مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبقة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتباراها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) 3256
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجيء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 بر مزار (ايران).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجيء للطيور البرية ان الاطراف المتعاقدة اعترافا منهما بمدى التبعية والارتباط بين الانسان وبيئته.
واعتبارا للوظائف البيئية الاساسية للمناطق الرطبة على أساس أنها منظمة لتدفقات المياه، وملاجيء وموطن لحيوانات ونباتات مميزة وخاصة للطيور البرية.
واقتناعا منها بأن المناطق الرطبة تشكل ثروة ذات قيمة اقتصادية وثقافية وعلمية وترويحية كبرى، لا يمكن تعويض خسارتها.
ورغبة منهما في القضاء، حاضرا ومستقبلا، على ما تتعرض له هذه المناطق الرطبة من تعديات متزايدة تدريجيا، والحيلولة دون ضياع هذه المناطق.
واعترافا منهما بأن الطيور البرية تعبر الحدود أثناء هجراتها الموسمية وانها بالتالي يجب أن تعتبر بمثابة ثروة دولية.
واقتناعا منها بأن الحفاظ على المناطق الرطبة، وعلى حيواناتها ونباتاتها يمكن القيام به عن طريق تضافر سياسات وطنية تتوخي عملا دوليا متناسقا.
قد اتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادة1 - المراد بالمناطق الرطبة في مفهوم هذه الاتفاقية هي المساحات التي تشغلها المستنقعات، والغدران الصغيرة الواقعة فى المرتفعات ومستنقعات الاتربة العضوية الحامضة، أو المياه الطبيعية والاصطناعية الدائمة منها والمؤقتة حيث يكون الماء راكدا أو جاريا عذبا أو أجاجا أو مالها، بما في ذلك مساحات ماء البحر التي لا يتجاوز عمقها في حالة الجزر ستة أمتار. 2-2 تتشكل الطيور البرية في مفهوم هذه الاتفاقية، من الطيور التابعة من حيث البيئة للمناطق الرطية.
المادة 2
فتح المادة1 يجب على كل طرف من الاطراف المتعاقدة أن يعين المناطق الرطبة المناسبة في أرضه التي تدرج في قائمة المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية، التي تعرف ب «القائمة» فيما بعد، والتي
- يحتفظ بها مكتب يتم انشاؤه بموجب المادة 8.
ويجب تعيين حدود كل منطقة رطبة ووصفها وصفا دقيقاً، واثباتها في خريطة، ويمكن أن تتضمن مناطق ضفاف الانهار أو سواحل بحرية متاخمة للمنطقة الرطبة، وجزرا أو مساحات من مياه البحر التي يتجاوز عمقها ستة أمتار في حالة الجزر التي تحيط بها المنطقة الرطبة، وخاصة حين تكون هذه المناطق أو الجزر أو المساحات المانية ذات أهمية | كملاجيء للطيور البرية. 3258 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه 2 يجب أن يقوم اختبار المناطق الرطبة المطلوب ادراجها في القائمة على أساس أن لها دور دولى من الناحية البيئية والنباتية، والحيوانية والبحرية أو المائية، ويجب أن تدرج بالقائمة في المقام الاول المناطق الرطبة التي لها أهمية دولية بالنسبة الى الطيور البرية في جميع الفصول. 3 يتم تسجيل منطقة رطبة على القائمة دون المساس بالحقوق الخاصة بسيادة الطرف المتعاقد على الارض التى توجد بها هذه المنطقة.
4 - يعين كل طرف من الاطراف المتعاقدة منطقة رطبة واحدة على الاقل لتسجيلها على القائمة عند التوقيع على الاتفاقية، أو عند ايداع وثائق التصديق أو الانخراط وفقا لاحكام المادة .09
5 - تكون للاطراف المتعاقدة حق اضافة مناطق رطبة أخرى تقع فى ترابها الى القائمة أو توسيع مساحات المناطق التي سبق تسجيلها، أو تضييقها أو سحبها من القائمة لاسباب مستعجلة تقتضيها المصلحة الوطنية على أن تقوم في أسرع وقت ممكن باشعار المنظمة أو الحكومة المسؤولة عن مهام المكتب الدائم المنصوص عليها في المادة 08 بهذه التعديلات. 6 يجب على كل طرف من الاطراف المتعاقدة أن يأخذ بعين الاعتبار مسؤولياته على الصعيد الدولي في الحفاظ، وتنظيم ومراقبة واستغلال الطيور البرية المهاجرة استغلالا محكما، سواء بتعيينه للمناطق الرطبة الواقعة فى ترابه والمطلوب تسجيلها على القائمة أو باستعماله لحقه في تعديل تسجيلاته .
