مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3261
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية تمهيد نحن رؤساء الدول والحكومات لدول افريقية مستقلة وعيا منا كل الوعى بأن الاراضي والمياه والنباتات والموارد الحيوانية تشكل رأس مال ذا أهمية حيوية بالنسبة للانسان تأكيدا لما صرحنا به لدى انضمامنا الى - ميثاق منظمة الوحدة الافريقية أنه من الواجب «أن نضع الموارد الطبيعية والانسانية بقارتنا في خدمة التقدم العام لشعوبنا في جميع ميادين النشاط الانساني»،
- وعيا منا كل الوعى بالاهمية المتزايدة | للموارد الطبيعية من الوجهة الاقتصادية والغذائية والعلمية والتربوية والثقافية والجمالية، وعيا منا بالاخطار التي تهدد هذه الثروة - التي لا تعوض، اعترافا منا بأن استعمال هذه الموارد يجب - أن يرمى الى ترضية حاجيات الانسان وفقا لامكانيات البيئة رغبة منا في القيام بعمل انفرادي أو - جماعي من أجل المحافظة والاستعمال والتنمية لهذه الثروة بتقدير استعمال منطقى لها والاستمرار عليه من أجل سعادة الانسانية في الحاضر والمستقبل اقتناعا منا بأن ابرام اتفاقية من أوفق - الوسائل للتوصل الى هذا الهدف، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى بهذه الاحكام، قررت الدول المتعاقدة ابرام اتفاقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية.
المادة 2 المبدأ الاساسي تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان المحافظة والاستعمال والتنمية للاراضي والمياه والنباتات والموارد الحيوانية معتمدة في ذلك على المبادىء العلمية مع الاخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للسكان.
المادة 3
فتح المادةالتعريفات
ا - بخصوص تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية ما يلي : 1 «موارد طبيعية الموارد الطبيعية المتجددة أى الاراضي والمياه والنباتات والحيوانات،
2 - «عينة» : كل ما يمثل صنفا من أصناف الحيوانات أو النباتات الوحشية أو اجزاءا من هذه النباتات
3 - «رمز صيد : كل نموذج لحيوان ميت أو جزء منه سواء أكان مدمجا أم لا في تحفة مصنوعة أو محولة أو معالجة بكليفية أو أخرى ما لم يفقد هويته الاصلية مثل الاوكار والبيض وقشور البيض، 4 «المخالف الطبيعية : كل مساحة محمية من أجل مواردها الطبيعية مثل «المخالف الطبيعية التامة» و «الزرائب الوطنية والمخالف الخاصة» :
1) الموضوعة تحت مراقبة الدولة والتي لا يمكن تغيير حدودها ولا التخلي عن أي جزء منها الا على يد السلطة التشريعية المختصة، 2 (2) - والتي يمنح فيها بصرامة الصيد البرى والصيد البحرى مهما كان نوعهما وكذلك كل نوع من أنواع الاستغلال الغابي أو الفلاحي أو المعدني 3262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه والرعى والحفر والتنقيب والسبر وتهيئة الارض والبناء عليها وجميع الاعمال التي ينتج عنها تغير الصورة الموقع والنباتات وتلوث المياه وبصفة عامة كل عمل قد يخل بنظام الحيوانات والنباتات وكذا ادخال أى نوع الحيوانات أو النباتات سواء كانت أهلية أو مستوردة وحشية أو داجنة 3 (3) - والتي يمنح السكنى بها والتوغل فيها والانتقال داخلها واقامة الخيام بها وكذلك التحليق فوقها على ارتفاع قليل بدون اذن كتابي خاص من قبل السلطة المختصة، والتي لا يسمح بالقيام ببحوث علمية فيها بما في ذلك ابادة حيوانات أو نباتات قصد اقامة نظام بينوى الا باذن من قبل هذه السلطة.
ب - يقصد بالزريبة الوطنية» المساحة :
I 1 - الموضوعة تحت مراقبة الدولة والتي لا يمكن تغيير حدودها ولا التخلى عن أي جزء منها الا على يد السلطة التشريعية المختصة،
2) (2) - والمخصصة لتكاثر النباتات والحيوانات الوحشية وحمايتها والمحافظة عليها وتهيئتها وكذا للمحافظة على المواقع والمناظر الطبيعية والتشكيلات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لفائدة الجمهور وتنزهه،
(3) - والتي يمنع فيها قتل الحيوانات وصيدها والقبض عليها وكذا اتلاف وجمع النباتات الا لاسباب علمية أو لضرورة التهيئة بشرط أن تجرى هذه العمليات تحت اشراف ومراقبة السلطة المختصة .
