شريطة مراعاته لحقوق الغير ومستلزمات إطار المعيشة والصحة والأمن والنظافة ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان. المادة 43 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، يخضع فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها، وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور، إلى ترخيص. تحدد كيفيات وشروط منح هذا الترخيص، وكذا القواعد التي تطبق على المؤسسات الموجودة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني مقتضيات حماية الهواء والجو المادة 44 : يحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبيعتها : تشكيل خطر على الصحة البشرية
- التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون
- الإضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية، تهديد الأمن العمومي،
- إزعاج السكان، إفراز روائح كريهة شديدة، الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية، تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع إتلاف الممتلكات المادية. المادة 45 : تخضع عمليات بناء واستغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى، إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م المادة 46 : عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك، يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها. يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون. المادة 47 : طبقا للمادتين 45 و 46 أعلاه، يحدد التنظيم المقتضيات المتعلقة على الخصوص بما يأتي : 1- الحالات والشروط التي يمنع فيها أو ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة، 2 - الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص البنايات والمركبات والمنقولات الأخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها، 3 - الشروط التي ينظم و يراقب بموجبها تطبيقا للمادة 45 أعلاه، بناء العمارات و فتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وكذلك تجهيز المركبات وصنع الأمتعة المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات، 4 - الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي. الفصل الثالث مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية الفرع الأول حماية المياه العذبة المادة 48 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تهدف حماية المياه والأوساط المائية إلى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية والتوفيق بينها :
- التزويد بالمياه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومية والبيئة طبقا للتشريع المعمول به – توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية، التسلية والرياضات المائية وحماية المواقع، المحافظة على المياه ومجاريها. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 المادة 49 : تكون المياه السطحية والجوفية ومجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية، وكذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها. تعد لكل نوع من هذه المياه مستندات خاصة حسب معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها. يحدد التنظيم : إجراءات إعداد المستندات والجرد المذكور في الفقرة أعلاه وكذلك كيفيات وأجال المراقبة
- المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية، التي يجب أن تستوفيها مجاري المياه، وأجزاء مجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية والمياه الجوفية،
- أهداف النوعية المحددة لها، تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القيام بها لمكافحة التلوثات المثبتة. المادة 50 : يجب أن تكون مفرزات منشآت التفريغ عند تشغيلها مطابقة للشروط المحددة عن طريق التنظيم . يحدد التنظيم أيضا على الخصوص ما يأتي : 1- شروط تنظيم أو منع التدفقات والسيلان والطرح والترسيب المباشر أو غير المباشر للمياه والمواد، وبصفة عامة كل فعل من شأنه المساس بنوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية، 2 - الشروط التي من خلالها تتم مراقبة الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقات ، وكذا شروط أخذ العينات وتحليلها. المادة 51 : يمنع كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات، أيا كانت طبيعتها، في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها. الفرع الثاني حماية البحر المادة 52 : مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة البحرية، يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية، عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري،
- إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها،
- التقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية، والمساس بقدراتهما السياحية. تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 53 : يجوز للوزير المكلف بالبيئة ، بعد تحقيق عمومي، أن يقترح تنظيميات ويرخص بالصب أو بالغمر أو بالترميد في البحر، ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العمليات انعدام الخطر وعدم الإضرار . المادة 54 : لا تطبق أحكام المادة 53 أعلاه، في حالات القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجوية أو عن كل العوامل الأخرى، وعندما تتعرض للخطر حياة البشر أو أمن السفينة أو الطائرة. المادة 55 : يشترط في عمليات شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة. تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذه المادة، تراخيص الغمر. تحدد شروط تسليم واستعمال وتعليق وسحب هذه التراخيص عن طريق التنظيم. المادة 56 : في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار. وإذا ظل هذا الإعذار دون جدوى، أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد، أو في حالة الاستعجال ، تأمر السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك. الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م المادة 57 : يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبه ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 58 : يكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات، تسببت في تلوث نتج عن تسرب أوصب محروقات من هذه السفينة، مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقيود المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات. الفصل الرابع مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض المادة 59 : تكون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد، محمية من كل أشكال التدهور أو التلوث. المادة 60 : يجب أن تخصص الأرض للاستعمال المطابق لطابعها، ويجب أن يكون استعمالها لأغراض تجعل منها غير قابلة للاسترداد محدودا. يتم تخصيص وتهيئة الأراضي لأغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غيرها طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية. المادة 61 : يجب أن يخضع استغلال موارد باطن الأرض لمبادئ هذا القانون خصوصا مبدأ العقلانية. المادة 62 : تحدد عن طريق التنظيم ما يأتي : 1 - شروط و تدابير خاصة للحماية البيئية المتخذة لمكافحة التصحر والإنجراف وضياع الأراضي القابلة للحرث والملوحة وتلوث الأرض ومواردها بالمواد الكيمياوية، أو كل مادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا بالأرض في الأمدين القصير أو الطويل، 2 - الشروط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في الأشغال الفلاحية لا سيما :
