مرسوم رقم 81-02 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية مكافحة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات والمواد والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير والموقع سنة 1976 10 38 • 1976 • تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط الضارة الاخرى في الحالات الطارئة في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 45
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1401 | الموافق 17 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد بروتوكول بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشىء عن الاغراق من السفن | والطائرات ان الاطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول ، بصفتها أطرافا في اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث ، واذ تدرك الخطر الذي يتهدد البيئة البحرية من جراء اغراق النفايات أو المواد الاخرى من السفن والطائرات ، واذ ترى أن للدول الساحلية الواقعة على البحر الابيض المتوسط مصلحة مشتركة في رقاية البيئة البحرية من هذا الخطر ، واذ تعنى الاتفاقية التي تم اعتمادها في لندن عام 1972 لوقاية البيئة البحرية من التلوث البحرى الناجم عن اغراق النفايات والمواد الاخرى ، اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى تتخذ الاطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول، التي يشار اليها فيما يلى ب «الاطراف»، كافة التدابير المناسبة للحيلولة دون تلوث منطقة البحر الابيض المتوسط، والتخفيف من حدة تلوثه نتيجة اغراق النفايات من السمن والطائرات .
المادة الثانية ان المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول هي منطقة البحر الابيض المتوسط، كما حددت في المادة «1» من اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث ويشار اليها فيما يلى ب «الاتفاقية») .
المادة الثالثة لأغراض هذا البروتوكول :
I يقصد ب «السفن والطائرات المراكب التي تسير فوق الماء وتحته والطائرات، مهما كان نوعها. ويضم هذا التعبير المراكب التي تسير فوق الوسائد الهوائية والمراكب العائمة سواء كانت ذاتية الحركة أم لا وكذلك الارصفة والمنشآت البحرية ومعداتها ،
2 - يقصد ب «النفايات أو المواد الأخرى جميع المواد، مهما كان نوعها وشكلها أو وصفها، 3 يقصد ب «الاغراق» :
(أ) أي تخلص متعمد من النفايات أو المواد .
الاخرى فى البحر من السفن أو الطائرات 40 الجريدة الرسمية للجمهورية
(ب) أى تخلص متعمد في البحر من السفن والطائرات. -4 لا يشمل الاغراق» :
(أ) التخلص في البحر من النفايات أو المواد الأخرى الناجمة عن التشغيل العادى للسفن والطائرات أو تتخلف عنه بخلاف النفايات أو المواد الاخرى التي تنقل في السفن أو الطائرات أو اليها الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه البروتوكول . وترسل للمنظمة سجلات بمثل هذه.
التصاريح .
المادة الثامنة لا تطبق أحكام المواد 4 و 5 و 6 في حالات الظروف القاهرة، الناتجة عن سوء الاحوال الجوية أو عن أي سبب آخر، تتعرض فيه حياة الانسان أو أمن السفن أو الطائرات الى الخطر. ويتعين، على الفور، اخطار المنظمة، أو أى طرف أو أطراف أو التي يتم تشغيلها بغرض التخلص | أخرى مما يحتمل أن تتأثر بمثل هذا الاغراق، اما من مثل هذه المواد من هذه السفن أو الطائرات ،
(ب) ايداع المواد بهدف غير مجرد التخلص منها، شريطة ألا يتعارض ذلك وأهداف هذا البروتوكول. 5 تعنى «المنظمة» الهيئة المشار اليها في المادة 13 من الاتفاقية .
المادة الرابعة يحظر اغراق النفايات أو المواد الاخرى المدرجة في الملحق الأول بهذا البروتوكول في منطقة البحر الابيض المتوسط .
المادة الخامسة لاغراق النفايات أو المواد الاخرى المدرجة في الملحق الثانى من هذا البروتوكول، لا بد من استصدار تصريح خاص مسبق لكل حالة على حدة من السلطات الوطنية المختصة ..
المادة السادسة يتطلب اغراق كافة أنواع النفايات أو المواد الأخرى في منطقة البحر الابيض المتوسط استصدار تصريح عام مسبق من السلطات الوطنية المختصة.
المادة السابعة لا تصدر التصاريح المشار اليها في المادتين و و 6 فيما تقدم الا بعد اجراء فحص دقيق لكافة العوامل المبينة في الملحق الثالث من هذا من خلال المنظمة أو بصورة مباشرة، بالاضافة الى التفاصيل الكاملة للظروف التي تحيط به وماهية النفايات أو المواد الاخرى التي يتم اغراقها وكمياتها .