(4) - والمتمثلة على وسط مائي ما من الجائز أن تطبق عليه جميع أو بعض الاحكام الواردة في الشطرة الفرعية «ب» من (1) الى (3) | من هذه المادة.
وتمنع كذلك في الزرائب الوطنية جميع النشاطات الممنوعة في المخالف الطبيعية التامة بموجب الاحكام الواردة في الشطرة (1) (2) من الفقرة 4 من هذه المادة الا اذا كانت ضرورية كان تتخذ سلطات الزريبة اجراءات تهيئة لتتمكن من | تطبيق أحكام الشطرة (2) من هذه الفقرة وتسمح للجمهور بزيارة هذه الزرائب، الا أنه يمكن ممارسة الصيد البحرى الرياضي لكن بترخيص ومراقبة السلطة المختصة.
ج - يقصد ب «احتياط خاص مساحات محمية أخرى مثل :
1) «احتياط الحيوانات» الذي يقصد به المساحة :
ا المخصصة للمحافظة على الحيوانات - الوحشية وتهيئتها وتكاثرها ولحماية وتهيئة بيئتها، ب والتي يمنع فيها صيد الحيوانات وقتلها والقبض عليها الا من قبل سلطات الاحتياط أو تحت مراقبتها واشرافها.
ج والتي يكون السكنى بها وجميع النشاطات الانسانية الاخرى ممنوعة أو خاضعة لنظام خاص
2) - يقصد الاحتياط الجزئي» أو «الملجأ»
المساحة :
أ المخصصة لحماية مجموعات خاصة من الحيوانات كالطيور الوحشية ولحماية الاصناف الحيوانية أو النباتية المتعرضة للانقراض كالاصناف الواردة فى القوائم الملحقة بهذه الاتفاقية بحماية بيئاتها الضرورية لبقائها، ب والتى يرتبط كل نشاط يجرى بها بتحقيق هذا العرض. 3 (3 - يقصد بمخالف الاراضي» و «المياه»
و «الغابات» المساحات المخصصة لحماية هذه الموارد الخاصة.
المادة 4
فتح المادةالاراضي تتخذ الدول المتعاقدة اجراءات فعالة لحماية الاراضى واستصلاحها وتعمل بالخصوص على محاربة الانجراف وسوء الاستعمال لهذه الاراضي ومن أجل هذا فانها :
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
ا - تتبنى فى شأن استعمال هذه الاراضي مخططات مبنية على دراسات علمية ( بيئوية وترابية واقتصادية واجتماعية خاصة منها الدراسات المتعلقة بتصنيف الاراضي حسب طاقاتها الاستغلالية.
ب تعمل، أثناء تطبيق الطرق الفلاحية أو الاصلاحات الزراعية :
للجمهورية الجزائرية 3263
المادة 6
فتح المادةالنباتات I - تتخذ الدول المتعاقدة الاجراءات اللازمة لحماية النباتات وضمان أحسن استعمال وأحسن تطوير لها. لهذا الغرض فانها :
أ) تتبنى مخططات علمية بشأن المحافظة والاستعمال والتهيئة للغابات والمماشي آخذة بعين 1 (1) على تحسين المحافظة على الاراضي | الاعتبار الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للدول وتطبيق أحسن الطرق الزراعية التي تضمن انتاجية هذه الاراضى عن المدى الطويل. 2 (2) على مراقبة الانجراف المنجر عن مختلف أنواع الاستعمال لهذه الاراضى والذي قد يؤدى الى اتلاف بعض المساحات المغطاة بالاشجار.
المادة 5
فتح المادةالمياه I تسم الدول المتعاقدة سياسات في شأن المحافظة والاستعمال والتطوير للمياه الجوفية والسطحية وتعمل جهدها على ضمان تزويد السكان بالقدر الكافي والمتواصل من المياه الصالحة للشرب باتخاذ الاجراءات التي تنسجم مع :
1) (1) - الدراسات الخاصة بدورات المياه وحصر الحياض لتصريف المياه، 2 (2) تنسيق وتخطيط المشاريع التنمية الموارد المائية 3 (3) - تسيير ومراقبة جميع أنواع الاستعمال للمياه، 4 (4) - الوقاية من التلوث ومراقبته، 2 وفى حالة ما اذا كانت الموارد المائية السطحية والجوفية تهم دولتين متعاقدتين أو أكثر فعلى هذه الدول أن تتشاور فيما بينها وتنشىء عند الاقتضاء لجانا مشتركة لدراسة وحل المشاكل التي قد تنجم عن الاستعمال المشترك لهذه الموارد والعمل على تنمية هذه الموارد والمحافظة عليها.