- قائمة المواد المرخص بها، الكميات المرخص بها، وكيفيات استعمالها دون الإضرار بنوعية التربة أو الأوساط المستقبلة الأخرى.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م الفصل الخامس حماية الأوساط الصحراوية المادة 63 : يجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية. تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات وإعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها، وكذلك كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم. المادة 64 : تحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للأوساط الصحراوية، وتعويض هشاشة وحساسية مكوناتها البيئية، وكذا المناطق المعنية بهذه الحماية عن طريق التنظيم. الفصل السادس حماية الإطار المعيشي المادة 65 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران، ومع مراعاة اعتبارات حماية البيئة، تصنف الغابات الصغيرة والحدائق العمومية والمساحات الترفيهية، وكل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين الإطار المعيشي. تحدد كيفيات هذا التصنيف عن طريق التنظيم. المادة 66 : يمنع كل إشهار : 1- على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية، 2 – على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة ، 3 – في المساحات المحمية، 4 في مباني الإدارات العمومية ، 5- على الأشجار . يمكن منع كل إشهار على عقارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 67 : مع مراعاة أحكام المادة 66 أعلاه، يسمح بالإشهار في التجمعات السكانية، شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة المحددة في التنظيم المعمول به . المادة 68 : يخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار . للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق التنظيم. الباب الرابع الحماية من الأضرار الفصل الأول مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية المادة 69 : تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنسان وبيئته من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة، سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات لا تطبق أحكام هذا الفصل على : 1- المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل، 2 - المواد الكيمياوية المستعملة في الأدوية وفي مواد التجميل والنظافة البدنية، والمواد المتصلة بالمواد الغذائية، ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاستعمال الفلاحي، وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة، والمواد ذات الاستعمال الإضافي في الأغذية، وكذلك المتفجرات، وبصفة عامة كل المواد محل إجراء آخر للتصريح أو التصديق أو رخصة مسبقة قبل عرضها في السوق، بهدف حماية الإنسان وبيئته، 3 - المواد المشعة. المادة 70 : يخضع عرض المواد الكيمياوية في السوق إلى شروط وضوابط وكيفيات محددة. تحدد قائمة المنتجات الخطيرة، والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية، وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصدير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 71 : بالنظر إلى الأخطار التي قد تشكلها المواد الكيمياوية، يمكن السلطة المختصة أن تعلق وضع هذه المواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أو غير مسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، على شرط تقديم المنتج أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية 1- مكونات المستحضرات المعروضة في السوق و المتضمنة للمادة ، 2 - عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة ، 3 - المعطيات المرقمة الدقيقة حول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق ، أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات ، 4 – كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة . الفصل الثاني مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية المادة 72 : تهدف مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية إلى الوقاية أو القضاء أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص، وتسبب لهم اضطرابا مفرطا، أو من شأنها أن تمس بالبيئة. المادة 73 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تخضع إلى المقتضيات العامة، النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات والمنشآت العمومية أو الخاصة، المقامة مؤقتا أو دائما، والتي لا توجد ضمن قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي تجري في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية . المادة 74 : في حالة إمكانية تسبب صخب الأنشطة المذكورة في المادة 73 أعلاه، في إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في المادة 72 أعلاه، فإنها تخضع إلى ترخيص. يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط محددة. تحدد قائمة النشاطات التي تخضع للترخيص وكيفيات منحه، وكذا الأنظمة العامة للحماية والأنظمة المفروضة على هذه النشاطات، وتدابير الوقاية والتهيئة والعزل الصوتي، وشروط إبعاد هذه النشاطات عن السكنات وطرق المراقبة، عن طريق التنظيم. المادة 75 : لا تطبق أحكام المادة 74 أعلاه، على النشاطات والمنشآت التابعة للدفاع الوطني، والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحة الحرائق وكذا الهيئات ومرافق النقل البري، التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة. الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م الباب الخامس أحكام خاصة المادة 76 : تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والتقليص من التلوث في كل أشكاله. المادة 77 : يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة. يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية. المادة 78 : تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 79 : تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم. المادة 80 : في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة، يحدد مايأتي :
- إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشآت الكبرى، إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السادس أحكام جزائية الفصل الأول العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي المادة 81 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر، وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو الخفاء ، أو عرضه لفعل قاس. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م المادة 82 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 40 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص : يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، مؤسسة لتربية حيوانات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعها أو إيجارها أو عبورها ، أو يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية، يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه . وفي حالة العود تضاعف العقوبة. الفصل الثاني العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية المادة 83 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 34 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. الفصل الثالث العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو المادة 84 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) كل شخص خالف أحكام المادة 47 من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي. وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 85 : في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه ، يحدد القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم. وزيادة على ذلك، يمكن القاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه الأمر بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19 إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة، يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور. المادة 86 : في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج ) عن كل يوم تأخير ويمكنها أيضا الأمر بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أوتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها. المادة 87 : تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات. الفصل الرابع العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية المادة 88 : عندما تقتضي ضرورات التحقيق أو الإعلام، وبالنظر إلى جسامة المخالفة، يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى، الأمر بإيقاف السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي استخدمت في ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 52 من هذا القانون. يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا تم دفع كفالة تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذه الجهة القضائية. تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادة 89 : يتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة. و يكون الاختصاص، زيادة على ذلك :
- إما للمحكمة التي تم التسجيل في إقليمها، إذا تعلق الأمر بسفينة أو آلية أو قاعدة عائمة جزائرية، وإما للمحكمة التي توجد المركبة في إقليمها، إذا كانت هذه المركبة أجنبية أو غير مسجلة،
- أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناءه، إذا تعلق الأمر بطائرة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 90 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار(1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية، أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميد في البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 52 و 53 أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 91 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 90 أعلاه تبليغ متصرفي الشؤون البحرية بعمليات الغمر أو الصب أو الترميد في أقرب الآجال، وذلك تحت طائلة غرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) . يجب أن يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات. المادة 92 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، وإذا ارتكبت إحدى المخالفات بأمر من مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة، يعاقب هذا المالك أو المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات. إذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة، للامتثال لأحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البحر، يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها . عندما يكون المالك أو المستغل شخصا معنويا تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة، أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم . المادة 93 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (000.000. 10 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان خاضع لأحكام الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 94 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر (6) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (000.000. 1 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه ، يرتكب مخالفة لأحكام المادة 93 أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة المادة 95 : تسري أحكام المادة 94 أعلاه، على السفن الآتية :
- السفن المجهزة بالصهاريج ،
- السفن الأخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية آليات الموانئ والناقلات النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج، سواء كانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة. تستثنى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة 94 أعلاه. المادة 96 : تطبق داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، التي تعبر بها اعتياديا السفن، أحكام المواد 52 و 53 و 54 و55 و56 و57 و 58 من هذا القانون، على السفن الأجنبية حتى لو سجلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة أعلاه، بما في ذلك السفن المذكورة في المادة 95 أعلاه. المادة 97 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000. 100 دج إلى مليون دينار (000.000. 1 دج) كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة، في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه ، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري . تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان، تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلاه.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م لا يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة. المادة 98 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000. 100 دج إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 57 أعلاه. المادة 99 : بغض النظر عن المتابعات القضائية في حالة إلحاق الضرر بشخص أو بالوسط البحري أو بالمنشآت، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مليوني دينار (2.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 57 من هذا القانون، ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري . المادة 100 : يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان، أو يؤدي ذلك الى تقليص استعمال مناطق السباحة. عندما تكون عملية الصب مسموحا بها بقرار لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار . يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي. تطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر. الفصل الخامس العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة المادة 101 : تثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختين، ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 يؤدي مفتشو البيئة اليمين الآتي نصها : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة “. المادة 102 يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحظر. كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده. المادة 103 : يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها، أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه، أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة 102 أعلاه. المادة 104 : يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر (6) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة، دون الإمتثال لقرار الإعذار باحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه في الأجل المحدد. المادة 105 : يعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية، بعد توقف النشاط بها. المادة 106 : يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وبغرامة قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من عرقل الأشخاص المكلفين بالحراسة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة، أثناء أداء مهامهم.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل السادس العقوبات المتعلقة بالحماية من الأضرار المادة 107 : يعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 دج) كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارسها الأعوان المكلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. المادة 108 : يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها مائتا ألف دينار (000. 200 دج) كل من مارس نشاطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه. الفصل السابع العقوبات المتعلقة بحماية الإطار المعيشي المادة 109 : يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمسون ألف دينار(150.000 دج) كل من وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار، إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع المحظورة المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه . المادة 110 : تحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات و اللافتات واللافتات القبلية موضوع المخالفة. الباب السابع البحث ومعاينة المخالفات المادة 111 : إضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول به، يؤهل للقيام بالبحث و بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون :
- الموظفون والأعوان المذكورون في المادة 21 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية مفتشو البيئة موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة،
- ضباط و أعوان الحماية المدنية ، متصرفو الشؤون البحرية ، ضباط الموانئ، أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ ، قواد سفن البحرية الوطنية، مهندسو مصلحة الإشارة البحرية ، قواد سفن علم البحار التابعة للدولة، الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني و علوم البحار ،
- أعوان الجمارك. الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م يكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين. الباب الثامن أحكام ختامية المادة 112 : تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الإثبات. ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر. المادة 113 : تلغى أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا . المادة 114 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-05 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 37 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 15 يونيو سنة 2003.
- الصفحة : 8 - الجدول (ج) (تابع) - السطر 19 : ينقل مبلغ 2.000.000 الوارد في البند “ مقابلات هبات سنة 2003 “ من العمود الأول “ مبلغ اعتمادات الدفع “ الى العمود الثاني “مبلغ ترخيصات البرنامج”. ( الباقي بدون تغيير ).
