قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، والمادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء و/أو الاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على إلغاء الاعتماد، بسبب توقف نشاط المتعامل أو السحب النهائي للاعتماد و/أو سحب رخصة الاقتناء و/أو الاستيراد و/أو الاستغلال المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي أقرته السلطة المختصة تجاه متعامل أو شخص طبيعي أو معنوي، التسليم الفوري ل "أمر بالتنازل أو الصرف من الخدمة" من قبل السلطة المختصة، معد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار.
يبلّغ المعني فورًا من قبل السلطة المختصة بقرار السحب أو الإلغاء النهائي للاعتماد أو رخصة الاقتناء، الاستيراد و/أو الاستغلال وكذا أمر التنازل أو الصرف من الخدمة.
المادة 3
فتح المادةيلزم المتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بمواصلة حفظ التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات أو رخص الاقتناء و/أو الاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وذلك بنفس الأشكال والشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداءً من تاريخ الإخطار بأمر التنازل أو الصرف من الخدمة.
ويمكن خلال هذه المدة، التنازل عن التجهيزات الحساسة لصالح متعامل معتمد أو أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له.
المادة 4
فتح المادةيمكن للمصالح المؤهلة، عندما تبرر ذلك مصلحة الأمن الوطني والنظام العام، إمّا تقليص الآجال المحددة في المادة 3 من هذا القرار، أو السحب الفوري للتجهيزات الحساسة.
وفي كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة، يتعيّن على الحائز إيداع التجهيزات الحساسة على مستوى مركز الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمحل إقامته أو مقره الاجتماعي، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 5
فتح المادةتذكر الآجال المحددة في المادتين 3 و 4 من هذا القرار في أمر التنازل أو الصرف من الخدمة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي فور انقضاء الأجل المحدد في المادة 3 من هذا القرار، الاحتفاظ بالتجهيزات الحساسة التي لم يتم التنازل عنها أو صرفها من الخدمة، على مستوى شركة حراسة مرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر قبل أن يتم بيعها بعد ذلك في المزاد العلني من طرف السلطة المؤهلة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 7
فتح المادةفي حالة عدم اتخاذ المتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي أي إجراء لحفظ التجهيزات الحساسة على مستوى شركة حراسة مرخصة، فإن هذه التجهيزات تعتبر متخلّى عنها.
المادة 8
فتح المادةتودع التجهيزات الحساسة المعتبرة كمتخلّى عنها، بموجب مقرر صادر عن السلطة المختصة، لدى مصالح الأمن الوطني، أو في حالة غيابها، لدى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، مع إعداد محضر معاينة.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن التنازل عن التجهيزات الحساسة إلاّ لمتعامل أو لشخص طبيعي أو معنوي حائز على رخصة اقتناء ممنوحة له وفقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يتعين على المصالح الأمنية المختصة التحقق من التنفيذ الفعلي لعملية التنازل.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على المعني بعد انقضاء آجال الأمر بالتنازل، المذكورة في المادتين 3 و 4 من هذا القرار، موافاة السلطة التي أصدرت الأمر بالتنازل فورًا بحالة مفصلة للتجهيزات المتنازل عنها.
تُرسل فورًا نسخة من الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 11
فتح المادةتصرف التجهيزات الحساسة من الخدمة وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 12
فتح المادةتقوم السلطة المختصة، عند انقضاء الآجال الممنوحة ودون أن تكون هذه التجهيزات الحساسة قد حولت أو صرفت من الخدمة، بتطبيق إجراءات بيعها بالمزاد العلني، ويؤول الناتج الصافي للبيع لفائدة الحائز لهذه التجهيزات الحساسة.
لا يمكن أن يشارك في المزاد العلني إلاّ المتعاملون أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المرخص لهم.
المادة 13
فتح المادةتخضع عملية البيع بالمزاد العلني المتكفل بها من قبل المحضرين القضائيين المؤهلين طبقا للقانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى رخصة تُسلّم، حسب حالة تصنيف التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، معدة وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار، من قبل :
– الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية عندما يتعلق البيع بالتجهيزات الحساسة المصنّفة في القسم "أ"،
– الوزير المكلف بالنقل عندما يتعلق البيع بالتجهيزات الحساسة المصنّفة في القسم "ب"،
– الوزير المكلف بالداخلية عندما يتعلق البيع بالتجهيزات الحساسة المصنّفة في القسم "ج".
رأي وزارة الدفاع الوطني مطلوب مسبقا في كل الحالات.
يؤخد برأي الوزارة المكلفة بالداخلية كذلك في حالة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين "أ" و"ب"، في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيقوم الضباط العموميون المعنيون، بعد كل عملية بيع مرخص لها مسبقاً، بإعداد وإرسال حالة مفصلة إلى السلطة التي أصدرت رخصة البيع في المزاد العلني المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القرار، وتذكر فيه هوية المالكين وكمية التجهيزات الحساسة وأنواعها وعلاماتها ونماذجها وأرقامها التسلسلية وكذا مراجع رخص الاستيراد، و/ أو الاقتناء و/أو الاستغلال.