المادة 3
فتح المادة1 يجب على الاطراف المتعاقدة أن تعد وتطبق مخططاتها التنظيمية على نحو يساعد على الحفاظ على المناطق الرطبة المدرجة بالقائمة والاستغلال المعقول للمناطق الرطبة الواقعة في أراضيها قدر الامكان.
2 - يتخذ كل طرف من الاطراف المتعاقدة .
التدابير اللازمة لكى يحاط علما في أسرع وقت ممكن بتغييرات الظروف البيئية التي قد تطرأ على المناطق الرطبة الواقعة فى ترابه والمسجلة على القائمة أو التي هي بصدد الحصول أو الممكن حصولها على أثر تطورات تكنولوجية، أو بسبب تلوث، أو أي تدخل بشرى آخر، وستنقل المعلومات الخاصة بهذه التغييرات دون تأخير الى المنظمة أو الحكومة المسؤولة عن مهام المكتب الدائم المنصوص عليه في المادة 8.
المادة 4
فتح المادة1 كل طرف من الاطراف المتعاقدة يساعد في الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى الطيور البرية وذلك بانشاء احتياطات طبيعية في المناطق الرطبة سواء أكانت هذه المناطق الرطبة مدرجة في القائمة أو غير مدرجة ويعمل على ضمان حراستها بطريقة ملائمة.
2 - ينبغى على كل طرف متعاقد لجا لاسباب مستعجلة تتصل بمصلحة الوطن الى سحب منطقة رطبة مدرجة بالقائمة أو الى تضييق مساحتها، أن يعوض ما أمكنه كل خسارة تصيب الموارد في المناطق الرطبة وينبغى له بصورة خاصة أن ينشيء احتياطات طبيعية جديدة للطيور البرية وأن يعمل على حماية جزء هام من ملجئها السابق في المنطقة ذاتها أو في غيرها من النواحي. 3 تقوم الاطراف المتعاقدة بتشجيع البحث وتبادل المعلومات والنشرات المتعلقة بالمناطق الرطبة وبحيواناتها ونباتاتها.
4 - تبذل الاطراف المتعاقدة جهودها، عن طريق تسييرها لزيادة عدد تجمعات الطيور البرية المقيمة فى المناطق الرطبة الملائمة
5 - تساعد الاطراف المتعاقدة على تكوين مستخدمين أكفاء لدراسة المناطق الرطبة وادارتها وحراستها.
المادة 5
فتح المادةتتشاور الاطراف المتعاقدة فيما بينها بخصوص تنفيذ الواجبات المترتبة على الاتفاقية السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3259 ولاسيما في حالة وجود منطقة رطبة تمتد على أراضي أكثر من متعاقد واحد، أو في حالة وجود حوض مائي تتقاسمه عدة أطراف متعاقدة، وتجتهد في نفس الوقت لتنسيق ودعم سياستها وأنظمتها القانونية في الحاضر والمستقبل بخصوص الجفاف على المناطق الرطبة وعلى نباتاتها وحيواناتها.
المادة 6
فتح المادة1 تقوم الاطراف المتعاقدة، عند الضرورة ولزوم الحاجة، بتنظيم مؤتمرات حول الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى الطيور البرية. 2 يكون لهذه المؤتمرات طابع استشارى، وتكون ذات الصلاحيات :
ا - لمناقشة تطبيق الاتفاقية ب ۔ لمناقشة الزيادات والتعديلات المطلوب ادخالها على القائمة،
ج - - لبحث المعلومات المتوفرة بصدد التغييرات الحاصلة على الظروف البيئية فى المناطق الرطبة المدرجة بالقائمة، هذه المعلومات المقدمة تنفيذا لمنصوص الفقرة 2 من المادة 3.
د لاصدار توصيات ذات طابع عام أو خاص الى الاطراف المتعاقدة، بهدف الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى نباتاتها وحيواناتها، وبخصوص ادارتها واستغلالها بصورة محكمة، ه لمطالبة الهيئات الدولية المختصة بوضع تقارير واحصائيات حول المواضيع ذات الطابع الدولى خصوصا والمتعلقة بالمناطق الرطبة. 3 تتولى الاطراف المتعاقدة اشعار المسؤولين في جميع مستويات ادارة المناطق الرطبة، بتوصيات مثل هذه المؤتمرات الخاصة بالحفاظ على المناطق الرطبة ونباتاتها وحيواناتها وبادارتها واستغلالها بصورة محكمة، و تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات.