المعنية وأهمية المساحات المغطاة بالاشجار في التوازن الهيدرولوجى للمنطقة وانتاجية الاراضي والمحافظة على بيئات الحيوانات،
ب) تعمل خاصة في اطار أحكام الفقرة الفرعية أ - المذكورة أعلاه، على مراقبة الحرائق بالغابات واستغلال الغابات واستصلاح الاراضي والرعى المفرط من طرف الحيوانات الداجنة والوحشية،
ج) - تحضر مساحات للمخالف الغابية وتطبق، حيث تثبت ضرورة ذلك، برامج للتشجير،
د) تحضر الرعى فى الغابات في فصول معينة وبقدر لا يمنع تجديد هذه الغابات،
ه ) تنشىء حدائق للنباتات قصد المحافظة على الاصناف النباتية ذات المزايا الخاصة، 2 وتتولى، بالاضافة الى ذلك، المحافظة على الاصناف أو المجموعات النباتية المهددة بالانقراض والمشتملة على خاصية علمية أو جمالية معينة كما تسهر على تواجدها بالمخالف الطبيعية.
المادة 7
فتح المادةالموارد الحيوانية 1 تتولى الدول المتعاقدة المحافظة والاستعمال المنطقى والتنمية لمواردها الحيوانية وبيئاتها في مخططات خاصة باستغلال الاراضي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتولى تهيئة هذه الموارد وفق مخططات تعتمد على مبادىء علمية. 3264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه ولهذا الغرض فانها : 1 (1) - تتولى تهيئة ثرواتها الحيوانية داخل مساحات مختارة وفقا للاهداف المحددة لها كما تتولى تهيئة ثرواتها الحيوانية الممكن استغلالها خارج هذه المساحات للحصول، بصفة مستمرة، على أعلى مردود يتماشى والاستعمالات الاخرى | للاراضي والمكملة لها.
ب) تتولى تهيئة البيئات المائية سواء كانت بمياه عذبة أو مالحة أو ساحلية كما تسعى للتقليل من المضار الناتجة عن الاستعمالات المختلفة للمياه والاراضي والتي قد يكون لها الاثر الوخيم على البيئات.
• 2 تتخذ الدول المتعاقدة تشريعا ملائما خاصا بالصيد البرى وقبض الحيوانات والصيد البحرى من شأنه أن :
ا - ينظم، بكيفية ملائمة منح الرخص ب يحدد الاساليب المحظورة،
ج - يحظر، فيما يخص الصيد البرى وقبض الحيوانات والصيد البحرى : 1 كل طريقة من شأنها أن تبيد أعدادا مضخمة من الحيوانات الوحشية 2-2 استعمال المخدرات والسموم والاسلحة والمغريات المسمومة، 3 استعمال المتفجرات، يحظر بصرامة، أثناء الصيد البرى د - والقبض على الحيوانات : 1 استعمال وسائل النقل المجهزة بمحركات 2 استعمال النار، -3 استعمال، أسلحة نارية تطلق أكثر من خرطوشة واحدة عند الضغط الواحد على الزناد
4 - القيام بعمليات ليلا، -5 استعمال قذائف مشحونة بالمتفجرات
ه - يحظر ، بقدر الامكان، أثناء الصيد - البرى أو القبض على الحيوانات :
I 2 استعمال الشباك ووسائل انحصار الطرائد، 2 استعمال الفخاخ العمياء والاغاوى والاشراك والبنادق المثبتة والمصايد والكمائن و يسهر على الاستعمال المنطقى للحوم الحيوانات المصطادة ويمنع ترك جثث الحيوانات التي تشكل موردا غذائيا في الميدان.
الا أن أحكام المنع الواردة في الفقرة 2 لا تنطبق على عمليات القبض على الحيوانات والعمليات الليلية بواسطة المخذرات ووسائل النقل المجهزة بمحركات اذا ما قامت بها السلطات المختصة أو تمت تحت مراقبتها.