المادة التاسعة اذا رأى طرف يعانى حالة طارئة ذات طابع استثنائي، أن النفايات أو المواد الأخرى المدرجة في الملحق الأول بهذا البروتوكول لا يمكن التخلص منها في البر دون أن ينجم خطر أو ضرر غير مقبول، لا سيما بالنسبة لسلامة الحياة البشرية، يبادر الطرف المعنى الى استشارة المنظمة فورا. وعلى المنظمة بعد استشارة الاطراف فى هذا البروتوكول أن توصى بطرق للتخزين أو بأكثر الاساليب ملاءمة لاتلافها أو للتخلص منها فى الظروف السائدة. وعلى هذا الطرف أن يخطر المنظمة بالخطوات التي يتخذها تبعا لهذه التوصيات. وتتعهد الاطراف المختلفة بمساعدة بعضها البعض الآخر فى مثل هذه الحالات.
المادة العاشرة يقوم كل طرف من الاطراف بتسمية سلطة واحدة مختصة أو أكثر :
(أ) لاصدار التصاريح الخاصة المنصوص عليها في المادة 5 ،
(ب) لاصدار التصاريح العامة المنصوص عليها في المادة 6 .
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41
(ج) للاحتفاظ بسجلات الماهية النفايات أو المواد الاخرى التي يجوز اغراقها، وكمياتها ولمواقع الاغراق وتاريخه وأسلوبه .
2 - على السلطات المختصة لدى كل طرف من الاطراف أن تصدر التصاريح المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 فيما يتعلق بالنفايات أو المواد الاخرى التي يزمع اغراقها :
(أ) مما يتم تحميلها في أراضيها ،
(ب) مما يتم تحميلها على سفينة أو طائرة مسجلة في أراضيها أو ترفع علمها، عندما يتم التحميل في أراضي دولة غير طرف في هذا البروتوكول.
المادة الحادية عشرة على كل طرف من الاطراف أن يطبق الاجراءات اللازمة لتنفيد هذا البروتوكول بالنسبة لكافة :
(1) السفن والطائرات المسجلة في أراضيه أو التي تحمل علمه ،
(ب) السفن والطائرات التي تحمل نفايات أو مواد أخرى في أراضيه، بغية اغراقها،
(ج) السفن والطائرات التي يعتقد بأنها تقوم بعمليات الاغراق في مناطق تخضع لسيادته في هذا الشأن.
2 - لا ينطبق هذا البروتوكول على أية سفن أو طائرات تملكها أو تستغلها دولة ما من أطراف هذا البروتوكول وتستخدمها بصورة مؤقتة، في خدمات حكومية غير تجارية . غير أنه على كل طرف من الاطراف أن يتحقق من خلال اتباع الاجراءات المناسبة التي لا تعرقل تشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات التي تملكها ولا تؤثر على قدراتها التشغيلية، من أن مثل هذه السفن والطائرات تعمل على نحو يتمشى قدر الامكان من الناحية المعقولة والعملية مع هذا البروتوكول.
المادة الثانية عشرة يتعهد كل طرف من الاطراف بأن يصدر تعليمات الى سفنه وطائراته الخاصة بالتفتيش البحرى، والى الادارات المعنية الاخرى، بضرورة اخطار سلطاته بأية حوادث أو حالات في منطقة البحر الابيض المتوسط يشتبه بأن عمليات اغراق قد حدثت أو توشك أن تحدث فيها بما يخالف هذا البروتوكول، وعلى هذا الطرف أن يخطر أي طرف معني آخر بهذا، اذا رأى ذلك مناسبا.
المادة الثالثة عشرة لا يؤثر أى حكم من أحكام هذا البروتوكول على حق أي طرف من الاطراف باتباع تدابير أخرى وفقا للقانون الدولى للحيلولة دون التلوث الناجم عن الاغراق .
المادة الرابعة عشرة 1 تعقد الاجتماعات العادية للاطراف في هذا البروتوكول في الوقت الذي تعقد فيه الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة، التي يجرى عقدها وفقا للمادة 14 من الاتفاقية . ويجوز لأطراف هذا البروتوكول عقد اجتماعات غير عادية تمشيا مع المادة 14 من الاتفاقية ، 2 تكون وظائف اجتماعات الاطراف في هذا البروتوكول، بصورة خاصة، كالاتي :
(1) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول وتدارس فعالية التدابير المتبعة والحاجة الى اتخاذ أية تدابير أخرى وخاصة ما يرد منها في شكل ملاحق ،
(ب) دراسة وبحث السجلات الخاصة بالتصاريح الصادرة وفقا للمواد 5 و 6 و 7، وبعمليات الاغراق التي تمت . 42 الجريدة الرسمية للجمهورية
(ج) مراجعة وتعديل أيه ملاحق لهذا البروتوكول كلما دعت الحاجة،
(د) مباشرة أية مهام أخرى، قد تعتبر ملائمة لتنفيذ هذا البروتوكول .
3 - يتطلب اعتماد تعديلات ملاحق هذا البروتوكول، وفقا للمادة 17 من الاتفاقية، أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف.