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 أوامر أمر رقم 03 – 02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالمناطق الحرة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلّق بالمناطق والأماكن السياحية
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلّق بتشغيل اليد العاملة الأجنبية،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة التي تحكم المناطق الحرة وكذا النظام التحفيزي المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق. المادة 2 : المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي بمفهوم المادة 2 من قانون الجمارك المذكور أعلاه، حيث تمارس فيها نشاطات صناعية وتجارية و / أو تقديم خدمات، وهي خاضعة للأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 3 : يطبق النظام المنصوص عليه في هذا الأمر على الاستثمارات التي ينجزها في المناطق الحرة كل شخص معنوي مقيم أو غير مقيم. المادة 4 : تنشأ المنطقة الحرة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومكوناتها ومساحتها وسيرها وكذا ، عند الاقتضاء، النشاطات المرخص ممارستها فيها. المادة 5 : إذا كانت المنطقة الحرة تضم، كليا أو جزئيا، ميناء أو مطارا، يبقى التشريع والتنظيم في مجال الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئية أو المطارية مطبقين ولا سيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : إذا أنجزت المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع لملكية الدولة أو الجماعات الإقليمية، فإن جميع الأملاك العقارية الأراضي والمباني التي تشتمل عليها هذه المنطقة الحرة تصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية للدولة وفق الشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. المادة 7 : مع مراعاة الأحكام المحددة في المادة 4 أعلاه، يمكن إقامة منطقة حرة أيضا على وعاء عقاري يملكها، ملكية كاملة، شخص طبيعي أو معنوي خاص، يدعى “المستغل”. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : يمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة لشخص معنوي يدعى “المستغل”، مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 9 : يخضع المستغل لأنظمة الجمارك والصرف وكذلك التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في المنطقة الحرة. المادة 10 : يجب أن يتم التصريح بالاستثمارات المنجزة في المنطقة الحرة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا لدى المستغل المذكور في المادتين 7 و 8 أعلاه. المادة 11 : تعفى الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء تلك المبينة أدناه :
- الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المتصلة بالاستغلال
- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. غير أنه بإمكان العمال من جنسية أجنبية الحاصلين على صفة غير المقيم قبل توظيفهم، إلا في حالة أحكام مخالفة منصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية للمعاملة بالمثل في ميدان الضمان الاجتماعي الموقعة من الجزائر مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال، اختيار نظام ضمان اجتماعي آخر غير الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م النظام الجزائري. وفي هذه الحالة لا تكون الهيئة المستخدمة والمستخدم ملزمين بدفع المساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي بالجزائر. المادة 12 : يجب أن تكون الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين برؤوس الأموال، بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد. المادة 13 : يمكن الأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : تخضع حركات رؤوس الأموال في داخل المنطقة الحرة أو بين هذه المنطقة والإقليم الجمركي، أو مع خارج التراب الوطني، إلى نظام الصرف الخاص بالمناطق الحرة. تتم المعاملات التجارية في المنطقة الحرة بعملات قابلة للصرف فقط ومسعرة من طرف بنك الجزائر. المادة 15 : تصدّر وتستورد المؤسسات المنشأة في المنطقة الحرة، التي تدعى في صلب النص “المتعاملون”، بحرية، خدمات وبضائع تستلزمها إقامة المشروع وسيره حسب النظام الجبائي والجمركي ونظام الصرف الخاص المحدد في هذا الأمر، باستثناء البضائع الممنوعة بصفة مطلقة، والبضائع التي تخل بالأخلاق أو بالنظام العام والأمن العمومي أو الصحة والنظافة العموميتين، أو التي تخالف القواعد التي تحكم الملكية الفكرية وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : تخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الإقليم الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية والمراقبة الصرف، وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبق على التصدير. المادة 17 : يجب ألا يتجاوز تصريف السلع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في الإقليم الجمركي نسبة 50% من رقم الأعمال خارج الرسوم لكل منتج للسلع و/ أو الخدمات. تخضع البيوع في الإقليم الجمركي إلى تنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول بهما، وإلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م المادة 18 : يمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة موضوع تنازل أو تحويل بين متعاملين متواجدين في المنطقة الحرة. المادة 19 : يجب أن تصرّح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين ومستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند توظيفهم، لدى مستغل المنطقة الذي يبلغ بذلك مصالح التشغيل المختصة إقليميا. تخضع إقامة المسيرين والمستخدمين الأجانب وكذا أسرهم لإتمام الشكليات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : بغض النظر عن كل حكم تشريعي آخر مخالفا تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في منطقة حرة لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين. تبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي. المادة 21 : يتعين على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان غير النظام الجزائري أن يقدموا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة طلب عدم الانتساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : يستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي الاتفاقيات الثنائية للحماية المتبادلة للاستثمارات وفي الاتفاقيات المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صدقت عليها الجزائر. المادة 23 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الأمر، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 24 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 43 25 أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالمنافسة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- و بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- و بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية واللاسلكية
- و بمقتضى القانون رقم 2000–06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادتان 32 و 33 منه
- و بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- و بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
- و بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات
- و بمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، لا سيما المادة 102 منه وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين. المادة 2 : يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون، إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام. الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م المادة 3: يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي : أ - المؤسسة : كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات ب – السوق : كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية ، لاسيما بسبب مميزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية، ج - وضعية الهيمنة : هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أوزبائنها أو ممونيها، د – وضعية التبعية الاقتصادية : هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا. الباب الثاني مبادئ المنافسة الفصل الأول حرية الأسعار المادة 4: تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة. غير أنه ، يمكن أن تقيّد الدولة المبدأ العام لحرية الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة 5 أدناه. المادة 5 : يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة. كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديد الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية. تتخذ هذه التدابير الاستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة (6) أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م الفصل الثاني الممارسات المقيدة للمنافسة المادة 6 : تحظر الممارسات و الأعمال المديرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لاسيما عندما ترمي إلى :
- الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني
- اقتسام الأسواق أو مصادر التموين،
- عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لإنخفاضها،
- تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة
- إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية. المادة 7 : يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد :
- الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني اقتسام الأسواق أو مصادر التموين،
- عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها،
- تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحر مهم من منافع المنافسة
- إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية. المادة 8 : يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات للجمهورية الجزائرية / العدد 43 27 المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما هي محدّدة في المادتين 6 و 7 أعلاه، لا تستدعي تدخله. تحدد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم. المادة 9 : لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له. يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق. لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة. المادة 10 : يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو حد منها أو إخلال بها كل عقد شراء استئثاري يسمح لصاحبه باحتكار التوزيع في السوق. المادة 11 : يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة. يتمثل هذا التعسف على الخصوص في : رفض البيع بدون مبرر شرعي، البيع المتلازم أو التمييزي البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى، قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة
- كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل سوق . المادة 12 : يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادتين 8 و 9 من هذا الأمر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 أعلاه. المادة 14 : تعتبر الممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12، أعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة. الفصل الثالث التجميعات الاقتصادية المادة 15 : يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا : 1 (1) اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، 2 (2) حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى، 3 (3) أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة. المادة 16 : يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة 2 من المادة 15 أعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف الواقعة، إمكانية ممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشاط مؤسسة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : 1- حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها، 2 - حقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة من ناحية تشكيلها أو مداولاتها أو قراراتها. المادة 17 : كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة، ولاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما ، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في أجل ثلاثة (3) أشهر. المادة 18 : تطبق أحكام المادة 17 أعلاه، كلما كان التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق 40 % من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة. الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م المادة 19 : يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة. و يمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة. كما يمكن المؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة. يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة. المادة 20 : لا يمكن أن يتخذ أصحاب عملية التجميع أي تدبير يجعل التجميع لا رجعة فيه، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة. المادة 21 : يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة ، وذلك بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع. المادة 22 : تحدد شروط طلب الترخيص بعمليات التجميع وكيفياته بموجب مرسوم. الباب الثالث مجلس المنافسة المادة 23 : تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص”مجلس المنافسة”، تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي. يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر. المادة 24 : يتكون مجلس المنافسة من تسعة (9) أعضاء يتبعون الفئات الآتية : 1 - عضوان (2) يعملان أو عملا في مجلس الدولة، أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار ، 2 - سبعة (7) أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية أو الاقتصادية أو في مجال المنافسة والتوزيع والاستهلاك من ضمنهم عضو يختار بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية. يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بصفة دائمة.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م المادة 25 : يعين رئيس المجلس و نائب الرئيس و الأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 26 : يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقررون بموجب مرسوم رئاسي. يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا له و ممثلا إضافيا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار. ويشارك هؤلاء في أشغال مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت. الفصل الأول سير مجلس المنافسة المادة 27 : يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه الى الهيئة التشريعية و إلى رئيس الحكومة و إلى الوزير المكلف بالتجارة. يعلن التقرير بعد شهر من تبليغه إلى السلطات المذكورة أعلاه. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يمكن نشره كله أو مستخرجات منه في أي وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى. المادة 28 : يشرف على أعمال مجلس المنافسة الرئيس أو نائب الرئيس الذي يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له. لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ستة (6) أعضاء منه على الأقل. جلسات مجلس المنافسة ليست علنية. تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 29 : لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يمثل أحد الأطراف المعنية. يلزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني. تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 29 المادة 30 : يستمع مجلس المنافسة حضوريا إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك. و يمكن أن تعين هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محاميها أو مع أي شخص تختاره. للأطراف المعنية و ممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف و الحصول على نسخة منه. غير أنه، يمكن الرئيس، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنية، رفض تسليم المستندات أو الوثائق التي تمس بسرية المهنة. وفي هذه الحالة، تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملف ولا يمكن أن يكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف. المادة 31 : يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره بموجب مرسوم. المادة 32 : يحدد القانون الأساسي و نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم. المادة 33 : تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية مصالح رئيس الحكومة. رئيس مجلس المنافسة هو الأمر الرئيسي بالصرف. تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير المطبقة على ميزانية الدولة. الفصل الثاني صلاحيات مجلس المنافسة المادة 34 : يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح و إبداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك، في أي مسألة أو أي عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة و تشجيعها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة فيها بمافيه الكفاية. يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بامكانه تقديم معلومات. كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية إجراء أي مراقبة أو تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 35 : يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ويبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة. و يمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين. المادة 36 : يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها على الخصوص :
- إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قيود من ناحية الكم،
- وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات – فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع و الخدمات، تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع. المادة 37 : يمكن أن يقوم مجلس المنافسة بتحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة. وإذا أثبتت هذه التحقيقات أن تطبيق هذه النصوص تترتب عليه قيود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة يباشر كل العمليات لوضع حد لهذه القيود. المادة 38 : يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر. ولا يبدي رأيه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية. تبلغ الجهات القضائية مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إليه. المادة 39:عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة ضبط، فإن المجلس يرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنية لإبداء الرأي. يقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط. الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م المادة 40 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يمكن مجلس المنافسة، في حدود اختصاصاته و بالاتصال مع السلطات المختصة، إرسال معلومات أو وثائق يحوزها أو يمكن له جمعها، إلى السلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات إذا طلبت منه ذلك، بشرط ضمان السر المهني. المادة 41 : يمكن مجلس المنافسة، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، بناء على طلب السلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة، أن يقوم بنفسه أو بتكليف منه، بالتحقيقات في الممارسات المقيدة للمنافسة. يتم التحقيق ضمن نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في صلاحيات مجلس المنافسة. المادة 42 : لا تطبق أحكام المادتين 40 و 41 أعلاه، إذا كانت المعلومات أو الوثائق أو التحقيقات المطلوبة تمس بالسيادة الوطنية أو بالمصالح الاقتصادية للجزائر أو بالنظام العام الداخلي. المادة 43 : يمكن مجلس المنافسة، من أجل تطبيق المادتين 40 و 41 أعلاه ، إبرام الاتفاقيات التي تنظم علاقاته بالسلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات. المادة 44 : يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة. ويمكن المجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 35 من هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك. ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 أعلاه، أو تستند على المادة 9 أعلاه. يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية. لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث (3) سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة. المادة 45 : يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها، من اختصاصه.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية إما نافذة فورا وإما في الآجال التي يحددها عند عدم تطبيق الأوامر. و يمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أوتوزيعه أو تعليقه. المادة 46 : يمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة. المادة 47 : تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها، بواسطة إرسال موصى عليه مع وصل بالاستلام وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر على تنفيذها. يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجال الطعن وكذلك أسماء الجهات المرسل إليها، وصفاتها وعناوينها . المادة 48 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 49 : ينشر الوزير المكلف بالتجارة القرارات في مجال المنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة ومجلس قضاء الجزائر في النشرة الرسمية للمنافسة. كما يمكن نشر مستخرج من القرارات عن طريق الصحف أو بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى. الفصل الثالث إجراءات التحقيق المادة 50 : يحقق المقرر في الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة التي يسندها إليه رئيس مجلس المنافسة إذا ارتأى عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 44، (الفقرة (3 (3)، فإنه يعلم بذلك مجلس المنافسة برأي معلل. يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 31 المادة 51 : يمكن المقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني. ويمكنه أن يطالب باستلام أية وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز المستندات التي تساعده على أداء مهامه. وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقرير أو ترجع في نهاية التحقيق. يمكن أن يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر. ويحدّد الآجال التي يجب أن تسلم له فيها هذه المعلومات. المادة 52 : يحرّر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة. و يبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية، وإلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع الأطراف ذات المصلحة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. المادة 53 : تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر ، عند الاقتضاء، محررة في محضر يوقعه الأشخاص الذين استمع إليهم. وفي حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك في المحضر. يمكن الأشخاص الذين يستمع إليهم الاستعانة بمستشار . المادة 54 : يقوم المقرر عند اختتام التحقيق بإيداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة، ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا، عند الاقتضاء، اقتراح تدابير تنظيمية طبقا لأحكام المادة 37 أعلاه. المادة 55 : يبلغ رئيس مجلس المنافسة التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين، ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية. يمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، قبل خمسة عشر(15) يوما من تاريخ الجلسة. يمكن المقرر إبداء رأيه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الرابع العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة و التجميعات المادة 56 : يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بغرامة لا تفوق 7 % من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة. وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا أو معنويا أو منظمة مهنية لا تملك رقم أعمال محددا، فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج). المادة 57 : يعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار (2.000.000 دج) كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هي محددة في هذا الأمر. المادة 58 : يمكن مجلس المنافسة، إذا لم تحترم الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 أعلاه في الآجال المحددة، أن يقرر عقوبات تهديدية في حدود مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) عن كل يوم تأخير. المادة 59 : يمكن مجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) بناء على تقرير المقرر ، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، طبقا لأحكام المادة 51 أعلاه، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر . يمكن المجلس أيضا أن يقرر غرامة تهديدية تقدر بخمسين ألف دينار (50.000 دج) عن كل يوم تأخير. المادة 60 : يمكن مجلس المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية، وتتعاون في الإسراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأمر. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، في حالة العود مهما تكن طبيعة المخالفات المرتكبة. المادة 61 : يعاقب على عمليات التجميع المنصوص عليها في أحكام المادة 17 أعلاه والتي أنجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة، بغرامة مالية يمكن أن تصل الى 7% من رقم الأعمال من غير الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع. المادة 62 : يمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، إقرار عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 5 %5 من رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع. الفصل الخامس إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة المادة 63 : تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار. ويرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه في أجل ثمانية (8) أيام. لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة. غير أنه يمكن رئيس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة. المادة 64 : يرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. المادة 65 : بمجرد إيداع الطعن ، ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة وإلى الوزير المكلف بالتجارة عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية. يرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية، موضوع الطعن، إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي يحددها هذا الأخير. المادة 66 : يرسل المستشار المقرر نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية، إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م المادة 67 : يمكن الوزير المكلف بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة في آجال يحددها المستشار المقرر. تبلغ هذه الملاحظات إلى أطراف القضية . المادة 68 : يمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة و الذين ليسوا أطرافا في الطعن التدخل في الدعوى، أو أن يلحقوا بها في أية مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. المادة 69 : يتم طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 63 أعلاه، طبقا لأحكام قانون الاجراءات المدنية. يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ ولا يقبل الطلب إلا بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس المنافسة. يطلب رئيس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية. المادة 70 : ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى رئيس مجلس المنافسة. الباب الرابع أحكام انتقالية و ختامية المادة 71 : تحصل مبالغ الغرامات والغرامات التهديدية التي يقررها مجلس المنافسة بوصفها ديونا مستحقة للدولة. المادة 72 : يستمر التحقيق في القضايا المرفوعة أمام مجلس المنافسة ومجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الأمر، طبقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 73 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر ، لاسيما أحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. يبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بأحكام الباب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم 06-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 للجمهورية الجزائرية / العدد 43 33 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، باستثناء المرسومين التنفيذيين الآتيين اللذين يلغيان : – رقم 2000–314 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة، ورقم 2000–315 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات. المادة 74 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 03 – 04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيّما المواد 19 و 37 و 122 و 124 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم
34 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري و حماية الصحة الحيوانية ، وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية
- و بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض ، المعدل و المتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للتقييس،
- و بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري ، المعدل و المتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م
- و بمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، لا سيما المادة 95 منه.
