قانون رقم 24-04

قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — المبادئ والأهداف

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثالث — الإعلام والاتصال والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الرابع — المؤسسات والهيئات المتخصصة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث

القسم الأول — القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة

الفرع الأول — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الزلازل

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفرع الثاني — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الجيولوجية

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

الفرع الثالث — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الفيضانات

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفرع الرابع — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار المناخية القصوى

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفرع الخامس — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار حرائق الغابات

المادة 35

فتح المادة

الفرع السادس — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

الفرع السابع — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الفضائية

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

الفرع الثامن — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

الفرع التاسع — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

الفرع العاشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الفرع الحادي عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التلوث الجوي أو البحري أو المائي

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

الفرع الثاني عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبرى

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

الفرع الثالث عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التصحر

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

الفرع الرابع عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الجفاف

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

الفرع الخامس عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار تآكل الساحل وارتفاع مستوى سطح البحر

المادة 54

فتح المادة

الفرع السادس عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار السيبرانية

المادة 55

فتح المادة

الفرع السابع عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الجراد

المادة 56

فتح المادة

الفرع الثامن عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التكنولوجيا الحيوية

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

القسم الثالث — الترتيبات الأمنية الاستراتيجية

الفرع الأول — شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية

المادة 59

فتح المادة

الفرع الثاني — شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية

المادة 60

فتح المادة

الفرع الثالث — البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

القسم الرابع — تدابير وقائية إضافية

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

الفصل السادس — التدخل

المادة 65

فتح المادة

القسم الأول — مخططات تنظيم النجدة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

القسم الثاني — المخططات الخاصة للتدخل

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

القسم الثالث — الاحتياطات الاستراتيجية

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

الفصل السابع — التعافي

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

الفصل الثامن — أحكام جزائية

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

الفصل التاسع — أحكام خاصة وختامية

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (38)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-271

    مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية

  • قانون رقم 25-12

    قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-195

    مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-132

    مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث

  • قانون رقم 25-02

    قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-63

    مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-62

    مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-61

    مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-60

    مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-222

    مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-392

    مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-429

    مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-376

    مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-245

    مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.