المادة الخامسة عشره 1 تطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأى بروتوكول من البروتوكولات الاخرى على البروتوكول الحالي ، 2 يطبق النظام الداخلى والقواعد المالية | التي تعتمد وفقا للمادة 18 من الاتفاقية، على هذا البروتوكول ما لم تتفق الاطراف في هذا البروتوكول على خلاف ذلك .
واثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول .
حرر في برشلونة يوم 16 فبراير (شباط) سنة 1976 في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية وتعتبر النصوص الاربعة متساوية في الحجة .
الملحق الأول «أ» تدرج المواد التالية لأغراض المادة 4 من البروتوكول .
1 - المركبات الهالوجينية العضوية والمركبات التي قد تكون مثل هذه المواد فى البيئة البحرية باستثناء المركبات غير السامة، أو التي تتحول بسرعة، في البحر الى مواد غير ضارة من الناحية البيولوجية شريطة الا تحيل الكائنات البحرية الصالحة للاكل الى كائنات غير مستساغة ، الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه
2 - المركبات السيليكونية العضوية والمركبات التي قد تكون مثل هذه المواد في البيئة البحرية باستثناء المركبات غير السامة، أو التي تتحول، بسرعة في البحر الى مواد غير ضارة من الناحية البيولوجية شريطة الا تحيل الكائنات البحرية الصالحة للاكل الى كائنات غير مستساغة ،
3 - الزئبق ومركباته ، 4 الكاديوم ومركباته ،
5 - مواد البلاستيك والمواد المخلقة الاخرى غير القابلة للتحلل التي قد تعرقل، ماديا، أعمال الصيد أو الملاحة وتحد من الاستمتاع وتتعارض مع الاستخدامات الشرعية الاخرى ،
6 - النفط الخام والمواد الهيدروكربونية المشتقة من النفط، وأى خليط يشتمل على أي منها مما يتم تحميلها بهدف اغراقها في البحر ،
7 - النفايات المشعة من المستويات العالية والمتوسطة والضئيلة أو المواد الاخرى المشعة من المستويات العالية والمتوسطة والضئيلة كما حددتها أو قد تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،
8 - مركبات الاحماض والقلويات التي تتركز بكميات يمكن أن تؤدى الى الاضرار بصورة بالغة بنوعية المياه البحرية . وتقرر الاطراف، وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة 3 من المادة 14، تركيب تلك المواد وكمياتها ، و المواد المنتجة لاغراض الحروب البيولوجية والكيميائية مهما كان شكلها ( سواء صلبة أو سائلة أو شبه سائلة أو غازية أو في حالتها الحية بخلاف المواد التي تؤول بسرعة في البحر، الى مواد غير ضارة بفعل التغييرات الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية، شريطة الا يؤدى الى :
(أ) احالة الكائنات البحرية الصالحة للاكل إلى كائنات غير مستساغة ، الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43
(ب) أو تعريض صحة الانسان أو الحيوان الى الخطر ..
«ب» لا ينطبق هذا الملحق على النفايات أو غيرها من المواد مثل مخلفات المجارى و نواتج التطهير التي تحتوى على المواد المشار اليها فى الفقرات من 1 الى 6 فيما تقدم كالملوثات الشحيحة . ويخضع اغراق مثل هذه النفايات لاحكام الملحقين الثاني والثالث حسب الحالة ..
الملحق الثاني - الأغراض المادة 5 تدرج النفايات والمواد الأخرى التي يتطلب اغراقها عناية خاصة :
I- (1) لزرنيخ والرصاص والنحاس والزنك والبيريديوم والكروم والنيكل و الفانديوم والسيلينيوم والانتموني ومركباتها ..
(ب) السيانيدات والفلوريدات .
(ج) مبيدات الآفات ومنتجاتها الثانوية التي لم يشتمل عليها الملحق الاول .
(د) المواد الكيمائية العضوية المخلقة، التي لم يشر اليها في الملحق الاول، مما يحتمل أن تأتي بآثار ضارة على الكائنات البحرية أو على الحيوانات البحرية الصالحة للاكل .
(1) مركبات الاحماض والقلويات التي لم يحدد تكوينها وكمياتها وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة 1-8 من الملحق الاول .
(ب) مركبات الاحماض والقلويات التي لا يشملها الملحق الاول باستثناء المركبات التي يتم اغراقها بكميات تقل | - عن الحدود التي تقررها الاطراف وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 14 في هذا البروتوكول .
3 - الصهاريج والنفايات المعدنية والنفايات الكبيرة الحجم الاخرى التي تكون عرضة للغرق في قاع البحر والتي قد تشكل عائقاً خطيرا للصيد أو الملاحة ،
4 - المواد التي يجوز رغم طبيعتها غير السامة، أن تصبح ضارة نتيجة للكميات التي تغرق منها أو يحتمل أن تحد من الاستمتاع بالبحر بصورة خطيرة، أو تعرض الحياة البشرية أو الكائنات البحرية للخطر أو تعرقل الملاحة ،
5 - النفايات المشعة أو المواد المشعة الأخرى التي لن تدرج في الملحق الاول . وعند اصدار تصاريح لاغراق مثل هذه المواد، على الاطراف أن تأخذ بعين الاعتبار تماما توصيات المنظمة الدولية المختصة في هذا المجال التى هى حاليا الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
الملحق الثالث تشمل العوامل التي يتعين أخذها بالاعتبار، عند وضع المعايير التي تنظم اصدار تصاريح لاغراق المواد، مراعاة لاحكام المادة 7، مايلي، بصورة خاصة :
أ - خصائص المادة وتكوينها :
(1) الكمية الاجمالية والتكوين المتوسط للمادة التي يزمع اغراقها (سنويا مثلا) .
(2) الشكل ( صلب، طيني، سائل أو غازي مثلا) .
(3) الخواص الفيزيائية (قابلية الذوبان والكثافة مثلا الكيميائية والكيميائية الحيوية متطلبات الاكسجين والعناصر المغذية مثلا) والبيولوجية وجود الفيروسات والبكتريا والخميرة والطفيليات مثلا) . 44 الجريدة الرسمية للجمهورية ( 4) السمية ،
(5) الاستمرارية : الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية .
(6) التراكم والتحول البيولوجي للمواد البيولوجية والرسوبيات ،
(7) التعرض للتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والتفاعل فى البيئة المائية مع مواد أخرى عضوية وغير عضوية ،
(8) احتمال تغير اللون أو تغيرات أخرى من شأنها تقليل القيمة التسويقية للموارد الاسماك والبحار، الخ...)
ب - خصائص مواقع الاغراق وطريقة الالقاء :
(1) الموقع (احداثيات منطقة الاغراق، العمق، والبعد عن الشواطيء مثلا الموقع بالنسبة لمناطق أخرى (مناطق الترفيه ومواضع بيض السمك وتربية الاسماك وصيدها، والموارد القابلة للاستغلال مثلا) ،
(2) معدل التخلص خلال فترة معينة (الكمية اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية مثلا) ،
(3) طرق تعبئة المواد واحتوائها ان وجدت ،
(4) التخفيف الأولى الذى يتحقق باتباع الاسلوب المقترح للاطلاق، لاسيما سرعة السفينة ،
(5) خصائص الانتشار ( مثل تأثير التيارات والمد والجزر والريح على النقل الافقى والخلط العمودي) ،
(6) خصائص المياه (كالحرارة والاس الايدروجيني ودرجة الملوحة والطبقة وأدلة الإكسجين عن التلوث : - الاكسيجين المذاب والحاجة الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه النشادر والمواد العالقة الاخرى والمغذيات الاخرى والقدرة الانتاجية) ،
(7) خصائص القاع (كالطوبوغرافية والخصائص الجيوكيميائية والجيولوجية والانتاجية البيولوجية) ،
(8) وجود وآثار المواد الاخرى التي تم اغراقها فى منطقة الاغراق (قراءات عن وجود خلفيات معدنية ثقيلة ومحتوى كربوني عضوي (مثلا،
(و) عند اصدار تصريح بالاغراق، على الاطراف المتعاقدة أن تسعى الى تحديد وجود أساس علمى ملائم لتقدير نتائج مثل ذلك الاغراق في المنطقة قيد النظر بمقتضى الاحكام السابقة بعد الاخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية .
ج - اعتبارات وظروف عامة :
(1) التأثيرات المحتملة على مناطق لترفيه (مثل وجود مواد طافية أو محتجزة وكذلك التعكير والروائح الكريهة والزبد) ،
(2) التأثيرات المحتملة على الحياة البحرية وتربية الاسماك والمحار والاسماك والمصايد، وعلى جنى الاعشاب البحرية وتربيتها ،
(3) التأثيرات المحتملة على الاستخدامات الاخرى للبحر (مثل أفساد نوعية الماء للاستخدام الصناعي وتأكل الاجزاء السفلى للمنشآت وعاقة تشغيل السفن بسبب المواد الطافية وعرقلة السيد والملاحة نتيجة القاء النفايات أو الاجسام الصبة في قاع البحر وحماية المناطق ذات الاهمية الخاصة لاغراض العلم أو الحفظ) ،
(4) توافر أساليب برية عملية بديلة لمعاجة الى الأكسيجين الكيميائي والبيوكيميائي - والأزوت | المواد والتخلص منها أو إزالتها أو معالجتها لعنها المتوافر في شكل عضوى أو معدني، بما في ذلك أقل ضررا عند اغراقها فورا في البحر ..
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
-
مرسوم رقم 82-441
مرسوم رقم 82-441 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا. 3260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.