المادة 8
فتح المادةالاصناف المحمية 1 تعترف الدول المتعاقدة بأنه من المهم والمستعجل أن تقدم حماية خاصة لاصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض أو التي قد تؤول الى هذه الحالة ولبيئاتها الضرورية لبقائها.
وفي حالة وجود صنف منها في أرض دولة متعاقدة واحدة دون سواها فانها تتحمل مسؤولية خاصة في حمايتها.
تعنى الدول المتعاقدة بحماية الاصناف المدرجة أو التي ستدرج فى الطبقتين «أ» و «ب»
الواردتين في ملحق هذه الاتفاقية وفقا لدرجة الحماية التي تخصص لها وعلى الكيفية الآتية :
1) - تقدم للاصناف الواردة في الطبقة «أ»
حماية كاملة في جميع أقطار الدول المتعاقدة ولا يسمح بصيد وقتل وقبض وجمع نماذج منها الا باذن خاص بكل حالة تسلمه السلطة العليا المختصة عندما تقتضى المصلحة الوطنية ذلك أو لغرض علمي فقط.
ب) - تقدم للاصناف الواردة في الطبقة «ب»
حماية كاملة ولكن يمكن صيد وقتل وقبض وجمع هذه الاصناف بموجب اذن خاص من قبل السلطة المختصة .
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3265
2 - على السلطة المختصة في كل دولة متعاقدة أن تدرس ضرورة تطبيق أحكام هذه المادة على الاصناف التي لم يرد ذكرها فى الملحق قصد المحافظة على النباتات والحيوانات الاهلية في كل دولة. وللدولة المعنية أن تدرج هذه الاصناف في احدى القائمتين «أ» و «ب» حسب حاجياتها | الخاصة.
المادة و المتاجرة بالنماذج ورموز الصيد فيما يخص الاصناف الحيوانية التي لا تنطبق عليها المادة 8 فان للدول المتعاقدة أن :
أ) - تنظم تجارة ونقل النماذج ورموز الصيد،
ب) - وتراقب تطبيق هذه الاجراءات حتى تتفادى كل متاجرة بالنماذج أو رموز الصيد المقبوضة أو المقتولة أو المحصلة بطريقة غير قانونية
2 - وفيما يخص الاصناف النباتية والحيوانية التي تنطبق عليها المادة 8 فان للدول المتعاقدة أن : 1 ( - (1 تتخذ اجراءات مماثلة للاجراءات الواردة في الفقرة (1)
ب) وتشترط، لتصدير النماذج ورموز الصيد هذه اذنا : 1 - اضافيا للاذن المشترط فى قبض وقتل وجمع هذه الاصناف وفقا للمادة 8،
2 - موضحا لمالها، -3 لا يسلم الا في حالة تحصيل هذه النماذج ورموز الصيد بطريقة قانونية
4 - تجب مراقبته عند التصدير،
5 - - يحدد شكله بصفة مشتركة بين جميع الدول بموجب المادة 16،
ج) - وتشترط لتصدير ونقل النماذج ورموز الصيد تقديم الاذن اللازم الوارد في الفقرة «ب»
المذكورة أعلاه والا سيحكم بمصادره النماذج ورموز الصيد المصدرة بطريقة غير قانونية بقطع النظر عن عقوبات أخرى.
المادة 10
فتح المادةالمخالف الطبيعية على الدول المتعاقدة أن تحافظ أو توسع المخالف الطبيعية الوجودة في اقطارها وعند الاقتضاء في مياهها الاقليمية عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما عليها أن تدرس ضرورة انشاء مخالف جديدة قصد :
ا حماية النظم البيئوية الاكثر تمثيلا لاقطارها أو الخاصة بهذه الاقطار بكيفية ما.
ب - وضمان المحافظة على جميع الاصناف وخاصة الاصناف الواردة في ملحق هذه الاتفاقية. 2 تحدد الدول المتعاقدة، حيث يجب مساحات حول المخالف الطبيعية تقوم السلطات المختصة فيها بتنظيم النشاطات التي تلحق أضرارا بالموارد الطبيعية المحمية.
المادة 11
فتح المادةالقوانين العرفية تتخذ الدول المتعاقدة الاجراءات التشريعية اللازمة لتجعل القوانين العرفية منسجمة مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالبحوث تسهر الدول المتعاقدة على تشجيع وترقية البحوث حول المحافظة والاستعمال والتهيئة للموارد الطبيعية وتولى اهتماما خاصا للعوامل البينوية والاجتماعية.