المادة 7
فتح المادة1- ينبغي على الاطراف المتعاقدة أن تضم الى من يمثلها في هذه المؤتمرات اشخاصا خبراء فيما يخص المناطق الرطبة أو الطيور البرية بحكم المعلومات أو التجربة التي اكتسبوها سابقا من وظائف علمية، أو إدارية أو من وظائف أخرى مناسبة. 2 لكل طرف من الاطراف المتعاقدة الممثلة في مؤتمر من المؤتمرات صوت، علما بأن التوصيات يصادق عليها بالاغلبية البسيطة من الاصوات المدلى بها بشرط أن يشارك في التصويت نصف الاطراف المتعاقدة على الاقل.
المادة 8
فتح المادة1- يتولى الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والثروات الطبيعية مهام المكتب الدائم بموجب هذه الاتفاقية الى أن يتم تعيين منظمة أخرى أو حكومة بأغلبية ثلثى أصوات الاطراف المتعاقدة. 2 يقوم المكتب الدائم على وجه الخصوص :
ا - بالمساعدة على الدعوة الى عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 6 وعلى تنظيمها، ب بمسك قائمة المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية، وبتلقى المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 2 والواردة من الاطراف المتعاقدة بخصوص كل اضافة أو توسيع أو الغاء أو تخفيض يدخل على المناطق الرطبة المدرجة في القائمة
ج - يتلقى المعلومات المنصوص عليها وفقا للفقرة 2 من المادة 3 والواردة من الاطراف المتعاقدة، بصدد كل تغيير يلحق بالظروف البيئية للمناطق الرطبة المدرجة في القائمة د بابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة بكل تعديل يدخل على القائمة أو كل تغيير لخصائص المناطق الرطبة المسجلة، وباتخاذ التدابير اللازمة لكى تناقش هذه المسائل في المؤتمر القادم، ه با بلاغ الطرف المتعاقد المعنى بتوصيات المؤتمرات فيما يتعلق بهذه التعديلات الملحقة بالقائمة أو التغييرات التي تحصل في خصائص | المناطق الرطبة المسجلة. 3260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه المادة و تكون الاتفاقية مفتوحة للتوقيع لمدة غير محدودة. 2 يمكن لكل عضو من أعضاء منظمة الام الامم المتحدة أو هيئة من هيئاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو كل منخرط بالقانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية أن يكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية كما يلى :
ا - بالتوقيع عليها دون تحفظ بالمصادقة، ب بالتوقيع عليها مع تحفظ بالمصادقة، متبوعا بالمصادقة،
ج - بالانخراط
3 - تتم المصادقة أو الانخراط عن طريق ايداع وثائق التصديق أو الانخراط لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والذى يعرف فيما بعد. «بالمؤتمن»).
المادة 10
فتح المادةتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من اللحظة التى تصبح فيها سبع دول أطرافا متعاقدة في الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة و.
2 - ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، بالنسبة الى كل طرف من الاطراف المتعاقدة بعد أربعة أشهر من تاريخ التوقيع عليها دون تحفظ بالمصادقة أو من تاريخ ايداع وثائق التصديق أو الانخراط.
المادة 11
فتح المادةI - تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة. 2 يمكن لكل طرف متعاقد أن يفسخ الاتفاقية بعد مرور فترة مدتها خمسة أعوام من تاريخ دخولها حيز التنفيذ بالنسبة الى هذا الطرف وذلك بابلاغ هذا الفسخ الى المؤتمن كتابة.
ويتم الفسخ بالفعل بعد أربعة أشهر من تاريخ تسليم المؤتمن للاشعار.
المادة 12
فتح المادةيتولى المؤتمن في أقرب وقت ممكن اخبار جميع الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنخرطة فيها :
ا - بتوقيعات الاتفاقية ب بايداع وثائق التصديق على الاتفاقية، ج ه - بايداع وثائق الانخراط في الاتفاقية،
د - بتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،
ه - - بجميع الاشعارات الخاصة بفسخ الاتفاقية، 2 عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، يقوم المؤتمن بتسجيلها لدى أمانة الامم المتحدة وفقا للمادة 102 من الميثاق.
واثباتا لذلك فان الموقعين أسفله، والمفوضين الشرعيين لهذا الغرض قد وقعوا على هذه الاتفاقية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-280
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
قانون رقم 83-03
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.