مرسوم رئاسي رقم 92-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام المستنفدة لطبقة الاوزون الذي أبرم في مونريال في 16 سبتمبر سنة 1987 والى تعديلاته ( لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 ). 1802 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة .1985 1801
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 / علي كافي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-73
مرسوم تنفيذي رقم 2000-73 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه الموافق أول أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 92-356
مرسوم رئاسي رقم 92-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1802
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.