المادة 13
فتح المادةالتربية بخصوص المحافظة 1 السكان 1) يشعرون تسهر الدول بالتبعية الوثيقة المتعاقدة على جعل التي هم فيها بالنسبة للموارد الطبيعية ويدركون ضرورة وقواعد استعمالها بصفة منطقية.
ب لهذه الاغراض تعمل الدول المتعاقدة على أن تدرج المبادىء الواردة في الفقرة (1) (السابقة) : 3266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه ا في برامج التعليم في جميع المستويات.
ب في الحملات الاعلامية التي ترمي الى اطلاع العموم على مبدأ المحافظة وحثهم على العمل به.
2) ومن أجل تحقيق ما ورد في الفقرة (1) المذكورة أعلاه على الدول المتعاقدة أن تستغل بأوفر قسط ممكن القيمة التربوية والثقافية | للمخالف الطبيعية.
المادة 14
فتح المادةالمخططات التنموية I تسهر الدول المتعاقدة على اعتبار المحافظة وتهيئة الموارد الطبيعية جزءا لا يتجزأ من المخططات التنموية الوطنية / أو الاقليمية. 2 في صياغة هذه المخططات التنموية يجب تخصيص الاعتبار التام للعوامل البيئية وكذا للعومل الاقتصادية والاجتماعية. 3 في حالة ما اذا كان أحد هذه المخططات قد يلحق أضرار بالموارد الطبيعية لدولة أخرى لابد من استشارة هذه الخبرة.
المادة 15
فتح المادةتنظيم المصالح الوطنية للمحافظة فنشيء كل دولة ان لم تكن فعلت - ادارة واحدة تشمل صلاحيتها جميع المواد المعالجة في هذه الاتفاقية، وعند الاستحالة يؤسس نظام من شأنه أن ينسق النشاطات في هذه المواد.
المادة 16
فتح المادةT - تتعاون الدول المتعاقدة : 1 (1) عندما تثبت ضرورة هذا التعاون من أجل التطبيق الكامل لاحكام هذه الاتفاقية، ب اذا كان من الممكن أن يلحق اجراء وطني أضرارا بالموارد الطبيعية لدولة أخرى ، توجه الدول المتعاقدة الى منظمة الوحدة الافريقية ما
1) نصوص القوانين والمراسيم والتنظيمات والتعليمات السارية فى اقطارها والرامية الى ضمان تطبيق هذه الاتفاقية.
ب) التقارير حول النتائج المحصلة أثناء تطبيق أحكام هذه الاتفاقية،
ج) - عند الطلب، كل معلومة تسمح بجمع مرجع حول الموارد المعالجة في هذه الاتفاقية،
3 - تستدعى منظمة الوحدة الافريقية بطلب من الدول المتعاقدة الى الاجتماع بشأن دراسة المواد المعالجة في هذه الاتفاقية. ويجب أن يصدر هذا الطلب عن ثلاث دول متعاقدة وأن يقبل من قبل ثلثى الدول المعنية بهذا الاجتمام. 4 تتحمل منظمة الوحدة الافريقية المصاريف المترتبة عن هذه الاتفاقية وتسطرها في ميزانيتها العادية الا في حالة توزيعها بين الدول المتعاقدة أو الحصول عليها بطريقة أخرى.
المادة 17
فتح المادةالشذوذ عن الاحكام لا تصادم الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية سلطات الدول المتعاقدة فيما يتعلق :
1) (1) - بالمصلحة العليا للدولة.
2) - والاسباب القاهرة 3 (3) - والدفاع عن النفس، كما انها لا تمنع الدول المتعاقدة من اتخاذ اجراءات مناقضة لاحكام هذه الاتفاقية في : 1 ( I ) - حالة المجاعة 2 (2) - وقاية الصحة العمومية
(3) - الدفاع عن الممتلكات
المادة 18
فتح المادةوفي حالة نشوب نزاع بين الدول المتعاقدة لا يمكن تسويته عن طريق تفاوضي بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية فانه يطرح بطلب أحد الاطراف على لجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةالتوقيع والمصادقة
(1) - تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع على الدول المتعاقدة مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية. 2 (2) - تصادق كل دولة من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية.
المادة 20
فتح المادةالتحفظات I لكل دولة الحق في التصريح بتحمل جزء فقط من هذه الاتفاقية عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام. ولكن الاحكام الواردة في المواد من 2 الى 11 ، غير قابلة لابداء أي تحفظ بشأنها. 2 (2) - يجب أن ترفق التحفظات المقدمة وفقا للفقرة السابقة بوثائق المصادقة أو الانضمام. 3 (3) لكل دولة قدمت تحفظات وفقا للفقرة السابقة أن ترجع عليها في أي وقت شاءت بواسطة اشعار يوجه الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية.