ترسل نسخة من الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى وزارة الدفاع الوطني وإلى الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 15
فتح المادةتؤول نهائيا ومجّانًا لفائدة الدولة، ملكية التجهيزات الحساسة التي لم يتم التنازل عنها أو بيعها أو صرفها من الخدمة أو تلك المتخلّى عنها، بعد مدة اثني عشر
(12) شهرا من تاريخ تبليغ الأمر بالتنازل أو الصرف من الخدمة.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تكون التجهيزات الحساسة التي سحبت رخصة استيرادها و/ أو اقتنائها و/أو استغلالها من طرف السلطات المختصة، قبل دخول الأمر رقم 21-07 14 جانفي سنة 2024 م المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه حيز التنفيذ، موضوع تعويض من ميزانية الدولة بعد دراسة الملف من طرف اللجنة المذكورة في المادة 17 أدناه، وذلك بعد اقتطاع مصاريف الحراسة والصيانة.
المادة 17
فتح المادةتنشأ لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة، تكلف بدراسة طلبات التعويض المالي عن التجهيزات الحساسة التي سحبت رخص استيرادها و/أو اقتنائها و/أو استغلالها، من طرف السلطات المختصة قبل دخول الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه حيز التنفيذ، لاسيما المادة 29 منه.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات سيرها وتنظيمها ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 18
فتح المادةيودع طلب التعويض لدى السلطة التي أصدرت، حسب الحالة، رخصة الاستيراد و/أو الاقتناء و/أو الاستغلال أو إلغائها، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يرسل طلب التعويض المرفق بالوثائق التي تثبت الاستيراد و/أو الاقتناء و/أو الاستغلال، إلى اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 17 من هذا القرار، للدراسة.
تؤول ملكية التجهيزات الحساسة نهائيا ومجّانًا لفائدة الدولة بانقضاء هذا الأجل.
المادة 19
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أودعوا تجهيزات حساسة لدى المصالح المختصة للدولة والذين سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات أورخص الاقتناء و/ أو الاستيراد و/ أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، التقيد بأحكام هذا القرار ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرّي ة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي يوسف شرفة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة.............
رقم .................
أمر بالتنازل أو الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة ال (1)............................................................................................
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء و/ أو الاستيراد و/ أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية، يأمر :
اللقب : ......................................... الاسم : (2)............................................
ولد في : ............................................ ب : ..............................................
ابن : ...................................... و : .........................................................
الجنسية : .............................................................................................
العنوان : ...............................................................................................
تسمية الشركة : ...................................................................................
المقر الاجتماعي للشركة : ...................................................................
إمّا بالتنازل عن التجهيزات الحساسة المذكورة أدناه لمتعامل معتمد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداءً من تاريخ تبليغ هذا الأمر، أو الصرف من الخدمة للتجهيزات لدى هيئة مختصة في هذا الشأن.
يتم تطبيق المادة 30 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، بانقضاء هذا الأجل.
تصنيف التجهيزات الحساسة التعيين : القسم"أ"، "ب"، "ج" (3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم.
قسم فرعي : ...................................................................................................................................................
فقرة : ............................................................................................................................................................
الكمّية : ..........................................................................................................................................................
أسباب التنازل : (4).......................................................................................................................................
التبليغ (5) :
تاريخ التبليغ : .....................................................................من طرف : ...........................................
الختم والإمضاء الملحق الأول (تابع) مواصفات التجهيزات الحساسة الرقم النوع الصنف العلامة النمودج الرقم الحالة التسلسلي حرّر ب ......................................... في (1)...................................
(1) الوزير المؤهل أو السلطة المختصة،
(2) بالنسبة للمتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي، الاشارة إلى اسم ولقب الممثل القانوني،
(3) شطب المعلومات غير الضرورية،
(4) إنهاء النشاط/ السحب النهائي للاعتماد / معلومات أخرى (للتحديد)،
(5) ملء هذا الجزء من طرف السلطة التي تقوم بتبليغ هذا الأمر.
الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ال......... (1) الرقم ..............
رخصة بيع بالمزاد العلني للتجهيزات الحساسة ال (1)............................................................................................
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء و/ أو الاستيراد و/ أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطة المختصة، وكذا وجهتها النهائية،
– وبناء على رأي (2)...........................
يقرّر :
مادة وحيدة : تسلّم هذه الرخصة إلى :
المستفيد : (3)...........................................
العنوان : ...................................................
للبيع بالمزاد العلني للتجهيزات الحساسة المبيّنة أدناه :
طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات القسم القسم الفرعي الكمية (النوع والعلامة والنموذج) حرّر ب ........................................في ....................................
الإمضاء والختم
(1) الوزير المؤهل أو السلطة المختصة،
(2) حدد السلطة/ السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 13 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
(3) المتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- decret_legislatif رقم 93-16
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 06-03
- قانون رقم 08-09
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 20-178
- مرسوم تنفيذي رقم 21-366
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.