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة ، و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصدير ها ، التي تدعى في صلب النص” المنتوجات”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية. تستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر عمليات استيراد و تصدير المنتوجات التي تخل بالأمن وبالنظام العام و بالأخلاق. المادة 3 : يمكن إخضاع استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالصحة البشرية و الحيوانية و بالبيئة وبحماية الحيوان والنبات وبالحفاظ على النباتات وبالتراث الثقافي إلى تدابير خاصة تحدد شروط و كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم طبقا للنصوص التشريعية الخاصة بها ولأحكام هذا الأمر . المادة 4 : باستثناء العمليات ذات الطابع غير التجاري والعمليات التي تنجزها الإدارات والهيئات ومؤسسات الدولة ، فإن عمليات استيراد وتصدير المنتوجات لا يمكن أن ينجزها إلا شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تخضع عمليات استيراد و تصدير المنتوجات إلى مراقبة الصرف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يمكن أن تؤسس تراخيص لاستيراد المنتوجات أو تصديرها لإدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا الأمر أو الاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م تحدد شروط و كيفيات تنفيذ نظام تراخيص الاستيراد أو التصدير عن طريق التنظيم. المادة 7 : يجب أن تكون المنتوجات المستوردة مطابقة للمواصفات المتعلقة بنوعية المنتوجات وأمنها كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني حماية الإنتاج الوطني المادة 8 : يمكن أن يستفيد الإنتاج الوطني من حماية تعريفية في شكل حقوق جمركية قيمية وتدابير الدفاع التجارية كما هي محدد في هذا الأمر. المادة 9 : يمكن وضع تدابير الدفاع التجارية عن طريق التنظيم في شكل تدابير وقائية أو تعويضية أو مضادة للإغراق. المادة 10: تطبق التدابير الوقائية تجاه منتوج ما، إذا كان هذا الأخير مستوردا بكميات متزايدة إلى درجة تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم لفرع من الإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة أو منافسة له مباشرة. المادة 11 : تتمثل التدابير الوقائية في التوقيف الجزئي أو الكلي للامتيازات و / أو الالتزامات ، وتأخذ شكل تقييدات كمية عند الاستيراد أو رفع لنسب الحقوق الجمركية. تحدد شروط وكيفيات تنفيذ التدابير الوقائية عن طريق التنظيم. المادة 12 : يمكن فرض حق تعويضي على سبيل المقاصة ، على كل دعم ممنوح مباشرة أو غير مباشرة عند الإنتاج أو التصدير أو النقل لكل منتوج يلحق تصديره إلى الجزائر أو يهدد بإلحاق ضرر كبير لفرع من الإنتاج الوطني. المادة 13 : الحق التعويضي حق خاص يستوفي كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركية. تحدد شروط وكيفيات تنفيذ الحقوق التعويضية عن طريق التنظيم. المادة 14 : يمكن أن يوضع حق ضد الإغراق على أي منتوج يكون سعر تصديره إلى الجزائر أدنى من قيمته العادية، أوقيمة منتوج مماثل ، الملاحظة أثناء عمليات تجارية عادية في بلد المنشأ أو بلد التصدير بحيث يلحق استيراده أو يهدد بإلحاق ضرر كبير بفرع من الإنتاج الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 35 المادة 15 : الحق ضد الإغراق حق خاص يستوفى كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركية. تحدد شروط و كيفيات تنفيذ الحق ضد الإغراق عن طريق التنظيم. المادة 16 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يمكن وضع تدابير وقائية عندما يكون ميزان المدفوعات معرضا لصعوبات. الفصل الثالث ترقية الصادرات المادة 17 : ينشأ مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات يرأسه رئيس الحكومة ويدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 18 : يتولى المجلس المهام الآتية :
- المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات و استراتيجيتها ، القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها ،
- اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية ، لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات. يحدد تشكيل المجلس و سيره عن طريق التنظيم. المادة 19 : تنفّذ السياسة الوطنية لترقية التجارة الخارجية هيئة عمومية، تسمى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 20 : تكلف الوكالة بما يأتي :
- ضمان تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات،
- ضمان تسيير ديناميكي للشبكة الوطنية للمعلومات التجارية
- تزويد المؤسسات الجزائرية بالمعلومات التجارية و الاقتصادية حول الأسواق الخارجية ،
- دعم جهود المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية ،
- إعداد المؤسسات الجزائرية وتنظيمها ومساعدتها في المعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية تسهيل دخول المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية ، تنشيط بعثات الاستكشاف و التوسع التجاريين مساعدة المتعاملين الجزائريين في تجسيد علاقات العمل مع شركائهم الأجانب
- ترقية نوعية العلامة للمنتوج الجزائري بالخارج . يحدد إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 21 : في إطار تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ، يمكن أن تنشئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري في الخارج ، تحدد مهامها وتنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-251 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- و بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر،