المادة 21
فتح المادةسريان مفعول الاتفاقية
1 - يسرى مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام الرابعة لدى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية الذى يطلع الدول المشاركة في هذه الاتفاقية. 2 (2) - بالنسبة للدول التي لم تصادق على هذه الاتفاقية أو لم تنضم اليها الا بعد ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام الرابعة، يسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثائق المصادقة أو الانضمام من قبل هذه الدول.
للجمهورية الجزائرية 3267 3 (3) - ينقطع مفعول اتفاقية لندن (1933) وكل اتفاقية أخرى بشأن المحافظة على النباتات والحيوانات في حالتها الطبيعية، بالنسبة للدول التي يسرى عليها مفعول هذه الاتفاقية.
المادة 22
فتح المادةالانضمام 1 I (1) (1) بعد تاريخ المصادقة الواردة في الفقرة من المادة 19 تعرض هذه الاتفاقية للانضمام على كل دولة افريقية مستقلة تتمتع بالسيادة. 2 (2) - تودع وثائق الانضمام لدى الامين العام الاداري لمنظمة الوحدة الافريقية.
المادة 23
فتح المادةالنقض
1) (1) لكل دولة الحق في نقض هذه الاتفاقية بواسطة اشعار كتابي يوجه الى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية. 2 (2) - يسرى مفعول النقض بالنسبة للدولة التي يصدر عنها هذا النقض سنة بعد تاريخ تسلم الاشعار من قبل الامين العام الاداري لمنظمة الوحدة الافريقية. 3 (3) - لكن لا يدخل النقض حيز التنفيذ قبل مضى خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
المادة 24
فتح المادةالمراجعة
1) (1) بعد مضى خمس سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية يمكن المطالبة بمراجعة كل أو جزء من هذه الاتفاقية في أي وقت ومن قبل أي دولة متعاقدة بواسطة اشعار كتابي يوجه الى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية.
2) (2) يتكفل الجهاز المختص التابع لمنظمة الوحدة الافريقية بمطالب المراجعة المقدمة على هذا الشكل وفقا لاحكام الشطرة 3 من المادة 16 الواردة في هذه الاتفاقية.
3) - (1) - يمكن مراجعة واكمال ملحق هذه الاتفاقية من قبل الجهاز المختص التابع لمنظمة 3268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه الوحدة الافريقية بطلب دولة متعاقدة أو أكثر دون | الاخلال بأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
(2) - يسرى مفعول هذه الاصلاحات ثلاثة أشهر بعد المصادقة عليها من قبل الجهاز التابع لمنظمة الوحدة الافريقية.
المادة 25
فتح المادةتودع الوثيقة الاصلية لهذه الاتفاقية بنصيها الانجليزي والفرنسي اللذين يتمتعان سويا بالقوة القانونية لدى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة | الافريقية :
واثباتا لذلك، نحن، رؤساء الدول والحكومات لدول افريقية مستقلة المجتمعين بالجزائر في 15 سبتمبر سنة 1968 ، قد وقعنا على هذه الاتفاقية.
قائمة الدول الاعضاء I 2 - الجزائر -23 المغرب
2 - بون بوتسوانا 24 - مور موريطانيا 3 – بوروندي -25 النيجر 4 كامرون نيجيريا
- 26 -
5 - كونغو -27 أوغندا
6 - ساحل العاج داهوماي 28 - الجمهورية العربية
7 - المصرية
8 - اثيوبيا غابون 29-29 جمهورية افريقيا 9 - 10 غامبيا الوسطى - II غانا -30 رواندا - 12 غينيا -31 السينغال - -13 غينيا الاستوائية 32 – سيراليوني -14 فولتا العليا 33 - الصومال 15 جزيرة موريس -34 السودان 16 كينيا 35 - طانزانيا - 17 ليسوتو 36 - التشاد 18 ليبيريا 37 - الطوغو
19 - ليبيا 38 - تونس
20 - مدغشقر 39 - سوازيلاند 21 مالاوي 40 - الزايير
22 - مالي 41 زامبيا
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-371
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
-
قانون رقم 84-12
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
-
قانون رقم 83-03
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.