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلّق بشروط تشغيل العمال الأجانب، الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 22 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر ، لا سيما القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، والمادتين 8 مكرر 1 و 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وكذلك المادة 95 من قانون المالية 2003 المادة 23 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-510 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م المادة 2 : تتمّم أحكام المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و5 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “ المادة 5 مكرّر : يمكن أن تسلّم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تأشيرة قنصلية متعددة الدخول. وتكون صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر أو سنة أو سنتين. وتتضمن فترات إقامة لا يمكن أن تتجاوز تسعين ( ) يوما .90 لا يمكن أن تتجاوز الإقامة الفعلية الإجمالية على التراب الوطني مدة مائة وثمانين (180) يوما في السنة. تحدد شروط تسليم هذه التأشيرة بموجب نص خاص”. “ المادة 5 مكرّر 1 : تسلّم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التأشيرات حسب الشروط المذكورة أدناه : 1 - تسلّم التأشيرة الدبلوماسية وتأشيرة لمصلحة وتأشيرة المجاملة على التوالي حائز جواز سفر دبلوماسي وجواز سفر لمصلحة وجواز سفر عاد قيد الصلاحية. 2 - تسلّم تأشيرة الصحافة للأجنبي الذي يثبت صفة الصحفي والحائز رسالة من الجهاز أو المستخدم الطالب منح التأشيرة لفائدة الصحفي المعني. 3 - تسلّم تأشيرة السياحة للأجنبي الحائز بيان الحجز في فندق أو شهادة إيواء مصادق عليها من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر سكن الشخص المضيف، ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة وتذكرة أو وسيلة النقل ذهابا وإيابا. 4 - تسلّم تأشيرة الأعمال للأجنبي الحائز دعوة من المتعامل الجزائري أو رسالة تكليف أو أمر بمهمة من قبل الهيئة المستخدمة لطالب التأشيرة وكذلك بيان الحجز في فندق أو شهادة التكفل من الهيئة المضيفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 37 5 - تسلّم تأشيرة الدراسة للأجنبي الحائز شهادة تسجيل بمؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة الجزائرية، ويجب عليه أن يقدم زيادة على ذلك، شهادة منحة دراسية مسلمة من السلطات الجزائرية أو من سلطات بلده أو وثائق تثبت وسائل التكفل بدراسته وإقامته. 6 - تسلّم تأشيرة العمل للأجنبي الحائز عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل مسبقة للترخيص بالعمل تسلمها المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل وشهادة مؤشر عليها من المصالح نفسها، تضمن بموجبها الهيئة المستخدمة التكفل بترحيل العامل الأجنبي بمجرد انتهاء علاقة العمل. 7 - تسلّم تأشيرة العمل المؤقت للأجنبي الحائز عقد عمل لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ورخصة مؤقتة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل وشهادة مؤشر عليها من المصالح نفسها ، تضمن بموجبها الهيئة المستخدمة التكفل بترحيل العامل الأجنبي بمجرد انتهاء علاقة العمل. كما تسلّم تأشيرة العمل المؤقت للأجنبي الحائز عقد استفادة أو أداء خدمات يبرمه هو نفسه أو تبرمه الهيئة المستخدمة مع شركة أو هيئة تمارس نشاطا ما في الجزائر. 8 - تسلّم التأشيرة العائلية للأجنبي الحائز شهادة إيواء يعدها أحد أفراد عائلته الجزائرية الذي يلتزم بإيوائه ويصدق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر إقامة الشخص المضيف. 9 - تسلّم التأشيرة الطبية للأجنبي الحائز شهادة طبية وتكفل بالمصاريف الطبية وموافقة المؤسسة العلاجية المستقبلة، ويجب عليه ، زيادة على ذلك، تقديم بيان حجز في فندق أو شهادة إيواء مع وثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة العلاج. 10 - تسلّم التأشيرة الثقافية للأجنبي الحائز دعوة للمشاركة في ملتقى أو تظاهرة ذات طابع ثقافي أو علمي أو رياضي مع وثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة. 11 - تسلّم التأشيرة الجماعية للأجانب المسافرين بجواز سفر جماعي قيد الصلاحية والحائزين بيان حجز في فندق ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة وتذكرة السفر”.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تعدّل المادة 6 من المرسوم رقم 212-66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : تسلّم تأشيرة العبور، لمدة أقصاها سبعة (7) أيام، للأجنبي العابر التراب الوطني والحائز تأشيرة البلد المتوجه إليه ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة عبوره. غير أنه تسلم السلطات المختصة رخصة نزول تتراوح مدتها بين يومين (2) وسبعة (7) أيام الطواقم البواخر والطائرات”. المادة 4 : تتمّم أحكام المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي : الجزائرية / العدد 43 20 جمادى الأولى عام 1424 ه 20 يوليو سنة 2003 م “ المادة 6 مكرّر فيما يخص التأشيرات المذكورة في المادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، المطات 2 إلى 10 منه والمادة 6 أعلاه ، يجب على الأجنبي تقديم جواز سفر لا تقل مدة صلاحيته عن ستة (6) أشهر “. “ المادة 6 مكرّر 1 : يحدّد نص خاص ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، تنهى مهام السيد براهيم بوز بوجن، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، تنهى مهام السيد منصور قديدير، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 ، يعين السيد عبد المالك منصور، مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يعين السيد محمد سبايبي، رئيسا لديوان رئيس الحكومة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة