قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
المادة 4
فتح المادةيطبق التشريع الجمركي على جميع الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون | البضائع التي تعبر الحدود، سواء عند دخول الجمارك .
ان رئيس الجمهورية، الاقليم الجمركي أو الخروج منه ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي مرخص به".
المادة 5
فتح المادةلتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد .
- بناء على الدستور ولا سيما المادتين 151 | بالكلمات التالية ما يأتي : 154 منه -6 و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه :
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : ........................................... (بدون تغيير) ..................................
ع) التحقيق الجمركي : مجموعة من أساليب التحري التي تهدف إلى البحث وضبط الأفعال أو الأعمال التي تشكل مخالفات للقوانين والتنظيمات التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها".
الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي
القسم الاول — عموميات
المادة الأولى
فتح المادةيشكل التراب الوطنى ومياهه الاقليمية، الاقليم الجمركي الذي يطبق فيه هذا القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يشمل الإقليم الجمركي، نطاق تطبيق هذا القانون، الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها ".
المادة 2
فتح المادةتطبق القوانين والانظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الاقليم الجمركي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تطبق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي.
غير أنّه يمكن إنشاء مناطق حرة في الإقليم الجمركي على ألا تخضع هذه المناطق للتشريع والتنظيم الساريين كليا أو جزئيا، حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون."
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة ادارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :
- تطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركيين السهر عند الاستيراد والتصدير، على تطبيق - التشريع الخاص بالتجارة الخارجية والتشريع الذي يضبط العلاقات المالية مع الخارج ومراقبة ذلك،
- السهر على مراقبة الحدود وأنواع النشاط البحرى ونشاط الموانىء في المجال الجمركي ،
- اعداد احصائيات التجارة الخارجية
- السهر طبقا للتشريع، على حماية :
- الحيوان والنبات
- - التراث الفني والثقافي .
أ - المسافر :
- كل شخص يدخل بصفة مؤقتة الاقليم الجمركي ولا يكون له محل اقامة اعتيادي ويوصف «بغير المقيم» ،
- - كل شخص يغادر الاقليم الجمركي،
- كل شخص يرجع الى الاقليم الجمركي حيث يكون له محل اقامة اعتيادي، بعد مكوث مؤقت بالخارج، ويسمى «المقيم».
ب - الاشياء والامتعة الشخصية : كل المواد الجديدة والمستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي أثناء سفره، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية .
ج - البضائع : كل المنتجات والاشياء التجارية وغير التجارية، المعدة لعبور الحدود الجمركية، وبصفة عامة جميع الاشياء القابلة للتداول والتملك .
د البضائع المستعملة لتمويه التهريب :
كل البضائع التي تستعمل مباشرة في اخفاء البضائع المهربة التي توضع على كيفية تحول دون اكتشافها لاول وهلة، ه وسائل النقل : كل ما استخدم من حيوان أو آلية أو مركبة على أى شكل من الاشكال، أو استعين به في نقل البضائع من حين عبورها الحدود أو من حين رفعها الى غاية تصديرها خارج حدود الاقليم الجمركي ، الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 و المراقبة : جميع الاجراءات القانونية | البضائع عرضت للاستهلاك دون أن توضع في المتخذة لضمان مراعاة القوانين والانظمة السارية التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها.
ز - فحص البضائع : الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تتخذها ادارة الجمارك للتأكد من أن التصريح المفصل صحيح، وأن وثائق الاثينات موافقة للقانون، وأن البضائع مطابقة للبيانات الواردة في التصريح والوثائق الحقوق والرسوم : الرسوم الجمركية ح - وغيرها من الحقوق الاخرى والرسوم والاتاوى او الضرائب المختلفة التي أنيط استيفاؤها قانونا بادارة الجمارك ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 3 : تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :
– تنفيذ الإجراءات القانونية ................................. (بدون تغيير حتى ) المحافظة على المحيط،
– مكافحة التهريب،
– مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين،
– القيام، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بمكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود،
– التأكد من أن البضائع .................................... (الباقي بدون تغيير) .”........................................
القسم الثاني — التعريفة الجمركية
المادة 6
فتح المادةتشمل التعريفة الجمركية عند الاستيراد ما يلى :
ا - تعريفة القانون العام المطبقة على البضائع التي يكون منشأها بلد من البلدان التي تمنح الجزائر شرط امتياز الدولة الاكثر رعاية ،
ب - تعريفة خاصة مطبقة على البضائع التي يكون منشأها بلد أو مجموعة من البلدان مقابل منافع متناسبة،
ج - يمكن تطبيق تعريفة أعلى من تعريفة - القانون العام على بلدان لا تمنح الجزائر شرط امتياز الدولة الأكثر رعاية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تشتمل التعريف ة الجمركي ة على ما يأتي :
أ - المدونة الملحقة بالاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع،
ب - البنود الفرعية الوطنية،
ج - وحدات كميات التقييس، 19 فبراير سنة 2017 م
د - نسب الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفة العامة".
المادة 7
فتح المادةتطبق النصوص التي تؤسس بموجبها أو تعدل اجراءات تتولى ادارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير انه يجب أن يمنح الوضع السابق الاكثر ملائمة للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة في اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري قبل نشر النصوص المحددة بموجب هذه المادة، وأن هذه المستودع قيد الايداع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يطبق التشريع والتنظيم اللّذان تؤسس أو تعدل بموجبهما إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه، يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية ل :
– البضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة نحو الإقليم الجمركي بواسطة آخر سندات النقل الصادرة قبل دخول هذه النصوص حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع الجمركيين من قبل،
– البضائع موضوع فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد لفائدة المموّن الأجنبي، قبل دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع الجمركيين من قبل.
تحدد كيفيات تطبيق ..................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................
القسم الثالث — شروط تطبيق قانون التعريفة عموميات
المادة 8
فتح المادةتخضع البضائع المستوردة أو المصدرة لقانون التعريفة من تاريخ تسجيل التصريح المفصل كيفما كانت حالتها المالية أو قيمتها النسبية أو درجة حفظها .
غير أنه يجوز لادارة الجمارك أن ترخص باتلاف البضائع الفاسدة أو باخضاعها للرسوم حسب الحالة التي آلت اليها، أو باعادة تصديرها، عندما يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل المتعلق بهذه البضائع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك، تدابير جمركية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على أنها ستدخل حيز التنفيذ فور الامضاء على هذه الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات.
المادة 9
فتح المادة1 يتعين على ادارة الجمارك أن ترد الحقوق والرسوم عند الاستيراد في ظرف اقصاه سنة واحدة اذا ما ثبت قانونا : 1 ان الحقوق والرسوم قد دفعت خطأ ، ب ان البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائى لم تكن مطابقة لبنود هذا العقد أو أنها كانت فاسدة قبل ذلك، أما عند استيرادها، واما عند وصولها بالنسبة للبضائع المصدرة. وفي هذه الحالة يكون رد الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا مرهونا، اما باعادة البضائع الى صاحبها الاجنبي أو الجزائري، واما باتلافها تحت مراقبة السلطات المختصة الجزائرية أو الاجنبية مع اداء الحقوق والرسوم الخاصة بنفاية البضائع المتلفة التي لاترد الى مصدريها. 2 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتم تصفية الحقوق التعويضية وحقوق حماية السوق التي لا يمكن أن يتجاوز مبلغها العلاوة أو الاعانة أو هامش حقوق حماية السوق وتحصيلها ومتابعتها مثلما هو معمول به في الميدان الجمركي ".
القسم الرابع — انواع البضائع
المادة 10
فتح المادةتخصص التعريفة الجمركية تسمية للبضائع، وهذه التسمية تشكل نوع البضاعة. 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه تحدد بقرار من وزير المالية الشروط التي يرخص بمقتضاها لادارة الجمارك :
- بالحاق بضاعة ما عند عدم ورودها في التعريفة الجمركية بالبضاعة الاكثر شبها بها،
- بتحديد رقم بضاعة ما في التعريفة عندما تكون هذه البضاعة قابلة للاندراج تحت عدة أرقام في التعريفة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع.
تشكل هذه التسمية نوع البضائع.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك للإلزام باستعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة الجمركية في مجال التصريح بالنوع التعريفي للبضائع.
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون تعديلات قائمة مجلس التعاون الجمركي التي توافق عليها الجزائر، موضوع مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية. ولا يمكن لهذا المرسوم الذي يبين تاريخ سريان هذه التعديلات أن يمس نسب الحقوق والرسوم الواردة في التعريفة.
ولهذا الغرض تفتح عند الحاجة أرقام فرعية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية، وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة.
ولهذا الغرض، تستحدث، عند الحاجة، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات.
لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم".
المادة 12
فتح المادةيجوز، في اطار هدف مخطط الترخيص ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية، التصريح بالمستوردات المتمثلة في التجهيزات والمنشآت والمركبات الكاملة، الصناعية منها والفلاحية والاستشفائية والتربوية وغيرها من أنواع العتاد الكامل، المعدة للتركيب في الجزائر، وذلك تحت رقم واحد في التعريفة أو تحت عدد محدود من أرقام التعريفة. وتحدد قائمة المستفيدين بالاشكال نفسها .
وتحدد، ان اقتضى الامر الاجراءات الخاصة بالتصريح المذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يجوز لادارة الجمارك، في اطار اهداف مخططة او استثمارات خاصة التصريح طبقا للتشريع المعمول به بالتجهيزات والمنشآت والمركبات الكاملة، الصناعية منها 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه والفلاحية والاستشفائية والتربوية وغيرها من أنواع العتاد الكامل، المعدة للتركيب في الجزائر حسب وضع تعريفي واحد أو حسب عدد محدود من الاوضاع التعريفية .»
المادة 13
فتح المادةتنشأ لجنة ادارية تسمى لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية . تتولى النظر في الاعتراضات المتعلقة بتصنيف البضائع ، وفي الحاقها الحاصلين وفقا للاشكال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون ..
يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها، وصلاحياتها، | بمرسوم .
القسم الخامس — منشأ البضائع ومصدرها
المادة 14
فتح المادةان بلد منشأ بضاعة ما هو البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه وتحدد الشروط المطلوبة لاكتساب المنشأ بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة .
تحصل الحقوق والرسوم الجمركية حسب منشأ البضائع يمكن لادارة الجمارك أن تطالب بشهادات المشا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يعتبر بلد منشأ بضاعة ما، البلد الذي تم فيه الحصول عليها كليا أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد المنشأ التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر وبلد ما أو مجموعة من البلدان أو اتحاد جمركي أو إقليم جمركي".
المادة 15
فتح المادةان البلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضائع رأسا الى الاقليم الجمركي الوطني .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : بلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضاعة مباشرة إلى الإقليم الجمركي.
لا تعتبر البضاعة ذات مصدر من بلد وسيط محل عبور أو رسو أو توقف أو مسافنة إلا إذا تجاوزت مدّة العبور أو الرسو أو التوقف أو النقل من مركبة إلى أخرى :
أ- الوقت العادي الضروري للقيام بالعبور أو النقل من مركبة إلى أخرى،
ب - مدّة الرسو أو التوقفات المعتادة لوسائل النقل المستعملة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
القسم السادس — قيمة البضائع
المادة 16
فتح المادة1 - ان القيمة الجمركية للبضائع عند استيرادها هى سعرها العادي أي السعر الذي يمكن تحديده لهذه البضاعة عندما تصبح الحقوق الجمركية واجبة الاداء اثناء بيع يتم ضمن شروط المنافسة التامة بين مشتر وبائع مستقلين عن بعضهما البعض .
عندما يتم البيع ضمن الشروط يمكن تحديد السعر العادى اعتمادا على السعر الوارد في.
الفاتورة .
2 - يحدد السعر العادي للبضائع المستوردة على النحو التالي :
أ الوقت الواجب اعتباره هو تاريخ تسجيل التصريح بمكتب الجمارك.
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 ب تعتبر البضائع مسلمة للمشترى في الميناء أو في مكان دخولها الجزائر .
ج - البائع هو الذي يتحمل جميع المصاريف المتعلقة ببيع البضائع وتسليمها في مكان دخولها الجزائر، وفي هذه الحالة تضاف هذه المصاريف الى السعر العادي .
د يتحمل المشترى المصاريف الخاصة بنقل البضائع عبر الاقليم الجمركي، وكذلك الحقوق والرسوم المستحقة في البلد المستورد، وفي هذه الحالة لا تضاف هذه المصاريف والحقوق والرسوم الى السعر العادي . -3 ان البيع الذي يتم ضمن شروط المنافسة التامة بين بائع ومشتر مستقلين عن بعضهما البعض هو البيع الذي يقوم على ما يلى :
ا - يشكل فيه دفع ثمن البضائع الاداء الوحيد الفعلي، الذي يدفعه المشترى.
ب - لا يتأثر فيه السعر المتفق عليه بعلاقات تجارية أو مالية أو غيرها تعاقدية كانت أم لا ، قد تقوم خارج العلاقات التى تنشأ عن البيع نفسه بين البائع أو الشخص الطبيعي أو المعنوى الشريك له في الاعمال من جهة، والمشترى أو الشخص الطبيعي أو المعنوى الشريك له فى الاعمال من جهة أخرى.
ج - لا يؤول فيه للبائع أو لاى شخص طبيعي أو معنوى آخر شريك له فى الاعمال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي جزء من الحاصل الناشيء عن اعادة بيع البضائع، أو عن أعمال التصرف الاخرى، أو عن استعمال لاحق لها .
يعتبر شخصان شريكين في الاعمال، اذا كان أحدهما يملك مصلحة ما في أعمال أو أموال الثاني أو اذا كانت لهما مصلحة مشتركة في الاعمال أو الاموال، وكذا اذا كان يملك شخص ثالث مصلحة في أعمال أو أموال كل منهما، سواء أكانت هذه المصالح مباشرة أم غير مباشرة .
4 - عندما تكون البضائع الواجب تقييمها :
أ مصنوعة حسب طريقة ذات براءة أو تكون موضوع رسم أو نموذج محفوظين ،
ب - أو مستوردة تحت علامة صنع أو تسويق أجنبية ،
ج - أو مستوردة اما لبيع أو لاى تصرف آخر تحت علامة صنع أو تجارة أجنبية واما لاستعمال ما تحت هذه العلامة .
ويتم تحديد السعر العادى باعتباره يشمل قيمة حق استعمال شهادة البراءة أو الرسم أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية المتعلقة بالبضائع المذكورة . 5 – يجب أن يكون كل تصريح مرفقا بفاتورة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : -)1 تعني في مفهوم هذا القسم :
أ) - عبارة "القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة"، قيمة البضائع المحددة قصد تحصيل الحقوق الجمركية القيمية للبضائع المستوردة،
ب) -......(بدون تغيير حتى) النقطة و)،
ز) تعني عبارة" الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك" :
أولا - فيما يخص البضائع المصرح بها للوضع للاستهلاك، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لوضع هذه البضائع للاستهلاك، ثانيا - فيما يخص البضائع المصرح بها تحت نظام جمركي آخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي، ثالثا - فيما يخص البضائع الموضوعة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي آخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الآخر،
ح) -........(بدون تغيير).......... )2 - ......(بدون تغيير حتى) )4 )5 - في مفهوم هذا القسم، يقصد بعبارة "مكان الدخول إلى الإقليم الجمركي الجزائري" :
أ - بالنسبة للبضائع التي تنقل بحرا، ميناء التفريغ أو الميناء الذي يتم فيه النقل من مركبة إلى أخرى حيث توجد مكاتب الجمارك، بشرط أن يصادق مكتب الجمارك لهذا الميناء على عملية النقل من مركبة إلى أخرى،
ب) - فيما يخص البضائع التي تنقل برا، مكان أول مكتب للجمارك، 19 فبراير سنة 2017 م
ج) - فيما يخص البضائع التي تنقل جوا، مكان اجتياز الحدود البرية للإقليم الجمركي".
المادة 17
فتح المادةيجوز لادارة الجمارك أن تطالب بتقديم أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالعملية التجارية .
لا تكون ادارة الجمارك ولا لجنة القائمة و التعريفة الجمركية ملزمتين في تقديرهما بالاخذ بهذه الوثائق .
عندما تكون العناصر المعتمدة لتحديد السعر العادي معبراً عنها بعملة أجنبية، يجب أن يتم التحويل على أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ تسجيل التصريح .
يجب أن تجبر القيمة المحددة ضمن الشروط المشار اليه أعلاه عند الاقتضاء الى الدينار الادنى .
يجب أن يرفق التصريح بشهادة من المستورد تتضمن العناصر الخاصة بتحديد القيمة لدى الجمارك .
المادة 18
فتح المادةان قيمة البضائع المعدة للتصدير لدى الجمارك التي تحدد في مكان الخروج من الاقليم الجمركي بما فيها مصاريف النقل الى مكان الحروج المذكور . والتاريخ الذى 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه يؤخذ في الاعتبار هو تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير .
غير أنه لا تضاف عند حساب القيمة لدى الجمارك الحقوق المترتبة على الخروج، والرسوم الداخلية أو التكاليف المماثلة لها التى سلم مقابلها سند ابراء للمصدر بمناسبة تصدير البضائع المذكورة .
القسم السابع — الوزن وتأسيس الرسوم النوعية
المادة 19
فتح المادةتكون البضائع المستوردة أو المصدرة التي يكون فرض الرسوم عليها حسب العدد أو الوزن محل فحص من قبل ادارة الجمارك طبقا للشروط المحددة بموجب قرارات من وزير المالية وخاصة عندما تطبق الرسوم المفروضة على البضائع حسب وزنها الصافي .
الفصل الثاني — أنواع الحظر والتقييد المختلفة
القسم الأول — عموميات
المادة 20
فتح المادةيجوز تنظيم أو توقيف استيراد بعض البضائع أو تصديرها من أو الى بلد أو عدة بلدان بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة .
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
القسم الثاني — أنواع الحظر
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تكون أية بضاعة محل حظر سواء عند الاستيراد أو عند التصدير، طبقا للتشريع الجارى به العمل . ويمكن فهم هذا الحظر على أنه حظر مطلق، وتكون البضاعة الموصوفة بذلك ممنوعة عند الاستيراد و / أو عند التصدير .
يجوز ألا يطبق الحظر الا بصفة جزئية، على أن تخضع البضائع المعنية لقيود في الكم والكيف أو التكيف أو لاجراءات ادارية خاصة .
ولا يمكن رفع القيود المذكورة أعلاه الا بتقديم رخصة صادرة عن الوزراء المختصين طبقا للتشريع الجارى به العمل .
لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تكون الرخصة المذكورة في الفقرة 3 أعلاه موضوع اعارة أو بي أو تنازل، وبصفة عامة لا تكون موضوع أية معاملة بيع من أصحابها الذين منحوا اياها اسميا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 21 : 1 - لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، كل البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها، تحت أي نظام جمركي أو أي شكل كان، استنادا إلى هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة، بأي صفة كانت، لاسيما التي تمس :
– بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة،
– بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية،
– بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
وتعد بضائع محظورة تلك المحصور استيرادها أو تصديرها لهيئات مخولة قانونا.
2 - تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما :
أ- لا يسمح بالاستيراد أو التصدير إلاّ بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبيّن خلال عملية المراقبة ما يأتي :
– إن لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
– إن كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.
ب- لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبيّن خلال عملية الفحص ما يأتي :
– أنه لم يتم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
– أنها كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.
3 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال ..................................... (بدون تغيير حتى) منحت لهم اسميا”.
القسم الثالث — حماية العلامات وبيانات المنشأ
المادة 22
فتح المادةكل بيان يوضع على المنتجات نفسها أو على الغلف أو الصناديق أو الرزم، والظروف، والشرائط أو اللصاقات الخ ... من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بأن بضاعة واردة من الخارج هي من أصل جزائري، يؤدى الى فرض حظر مطلق على هذه البضاعة سواء عند دخول الاقليم الجمركي أو التنقل فيه. ويقصد بدخول الاقليم طبقا لهذه المادة العرض للاستهلاك، والاستيداع، ووضع العبور أو القبول المؤقت.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يحظر استيراد وتصدير السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول.
يحظر أيضا استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة أو أية إشارات على المنتجات نفسها أو على الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأشرطة أو الملصقات التي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري".
المادة 23
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 22 أعلاه على البضائع التي تحمل علامة وحيدة أو التي زيدت فيها علامة أخرى في الخارج بطلب من المستورد الجزائري الذي يمارس احتكارا شريطة أن يبين منشأ البضاعة بشكل ظاهر .
المادة 24
فتح المادةتحظر على الدخول أو تقصى من الاستيداع كل المنتجات الاجنبية غير المستوفية للشروط التي يفرضها التشريع الخاص بحماية بيانات المنشأ .
غير أنه يجوز لوزير المالية، بصورة استثنائية وبقرار يتخذه بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين، الترخيص بدخول المنتجات الاجنبية التي لا تستوفى هذه الشروط، أو بابقائها رهن الاستيداع .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : الفقرة الاولى - بدون تغيير ............
غير انه يمكن المدير العام للجمارك أن يرخص بصفة استثنائية المنتجات الاجنبية التي لا تستوفي هذه الالتزامات الى المخازن " .
القسم الرابع — التقييد الخاص بالحمولة
المادة 25
فتح المادةان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدل الذي زيد فيه، أو المعدل الخاص الذي زيد فيه أو العالى، التي تكتشف على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة ، عابرة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، تعتبر بضائع مستوردة عن طريق التهريب، ويعاقب عليها بهذه الصفة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
«المادة 25 : ان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدل المزيد، أو المعدل المزيد الخاص أو العالى، ولو يصرح بها أو تنقل أو تمتلك بصفة قانونية على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة عابرة أو راسية فى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي.
تعتبر بضائع مستوردة عن طريق التهريب ويعاقب عليها بهذه الصفة . 1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه غير أنه تقصى من مجال تطبيق هذه المادة البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة التي تشتمل عليها مؤونة السفينة وصرح بها قانونيا .
القسم الخامس — حماية الموانىء الجرائرية
المادة 26
فتح المادةيمكن أن تقرر الزامية استيراد بعض البضائع أو تصديرها عن طريق موانىء جزائرية دون غيرها بقرار وزاري مشترك بين وزراء النقل والمالية والتجارة.
القسم السادس — مراقبة التجارة الخارجيه وعمليات الصرف
المادة 27
فتح المادةفضلا على الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون يتعين على المستوردين والمصدرين الامتثال، عند الاستيراد والتصدير، للتشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية، وللتشريع الذى يضبط العلاقات المالية مع الخارج .
الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم
القسم الأول — مجال عمل ادارة الجمارك
المادة 28
فتح المادةتمارس ادارة الجمارك عملها في سائر الاقليم الجمركى وفق الشروط المحددة في هذا القانون .
و تنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية . وتشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود.
البحرية والبرية، وتشكّل هذه المنطقة النطاق الجمركي".
المادة 29
فتح المادة1 - يشمل النطاق الجمركي :
أ (أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الاقليمية .
كما هي محددة في التشريع المعمول به، ب منطقة برية تمتد :
على الحدود البحرية من الساحل الى خط مرسوم على بعد 30 كلم من الشاطيء ، على الحدود البرية من حد الاقليم الجمركي الى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه . 2 تسهيلا لقمع التهريب يمكن تمديد عمق المنطقة البرية من النطاق الجمركي بقياس متغير الى غاية 60 كلم، وذلك بموجب قرارات يتخذها وزير المالية بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية .
3 - تقاس المسافات على خط مستقيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : 1 - يشمل النطاق الجمركي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية كما هي محددة في التشريع المعمول به، ب منطقة برية تمتد :
على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه. 2 تسهيلا لقمع الغش، يمكن، عند الضرورة، تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين (30) كلم إلى غاية ستين (60) كلم.
غير أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى أربعمائة (400) كلم في ولايات تندوف وأدرار وتامنغست.
3 - تقاس المسافات على خط مستقيم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية".
المادة 30
فتح المادةيحدد رسم النطاق الجمركي بموجب قرارات من وزير المالية، وتنشر هذه القرارات وجوبا بواسطة معلقات تلصق في جميع البلديات التي يشملها النطاق الجمركي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يحدّد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 31
فتح المادةتتم الاجراءات الجمركية في مكاتب الجمارك .
يمكن أن تمنح المؤسسات العمومية خاصة استثناءات من هذه القاعدة بمقرر من ادارة الجمارك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : لا يمكن إتمام الإجراءات الجمركية إلا بمكاتب الجمارك.
غير أنه، يمكن أن تتم بعض الإجراءات بمراكز الجمارك بصفة صحيحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
القسم الثاني إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك
القسم الثاني — انشاء مكاتب الجمارك
المادة 32
فتح المادةيقرر وزير المالية انشاء مكتب جمركي وفتحه ويحدد اختصاصه بقرار، ويقرر العاءه أو غلقه المؤقت بالشكل نفسه .. 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 يجب على والى الولاية التي يوجد فيها مكتب الجمارك المعنى بقرار الانشاء أو الالغاء، أن يشهر القرار بتعليقه على الخصوص في البلدية التي يوجد فيها المكتب المذكور وكذا في البلديات المجاورة لها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يحدّد إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك.
كما يقرر إلغاء مكاتب ومراكز الجمارك أو غلقها المؤقت بنفس الأشكال. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
المادة 33
فتح المادةيجب أن يكون لكل مكتب جمركي ما يشير اليه بشكل ظاهر للعيان، وتحدد كيفيات تطبيق ذلك عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : يجب على إدارة الجمارك أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز جمارك وفي أماكن ظاهرة لوائح تحمل البيانات الآتية : "مكتب جمارك " أو مركز جمارك".
المادة 34
فتح المادةتقوم ادارة الجمارك بخدمة دائمة.
وتحدد مواقيت فتح بعض المكاتب الجمركية وغلقها بقرار من وزير المالية حسب حركة العمل . : القسم الثالث حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : تقوم إدارة الجمارك بخدمة دائمة.
غير أنه بالنسبة للمكاتب، تحدد مواقيت فتحها وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك، حسب حركة العمل.
يمكن إدارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح وبمبررات مقبولة، أن ترخص بإجراء العمليات الجمركية خارج أيام وساعات فتح مكاتب الجمارك وكذا خارج أماكن الممارسة العادية للخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وكذا مبلغ المصاريف المترتبة عن ذلك والتي يتحملها المصرح بمقرر من المدير العام للجمارك".
القسم الثالث حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم
المادة 35
فتح المادةيضمن القانون طبقا للقانون الاساسي العام للعامل الحماية لاعوان الجمارك، أثناء ممارسة عملهم أو القيام بمهامهم، من كل أشكال الاهانة والقذف والتهديد، أو محاولة حملهم على التشيع أو التبعية .
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد يد المساعدة لاعوان الجمارك في أداء مهمتهم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 – 1 : تتم حماية أعوان الجمارك من كل أشكال الضغوط أو التهديدات التي من شأنها أن تعرقلهم في أداء مهامهم.
2 - بغض النظر عن الحماية التي يضمنها تطبيق أحكام قانون العقوبات، يتعين على الدولة أن تحمي أعوان الجمارك من التهديدات أو الاهانات أو الشتائم أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بمناسبة تأديتهم لمهامهم. 3 على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد أعوان الجمارك يد المساعدة فور طلب ذلك منهم، لتمكينهم من أداء مهامهم " .
المادة 36
فتح المادةمراعاة للشروط المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل، يتعين على جميع أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم أن يؤدوا اليمين أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذى عينوا فيه .
يسجل أداء اليمين لدى كتابة الضبط التابعة للمحكمة مع الاعفاء من المصاريف. وتعفى وثيقة هذه اليمين من مصاريف الطابع والتسجيل وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار اليها في المادة 37 التالية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يجب على أعوان الجمارك، بمختلف رتبهم ، أن يؤدوا أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذي عينوا فيه، اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي قانونا".
يسجل أداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة مع الإعفاء من المصاريف وتعفى وثيقة أداء هذه اليمين من حقوق الطابع والتسجيل، وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون".
المادة 37
فتح المادةيتعين على أعوان الجمارك أن يحملوا أثناء ممارسة وظائفهم بطاقات تفويضهم التي يشار فيها الى أدائهم اليمين وهم ملزمون باظهارها عند أول طلب .
المادة 38
فتح المادةلاعوان الجمارك الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم، ويجوز لهم استعمال هذا السلاح طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 39
فتح المادةلاعوان الجمارك الحق في ارتداء | البذلة النظامية لممارسة وظائفهم.
ويحدد تشكيل البذلة النظامية وشروط ارتدائها بقرار من وزير المالية .
المادة 40
فتح المادةيجب على أعوان الجمارك أثناء ممارسة وظائفهم أو اداء مهامهم، أن يسهروا لزوما على احترام كرامة الاشخاص .
القسم الرابع — حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 41
فتح المادةيجوز لاعوان الجمارك تفتيش البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن الغش، تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة 42
فتح المادةفى اطار التحقق الجمركي، يجوز لاعوان الجمارك أن يقوموا بتفتيش الاشخاص في حالة ما اذا ظن أن الشخص يخفى بنية الغش بضائع أو وسائل للدفع عند اجتياز الحدود.
المادة 43
فتح المادةيجب على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لاوامر أعوان الجمارك.
المادة 44
فتح المادةيمكن لاعوان الجمارك أن يفتشوا كل سفينة تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة، عندما توجد فى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : يخول لأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، على متن جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي".
المادة 45
فتح المادةيمكن لاعوان الجمارك الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانيء أو الفرض، والمكوث فيها حتى يتم تفريغها أو خروجها .
يجب على ربابنة السفن استقبال أعوان الجمارك ومرافقتهم، كما يجب عليهم، اذا ما طلب منهم هؤلاء، أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 وخزائنها، وكذلك الطرود التي تعين للتفتيش . -3 عند الامتناع من فتح الابواب، يمكن وفي حالة الرفض يمكن لاعوان الجمارك طلب الاعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد يد المساعدة من قاض أو مأمور للضبط القضائى لفتح الكوات والغرف والخزائن والطرود، ويحرر محضر عن هذا الفتح لما تمت معاينته على نفقة الربابنة .
يمكن الاعوان الجمارك المكلفين بتفتيش السفن وحمولاتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها، عند غروب الشمس، ولا يجوز فتحها بعد ذلك الا بحضورهم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يجب على ربابنة السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي، بناء على طلب أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو أعوان الجمارك فيما يخص البواخر الراسية، أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها وخزائنها وكذا الطرود المعينة للتفتيش.
يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش السفن وحمولتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها عند غروب الشمس، ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلاّ بحضورهم".
المادة 46
فتح المادةيمكن لاعوان الجمارك أن يفتشوا في أي وقت المنشأت والاجهزة الموجودة في منطقة الجرف القارى . كما يمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تساعد على استغلال الجرف القاري أو استغلال ثرواته الطبيعية داخل مناطق الامن المحددة قانونا، وفى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : يخول لأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول على التهيئات والجزر الاصطناعية والمنشآت المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي.
يجب على الأشخاص المسؤولين على التجهيزات والجزر الاصطناعية والمنشآت المذكورة في الفقرة أعلاه تمكين أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل من ممارسة مراقبتهم".
القسم الخامس — حق تفتيش المنازل
المادة 47
فتح المادة1 للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لاحكام المادة 226 أدناه، يمكن لمفتشى وقابضي الجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الهيئة القضائية المختصة على أن يرافقهم أحد مأمورى الضبط القضائى. ويتعين عليه أن يستجيب لطلب ادارة الجمارك . 2 غير أنه قصد البحث عن البضائع التي توبعت على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 أدناه والتي أدخلت في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل أعوان الجمارك لاثبات ذلك وابلاغ النيابة فورا.
مأمورى الضبط القضائي . 4 تمنع اجراءات التفتيش المنصوص علي ] في المقاطع السابقة، ليلا. غير أن اجراءات التفتيش التي شرع فيها نهارا يمكن مواصلتها ليلا.
القسم السادس — حق الاطلاع الخاص بادارة الجمارك
المادة 48
فتح المادة1 - يمكن لاعوان الجمارك الذين لهم رتبة مفتش على الاقل والاعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وجداول الارسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات .
أ) في محطات السكك الحديدية،
ب) في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية،
ج) في محلات ومؤسسات النقل البرى،
د) في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والارسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود،
ه ) لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين
و) لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك،
ز) لدى وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة،
ح) لدى المرسل اليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك، 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
ط) في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجارى أو المجال الجبائي أو في غيرهما من المجالات،
ي) لدى جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمليات تخضع لاختصاص ادارة الجمارك . 2 يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة مراقب على الاقل، أيضا، بحق الاطلاع المنصوص عليه في المقطع : أعلاه، عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب صادر من عون جمركى له رتبة مفتش على الاقل. وهذا الامر يجب تقديمه للمكلفين وينبغي أن يتضمن اسم أو أسماء المكلفين المعنيين .
يمكن لاعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أن يستعينوا بموظفين أقل رتبة منهم .
3 - يجب أن يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في المقطع 1 من هذه المادة، وخاصة منهم الذين لهم صفة التاجر، أو يكونون شخصية معنوية، خلال المدة المحددة في قانون التجارة، وذلك ابتداء من تاريخ ارسال البضائع بالنسبة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة الممرسل اليهم. 4 يمكن أثناء عمليات المراقبة والتحقيق - لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين أعلاه، أن يقوم أعوان الجمارك المشار اليهم في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة، اذا دعا الامر الى ذلك، بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم، وذلك مقابل ايصال. 5 يرخص لادارة الجمارك، شريطة أن تكون المعاملة بالمثل، أن تزود السلطات المؤهلة في البلدان الاجنبية بكل المعلومات والشهادات | والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تثبت خرق القوانين والانظمة المطبقة عند دخول اقليمها أو الخروج منه.
القسم السابع المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية قانونا المادة 49 : يدخلوا يمكن لاعوان الجمارك المفوضين أن جميع مكاتب البريد بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات عن المظاريف، مغلوقة كانت أم لا، ومحلية كانت أم أجنبية، باستثناء المظروفات الموجودة رهن العبور التي تحتوى أو يبدو أنها تحتوى على نوع البضائع المشار اليها في الفقرة أدناه.
تخضع للمراقبة الجمركية، مع مراعاة أحكام قانونية البريد والمواصلات، المظروفات المحظورة الاستيراد أو التصدير والخاضعة لحقوق ورسوم تحصلها ادارة الجمارك، أو المظروفات الخاضعة لقيود واجراءات عند دخولها أو خروجها .
ولا يجوز في أي حال من الاحوال المساس بسرية المراسلات .
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : 1 - يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة، على الأقل، والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا، في أي وقت، لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات داخلة في اختصاص إدارة الجمارك، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولا سيما :
أ)... ...(بدون تغيير حتى) النقطة ه)،
و) عند الوكلاء لدى الجمارك والأشخاص الآخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك،
ز) لدى مستغلي المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة، ح)... ...(بدون تغيير حتى) النقطة ط)،
ي) لدى البنوك والهيئات والمؤسسات المالية الأخرى،
2 - يتمتع أعوان الجمارك......( بدون تغيير حتى) .")4
القسم الثامن — مراقبة هوية الاشخاص
المادة 50
فتح المادةيمكن لاعوان الجمارك مراقبة هوية الاشخاص الذين يدخلون الاقليم الجمرني أو يخرجون منه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : 1 - يمكن لأعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفهم، مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقّلون داخل الإقليم الجمركي.
2 - يقت اد الأشخ اص الذين لا يري دون أو لا يستطيعون إثبات هويتهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية، قصد التحقّق من الهوية، شريطة إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك فورا.
3 - يمكن طلب المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص لدى مؤسسات النقل أو لدى أشخاص آخرين لديهم هذه المعلومات، قبل الدخول إلى الإقليم الجمركي أو الخروج منه". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير
القسم الاول — المبدأ العام
المادة 51
فتح المادةتخضع كل بضاعة تدخل الاقليم الجمرني، بما فيها تلك المعدة لاعادة التصدير، الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 للمراقبة الجمركية سواء أكانت خاضعة للحقوق والرسوم أم لا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو للنقل من مركبة إلى أخرى أو لإعادة التصدير، أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية".
المادة 52
فتح المادةتخضع البضائع المعدة للتصدير لاجراءات لدى مكتب جمركي مؤهل لهذا العرض .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : (ملغاة)".
القسم الثاني النقل بحرا
القسم الثاني — النقل بحرا
المادة 53
فتح المادةيجب على ربان السفينة أن يكون على استعداد لتقديم يومية السفينة، وبيان الحمولة لادارة الجمارك، أو للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء لتأشيرها، وذلك فور دخول هذه السفينة المنطقة البحرية من النطاق الجمركي . وتسلم نسخة من بيان الحمولة الادارة الجمارك لتمكينها من ممارسة مراقبتها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : يجب على ربان السفينة، فور الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، وعند أول طلب تقديم يومية السفينة والتصريح بالحمولة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها، إلى أعوان . 24. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، عند صعودهم على متن السفينة، قصد تأشيرها . وتسلم نسخة من التصريح بالحمولة أو أية وثيقة تقوم مقامها للأعوان المذكورين لتمكينهم من ممارسة المراقبة".
المادة 54
فتح المادةان بيان الحمولة هو تصريح موجز بمجمل حمولة السفينة . ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على البضائع وعلى وسيلة النقل، والتعرف خاصة على نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضائع ووزنها الاجمالي، ومكان شحنها .
يجب أن يكون بيان الحمولة موقعا من قبل ربان السفينة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة المراد تفريغها. ويجب أن تتضمن ه ذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرّف على :
- المرسل إليهم، بما في ذلك، وحسب الحالة، رقم التعريف الجبائي،
- البضائع لا سيما منها عدد الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها والتسمية الحقيقية للبضائع من حيث الطبيعة والنوع،
- أرقام بيانات الشحن والوزن الخام ومكان الشحن.
يجب أن يكون التّصريح بالحمولة موقعا من قبل الربان أو من طرف وكيل السفينة.
يمنع استعمال عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة".
المادة 55
فتح المادةيجب أن تقدم لادارة الجمارك كل البضائع المستوردة ووسائل النقل التي نقلت على متنها، فور دخولها الاقليم الجمركي أو النطاق الجمركي طبقا لاحكام هذا القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 : ( ملغاة)".
المادة 56
فتح المادةلا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو الا في الموانىء التي يوجد فيها مكتب جمركي، ماعدا اذا طرأت أسباب قاهرة مبررة قانونا. وفي هذه الحالة يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد فرقة الدرك الوطني والا فمحافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان الرسو، ويقدم له للتأشير يومية السفينة التي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو.
يجب اخطار أقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو إلا في الموانىء التي يوجد فيها مكتب للجمارك، ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي هذه الحالة، يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد المحطة البحرية لحراس الشواطيء أو عند عدم وجوده ، قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الرسو، ويقدم له يومية السفينة للتأشير عليها، والتي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو.
يجب إخطار أقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفينة أو ممثله، وكذا من قبل السلطة الإدارية التي أشرت على يومية السفينة".
المادة 57
فتح المادةيجب على ربان السفينة أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال الاربع والعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء :
- بيان الحمولة المعدة للتفريغ في الاقليم الجمركي، كما هو مؤشر من ادارة الجمارك مرفقا عند الاقتضاء بترجمته المصدقة .
- - بيان الحمولة من مؤن السفينة وأمتعة البحارة وسلعهم ،
- كل الوثائق الاخرى التي قد تطالب بها ادارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها، كما هي محددة في هذا القانون.
يجب تقديم التصريح الموجز، ولو كانت السفن فارغة .
لا تسرى مهلبة الاربع والعشرين ساعة المنصوص عليها في المقطع الأول، أيام الجمعة وأيام الاعياد .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 57 : يجب على الربّان أو وكيله المخوّل بصفة قانونية أو وكيل السفينة أن يقدم لمكتب الجمارك، خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء :
– التصريح بالحمولة، كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف أعوان الجمارك أو من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته الرسمية،
– التصريح بالبضائع الخطرة،
– قائمة المسافرين،
– التصريح بمؤونة السفينة،
– التصريح بأمتعة وبضائع أفراد الطاقم،
– كل الوثائق الأخرى أو التصريحات ................................ (بدون تغيير حتى) التي قد تطالب بها مصالح الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها.
يجب تقديم الوثائق والتصريحات المذكورة أعلاه، حتى ولو كانت السفن فارغة.
لا تسري مدة الأربع والعشرين (24) ساعة .......................... (الباقي بدون تغيير) .”............................
المادة 58
فتح المادةلا يمكن أن يتم تفريغ السفن من البضائع أو مسافنتها الا تحت المراقبة الجمركية.
غير أنه يمكن لادارة الجمارك، ضمن الشروط التي تحددها أن تمنع تفريغ البضائع أو مسافنتها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : 1 - لا يمكن أن يتمّ تفريغ السفن من البضائع أو نقل البضائع من سفينة إلى أخرى إلاّ داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك.
ولا يمكن أن تكون أية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، إلاّ :
- بترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم،
- خلال أوقات فتح المكاتب ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
2 - بناء على طلب من المعنيين وعلى نفقتهم، يمكن أن تمنح لهم رخص استثنائية للتفريغ أو النقل من مركبة إلى أخرى، خارج الأماكن والأوقات المذكورة أعلاه.
تحدّد كيفيات منح الرّخص الاستثنائية عن طريق التنظيم".
المادة 59
فتح المادةيتعين على ربابنة السفن والمراكب الجوية العسكرية أن يراعوا التشريع الجمركي السارى على ربابنة السفن التجارية والمراكب الجوية المدنية عند دخولها الاقليم وخروجها منه، طبقا لاحكام المادة 2 من هذا القانون.
وتخضع البضائع المنقولة على متن هذه السفن والمراكب الجوية أيضا للتشريع الجمركي .
القسم الثالث — النقل برا
المادة 60
فتح المادةيجب أن تحضر البضائع المستوردة عند الحدود البرية فورا الى أقرب مكتب جمركي من 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه مكان دخولها باتباع الطريق الاقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.
لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك دون ترخيص.
غير أنه، يجب على السائق تقديم ورقة الطريق بعنوان التصريح الموجز لأعوان الجمارك للتأشير عليها عندما يوجد مركز للجمارك في مكان الدّخول".
المادة 61
فتح المادةيجب تقديم التصريح المفصل بالبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك.
اذا لم يتم ذلك يتعين على ناقل البضائع أن يقدم لادارة الجمارك بعنوان تصريح موجز ورقة الطريق متضمنة وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها وعلى نوع الطرود وعددها، وعلاماتها وأرقامها، ونوع البضائع، وأماكن شحنها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصوله ا إلى مكتب الجمارك. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم التصريح الموجز.
وإذا لم يمكن ذلك، فإنه يجب على ناقل البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك، بعنوان التصريح الموجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها : نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنها.
يسجل هذا التصريح من قبل إدارة الجمارك.
يجب أن يشار في ورقة الطريق إلى البضائع تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع.
وتودع البضائع، حينئذ، في المخزن المؤقت أو في مكان ترخص به إدارة الجمارك.
تودع البضائع التي تصل إلى مكاتب الجمارك بعد إغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب إلى غاية فتحها. وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز إلى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب".
القسم الرابع — النقل جوا
المادة 62
فتح المادةلا يجوز للمراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب جمركية الا اذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني، بعد استشارة ادارة الجمارك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : باستثناء حالة القوة القاهرة، لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع سوى من مطارات حيث توجد مكاتب جمركية، إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا".
المادة 63
فتح المادةيجب على قائد المركبة الجوية فور وصولها أن يقدم لادارة الجمارك بيان الحمولة المحرر حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 54 و 57 أعلاه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يجب على قائد ... (بدون تغيير حتى) "عدم وجود بضائع للتفريغ".
يجب القيام بالتصريح الموجز أو بيان حمولة الركاب والأمتعة ........ (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 64
فتح المادةيمنع تفريغ البضائع أو القاؤها أثناء الرحلة الا فى حالة وجود أسباب قاهرة، أو برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات .
المادة 65
فتح المادةتطبق القواعد الخاصة بتفريغ البضائع المستوردة عن طريق البحر أو بمسافنتها، على البضائع المنقولة بواسطة الطيران الدولى .
الفصل الخامس — المخازن ومساحات التخليص الجمركي
القسم الاول — المبدأ العام
المادة 66
فتح المادةعندما يتعذر القيام بالتصريح المفصل النظامي بالبضائع فور وصولها الى الاقليم | الجمركي، يجوز تفريغها في أماكن معينة لخزنها تحت المراقبة الجمركية في انتظار تقديم التصريح المذكور للجمارك. وتنظم هذه الاماكن المسماة مستودعات مؤقتة أو مساحات للتخليص الجمركي حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 66 : عندما لا تكون البضائع ............. (بدون تغيير حتى) التصريح المذكور لدى الجمارك.
تسمّى هذه الأماكن بالمخازن المؤقتة.
كما يمكن أن تستقبل ............. (الباقي بدون تغيير) .”..............
القسم الثاني — شروط انشائها وسيرها
المادة 67
فتح المادةيمكن أن تنشىء ادارة الجمارك مستودعات مؤقتة ومساحات للتخليص الجمركي بطلب من المؤسسات الاشتراكية للنقل وتوافق على موقعها وبنائها وتهيئتها، كما تحدد كيفيات سيرها .
كما يمكن أن تنشأ هذه المستودعات المؤقتة ومساحات التخليص الجمركى بطلب من المؤسسات الاشتراكية الاخرى.
وتكون التزامات المستغل ومسؤولياته تجاه ادارة الجمارك موضوع تعهد مضمون بكفالة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 68
فتح المادةتفتح مساحات التخليص الجمركي لجميع المستوردين وغيرهم من الاشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة .
كما تفتح مساحات التخليص الجمركي لكل البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير . غير أن البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الاخرى أو التي يتطلب ايداعها تجهيزات خاصة، لا يمكن أن تقبل الا في الاماكن المعدة خصيصا لاستقبالها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : تفتح المخازن المؤقتة لجميع المستوردين ............... (بدون تغيير حتى) دون سواهم.
يجب على مستغل المخزن المؤقّت تخصيص مساحات أو مخازن مجهّزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب تخزينها تجهيزات أو شروطا خاصة للتخزين أو للمكوث فيها.
يجب على مستغل المخزن المؤقّت تخصيص مساحات أو مخازن مجهّزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع الآتية، في انتظار تحديد الوجهة القانونية لها :
– البضائع والمنتجات التالفة أو في حالة حفظ سيئة،
– البضائع المحظورة بمفهوم المادة 1.21 من هذا القانون،
– البضائع المشار إليها في المادة 116 من هذا القانون.
يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات لاستقبال البضائع التي تجاوز مكوثها في المخزن المؤقت في الأجل المشار إليه في المادة 71 من هذا القانون، سواء داخل نفس المخزن المؤقت أو في مناطق الفسحة، طبقا لأحكام المادتين 74 و 203 من هذا القانون".
المادة 69
فتح المادةيجب أن تخزن البضائع في محلات تقفل بقفلين مختلفين يكون مفتاح أحدهما في حوزة ادارة الجمارك، غير أن البضائع الكبيرة الحجم أو الثقيلة يمكن خزنها في أماكن تبقى تحت | الحراسة الجمركية ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
تستبدل العبارتان"مخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة" و"مخازن ومساحات الإيداع المؤقت" المذكورة في المواد 68 و 69 و 70 و 231 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعبارة "ا لمخازن المؤقتة"
كما تستبدل عبارة "نظام التحويل لدى الجمارك"
المذكورة في مواد القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعبارة "نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي"
المادة 70
فتح المادةتقبل البضائع فى مساحات التخليص | الجمركي بالوثيقة نفسها التي تقدم لادارة الجمارك قصد الترخيص بتفريغها .
تكون البضائع بمجرد قبولها فى احدى مساحات التخليص الجمركي، تحت مسؤولية مستغل المكان | والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : يجب إيداع البضائع في المخزن المؤقت على أساس تصريح المخزن المؤقت.
غير أنه، يمكن إيداع البضائع في المخزن المؤقت، على أساس التصريح الموجز بالحمولة، على أن يقيد المستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع على التصريح بالحمولة المعني.
يكون مستغل المخزن المؤقت مسؤولاً اتجاه إدارة الجمارك عن البضائع الموضوعة في مخزنه المؤقت.
تقوم هذه المسؤولية ابتداء من تاريخ إيداع البضائع في المخزن المؤقت، بناء على تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو من خلال قبول التكفل بالبضائع المقيد كتابيا من طرف المستغل على تصريح الحمولة إلى غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا تنتفي مسؤولية الناقل أو من ينوب عنه المنصوص عليها في أحكام المواد 53 و 54 و 57 و 61 و 61 مكرر و 63 من هذا القانون، على البضائع محل التصريح بالحمولة، حتى تاريخ تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو تقييد كتابيا قبول المستغل بالتكفل بالبضائع في التصريح بالحمولة، طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
يتمّ تحديد شكل تصريح المخزن المؤقت وشروط تسجيله بقرار من المدير العام للجمارك".
المادة 74
فتح المادةيجب تقديم التصريح الجمركي بالبضائع قبل انتهاء المهلة المرخص بها لمكوثها في مساحة التخليص الجمركى، حيث يحدد لها وضع ازاء ادارة الجمارك. جمركي ولا يتعين على المستغل أن ينقلها الى مكان
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74 : عند انتهاء أجل مكوث البضائع في المخازن المؤقتة، المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتم تحويل البضائع إلى مناطق الإيداع المنصوص عليها في المادة 203 من هذا القانون، تحت مسؤولية مستغلي هذه المناطق، لتوضع فيها تلقائيا رهن الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المادتين 205 و 209 من هذا القانون.
يتم تعيين مناطق الإيداع التي يتم تحويل البضائع إليها لوضعها قيد الإيداع بصفة آلية عن طريق نظام المعلومات للجمارك.
يتعيّن على مستغل المخزن المؤقت ومستغلي مناطق الإيداع تنفيذ أوامر التحويل بمجرد إصدارها من قبل نظام المعلومات للجمارك".
المادة 71
فتح المادةتحدد المدة القصوى لبقاء البضائع - في مساحات التخليص الجمركي طبقا للتشريع المعمول به .
يسمح باجراء العمليات المطلوبة للاحتفاظ بالبضائع المودعة مؤقتا على حالتها بعد موافقة ادارة الجمارك..
تتمثل هذه العمليات عموما في التنظيف وازالة الغبار والفرز والاصلاح أو تبديل الخلف الفاسدة .
ويسمح كذلك بالعمليات المألوفة كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل ارسال واحد من شأنه أن يسهل رفعها وايصالها فيما بعد . وتجرى هذه العمليات المختلفة تحت المراقبة الجمركية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 71 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 71 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 72
فتح المادةان البضائع الفاسدة، أو المتضررة اثر حادث أو ظروف قاهرة حصلت قبل خروجها من مساحات التخليص الجمركي، تخلص حسب الحالات التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل .
غير أن هذه الاحكام لا تطبق الا على البضائع التي استمر بقاؤها تحت المراقبة الجمركية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي يعوض مصطلح "مساحات التخليص الجمركي"، بمصطلح "مخازن ومساحات الإيداع المؤقت"
المادة 73
فتح المادةلا تخضع لاداء الحقوق والرسوم البضائع الموضوعة رهن الا : الايداع المؤقت التي تتعرض للتلف أو للضياع بصفة نهائية على اثر حادث أو ظروف قاهرة مبررة قانونا .
تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج عن هذا التلف، عند تقديمها للاستهلاك، للحقوق توضع فيه تلقائيا قيد وضع الايداع، كما هو محدد في هذا القانون .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 73 : البضائع المودعة في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت الباقي بدون تغيير ) ..............
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل
القسم الاول — عموميات
المادة 75
فتح المادةيجب أن تكون كل البضائع المستوردة أو المصدرة سواء أكانت خاضعة للحقوق والرسوم أم لا، موضوع تصريح مفصل لدى ادارة الجمارك.
ان التصريح المفصل هو الوثيقة المحررة وفقا للاشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، التي يبين المصرح بواسطتها الوضع الجمركي الواجب تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، وحاجة المراقبة الجمركية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 : يجب أن تكون كلّ البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصّل.
يعني التّصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، لمقتضيات المراقبة الجمركية.
لا يسقط الالتزام بالتصريح، في حالة الإعفاء من الحقوق والرسوم، سواء عند الدخول أو عند الخروج".
المادة 70
فتح المادةيجب ايداع التصريح المفصل بمكتب الجمارك في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما كاملا ابتداء من تاريخ وصول البضائع الى مساحات التخليص الجمركى المعينة من قبل ادارة الجمارك لهذا العرض وتحدد الشروط التي يمكن بمقتضاها ايداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك قبل وصول البضائع بمقرر من وزير المالية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : يجب إيداع البضائع في المخزن المؤقت على أساس تصريح المخزن المؤقت.
غير أنه، يمكن إيداع البضائع في المخزن المؤقت، على أساس التصريح الموجز بالحمولة، على أن يقيد المستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع على التصريح بالحمولة المعني.
يكون مستغل المخزن المؤقت مسؤولاً اتجاه إدارة الجمارك عن البضائع الموضوعة في مخزنه المؤقت.
تقوم هذه المسؤولية ابتداء من تاريخ إيداع البضائع في المخزن المؤقت، بناء على تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو من خلال قبول التكفل بالبضائع المقيد كتابيا من طرف المستغل على تصريح الحمولة إلى غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا تنتفي مسؤولية الناقل أو من ينوب عنه المنصوص عليها في أحكام المواد 53 و 54 و 57 و 61 و 61 مكرر و 63 من هذا القانون، على البضائع محل التصريح بالحمولة، حتى تاريخ تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو تقييد كتابيا قبول المستغل بالتكفل بالبضائع في التصريح بالحمولة، طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
يتمّ تحديد شكل تصريح المخزن المؤقت وشروط تسجيله بقرار من المدير العام للجمارك".
القسم الثاني — المصرح لدى الجمارك
المادة 77
فتح المادةالمصرح هو الشخص الذي يوقع 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه التصريح الجمركي أو الذي يوقع باسمه هذا التصريح
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : (ملغاة)".
القسم الثالث — الوكلاء لدى الجمارك
المادة 78
فتح المادةيجب أن يقدم التصريح المفصل بالبضائع المستوردة أو المصدرة الى أصحابها أو المؤسسة المعتمدة كوكيل لدى الجمارك.
يعين وزير المالية بموجب قرار المؤسسات التي يجوز اعتمادها بحكم نشاطها للقيام بعمليات لدى الجمارك لحساب الغير كما يحدد هذا القرار في نفس الوقت المكتب أو المكاتب التي يصح اعتمادها لديها : • :
عندما لا تكون أية مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في الفقرات السابقة ممثلة لدى مكتب جمركي على الحدود ، يجوز للناقل في غياب صاحب البضائع أن يقوم بعمليات التخليص الجمركي بالنسبة للبضائع التي ينقلها •
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع ............ (بدون تغيير حتى) التي ينقلها.
يجب على متعاملي البريد السريع الدولي المرخص لهم قانونا وكذا كل شخص معنوي آخر، الذين يرغبون، بمناسبة ممارسة نشاطات التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون أن يمارسوا مهنة وكيل لدى الجمارك، أن يتحصلوا على رخصة جمركة البضائع.
تمنح هذه الرخصة .......................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................
المادة 79
فتح المادةيعتبر المصرح مسؤولا أمام ادارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح يجب تسجيل العمليات الجمركية التي تتم لصالح الغير في فهارس سنوية وفق الشروط المحددة من قبل ادارة الجمارك .
يجب أن يحتفظ المصرحون بهذه الفهارس والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية المسجلة فيها مدة أربع سنوات، ابتداء من تسجيل أخر تصريح مفصل خاص بها ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 79 : يعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح.
يجب أن يحتفظ المصرحون بالوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية خلال المدة المحددة بموجب القانون التجاري، ابتداء من تاريخ تسجيل آخر تصريح مفصل خاص بها ".
المادة 80
فتح المادةتحدد التعريفات وشروط مكافأة أنواع النشاط المشار اليها في المادة 78 من هذا القانون والمتعلقة بالعمليات الجمركية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : (ملغاة)".
القسم الثالث شروط تحرير التصريحات المفصلة
المادة 81
فتح المادةلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترتب على أنواع النشاط والعمليات الجمركية المذكورة تحصيل مبالغ تفوق تلك المستحقة قانونا لادارة الجمارك، كحقوق ورسوم.
القسم الرابع — شروط تحرير التصريحات المفصلة
المادة 82
فتح المادةيجب أن يحرر المصرح التصريح المفصل بصفة واضحة حسب الشكل والشروط المحددة بمقرر من ادارة الجمارك • ويجب أن يوقعه المصرح ، كما يجب أن يتضمن كل البيانات الضرورية لتصفية الحقوق والرسوم، ولتطبيق التنظيم الجمركى ، لوضع الاحصائيات الجمركية .
يجب أن يتضمن التصريح على الخصوص ما يلى :
- لقب المصرح وعنوانه ولقب المرسل اليه وعنوانه ولقب المرسل وعنوانه حسب الحالة .
- تعريف وسيلة النقل ،
- تعيين الطرود .
نوع البضائع .
- تعريف البضائع حسب نوعها وقيمتها ومنشئها ، رقم البضائع في التعريفة الجمركية .
- نسبة الحقوق والرسوم المطبقة ، رقم التدوين الاحصائى للبضائع ، والرقم الخاص ببلد المصدر وبلد المنشأ والرقم الخاص بالنظام الجمركي والرقم الخاص بالمؤسسة ، الاشارة الى التمتع بوضع تفاضلي أو امتيازي ، الاشارة الى الوثائق المقدمة دعما للتصريح ، -
- مكان التصريح وتاريخه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يجب أن يحرّر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرّح.
يحدّد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي :
- شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط، وكذا الشكل والبيانات والشروط التي يجب أن تكتتب فيها هذه الأخيرة،
- شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة النظام المعلوماتي للجمارك".
المادة 83
فتح المادةيشكل كل رقم تعريفي مادة ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 691 :
يجب اعتبار كل مادة من التصريح الواحد كما لو كانت موضوع تصريح مستقل عن بقية مواد هذا التصريح
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : يمكن أن يتضمن التصريح المفصل عدة مواد، ولا تحتوي المادة إلا على بند فرعي تعريفي واحد.
يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد.
تعتبر كل مادة من التصريح وكأنها موضوع تصريح مستقل.
يجب ألاّ تستعمل كوحدة في التصريح المفصل، عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت".
المادة 84
فتح المادةعندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لتحرير التصريح الجمركي يرخص له أن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها، وفي هذه الحالة يجب، قبل الشروع في أى فتح للطرود، تقديم تصريح للاطلاع يسمى « رخصة الفحص » • ليس لايداع رخصة الفحص ، أي أثر على وجوب التصريح المفصل وخاصة مهلة ايداع هذا التصريح
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 : عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لإعداد التصريح الجمركي، يرخص له أن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها. وفي هذه الحالة، يجب قبل الشروع في أي فتح للطرود، تقديم تصريح للإطلاع يسمى "رخصة الفحص".
لا يترتب على إيداع رخصة الفحص أي أثر على وجوب التصريح المفصل، وخاصة على مهلة إيداع هذا التصريح.
يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها السماح بأخذ العينات بمقرر من المدير العام للجمارك ".
المادة 85
فتح المادةأثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة فى المادة السابقة، تحظر كل معالجة من شأنها أن تغير مظهر البضائع التي يجرى فحصها ..
يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها الترخيص باحد عينات بموجب التنظيم الجمركي •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 85 : أثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في المادة 84 أعلاه، تمنع كل معالجة من شأنها تغيير مظهر البضائع موضوع الفحص.
المادة 86
فتح المادةعندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لتحرير التصريح المفصل أو عندما لا يستطيع تقديم الوثائق المطلوبة فورا لدعم تصريحه لأسباب ترى ادارة الجمارك أنها صحيحة ، يجوز أن يقبل منه ضمن الشروط والكيفيات التي تحددها ادارة الجمارك ايداع تصريح غير كامل يسمى تصريحا موقتا مع التعهد باستكمال لاحق لهذا التصريح أو أن يقدم الوثائق الناقصة من التصريح في الأجال المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل
تُمِّم بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يتمم القسم الثالث من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع ثان عنوانه "الإجراءات المبسطة للجمركة" يتضمن المواد 86 إلى 91 مكرر
القسم الخامس — السبيل
المادة 87
فتح المادةان التصريح الذي تعتبره ادارة الجمارك موافقا للقانون شكلا هو الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوب تقديمها فور ايداعه لدى المكتب المختص ان ما يكتب بالأحرف أو بالأرقام في التصريح ويحرر وفقا للمصطلحات التعريفية يغلب على أية علامة تختلف عن هذه الكتابات .
عندما يلاحظ تناقض بين ما كتب بالأحرف وما كتب بالأرقام في تصريح لما، يبطل ما كتب بالارقام .
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 : يكون موضوع تسجيل التصريح الذي تعتبره إدارة الجمارك موافقا للقانون شكلا، وفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
عندما يلاحظ تناقض بين الإشارة بالأحرف وبالأرقام وفقا لمدونة التعريفة وإشارة أخرى غير مطابقة لهذه المدونة، تبطل هذه الأخيرة. / العدد 61. أول جمادى الأولى عام 1419 ه عندما يتم التصريح بالنوع ، بالرجوع فقط إلى عناصر الترميز لمدونة التعريفة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه، تبطل الإشارات بالأحرف التي تناقض عناصر الترميز.
وفي كل الحالات الأخرى ، تبطل الإشارات بالأرقام التي تناقض الإشارات بالأحرف الواردة في التصريح".
المادة 88
فتح المادةلا تسجل التصريحات التي تعتبر غير مقبولة شكلا، ويرفضها فورا أعوان الجمارك الذين يجب عليهم أن يبينوا في التصريح سبب الرفض وتاريخه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : لا تسجل التصريحات غير المقبولة شكلا وترفضها إدارة الجمارك فورا، مع بيان سبب الرفض.
يتم قبول التصريحات المكتتبة عن طريق النظام المعلوماتي للجمارك ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 89
فتح المادةلا يجوز تعديل التصريحات المسجلة مطلقا غير أنه فى اليوم نفسه الذي يتم فيه ايداع التصريح وقبل الشروع في التحقق من مطابقة البضائع للمعلومات المذكورة في التصريح، يجوز للمصرحين أن يعدلوا تصريحاتهم المفصلة من حيث الوزن والعدد والمقياس أو القيمة شريطة أن يقدموا عدد الطرود نفسه ممهورا بالعلامات والأرقام التي ذكرت أول الأمر وأن يقدموا أنواع البضائع نفسها .
يجب أن تعدل التصريحات المودعة مسبقا في ظرف أقصاه وقت ثبوت وصول البضائع .
المادة هو : يجوز لأدارة الجمارك ، حسب الشروط التي تحددها الترخيص باستعمال ، اجراءات مبسطة للتخليص الجمركي تنص اما على استعمال تصريحات مبسطة في حالة عمليات استيراد متكررة لبضائع قليلة القيمة، واما على تقديم بعض المعلومات من التصريح فيما بعد في شكل تصريحات تكميلية . وفي هذه الحالة تشكل بيانات التصريحات التكميلية مع بيانات التصريحات المكملة بها وثيقة واحدة لا تتجزأ 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه ويسرى مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيلها في التصريح الأصلى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 89 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 89 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيجوز أن يرخص للأشخاص الذين يقومون عرضا بتخليص البضائع ، بالتصريح بها شفويا ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك •
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتم تصفية الحقوق التعويضية وحقوق حماية السوق التي لا يمكن أن يتجاوز مبلغها العلاوة أو الاعانة أو هامش حقوق حماية السوق وتحصيلها ومتابعتها مثلما هو معمول به في الميدان الجمركي ".
القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 92
فتح المادةبعد تسجيل التصريح المفصل يقوم أعوان الجمارك بتفتيش كل البضائع المصرح بها أو بعضها اذا بدا لهم ذلك ضروريا للتأكد من صحة المعلومات الواردة في التصريح بهذه البضائع • المحكمة التي يوجد مكتب الجمارك في دائرة اختصاصها، أن تعين تلقائيا شخصا لتمثيل المصرح المتغيب وحضور عملية تفتيش البضاعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : يمكن إدارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع :
- دون الرقابة الفورية،
- تبعا للرقابة الوثائقية المتعلقة بالتصريحات لدى الجمارك المسجلة،
- أو تبعا للرقابة الوثائقية والفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها. وفي حالة الاعتراض عن نتائج الفحص الجزئي، يحق للمصرح طلب فحص كلي للبضائع.
يتم رفع اليد عن البضائع بناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على استغلال المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، بغرض تحديد الحالات التي يمكن أن تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 96
فتح المادةيجوز لادارة الجمارك أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل ايصال وبحضور المصرح، في حالة تعذر اثبات هذه البضائع اثباتا مرضيا بطرق أخرى .
توضع تحت تصرف المصرح بعد الفحص العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص
المادة 97
فتح المادةعندما يتحقق أعوان الجمارك بعد اجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما جاء في التصريح ، يشعرون فورا
تُمِّم بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل بمقتضى المادة 97 من قانون المالية لسنة 1981، وتصاغ كالتالي
المادة 93
فتح المادةيجوز للمصرح، في حالة اعتراض | المصرح بذلك أو ممثله .
على نتيجة التحقيق الجزئى، أن يطلب اجراء تحقيق كامل على عناصر الاعتراض •
المادة 94
فتح المادةان مساحة التخليص الجمركي هي المكان العادي للتفتيش غير أنه يجوز لادارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح ولأسباب تراها صحيحة، أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعنى بالأمر .
يتم نقل البضائع الى أماكن التحقيق وتداولها على نفقة المصرح، وتحت مسؤوليته .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي يعوض مصطلح "مساحات التخليص الجمركي"، بمصطلح "مخازن ومساحات الإيداع المؤقت"
المادة 95
فتح المادةيقع التحقيق بحضور المصرح أو ممثله المعتمد قانونا طبقا للمادة 78 من هذا القانون عندما لا يمثل المصرح الذي سبق اشعاره كتابيا في التاريخ المحدد لحضور عملية التحقيق، تبلغه ادارة الجمارك برسالة موصى عليها مع اعلام باستلام أنها عازمة على اجراء التحقيق .
واذا لم يحضر المصرح بعد مرور مدة ثمانية أيام على هذا التبليغ، يطلب قابض الجمارك من
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 95 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 95 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 98
فتح المادةعندما يتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشأ أو القيمة ، فانه يمكن للمصرح الذي يرفض ما جاء في تقرير ادارة الجمارك أن يرفع طعنا أمام لجنة القائمة والتعريفة الجمركية .
المادة 99
فتح المادةيقدم طلب الطعن كتابيا ويجب على المصرح أن يشعر بذلك قابض الجمارك المعنى بالأمر خلال الثمانية والأربعين ساعة التي تلى تقديم طلب الطعن ان هذه المهلة لا تسرى أيام الجمعة وأيام الأعياد .
المادة 100
فتح المادةتمنح ادارة الجمارك فور تبليغ طلب الطعن رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة :
ألا يلحق رفع اليد ضررا بالنظر في - الطعن ألا تكون البضائع معتبرة بضائع محظورة أو خاضعة لقيود عند الدخول أو الخروج تحول | دون رفع اليد عنها ، الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 أن يودع مبلغ كاف أو ضمان لتغطية مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا على أساس اعتراف من ادارة الجمارك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 100 : تمنح إدارة الجمارك فور إبلاغها بطلب الطعن، ......... (بدون تغيير حتى) شريطة :
– ................................................... (بدون تغيير) .......................................،
– ................................................... (بدون تغيير) .......................................،
– أن يتم ضمان بكفالة أو بوديعة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا على أساس تقدير أعوان الجمارك.
يمكن قابض الجمارك إعفاء الهيئات الآتية من تقديم الضمان المتعلق بالعقوبات المستحقة احتمالا، المنصوص عليه في هذه المادة :
– الإدارات والهيئات العمومية،
– الدواوين الوطنية،
– الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي،
– الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري،
– المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك،
– المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنتمي إلى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 101
فتح المادةيجب أن تفصل لجنة القائمة والتعريفة الجمركية في جميع الحالات في النوع التعريفي، وقيمة البضاعة، موضوع الطلب المرفوع اليها .
تبت اللجنة في الطعن في ظرف خمسة و أربعين يوما وتبلغ الطرفين رأيها كتابيا .
القسم السابع — تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها
المادة 102
فتح المادةتحدد نتائج الفحص وعند الاقتضاء القرارات المتخذة بعد استشارة لجنة القائمة والتعريفة الجمركية ، الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا • عندما يقبل التصريح على أنه مطابق دون تفتيش من قبل أعوان الجمارك ، تطبق الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا حسب البيانات الواردة في التصريح
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 102 : تحدّد نتائج الفحص غير المعترض عليها، وعند الاقتضاء، قرارات لجان الطعن غير المعترض عليها أو قرارات العدالة التي لها حجية الشيء المقضي فيه، الحقوق والرسوم والعقوبات الماليّة الواجب أداؤها احتمالا، وكذا التدابير الأخرى التي تكلّف إدارة الجمارك بتطبيقها.
عندما يقبل التصريح على أنه مطابق دون فحص البضائع المصرح بها، تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها وكذا التدابير الأخرى حسب البيانات الواردة في التصريح".
المادة 103
فتح المادةتصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، الا اذا نصت أحكام هذا القانون على ما يخالف ذلك أو عند تطبيق الشرط الانتقالى المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون • في حالة تخفيض نسبة الحقوق الجمركية يجوز للمصرح، قبل أن يرخص أعوان الجمارك برفع البضائع ، أن يطلب الاستفادة من النسبة الجديدة الأكثر نفعا •
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 103 : تصفى الحقوق والرسوم..............
المادة 7 من هذا القانون وفي حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم يجوز للمصرح عندما لم يرخص له بعد اعوان الجمارك برفع البضائع ان يطلب الاستفادة من النسبة الجديدة الاكثر نفعا.
المادة 104
فتح المادةيجبر مبلغ الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن كل مادة من التصريح الواحد الى الدينار الأدنى .
المادة 105
فتح المادةان الحقوق والرسوم التي تصفى من قبل ادارة الجمارك يجوز أن يقوم بدفعها المصرح أو المستورد أو المصدر أو أي شخص آخر يعمل لحسابهم نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة ابرائية ويتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذين :
يسجلون الدفع أن يسلموا عنه ايصالا •
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 105 : يجوز دفع الحقوق والرسوم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة إلى إدارة الجمارك من قبل المصرح أو أي شخص آخر يعمل لحسابه، نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية.
يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذي يسجلون الدفع أن يسلموا إيصالا عنه".
المادة 106
فتح المادةان الحقوق والرسوم التي تصفى بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وامكان منح رفع اليد عن البضائع .
غير أنه يمكن لادارة الجمارك أن تطالب بايداع المبلغ الذي يمثل الحقوق والرسوم أو تقديم ضمان كاف تأمينا لأداء الدفع الكامل لهذه الحقوق والرسوم عند رفع اليد •
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 106 : إن الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وإمكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، ويتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل.
يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال خلال خمسة (5) أيام، عمل ابتداء من تاريخ تصفيتها، باستثناء حالة الهيئات المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون.
كل دفع يتم بعد هذا الأجل يوجب دفع فائدة عن التأخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الأجل إلى غاية يوم التحصيل محسوبا ضمن المدة".
المادة 107
فتح المادةعندما تقبل ادارة الجمارك التخلى عن البضائع لصالح الخزينة ، لا يجوز لها أن تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن هذه البضائع • ويتم التصرف في هذه البضائع طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 108
فتح المادةيجوز لادارة الجمارك أن تقبل سندات مضمونة من قبل مؤسسة مالية وطنية تستحق في ظرف أربعة أشهر لدفع الحقوق والرسوم عندما تتجاوز قيمة المبلغ الواجب دفعه بعد كل كشف للحساب خمسة آلاف دينار جزائري يترتب عن الديون الباقية من الحقوق والرسوم فائدة على الدين يحدد معدلها طبقا للتشريع الجارى به العمل
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 108 : يمكن إدارة الجمارك، من أجل تسديد الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة أربعة
(4) أشهر، ابتداء من أجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبل غ الواجب دفعه، بعد كل خصم، خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
ويترتب على تأجيل دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، دفع فائدة قرض وحسم قدره ثلث من المائة 1( / 3 .)% وإذا لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير".
القسم الثامن — رفع البضائع
المادة 109
فتح المادةلا يجوز أن تسلم ادارة الجمارك رخصة رفع البضائع الا بعد أن يتم دفع الحقوق * 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه والرسوم المستحقة مسبقا، أو ايداعها أو ضمانها يجب على المصرح أن يرفع البضائع فور حصوله على رفع اليد الا اذا منحته ادارة الجمارك مهلة خاصة تحمل البضائع التي لم ترفع في الآجال المحددة في الفقرة السابقة الى مخازن الايداع حيث يسرى عليها نظامها كما هو محدد في هذا القانون
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 109 : لا يجوز أن تسلّم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها".
المادة 110
فتح المادةيجوز لادارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع المستوردة من قبل الادارات أو الهيئات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية أو لحسابها قبل دفع الحقوق والرسوم، على أن يقدم المستورد لادارة الجمارك تعهدا بدفع الحقوق والرسوم الواجبة الأداء في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر المادة III : يرخص لادارة الجمارك، بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 110، أن تصدر سند تحصيل تنفيذى على الحساب المصرفي أو الحساب البريدى الجارى أو الحساب لدى الخزينة المفتوح باسم المدين المعنى
القسم التاسع — اجراءات التخليص الجمركي
المادة 112
فتح المادةيجب ارسال البضائع المعدة للتصدير في أقرب الآجال بعد القيام بالاجراءات الجمركية ويجب أن يتم التصدير عن طريق البر فورا وذلك باتباع الطريق الأقصر والمباشر الذى يعين بقرار من الوالى المختص أقليميا
المادة 113
فتح المادةلا يمكن أن يتم شحن البضائع المعدة للتصدير أو مسافتها، حسب الحالة، الا داخل نطاق الموانىء أو المطارات أو مساحات التخليص الجمركي حيث يوجد مكتب جمركي 10 لا يمكن شحن آية بضاعة أو مسافنتها، الا برخصة مكتوبة من ادارة الجمارك وبحضور أعوان الجمارك .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي يعوض مصطلح "مساحات التخليص الجمركي"، بمصطلح "مخازن ومساحات الإيداع المؤقت"
المادة 114
فتح المادةلا يجوز للسفن المشحونة أو الفارغة مغادرة الميناء الا بعد القيام بالاجراءات الجمركية التي يقتضيها التشريع السارى ويجب على الخصوص أن يكون لديها :
- بيان الشحن مؤشرا من قبل مكتب جمارك الخروج ،
- الوثائق الخاصة بالحمولة . -- ملفات هوية السفينة ويجب تقديم هذه الوثائق الى أعوان الجمارك عند كل طلب .
المادة 115
فتح المادةلا يجوز للمراكب الجوية التي تخرج من الاقليم الجمركي، أن تقلع الا من المطارات الدولية الا اذ منحت اعفاء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون تطبق المواد 62 و 63 و 64 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تخرج من الأقليم الجمركي، وعلى حمولاتها .
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي
القسم الأول — الالتزامات المضمونة
المادة 116
فتح المادةعندما ينص في هذا القانون على توقيع التزام مضمون من قبل مؤسسة مالية أو على ايداع مبلغ تعفي ادارة الجمارك الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية من تقديم الضمان أو الايداع • يجوز لادارة الجمارك أن تنهى الاعفاء المشار اليه في المقطع السابق خاصة في حالات التأخر عن دفع المبالغ المستحقة أو التأخر عن القيام الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 بالاجراءات المنصوص عليها ، أو حتى في حالة مخالفة للتنظيم الخاص بالجمارك أو التجارة الخارجية أو الصرف غير أن المقطع الأول من هذه المادة لا يطبق على دفع الحقوق والرسوم الذي يجب تأمينه بضمان كاف عندما لا يتم عند التخليص الجمركي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 116 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية في مجال القيود والاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 75 مكرر 1 من هذا القانون، تستثنى من الوضع تحت هذه الأنظمة البضائع......(الباقي بدون تغيير)......".
المادّ ة 55 : يعدل ويتمم عنوان القسم الثاني من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "النظام العام للسندات بكفالة".
القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة
المادة 117
فتح المادةيخضع تنقل البضائع التي لم تعرض للاستهلاك عبر سائر الأقليم الجمركي أو جزئه لنظام سند الاعفاء بكفالة .
يفرض وضع الاعفاء بكفالة، كما هو معروف في المادة التالية، لضمان وصول الارساليات الى المكان المرسل اليه و / أو لضمان القيام ببعض الاجراءات التنظيمية •
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 117 : يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، يتضمن زيادة على التصريح المفصل بالبضائع، تقديم التزام مرفق بكفالة حسنة وميسورة، لضمان الوفاء في الآجال المحددة، وتحت طائلة العقوبات القانونية، بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعملية المعنية.
تخضع الكفالة لاعتماد قابض الجمارك".
المادة 118
فتح المادةيشمل سند الاعفاء بكفالة التصريح المفصل بالبضائع موضوع الوثيقة وايداع الضمان الكافي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 118 : عندما يكون اكتتاب التزام مكفول أو إيداع تسليم وديعة منصوصا عليهما ضمن هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك إعفاء الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الكفالة أو الوديعة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
المادة 119
فتح المادةترخص ادارة الجمارك حسب الشروط المحددة في التنظيم بما يلى :
استبدال توقيع التزام عام ومضمون صالح - لعدة عمليات بسند الاعفاء بكفالة ،
- استبدال ايداع الحقوق والرسوم بالاعفاء بكفالة عندما لا تكون البضائع المصرح بها موضوع أي حظر ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 119 : تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
غير أن إدارة الجمارك ترخّص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي : )1 - استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر، )2 - استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات أو باتفاقية تبرم بين إدارة الجمارك والمتعامل، )3 - استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، )4 - استبدال السند بكفالة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية، )5 - استبدال السند بكفالة بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 120
فتح المادةيترتب على توقيع سند الاعفاء بكفالة أو الوثيقة النظامية التي تقوم مقامه بالنسبة لصاحب الالتزام ولضمانه وجوب مراعاة حكم القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملية المعنية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 120 : إن اكتتاب ............. المتعلق بالعملية المعنية ९ १ بدون تغيير يلزم الكفلاء مثلهم مثل المدينين الرئيسيين بدفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية التي هي في ذمة مكفوليهم " .
المادة 121
فتح المادةتقوم ادارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات الموقعة بدفع الحقوق والرسوم المحتمل ايداعها، وتلغي الالتزام وتسلم سند الابراء لصاحب الالتزام .
يجوز لادارة الجمارك أن تعلق الاعفاء من سندات الاعفاء بكفالة أو من الوثائق النظامية التي تقوم مقامها على تقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد أدرجت فعلا في الوضع الجمركي الذي كانت معدة للادراج فيه سلفا .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 121 : تقوم إدارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بتسليم سند الإبراء لصاحب الالتزام، وتمنح، حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة أو القيام بإرجاع الحقوق والرسوم المودعة.
يمكن إدارة الجمارك أن تخضع تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا تحت النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل. وفي هذه الحالة، تسري المدة المحددة في الفقرة أعلاه، من تاريخ استلام هذه الشهادة".
المادة 122
فتح المادةان عدم مراعاة الالتزامات الموقعة بالنسبة لكل البضاعة التي تكون موضوع سند الاعفاء بكفالة ، أو لجزء منها فقط ، يعاقب عليه طبقا لأحكام هذا القانون ..
عندما يكون ضياع البضائع المشار اليها في المقطع السابق ناتجا عن أسباب قاهرة ثابتة قانونا تعفي ادارة الجمارك صاحب الالتزام أو ضامنه من دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية المستحقة بصفة عادية .
المادة 123
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 116 الى 122 من هذا القانون على جميع سندات الاعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد أخرى
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 123 : تطبق أحكام المادة 75 مكرر 1 والمواد من 116 إلى 121 من هذا القانون ................... (الباقي بدون تغيير) .”...................
القسم الثالث — النقل من مكان الى آخر من الأقليم الجمركي عبر البحر
المادة 124
فتح المادةتعفى البضائع الوطنية والبضائع التي تم تخليصها الجمركي بصفة قانونية، من الحقوق والرسوم والحظر لدى الخروج عندما تنقل بحرا من مكان الى مكان آخر من الأقليم الجمركي ويجب أن يتم نقل هذه البضائع بواسطة سند اعفاء بكفالة 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه عندما تكون البضائع التي تملكها مؤسسة اشتراكية ما، لا تخضع لاجراءات الحظر، ترخص ادارة الجمارك بنقلها تحت رخصة نقل عادية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : يقصد بنقل البضائع على طول الساحل، النظام الجمركي الذي يسمح بالتنقل عبر البحر من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج :
أ - البضائع المنتجة في الإقليم الجمركي وكذا تلك التي تمت جمركتها قانونا،
ب - البضائع المستوردة وغير المصرح بها، بشرط أن يتم نقلها بمركبة أخرى، غير تلك التي تمّ بواسطتها دخولها في الإقليم الجمركي.
يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح مسمّى بيان مساحلة، يحرر تبعا للبيانات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون.
غير أنه، تخضع البضائع ذات المنشأ الأجنبي وغير المصرح بها، المذكورة في النقطة " ب" أعلاه، عند وصولها إلى مكتب الجمارك، إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
القسم الرابع — العبور الجمركي
المادة 125
فتح المادةان العبور هو الوضع الجمركي الذي توضع فيه البضائع المنقولة من مكتب جمركي الى مكتب جمركى آخر برا أو جوا • يوقف تطبيق التعريفة الجمركية والتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية طيلة عملية العبور .
المادة : 126 : يحدد وزير المالية بموجب قرار يتخذه بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين قائمة البضائع التي لا تمنح الاستفادة من وضع العبور
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركيّة، المنقولة في نفس دائرة اختصاص نفس المكتب أو من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برّا أو جوّا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 127
فتح المادةان المصرح مسؤول أمام ادارة الجمارك عن تطبيق الالتزامات المترتبة على وضع العبور للاستفادة من العبور يجب على المصرح أن يوقع سند اعفاء بكفالة يسجل عليه وجوبا عدد -
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 127 : للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرّح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم محتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.
يجب فور الوص ول، تقديم البضائع إلى مكتب الجمارك والتصريح بالنظام الجمركي المعين لها.
وفي انتظار إيداع هذا التّصريح، يمكن تفريغ البضائع في مساحات تعتمدها إدارة الجمارك لتصفية نظام العبور.
غير أنه ولأسباب مقبولة، يمكن إدارة الجمارك أن ترخص استثناء، بعبور البضائع إلى مساحات مرخصة لذلك. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م إنّ الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 128
فتح المادةتعرض للاستهلاك البضائع التي نظام العبور للاستهلاك حسب نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المواد 75 و 78 و 89 منه .
القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 129
فتح المادةان الاستيداع الجمركي هو الوضع الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع تحت المراقبة الجمركية في المحلات المعتمدة من قبل ادارة الجمارك وذلك مع توقيف الحقوق والرسوم والحظر وغيرها من الاجراءات الجبائية والجمركية التي تخضع لها هذه البضائع • توجد أربعة أصناف من المستودعات الجمركية هي :
- المستودع العمومي ،
- المستودع المخصص ،
- المستودع الخاص ،
- المستودع الصناعي
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يتمم القسم الخامس من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع أول عنوانه "أحكام عامة للمستودعات العمومية والخاصة"
يتضمن المواد 129 إلى .138
المادة 130
فتح المادةان البضائع المحظورة حظرا مطلقا في الاقليم الجمركى لا يجوز أن تستفيد من الطرود ونوعها مع ذكر علاماتها وأرقامها | وضع الاستيداع الجمركي .
وأوزانها، ونوع البضائع التي تحتويها، ويتعهد بموجبه بتقديم هذه البضائع سليمة الى المكتب الجمركي في مكان الوصول حسب الشروط التى حددتها ادارة الجمارك.
يجب أن تتطابق بيانات تصريح العبور مع بيانات التصريح الموجز المحتمل ايداعه لدى المكتب الجمكى عند الدخول، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصحيحها • يجب أن يقدم سند الاعفاء بكفالة الى المكتب الجمركي فور الوصول، وأن يصرح بالوضع | الجمركي الواجب تعيينه للبضائع • تستبعد، على الخصوص من وضع الاستيداع الجمركى، كل البضائع التي تمس بالاخلاق او بالنظام العام أو بالامن العمومي أو بالوقاية الصحية العمومية أو بالصحة العمومية، أو التي تخالف القواعد التي تحكم حماية البراءات وعلامات الصنع وحقوق المؤلف والنسخ وبحماية بيانات المنشأ.
كما تستبعد من الاستيداع الجمركي كل البضائع والاشياء الأخرى التي تعين بمرسوم .
المادة 131
فتح المادةيمكن أن تستبعد مؤقتا من الاستيداع بعض البضائع بقرارات من وزير المالية تتخذ بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 131 : يمكن استثناء بعض البضائع من الايداع المؤقت بقرار من المدير العام للجمارك " .
المادة 132
فتح المادةيجب أن يصرح بالبضائع المعدة للاستيداع في تصريح مفصل خاص بهذا النظام على الاشكال نفسها التي يتم بها التصريح بالبضائع المعدة للاستهلاك .
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 132 : يمكن ........................... (بدون تغيير حتى) سنة واحدة.
غير أنه، يمكن إدارة الجمارك تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع بمدة لا يمكنها أن تتجاوز سنة واحدة، شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك".
المادة 133
فتح المادةعند تقديم التصريح بدخول البضائع الى المستودع، يجب على المودع أن يوقع التزاما مضمونا من قبل مؤسسة مالية وطنية باعادة تصدير البضائع عند انتهاء مهلة مكوثها أو جعلها في أي نظام جمركي آخر مرخص به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 133 : قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على المودع تعيين ......... (بدون تغيير حتى) المعين.
إذا لم يمكن ذلك، يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به. وإذا بقي الإعذار بدون أثر خلال خمسة و أربعين (45) يوما، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تنظم بيع البضائع رهن الإيداع".
المادة 134
فتح المادةيمكن أن تمدد، بصفة استثنائية بمقرر من ادارة الجمارك، المهل القصوى لمكوث البضائع المستودعة اذا بررت الظروف ذلك شريطة أن تبقى في حالة جيدة .
المادة 135
فتح المادةتتم عمليات ارسال البضائع من مستودع الى مستودع أخر، أو الى مكتب جمركي بواسطة سند اعفاء بكفالة .
يمكن أن تتم هذه العمليات بواسطة رخصة نقل عادية عندما تكون البضائع ملكا لمؤسسة اشتراكية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 135 : يتم تحويل البضائع من مستودع جمركي إلى مستودع جمركي آخر بناء على رخصة من إدارة الجمارك.
يتم التحويل تحت نظام العبور ولا يمكن أن ينتج عنه تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه".
المادة 136
فتح المادةيجب أن تقدم البضائع أثناء مكوثها في المستودع، كلما طلب أعوان الجمارك ذلك . وتقوم ادارة الجمارك بكل المراقبات والاحصائيات الدورية أو المباغتة التي تراها ضرورية .
عندما يجب أن تكون البضائع موضوع معالجة أو تحويل داخل المستودع، يمكن أن تجرى الاحصائيات النظامية قبل بداية هذه العمليات أو خلالها او عند نهايتها .
المادة 137
فتح المادةيجوز أن تعطى البضائع المستودعة في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع، تجرى عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول في تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.
عندما يجب تصفيتها من نقائص تكون الحقوق والرسوم المطبقة هي السارية المفعول عند تاريخ الثبوت الاحتمالى للنقائص وفي عكس هذه الحالة عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع.
ان القيمة الواجب اعتبارها هي، حسب الحالة، قيمة البضائع فى أحد التاريخين المشار اليهما في المقطعين 2 و 3 من هذه المادة .
المادة 138
فتح المادةتستوفى الحقوق والرسوم عن البضائع المستودعة بعد تعيينها في النظام الجمركي للقبول المؤقت، عندما يصرح بأنها أعدت للاستهلاك، كما لو كانت في حالة خروجها من المستودع .
الا أن التاريخ الواجب اعتباره هو تاريخ تسجيل التصريح المفصل بالقبول الموقت لهده | البضاعة .
القسم السادس — المستودع العمومي
المادة 139
فتح المادةان المستودع العمومي مفتوح لجميع المرتفقين . وينشأ المستودع العمومي عند الحاجة | البينة لذلك، ويوضع قيد الامتياز بموجب قرار | مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين، لفائدة المؤسسات التابعة للقطاع العام أو للمجموعات المحلية.
يحدد القرار الذى يمنح الامتياز المتعلق بالمستودع العمومي، شروط بنائه واستغلاله وخاصة :
ما يتعلق بمصاريف المراقبة الجمركية والخزن .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم السادس من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع ثان ضمن القسم الخامس من نفس الفصل من نفس القانون عنوانه "المستودع العمومي"، يتضمن المواد 139 إلى .153
المادة 140
فتح المادةيقتضى المستودع العمومي اقامة عند خروجها من المستودع نفس التحصيصات، كما | المكاتب وصيانتها على حساب صاحب الامتياز، وعند لو كانت ناتجة عن الاستيراد المباشر وبنفس الشروط، باستثناء البضائع المضبوطة احتماليا في السوق الداخلية .
الضرورة، المساكن المخصصة لمصلحة الجمارك وأعوانها المكلفين بعمليات مراقبة البضائع الموضوعة في المستودع و بحراستها . 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 140 : ينشأ المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة والمراقبة الجمركيتين وضع تدبير إداري غير متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية".
المادة 141
فتح المادةتقبل في المستودع العمومي البضائع بمختلف أنواعها، باستثناء البضائع المذكورة في المواد 130 و 131 و 150 من هذا القانون.
المادة 142
فتح المادةعلاوة على البضائع المستوردة، يجوز أن تقبل في المستودع العمومي :
البضائع التي وضعت في نظام القبول المؤقت ريثما يحدد نظامها لاعادة تصديرها فيما بعد، أو يعين لها أى نظام جمر كي آخر مرخص به ، البضائع التي تستحق بحكم تصديرها رد حقوق ورسوم الاستيراد شريطة أن تكون معدة للتصدير فعلا فيما بعد ، البضائع المعدة للتصدير التي تحملت حقوقا - ورسوما داخلية لاسترداد هذه الحقوق والرسوم شريطة أن تكون معدة للتصدير فعلا فيما بعد ، البضائع الآتية من مستودعات جمركية أخرى مالم تنته مهل المكوث القانونية في المستودع .
المادة 143
فتح المادةيحدد قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية الشروط التي يمكن أن تحول بموجبها الى مستودعات عمومية المحلات المخصصة لفترة محددة لاستقبال بضائع معدة لعروض أو معارض عينات أو تظاهرات أخرى من النوع نفسه .
وتحدد أيضا بموجب هذا القرار الشروط الخاصة باستغلال المستودع العمومي ومراقبته ومدة الاستيداع فيه .
المادة 144
فتح المادةيوضع المستودع العمومي تحت حراسة ادارة الجمارك.
تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما في حوزة ادارة الجمارك، والآخر لدى صاحب الامتياز .
المادة 145
فتح المادةيمكن بقاء البضائع في المستودع العمومي مدة سنة واحدة.
ويجوز لادارة الجمارك أن تمدد هذه المدة لاسباب تراها مقبولة .
المادة 146
فتح المادةيرخص لكل شخص له الحق في التصرف فى البضائع المودعة بالمستودع العمومي :
- - بفحصها ، بأخذ عينات ضمن الشروط المقبولة من ادارة الجمارك،
- باجراء العمليات الضرورية لحفظها وتتم هذه العمليات تحت مراقبة ادارة الجمارك.
يجوز بعد ترخيص من ادارة الجمارك، أن تكون البضائع المستودعة موضوع المعالجة المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها وفرز البضائع ومجانسة أو تبديل تغليفها .
المادة 147
فتح المادةعلى المودع أن يؤدى، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويرد المنافع المرتبطة بالتصدير الممنوحة معجلا عند الايداع على البضائع التي دخلت المستودع العمومي، ولا يمكن عرضها من جديد على ادارة الجمارك بنفس الكم والكيف، إما أثناء عمليات الجرد التي تجريها ادارة الجمارك، واما عند خروجها من المستودع . أما اذا كانت البضائع محظورة فان اختفاءها يجعل المودع ملزما بدفع قيمة هذه البضائع حسب السوق الداخلية .
غير أنه تعفى من التخليص النقائص التي تقبلها ادارة الجمارك، على أن تكون هذه النقائص منجرة، اما عن العمليات المرخص بها للفرز وازالة الغبار واستخراج الشوائب، واما عن اسباب طبيعية كالتجفيف أو التبخر، الخ ....
لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع المودعة التي تتلف أو تضيع نهائيا من جراء حادث أو أسباب قاهرة شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا.
وتخضع عند عرضها للاستهلاك البقايا والنفايات الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 الناتجة عند الاقتضاء عن هذا التلف، للحقوق والرسوم والرخصة الادارية التي تطبق على هذه البقايا والنفايات، ان استوردت على هذه الحالة .
يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم عليها لادارة الجمارك عند هذا الخروج، ويمكن كذلك أن يرخص للمودع با تلافها تحت مراقبة الجمارك، وفي هذه الحالة تخضع البقايا والنفايات عند الاقتضاء لنفس الشروط المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
اذا كانت البضائع مؤمنة، فيجب اثبات أن هذا التأمين لا يغطى سوى قيمة البضائع المودعة واذا لم يثبت ذلك فلا تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة .
المادة 148
فتح المادةاذا حصل التصريح بالتنازل عن البضائع بالمستودع انتقلت التزامات المودع السابق الى المودع الجديد .
المادة 149
فتح المادةعند انتهاء المهلة المحددة في المادة 145 من هذا القانون يجب سحب البضائع المستودعة لاعادة تصديرها أو لعرضها للاستهلاك أو جعلها في نظام القبول المؤقت أو في نظام جمركي أخر مع مراعاة استيفاء الشروط والاجراءات التي تطبق في كل حالة .
عندما لا يتم ذلك يوجه الى المودع انذار بسحب بضائعه أو يعين لها أحد النظم الجمركية المشار اليها في الفقرة السابقة. واذا ظل هذا الانذار بدون مفعول مدة خمسة وأربعين يوما تقوم ادارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تصبط بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع .
أُلغي بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
القسم السابع — المستودع المخصص
المادة 150
فتح المادةيمكن أن يرخص بانشاء المستودع المخصص بقرار من وزير المالية يتحده بعد احد رأى الوزراء المعنيين وذلك لخزن :
البضائع التي يشكل وجودها في المستودع - العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الاخرى ، البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة .
المادة 151
فتح المادةيجهز صاحب الامتياز محلات المستودع المخصص والمكاتب التابعة لها على أن تكون مقبولة من قبل ادارة الجمارك.
وتكون مصاريف اقامة المحلات وصيانتها على نفقة صاحب الامتياز وكذا مصاريف المرافية الجمركية للمستودع المخصص.
وعند الضرورة يضع صاحب الامتياز بنفس الشروط مساكن تحت تصرف أعوان الجمارك المعينين لحراسة هذا المستودع المخصص .
المادة 152
فتح المادةيجوز بقاء البضائع المقبولة بالمستودع المخصص مدة سنتين .
المادة 153
فتح المادةتطبق القواعد المحددة بمقتضى المواد من 140 الى 149 من هذا القانون على المستودع المخصص .
القسم الثامن — المستودع الخاص
المادة 154
فتح المادةيرخص بفتح مستودع خاص بقرار من وزير المالية :
للمؤسسات الاشتراكية والشركات ذات - الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة معظم الاسهم وذلك لاستعمالها الخاص قصد خزن البضائع التي تعرضها للاستهلاك على حالها أو بعد تغيير بسيط لمظهرها التجاري للمؤسسات الاشتراكية بالنسبة للبضائع - التي تدمجها في صنع منتجاتها .
يرخص أيضا بفتح المستودع الخاص للبضائع المعدة للعرض في المعارض والعروض والمسابقات والتظاهرات المماثلة الاخرى . 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه يعين هذا القرار البضائع المقبولة في هذا المستودع وكذا أنواع المعالجة المرخص بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 154 : دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن يمنح المستودع الخاص لكل شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الحصري، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية، من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر مرخص به.
ويمكن أن يمنح المستودع الخاص لمدة محددة من أجل إيداع البضائع الموجهة للظهور في المعارض والمسابقات والتظاهرات الأخرى من نفس النوع، عندما لا يوجد مستودع عمومي في النواحي المحاذية للمكتب الجمركي ا لمختص.
لا يمكن إنشاء المستودع الجمركي الخاص إلا في النواحي المحاذية لمكتب جمركي.
وعندما تبرر الظروف ذلك، يمكن أن يرخص، استثناء، بإنشاء المستودع الجمركي الخاص خارج هذه النواحي.
يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة.
تحدّد شروط فتح وغلق وتهيئة وسير المستودعات الجمركية، الخاصة وكذا كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية عن طريق التنظيم".
المادة 162
فتح المادةيمنح نظام المستودع الصناعي بموجب مقرر من وزير المالية بعد موافقة الوزير
المادة 155
فتح المادةتحدد بمقتضى القرار المتضمن المعنى .
ترخيصا بفتح مستودع خاص مصاريف المراقبة تحدد بمقتضى هذا المقرر كميات البضائع الجمركية التي تكون عند الاقتضاء على نفقة التي يمكن قبولها في هذا النظام، ومدة صلاحياته، المستفيد نتيجة تدخل ادارة الجمارك.
المادة 156
فتح المادةينشأ المستودع الخاص في مخازن المودع بضمان التزام تكفله مؤسسة مالية باعادة تصدير البضائع عند انتهاء مدة مكوثها أو بالحاقها بأى وضع جمركي آخر مرخص به.
المادة 157
فتح المادةيمكن منح الترخيص بفتح مستودع خاص بصفة استثنائية للبضائع المخصصة لبناء وحدات اقتصادية أو تجهيزها .
المادة 158
فتح المادةيجوز بقاء البضائع المقبولة في المستودع الخاص مدة سنتين .
المادة 159
فتح المادةفي حالة حصول نقائص محققة في المستودع الخاص، تظل الحقوق والرسوم المترتبة على هذه النقائص مستحقة أيا كان سببها وحتى في حالة وقوع سرقة أو ضرر .
القسم التاسع — المستودع الصناعي
المادة 160
فتح المادةان المستودعات الصناعية هي محلات | موضوعة تحت مراقبة ادارة الجمارك حيث يرخص للمؤسسات بتهيئة البضائع المعدة للانتاج قصد التصدير، مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الثامن من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع رابع، عنوانه "المستودع الصناعي" يتضمن المواد 160 إلى 164 من القسم الخامس من نفس الفصل من نفس القانون
المادة 161
فتح المادةان البضائع التي يمكن أن تهيا ضمن نظام المستودع الصناعى، والمنتجات المصنوعة والنسب المئوية للمنتجات المعوضة التي يعاد تصديرها الزاميا، والمنتجات التي يمكن أن تعرض للاستهلاك، والتزامات المودع والكيفيات الخاصة بالمراقبة الجمركية .
وعند انتهاء مهلة مكوث البضائع المرخص به في المستودع الصناعي، تنفذ الالتزامات الخاصة بعرضها للاستهلاك فورا، الا اذا منحت هذه المهلة | تمديدا .
ان ادارة الجمارك مؤهلة لاتخاذ جميع الاجراءات النظامية لممارسة مراقبتها .
المادة 163
فتح المادةان البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعى والمنتجات الناتجة عن تهيئتها لا يمكن أن تكون موضوع تنازل أثناء مكوثها قيد هذا النظام، ولا يمكن أن يتم هذا التنازل الا بعد تغيير في نظامها الجمركى يسمح بهذه العملية.
التجارية .
يجوز لادارة الجمارك أن ترخص بعمليات الصنع المجزأة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منها من نظام المستودع الصناعي .
المادة 164
فتح المادةاذا عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب أداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البضائع اللذين تمت معاينتهما وقت دخولها المستودع الصناعى وعلى أساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها .
تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقبولة للتعويض الكمى لحسابات المواد والشروط المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم التي يتم بمقتضاها هذا التعويض هي نفس البضائع ضمن نفس الشروط .
والمنتجات والشروط المعتبرة في نظام القبول المؤقت ان الحقوق والرسوم التي تطبق هي الحقوق ، كما هو معرف في هذا القانون. والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 الاستهلاك، وبما أن القيمة الواجب التصريح بها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع | في نفس ذلك التاريخ، فانها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة فى المادة 16 من هذا القانون.
القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 165
فتح المادةان المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية هى وحدات اقتصادية ذات طابع صناعي يطبق على انتاجها :
اما ميزة جمركية أو جبائية شريطة استخدام مستحضرات في استعمالات معينة ،
- واما تدابير أخرى تتولى ادارة الجمارك تطبيقها الكامل أو الجزئي .
ان المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية تخضع للمراقبة الجمركية الدائمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم التاسع من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم سادس، عنوانه "المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية"
يتضمن المواد 165 إلى 173 من نفس الفصل من نفس القانون يستبدل القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم سابع، عنوانه "القبول المؤقت" من نفس الفصل من نفس القانون
المادة 166
فتح المادةيتم قبول البضائع المقبولة في المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية طبقا لاحكام هذا القانون مع توقيف الحقوق والرسوم والاجراءات الادارية التي تفرض عليها الا اذا نص القانون على ما يخالف ذلك .
المادة 167
فتح المادةتحدد بقرارات من وزير المالية الكيفيات التي تنظم بها المصالح الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، كما تحدد على وجه الخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤسسات أو المنشآت المرتبة في هذا النظام، وكذلك الالتزامات والاعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين .
المادة 168
فتح المادةيجب أن يجري استخراج الزيوت الخام من البترول أو من المعادن الزفتية أو استخراج أنواع غاز البترول وبصفة عامة استخراج المحروقات السائلة أو الغازية ضمن نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية.
المادة 169
فتح المادةيخصص توقيف الحقوق والرسوم | المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون بالنسبة لهذه المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المشار اليها فى المادة 168 أعلاه، للمنتجات التي يتم استخراجها فيها.
المادة 170
فتح المادة1 - يجب أن ترتب، ضمن نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية :
أ) معالجة أو تكرير الزيوت الخام من البترول أو من المعادن وأنواع غاز البترول والمحروقات الغازية الاخرى قصد الحصول على منتجات بترولية أو مشابهة تكون خاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك ولكل رسم آخر أو اتاوة .
ب) انتاج منتجات بترولية وما شابهها.
تكون خاضعة لرسوم داخلية على الاستهلاك ولاى رسم أخر أو اتاوة.
ج) انتاج وصنع المنتجات الكيماوية وما شابهها التي تشتق من البترول . 2 يمكن كذلك أن تجرى بالمصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المشار اليها أعلاه عمليات فرعية لصنع منتجات غير التي تنتج عن العمليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 170 : 1 - ..........بدون تغيير ...........
2 - كما يمكن أن تقام بالمصانع المشار اليها أعلاه
المادة 171
فتح المادة1 عند دخول المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقتصر توقيف الحقوق والرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون على ما يلى :
أ) (أ) الزيوت الخام والبترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الاخرى المعدة للمعالجة أو التكرير، ب للمنتجات المعينة خصيصاً بموجب مرسوم عند ما تستوجب هذه المنتجات معالجة ما أو يعين لها استعمال ما ترتبط بها تسعيرة امتيازية ، 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرئة الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه 2 في حالة العرض للاستهلاك عند الخروج من المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية تصبح الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم الموقوفة تطبيقا لهذا الوضع واجبة الاداء، وتحسب تبعا للقواعد التي يحددها القانون التعريفي حسب القيمة المصرح بها في تاريخ تسجيل التصريح عند الدخول الى المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية وعلى أساس نسب الحقوق والرسوم المعمول بها في ذلك التاريخ ذاته .
3 - عندما تستعمل البضائع المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة لاغراض غير التي منح لاجلها توقيف الحقوق والرسوم أو تطبيق التسعيرة الامتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والاجراءات التي تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الاداء فورا وذلك تبعا للقواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 171 : ب) على المنتوجات المعينة خصيصا بمقرر المدير العام للجمارك إذا استلزم إجراء معالجة عليها أو كانت موجهة ضمن قائمة المنتوجات المستفيدة من تسعيرات مفضلة. ............ الباقي بدون تغيير ...................
المادة 172
فتح المادةيمكن أن تدرج في نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية المؤسسات غير المشار اليها في المادتين 169 و 170 من هذا القانون والتي تجرى فيها معالجة البضائع التي تستفيد من نظام جمركي أو جبائي خاص أو استعمالهما ، وذلك بموجب مراسيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 172 : يمكن أن توضع تحت نظام المصانع المراقبة جمركيا بمقررات من المدير العام للجمارك، المؤسسات غير تلك المذكورة في المادتين 169 و 170 من هذا الجمارك وتتمم كما يلي :
المادة 173
فتح المادةان اخضاع بضائع غير التي أشير اليها في المادتين 165 و 168 من هذا القانون ونظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية يتبع نفس القواعد التي تضبط النظام الجمركي الخاص بالقبول المؤقت فيما يتعلق بطبيعة هذه البضائع وأنواع الصنع التي يجب أن تستعمل فيها، وكذا تخصيص المنتجات الناتجة عن أنواع الصنع هذه .
وفي حالة عرض هذه المنتجات للاستهلاك وما لم ينص على أحكام خاصة في التعريفة الجمركية، تحدد القيمة لدى الجمارك الواجب التصريح بها وكذا الحقوق والرسوم الواجب | أداؤها ضمن نفس الشروط الخاصة بعرض البضائع للاستهلاك معند خروجها من نظام المستودع، وفي هذه الحالة تخصم الحقوق والرسوم المحتمل استيفاؤها عند دخول المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية من الحقوق والرسوم التي تستوفى عند العرض للاستهلاك.
القسم الحادى عشر القبول المؤقت
المادة 174
فتح المادةيقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في الاقليم الجمركى بعض البضائع المعدة للتصدير ثانية خلال مدة معينة مع توقيف الحقوق والرسوم عند الاستيراد، والاعفاء من الاجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية، وذلك :
أ) اما بعد تناول هذه البضائع بالتحويل أو التصنيع أو المعالجة الاضافية ،
ب) واما بعد استخدمها على حالها في وضع القبول المؤقت .
المادة 175
فتح المادةتمنح رخص القبول المؤقت بمقررات من ادارة الجمارك، ويجب أن تستوفى هذه الرخص شروطا اجرائية تحدد بقرارات مشتركة بين وزير المالية والوزراء المعنيين، وتعين هذه القرارات فى نفس الوقت البضائع التي تقبل في هذا النظام الجمركي .
يجب أن تبين مقرارات القبول المؤقت ما يلي :
- طبيعة المعالجة الاضافية أو عملية التصنيع أو التحويل التي تجرى على البضائع، وكذا على المواد التي يحتمل أن تقبل كتعويض لحسابات القبول المؤقت، وشروط هذا التعويض، وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة ،
- الشروط التي يجب أن يتم بمقتضاها استعمال البضائع على حالها وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة.
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت من قبل إدارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما يأتي :
- البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي،
- الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها، في الحالات المذكورة في البند أ) من المادة 174 أعلاه،
- في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع المذكور في البند ب) من المادة 174 أعلاه، طبيعة المعالجة الإضافية أو التصنيع أو التحويل والتصليح التي تخضع له، وكذلك، احتمالا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض".
المادة 176
فتح المادةتحدد بموجب قرار من وزير المالية | الشروط التي تجيز لادارة الجمارك الترخيص | بعمليات القبول المؤقت فى الحالات التالية :
طلبات ادخال لوازم للتصليح واجراء - التجارب والقيام بالاختبارات والمعارض والتظاهرات المماثلة لها ، طلبات ادخال الغلف المعدة للتعبئة، أو - الاوعية الفارغة ،
- طلبات ادخال العتاد المهني العادي، والعتاد العلمي والعتاد البيداغوجي ، طلبات ادخال العينات ، - طلبات الادخال ذات الطابع الفردي - والاستثنائي غير القابلة للتعميم ،
- طلبات ادخال البضائع التي أعيد ذكرها في القرارات المشار اليها في المادة 175 عندما لا تزيد قيمتها الاجمالية عن ثلاثين ألف دينار، وفي هذه الحالة تطلع الوزارات المعنية من قبل ادارة الجمارك بالعملية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 176 : يحدد بمقرر ...... بدون تغيير حتى .......
طلب إدخال بضائع ذات طابع فردي أو خاص".
المادة 177
فتح المادةيجب أن تكون البضائع المعدة للترتيب في نظام القبول المؤقت موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي :
وصف البضائع وغيرها من البيانات اللازمة لتكوين تصريح مفصل من جهة ،
- ومن جهة أخرى، الالتزام المضمون الذى يقدمه المصرح لدى الجمارك باعادة تصدير أو . باستيداع المواد المقبولة مؤقتا في حدود المهل الممنوحة و باستيفاء الالتزامات المنظمة لنظام القبول المؤقت، ويتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة أو عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة . ويجب أن يغطى مبلغ الكفالة المخصص لضمان الوفاء بالالتزامات مبلغ الحقوق والرسوم الواجبة الاداء .
ويجب أن يتم تحرير التصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذى يتولى معالجة البصائع المستوردة للجمهورية الجزائرية 703 أو استعمالها الا اذا منحت استثناءات خاصة من قبل ادارة الجمارك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
"المادة 177 : يجب أن تكون البضائع المعدة لكي توضع تحت نظام القبول المؤقت، موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي :
- وصف البضائع والبيانات الاخرى الضرورية لتحرير تصريح مفصل من جهة، التعهد المكفول للمصرح لدى الجمارك باعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا أو ايداعها في مستودع ضمن الآجال المحددة باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات في حالة المخالفة أو عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة من جهة أخرى.
يجب أن يتم اعداد التصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي يتولى استخدام أو استعمال البضائع المستوردة الا في حالة استثناءات خاصة من قبل ادارة الجمارك ९९ " .
المادة 178
فتح المادةان أنواع العتاد المعدة للاستعمال المؤقت من أجل انتاج أو انجاز أشغال أو للقيام بعمليات نقل داخلية يمكن ألا تستفيد الا من توقيف جزئي للحقوق والرسوم، وفي هذه الحالة تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل ادارة الجمارك تبعا لقواعد الاستهلاك المعمول بها بالنسبة لصنف العتاد، ويطلب رأى الوزير المعنى كلما دعت الحاجة الى ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : يجب تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت عند طلب أعوان الجمارك.
لا يمكن هذه البضائع، بدون رخصة إدارة الجمارك، أن تكون موضوع :
- إعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل،
- تنقل، عند الحاجة، خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها".
المادة 179
فتح المادةتحدد مدة بقاء البضائع في وضع القبول المؤقت بمقرر يمنح القبول المؤقت حسب المدة الحقيقية للعملية التى استوردت هذه البضائع من أجلها .
غير أنه يمكن لادارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناء على طلب من المستفيد ولاسباب تراها مقبولة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 179 : لا يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أو تصليحها، محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك.
وفي حالة التنازل المرخص به، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل له مع ما يترتب على هذه الالتزامات".
المادة 180
فتح المادةان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت أو البصانع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها المقررين عند الاقتضاء بموجب النص الذي منح هذا النظام، يجب قبل انقضاء الاجل المحدد :
اما أن يعاد تصدير هذه البضائع ،
- واما أن توضع في المستودع الا اذا ورد ما يخالف ذلك في المقرر الذي منح القبول الموقت ،
- واما أن تعرض للاستهلاك على أن يراعى في هذه الحالة الاخيرة استيفاء الشروط والاجراءات المطبقة على نظام الاستيراد من أجل العرض للاستهلاك في تاريخ ايداع التصريح المفصل للقبول المؤقت .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الحادي عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الثاني من القسم السابع ويتضمن المادتين 180 و 181 من نفس الفصل ونفس القانون، وعنوانه "القبول المؤقت مع إعادة التصدير على نفس الحالة"
المادة 181
فتح المادةلا يمكن للبضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء المنتجات الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أن تكون محل أي تنازل 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه طيلة بقائها فى نظام القبول المؤقت الا اذا رخصت ادارة الجمارك بذلك .
في حالة التنازل المرخص به حسب الشروط الواردة في هذه المادة، تحول الالتزامات الموقعة من قبل المستورد الى المتنازل له مع كل ما يترتب عن هذه الالتزامات .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الحادي عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الثاني من القسم السابع ويتضمن المادتين 180 و 181 من نفس الفصل ونفس القانون، وعنوانه "القبول المؤقت مع إعادة التصدير على نفس الحالة"
المادة 182
فتح المادةيمكن فى حالة القبول المؤقت من أجل التحويل، أن يرخص، بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، بما يلى :
تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات - ناجمة عن معالجة من قبل صاحب الالتزام لبضائع مضبوطة في السوق الداخلية وذات نوعية، وخصائص تقنية مماثلة لنوعية وخصائص البضائع المستوردة في وضع القبول المؤقت ، تصدير المواد المعوضة قبل أن تستورد في - نظام القبول المؤقت، بضائع معدة للتحويل من قبل المصدر، عندما تبرره الظروف الاستثنائية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الثاني عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الثالث من القسم السابع يتضمن المواد 182 إلى 184 من نفس الفصل ونفس القانون، وعنوانه "القبول المؤقت لتحسين الصنع"
المادة 183
فتح المادةان البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا أثر حادث أو سبب قاهر وهى رهن القبول المؤقت لا تخضع لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا .
تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عند الاقتضاء عن هذا التلف في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة.
المادة 184
فتح المادةترخص ادارة الجمارك بتسوية حسابات القبول الموقت :
- مقابل دفع الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل تصريحات الاستيراد بالقبول المؤقت مزيدة بفائدة تأجيل الدفع المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه وتحسب ابتداء من هذا التاريخ ذاته وخاصة في الحالات المشار اليها فى المادة 180 أعلاه ،
- عندما يتم التخلى عن البضائع لصالح الخزينة أو تتلف أو تعالج بكيفية تجردها من كل قيمة تجارية تحت مراقبة أعوان الجمارك، وأن هذا التخلى أو التلف لا تترتب عنهما أية مصاريف تدفعها الخزينة، تخضع النفايات والبقايا التي تنتج عند الاقتضاء عن التلف، للحقوق والرسوم ضمن الشروط المشار اليها في المادة 183 أعلاه ، مقابل اعادة تصدير أو ايداع البضائع - المستوردة لتحويلها أو تصنيعها أو اجراء معالجة اضافية عليها .
المادة 185
فتح المادةفى مجال القبول المؤقت، تعتبر اثباتات المخابر التابعة لوزارة المالية نهائية فيما يخص :
- - تحديد العناصر الخاصة بالتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت ،
- تكوين المنتوجات المقبولة على سبيل تعويض لحسابات القبول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 : إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية أو التصليح المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الآجال المحددة، يجب : 19 فبراير سنة 2017 م
- أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي،
- أو توضع في المستودع الجمركي قصد إعادة تصديرها لاحقا أو تعيين نظام جمركي آخر مرخّص به،
- أو تدخل في المناطق الحرّة قصد إعادة تصديرها لاحقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
القسم الثاني عشر — اعادة التموين بالاعفاء
المادة 186
فتح المادةيقصد باعادة التموين بالاعفاء النظام الجمركى الذى يمكن، بالاعفاء التام او الجزئي من الحقوق والرسوم، من استيراد بضائع متجانسة من حيث جنسها ونوعيتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي ضبطت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها، ويسمى هذا النظام أيضا نظام التصدير المسبق .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الرابع عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم الثامن عنوانه "إعادة التموين بالإعفاء" يتضمن المواد 186 إلى .192 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
المادة 187
فتح المادةيمنح النظام المعرف في المادة السابقة بالنسبة للبضائع المعينة بمقتضى قرار من وزير المالية على أن يراعى المصدرون :
تبرير التصدير المسبق ، الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705
- الوفاء بالالتزامات الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك، ويجب على المستفيدين أن يمسكوا على الخصوص دفاتر أو محاسبة المواد التي تمكن من التحقق من صحة طلب الاعفاء الكلى أو الجزئى من الحقوق والرسوم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 187 : (............... بدون تغيير ) ................
تحدّد شروط وكيفيات منح نظام إعادة التموين بالإعفاء وسيره بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 188
فتح المادةتخصص الاستفادة من نظام اعادة التموين بالاعفاء للاشخاص المقيمين في الاقليم الجمركي وللاشخاص الذين يقومون بتحويل البضائع قصد الحصول على منتجات تصدر فعلا.
المادة 189
فتح المادةتسرى القواعد المحددة لنظام القبول المؤقت، فيما يتعلق باجراءات التصريح والضمان والمراقبة على نظام اعادة التموين بالاعفاء .
القسم الثالث عشر — استرداد الرسوم الجمركية
المادة 190
فتح المادةيقصد بالاسترداد النظام الجمركي الذي يمكن 6 عند تصدير البضائع ، من الحصول على رد كلى أو جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد والتي فرضت اما على هذه البضائع واما على المواد التي اشتملت عليها البضائع المصدرة أو المواد المستهلكة خلال انتاجها •
المادة 191
فتح المادةيمنح الاسترداد للبضائع المعينة | بقرار مشترك بين وزير المالية والوزراء المعنيين على أن يراعى المصدرون :
- تبرير الاستيراد المسبق للبضائع المعدة للاستهلاك والمستخدمة في صنع المنتجات المصدرة ،
- الوفاء بوجه خاص بالالتزامات الخاصة المحددة بموجب التنظيم الجمركي ، على أن يمسك المستفيدون كذلك دفاتر أو محاسبة المواد التي تمكن من التحقق من صحة طلب الاسترداد
المادة 192
فتح المادةفيما يخص التصريح والضمان والمراقبة تطبق القواعد المحددة في المادتين 177 و 185 من هذا القانون المتعلقتين بنظام القبول المؤقت على نظام الاسترداد.
القسم الرابع عشر — التصدير المؤقت
المادة 193
فتح المادةيقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمرنى الذى يمكن من التصدير المؤقت للبضائع ذات حرية التنقل عبر الأقليم الجمركي قصد أداء خدمة أو استعمالها ، أو تناولها بالتحويل ، أو التصنيع أو الاصلاح ثم استيرادها ثانية بالاعفاء الكلى أو الجزئى من الحقوق م والرسوم عند الاستيراد، ويمكن أن يمنح أيضا هذا النظام الجمركي لبضائع معدة للاستيراد ثانية على حالها بعد عرضها في معارض أو تظاهرات مماثلة أخرى
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 193 : يقصد "بالتصدير المؤقت"، النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي، لا سيما :
أ) - إما على حالتها، دون أن يطرأ عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها،
ب) - وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار "تحسين الصنع"،
ج) - بعد مشاركة في معرض أو تظاهرات مماثلة،
د) - بعد دراسة أو تحليل أو كليهما، في إطار علمي، لممتلكات ثقافية،
ه) - بعد تدخل لاسترجاع أو لترميم أو لحفظ ممتلك ثقافي،
و) - بعد إجراء فحوص أو تجارب أو كليهما،
ز) - بعد استبدال في إطار التبادل، شرط أن تكون ذات نفس التصنيف التعريفي وأن تكون لها نفس الخصائص التقنية ."
المادة 194
فتح المادةان النظام المعرف في المادة السابقة معلق فيما يتعلق بالتحويل أو التصنيع أو الاصلاح ، على شرط عدم امكان القيام بالعمليات المزمع تنفيذها في الأقليم الجمركي .
يجب على الشخص الذي يصدر البضائع مؤقتا أن يودع طلبا مسبقا لدى ادارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال ، أو التصنيع أو التحويل الذي يزمع اجراؤه على هذه البضائع في الخارج
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 194 : تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على اكتتاب تعهد بدون كفالة يلتزم بموجبه المتعامل بتعيين نظام جمركي يسمح به التشريع المعمول به للبضائع المصدرة مؤقتا قبل انتهاء الاجل المحدد... 2506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب على الشخص الذي يصدر البضائع مؤقتا، ايداع طلب مسبق لدى ادارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التحويل الذي يزمع اجراءه على هذه البضائع بالخارج.
الباقي بدون تغيير ......... १९ १
المادة 195
فتح المادةتحدد بقرارات تتخذ بالاشتراك ، بين وزير المالية والوزراء المعنيين الشروط التي تخضع ضمنها قيمة المنتوجات المدرجة في هذه البضائع لدفع حقوق ورسوم الاستيراد عند استيرادها ثانية
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 195 : يحدد المدير العام للجمارك بمقررات كيفيات تطبيق المادة 194 من هذا القانون والشروط التي يخضع ضمنها فائض قيمة البضائع الناتج على الخصوص عن التصنيع أو التحويل أو أداء خدمة لدفع الحقوق والرسوم عند الاستيراد وذلك عندما يعاد استيرادها ".
المادة 196
فتح المادةان المهلة التي يجب عند اقتضائها اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا تطبيقا للاحكام الخاصة بهذا النظام، تحدد تبعا للمدة الضرورية لأداء العمليات المزمع تنفيذها .. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرئة الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
الفصل الثامن — استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية ৯ وتصديرها من طرف المسافرين
المادة 197
فتح المادةيجوز للمسافرين الوافدين لاقامة مؤقتة بالأقليم الجمركي أن يستوردوا بالاعفاء من الحقوق والرسوم اللوازم التي يحملونها معهم والمخصصة لاستعمالهم الشخصى باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة ..
يجب أن يعاد تصدير هذه اللوازم عند انتهاء الاقامة الا في حالات التسوية المنصوص عليها في المادتين 199 و 200 من هذا القانون ..
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 197 : يجوز للمسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي أن يستوردوا، بالإعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم ، الأشياء التي يحملونها معهم والمخصصة لاستعمالهم الشخصي، باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة.
يجب أن يعاد تصدير هذه الأشياء عند انتهاء الإقامة ما عدا في حالة وضعها للاستهلاك طبقا للشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
المادة 198
فتح المادةباستثناء من أحكام المادة 75 ، يرخص للمسافرين التصريح الشفوى بالبضائع التي يأتون بها .
غير أنه عندما يبدو لأعوان الجمارك أن البضائع المقدمة تكتسي صبغة تجارية ، يجوز لهؤلاء طلب تقديم تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام العرض للاستهلاك أو تصريح مبسط حسب الشروط المحددة بالتنظيم الجارى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 198 : يرخص للمسافرين بالتصريح الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم.
غير أنه، عندما يبدو لأعوان الجمارك أن البضائع المقدمة تكتسي صبغة تجارية، فإنه يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام الوضع للاستهلاك أو تصريح مبسّط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه.
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه صرح بأنه لا يحوز إلا البضائع المقبولة في الحدود المنصوص عليها في المادة 199 مكرر أدناه".
المادة 199
فتح المادةيحدد التشريع المعمول به مستوى الاعفاء من الحقوق والرسوم والاعفاء من الاجراءات الادارية الخارجية المتعلقة بالأمتعة واللوازم التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي غير أن بعض البضائع التي يحدد وزير المالية قائمتها بعد استشارة وزير التجارة لا يمكن أن تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها أعلاه فتوضع في هذه الحالة رهن الايداع •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 199 : (ملغاة ) " .
المادة 200
فتح المادةيمكن أن يرخص بصفة استثنائية لحامل سند استيراد مؤقت، بالاحتفاظ باللوازم المستوردة مؤقتا لاستعماله الشخصي مقابل دفع الحقوق والرسوم السارية في تاريخ التكفل الأخير بالسند باضافة فائدة تأجيل الدفع المنصوص عليه في المادة 108 من هذا القانون والتي تحسب ابتداء من هذا التاريخ اذا ما لم يتم تقديم كفالة عن الحقوق والرسوم ..
المادة 201
فتح المادةيجوز للمسافرين الذين ينتقلون لاقامة مؤقتة خارج الأقليم الجمركي أن يصدروا بالاعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم عند الخروج الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي التي يحملونها معهم باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 201 : يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي أو لإقامة نهائية في الخارج في إطار تغيير الإقامة، أن يصدروا الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي أو العائلي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 202
فتح المادةيجوز للمواطنين الذين يقيمون خارج الأقليم الجمركي فترة معينة ويسجلون لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية ، ثم يعودون نهائيا ، أن يستوردوا ، بالاعفاء من الحقوق والرسوم ، وبالاعفاء من الاجراءات الادارية للتجارة الخارجية ، الأشياء والأمتعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصى والمهنى باستثناء البضائع المحظورة حظرا مطلقا • تحدد فترة الاقامة وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب التشريع الجارى به العمل
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ............. (بدون تغيير حتى) بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، ما يأتي : 1 – ......................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، 2 – سيارة سياحية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل الأشخاص التابعة للبند التعريفي رقم 87–03 تقل سعة أسطواناتها عن 1800 سم 3 أو تساويها أو سيارة نفعية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5,950 طن، أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل.
يمكن أن تكون هذه السيارات جديدة أو أقل من خمس (5) سنوات عند تاريخ دخولها إلى الإقليم الجمركي.
يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة ......................... (بدون تغيير حتى)، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي
القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع
المادة 203
فتح المادةيقصد بالايداع الجمركي النظام الجمركي الذى يتم فيه خزن البضائع في محلات تعينها الجمارك لمدة محددة، تتصرف ادارة الجمارك بعد انتهائها في هذه البضائع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 203 : الإيداع الجمركي التلقائي للبضائع ......(بدون تغيير حتى) ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
توجه البضائع قيد الإيداع التلقائي إلى مساحات الإيداع المنشأة على مستوى :
– مناطق الفسحة المعتمدة من طرف مصالح الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية،
– المخازن المؤقتة،
– المستودعات العمومية،
– المخازن الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك".
المادة 204
فتح المادةينشأ مستودع الجمارك اما في مخازن تابعة لادارة الجمارك وأما في محلات معتمدة من قبلها ، ويمكن انشاء هذه المحلات على الخصوص في المستودع العمومي أو في مساحات التخليص الجمركي ، تحت المراقبة الجمركية
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
أُلغي بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
المادة 205
فتح المادةتوضع تلقائيا قيد الايداع الجمركي :
- البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها في الأجل القانوني ،
- البضائع المصرح بها بالتفصيل والتي لم يحضر المصرح بها أو التي لم ترفع بعد الفحص في الأجل القانونى باستثناء البضائع التي هي محل نزاعات تكون ادارة الجمارك على علم بها ان البضائع التي ليست لها قيمة تجارية لا توضع قيد الايداع ، ويتم اتلافها أو سحبها من المناطق الجمركية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 205 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 205 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 206
فتح المادةتسجل البضائع المرتبة قيد الايداع في دفتر خاص مع ذكر علامات الطرود وأرقامها تسرى مهلة الايداع ابتداء من تاريخ التسجيل في هذا الدفتر
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 206 : ................(بدون تغيير) ................
يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية".
المادة 207
فتح المادةيظل نقل البضائع المرتبة قيد الايداع وبقاؤها فيه تحت مسؤولية صاحبها .
ان مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع وبقائها فيه تتحملها البضائع نفسها وفي حالة قيام صاحب البضاعة بسحبها من مستودع الجمارك فإن المصاريف المترتبة عن هذا الايداع تكون موضوع فاتورة على حدة ولا يمكن أن ينجر عن هذا تأثير على سعر الانتاج عند عرضه للاستهلاك •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 207 : ................(بدون تغيير) ................
تبقى البضائع قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها، ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسادها أو فقدانها، مدة بقائها رهن الإيداع، إلى دفع تعويضات أو فوائد مهما يكن السبب".
المادة 208
فتح المادةيجوز أن يفحص أعوان الجمارك البضائع التي تحتويها الطرود عند ترتيبها قيد الايداع . وفى هذه الحالة يجب أن يتم الفحص بحضور صاحب البضائع، أو بحضور المرسل اليه، والا فبحضور شخص يعينه قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا ضمن الشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون .
غير أنه يجوز لادارة الجمارك في حالة استعجال تبررها أسباب أمنية أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها وذلك قبل نقل البضائع الى مكان الايداع
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 208 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 208 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 209
فتح المادةيحدد أقصى أجل لبقاء البضائع قيد الايداع بأربعة اشهر
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بشهرين .(2) ...........(الباقي بدون تغيير "................)
القسم الثاني — بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع
المادة 210
فتح المادةان البضائع التي لا ترفع في الأجل المحدد في المادة السابقة يتم بيعها من قبل ادارة الجمارك ضمن الشروط التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الايداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الايداع 6 وذلك بعد ترخيص من قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية ان البضائع التي تقل قيمتها عن ألف دينار والتي لا ترفع عند انتهاء المهلة المشار اليها أعلاه، تعتبر متحلى عنها ، ويجوز لادارة الجمارك أن تبيعها أو أن تهبها للمستشفيات أو الملاجيء أو المؤسسات ذات الطابع الانساني أو أن تبيعها بالتراضي للمؤسسات العمومية أو المجموعات المحلية 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 210 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 210 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 211
فتح المادةلا تنطبق أحكام المادة 210 على البضائع التي هي ملك للادارات والهيئات العمومية ، والمؤسسات الاشتراكية • على أنه ، اذا لم يتم رفع البضائع من طرف المستورد عند انتهاء المهلة المحددة في المادة 209 ، تصدر ادارة الجمارك سند تحصيل تنفيذى على الحساب المصرفى ، أو الحساب الجارى البريدي ، أو الحساب لدى الخزينة المفتوح باسم الهيئة المعنية ، وتشعر ادارة الجمارك الوزير المكلف بالوصاية على المستورد الذي يحق له اتخاذ اجراءات قصد :
أ ) رفع البضائع المودعة لدى الجمارك،
ب ) ممارسة ملاحقات ادارية أو جزائية حسب الحالة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 211 : يحدد المقصد الذي يعطى للبضائع المستوردة من قبل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي لم ترفع في الأجل المحدد قانونا، بمرسوم تنفيذي.
المادة 212
فتح المادةيوزع حاصل البيع حسب الأولوية والمقدار المستحق :
أ ) لتسديد المصاريف ومختلف النفقات الثانوية الأخرى التي أنفقتها ادارة الجمارك أو أنفقت بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الايداع وبقائها فيه وكذا لبيع هذه البضائع ،
ب ) لتحصيل الحقوق والرسوم الواجبة الأداء على البضائع التي تم بيعها نظرا للاستعمال الذي خصصت له 6
ج ) يدفع الرصيد المحتمل بقاؤه لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة حيث يبقى لمدة سنتين تحت تصرف صاحب البضائع أو ذوى الحقوق ، وعند انتهاء هذه المهلة يصبح مكتسبا للخزينة ، واذا كان المبلغ المتبقى أقل من ألف دينار يدرج فورا في ايرادات الميزانية 2 عندما يكون حاصل البيع غير كاف - لتسوية الديون المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه ، تدفع المبالغ المحصلة لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة ..
ان القاضي المختص هو قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمكان الايداع •
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 212 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 212 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي ويدرج الرصيد المحتمل في إيرادات ميزانية الدولة
الفصل العاشر — القبول المؤقت .
المادة 213
فتح المادة1 - باستثناء المباديء الواردة في المادتين 2 و 4 من هذا القانون يجوز لوزير المالية أن يرخص ، مع الاعفاء من الحقوق والرسم باستيراد :
1 ) البضائع العائدة وذات المنشأ.
الجزائري أو التي اكتسبته ،
ب ) البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى السفراء والمصالح الديبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين الى بعض الهيئات الدولية المقيمة بالجزائر أو الممثلة فيها وذلك طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال ،
ج ) البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى هيئات التضامن أو ذات الطابع الانساني المعتمدة بالجزائر ،
د ) الارساليات بالمجان في اطار التبادل الثقافي ،
ه ) الارساليات الاستثنائية المجردة من كل طابع تجاري وخاصة منها ما يتعلق بالعينات ،
و ) المواد النوعية المستعملة لصيانة الأجنحة وأقسامها التابعة للأجانب العارضين في المعرض، واصلاحها وزخرفتها، وكذا المواد الغذائية التي تحتاج اليها الأجنحة الأجنبية مع الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 709 بالتجارة الخارجية ، وذلك بعد أخذ رأى وزير التجارة •
2 - تحدد بقرارات من وزير المالية شروط تطبيق هذه المادة وكذا قائمة الهيئات الوطنية أو الدولية المشار اليها في الفقرة 1 السابقة، ويمكن لهذه القرارات أن تعلق القبول بالاعفاء على شرط المعاملة بالمثل من قبل البلدان الأجنبية وأن تنص على منع التنازل عن الأشياء التي استفادت من الاعفاء أو تخصيصها لأغراض أخرى قبل أجل محدد الا اذا تم تسديد الحقوق والرسوم مسبقا
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 213 : زيادة على ....................... (بدون تغيير حتى) والرسوم :
أ) حتى ح) ................................... (بدون تغيير) ...................................................،
ط- الإرساليات التي تصل، عرضيا، إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به. ........................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.......................................................
المادة 214
فتح المادةيحدد وزير المالية ، طبقا للاتفاقيات الثنائية، النظام الجمركي الحاص بالمحاصيل من انتاج أراض يملكها الجزائريون | بالخارج الواقعة بين الحدود وخط يحدد الفاصل بينهما ..
الفصل الحادى عشر تموين السفن والمراتب الجوية
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 214 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية طبقا للاتفاقيات الثنائية النظام الجمركي الخاص بمحاصيل الأراضي التي يملكها الجزائريون بالخارج والواقعة بين الحدود والخط الذي يحدد عمق هذه الأراضي".
المادة 15
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن جميع الرسوم المحصلة لفائدة الخزينة المحروقات وأنواع الوقود ، والزيوت المخصصة لتموين البواخر وغيرها من السفن الجزائرية الأخرى باستثناء زوارق النزهة والرياضة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : بلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضاعة مباشرة إلى الإقليم الجمركي.
لا تعتبر البضاعة ذات مصدر من بلد وسيط محل عبور أو رسو أو توقف أو مسافنة إلا إذا تجاوزت مدّة العبور أو الرسو أو التوقف أو النقل من مركبة إلى أخرى :
أ- الوقت العادي الضروري للقيام بالعبور أو النقل من مركبة إلى أخرى،
ب - مدّة الرسو أو التوقفات المعتادة لوسائل النقل المستعملة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 216
فتح المادةلا تخضع لحقوق ورسوم الدخول الأغذية والمؤونة التي تاتي بها السمن من الخارج بكمية متناسبة مع احتياجات البحارة والمسافرين شريطة أن تبقى على متنها ويخضع انزالها الى التراب الوطني لنفس الاجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الاطار التجاري
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 216 : لا تخضع للحقوق ورسوم الدخول الأغذية والمؤونة التي تأتي بها السفن من الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، شريطة أن تبقى على متنها.
ويخضع إنزالها إلى الإقليم الجمركي لنفس الإجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الإطار التجاري".
المادة 217
فتح المادةان الأغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجهة الى الخارج بكمية متناسبة مع | الحاجيات العادية للتجارة والمسافرين لا تخضع للحقوق والرسوم المحتمل أداؤها عند التصدير وفي حالة اعتراض فيما يخص أهمية كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين ، يجوز لادارة الجمارك أن تطلب من مجهزى السفن وربابنتها اللجوء الى المحكمة لتحديد الكميات اللازمة لاحتياجات البحارة والمسافرين .
لا يمكن شحن البضائع المعدة لتموين السفينة الا بعد الحصول على رخصة الشحن التي تؤشرها ادارة الجمارك •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 217 : ...............(بدون تغيير) ................، تدوّن في كل الحالات، كميات وأنواع الأغذية المشحونة على رخصة الشحن، التي يجب أن يكون مؤشرا عليها من قبل أعوان الجمارك.
يحدد شكل ومضمون رخصة الشحن بموجب مقررمن المدير العام للجمارك".
المادة 218
فتح المادةعند عودة سفينة جزائرية الى ميناء من الموانىء الوطنية، يقدم ربانها رخصة الشحن التي سلمت له عند الابحار ، ويتم التصريح بالأغذية والمؤونة غير المستهلكة وتفريغها عند الاقتضاء معفاة من جميع الحقوق والرسوم اذا ثبت أنه قد تم شحنها على متن السفينة كما هو منصوص عليه في المادة 217 من هذا القانون
المادة 219
فتح المادةتطبق أحكام المواد 215 و 217و218 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية
الفصل الثاني عشر — الضبط الجمركي
القسم الأول — تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي
المادة 220
فتح المادةيحدد وزير المالية بقرار البضائع التي لا يجوز تنقلها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي ما لم تكن مرفقة برخصة مكتوبة من ادارة الجمارك و / أو ادارة الضرائب حسب الحالة، وتسمى أدناه رخصة التنقل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 220 : يخض ع تنق ل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى استصدار رخص ة مكتوب ة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائ ب، حس ب الحال ة، تدعى "رخصة التنقل".
تحدّد عن طريق التنظيم :
- البضائع التي لا يجوز نقلها إلا إذا كانت مرفقة بهذه الرخصة،
- الكميات من بعض البضائع، المعفاة من رخصة التنقل،
- الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في أجزاء معينة من النطاق الجمركي".
المادة 221
فتح المادةان البضائع الخاضعة لرخص التنقل والآتية من داخل الاقليم الجمركي والتي 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي يجب أن تحضر الى أقرب مكتب جمركي للتصريح بها .
بناء على طلب من ادارة الجمارك يجب على ناقلى البضائع أن يثبتوا فورا حيازتها القانونية في نظر التنظيم الجمركي والجبائي المعمول به
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 221 : )1 يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي أو مصلحة إدارة الضرائب الأقرب للتصريح بها.
2 - يجب على ناقلي ......(بدون تغيير حتى) النقطة ب)، ج)- الوثائق الجمركية التي تثبت ......(الباقي بدون تغيير)......".
المادة 222
فتح المادةان البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والمرغوب في رفعها من المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتنتقل فيه أو لتنقل خارج النطاق ضمن الأقليم الجمركي يجب التصريح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع .
ويجب أن يتم التصريح قبل رفع البضائع الا اذا منح ترخيص من ادارة الجمارك يعلق تسليم رخصة التنقل على تقديم البضائع لمكتب الجمارك ويكون ذلك مرفقا بوثيقة تثبت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التنظيم الذي يحكم هذه البضاعة •
المادة 223
فتح المادةتسلم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرح فيها بالبصانع اما عند وصولها من الخارج واما عند رفعها داخل النطاق أو داخل الأقليم الجمركي وذلك للتنقل داخل النطاق ان الايصالات وسندات الاعفاء بكفالة والوثائق الجمركية النظامية الأخرى تقوم مقام رخص التنقل ما دامت تسمح بالتعرف على البضائع المنقولة • يجب أن يبين فى رخص التنقل والوثائق | النظامية التي تقوم مقامها مكان وصول البصانع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستعرقها النقل وعند الاقتضاء مكان الايداع الدى ترفع منه البضائع وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع تحدد ادارة الجمارك بموجب مقرر شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 223 : تسلّم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرّح فيها بالبضائع إما عند وصولها من الخارج، وإما عند رفعها داخل النطاق أو الإقليم الجمركي، وذلك للتنقل داخل النطاق .
يجب أن تبين رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها ، مكان مقصد البضائع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل وعند الاقتضاء، مكان الإيداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع.
يحدد شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 224
فتح المادةيجوز لأعوان الجمارك الانتقال الى المكان المعين لرفع البضائع والقيام بمراقبتها .
المادة 225
فتح المادةيجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل وخاصة فيما يتعلق بالطريق ومدة النقل اللذين يجب التمسك بهما بمنتهى الدقة الا اذا حالت دون ذلك أسباب قاهرة يجوز لأعوان الجمارك أن يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة تنقل ، طيلة مدة نقلها •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 225 : يجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، باستثناء حالة القوة القاهرة أو حادث مثبت قانونا.
يمكن الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، أن يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها".
القسم الثاني — حيازة بعض البضائع وتنقلها في سائر الأقليم الجمركي
المادة 226
فتح المادةان حيازة بعض البضائع لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الأقليم الجمركي ولا سيما التي تهرب أكثر من غيرها والتي حددت قائمتها بموجب قرار من وزير المالية يخضعان لتقديم وثائق تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع ازاء التنظيم الجمركي وذلك عند طلب ادارة الجمارك ويقصد بالوثائق المثبتة ما يلى :
اما ايصالات جمركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البصانع استوردت بصفة قانونية أو يجوز لها المكوث داخل الأقليم الجمركي
- واما فاتورات شراء أو كشوف صنع أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو انتجت بالجزائر أو أنها اكتسبت بطريقة أخرى المنشأ الجزائري يلزم كذلك بتقديم الوثائق المشار اليها أعلاه الاشخاص الذين حاروا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما وكذا الذين وضعوا اثبات المنشأ ويصح هذا الالتزام لمدة ثلاث سنوات يبدأ سريانها من تاريخ التنازل أو تاريخ وضع الوثائق المثبتة للمنشأ حسب الحالة .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 226 : تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الوثائق ....................(الباقي بدون تغيير ) ويقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي :
- إما إيصالات جمركية .............. ( الباقي
- وإما فواتير شراء الباقي يلزم كذلك بتقديم. الباقي
الفصل الثالث عشر — الملاحة
القسم الأول — النظام الادارى للسفن
المادة 227
فتح المادةيجب على كل سفينة جزائرية مبحرة أن تحمل شهادة جنسيتها ينجر عن كل تغيير أو تعديل يجرى على مميزات السفينة وينقل على شهادة الجنسية عدم انطباق هذه الشهادة على البنايات الجديدة للسفينة ، ويجب على صاحب السفينة أن يطلب تسليم شهادة جديدة تتضمن المميزات الجديدة للسفينة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 227 : (ملغاة)".
المادة 228
فتح المادةيجب على السلطة الادارية البحرية المختصة أن تبلغ ادارة الجمارك بالأسماء التي سجلت بها السفن الجزائرية كما يجب على السلطة الادارية المختصة أن ترفع الى ادارة الجمارك كل عقد يتعلق ببيع سفينة أو ببيع جزء منها
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 228 : (ملغاة)".
القسم الأول تصليح السفن والطائرات
القسم الثاني — تصليح السفن الجزائرية بالخارج
المادة 229
فتح المادةان كل بضاعة أضيفت الى سفينة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الأقليم الجمركي يجب أن تكون في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لوصولها الى أحد المكاتب الجمركية ، موضوع تصريح مفصل يتضمن التنصليحات والتجهيزات التي تمت في الخارج يحدد قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة •
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 229 : يجب أن تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار (50.000 دج)، أضيفت إلى سفينة أو طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الإقليم الجمركي، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات أو التجهيزات التي تمت في الخارج، في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لوصولها إلى أحد مكاتب الجمارك".
القسم الثالث — الرسو الاضطراري
المادة 230
فتح المادةيتعين على الربابنة الذين يضطرون الى الرسو بسبب أخطار بحرية أو | مطاردة من قبل عدو أو في غيرهما من الحالات العرضية :
أن يتقيدوا بالالتزامات المنصوص عليها - في المادة 53 من هذا القانون فور دخولهم المنطقة البحرية من النطاق الجمركي أن يبرروا أسباب الرسو بتقرير يقدمونه - في ظر ف أربع وعشرين ساعة من وصولهم الى الميناء، وأن يتقيدوا بأحكام المادة 57 من هذا القانون .
- أن يقوموا بكل التزام آخر ينجم عن تطبيق القوانين والأنظمة السارية
المادة 231
فتح المادةيجوز لادارة الجمارك أن ترخص بتفريغ البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت رسوها الاضطرارى ، وتوضع هذه البضائع تحت مراقبة الجمارك طبقا لأحكام هذا القانون التي تحكم مساحات التخليص الجمركي ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
تستبدل العبارتان"مخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة" و"مخازن ومساحات الإيداع المؤقت" المذكورة في المواد 68 و 69 و 70 و 231 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعبارة "ا لمخازن المؤقتة"
كما تستبدل عبارة "نظام التحويل لدى الجمارك"
المذكورة في مواد القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعبارة "نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي"
القسم الرابع — الحطم
المادة 232
فتح المادةان البضائع أو الحطم التي تنقذ من الغرق أو التي استعيدت توضع تحت المراقبة المزدوجة لكل من مصلحة البحرية التجارية وادارة الجمارك حتى يعين لها تخصيص نهائى طبقا للقوانين والأنظمة السارية •
المادة 233
فتح المادةما لم يقدم اثبات مخالف 6 لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق في السوق الداخلية الا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند الاستيراد ، وذلك حسب منشأ هذه البضائع ، واذا لم يثبت هذا المنشأ فان الحقوق والرسوم التي تطبق هي الواردة في تعريفة القانون العام عندما لا يصرح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوى الحقوق ، يمكن أن تقوم ادارة الجمارك ببيعها بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية 6 وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه بها التشريع السارى ، وفى هذه الحالة لا يخصص حاصل البيع لتسديد الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا الا بعد اقتطاع نفقات الانقاذ والايداع والبيع ، واذا بقى فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرسوم فيوضع هذا الفائض تحت تصرف ذوى الحقوق
الفصل الرابع عشر — الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها ادارة الجمارك
القسم الأول — عموميات :
المادة 234
فتح المادةتكلف ادارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجارى به العمل 6 لحساب الخزينة والمجموعات والمؤسسات والهيئات العمومية ان هذه الحقوق والرسوم تحصل عندئذ 6 وتثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي الا اذا جاءت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 234 : تكلّف إدارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
تحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي، إلا إذا وردت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك".
القسم الثالث الرسوم الداخلية
القسم الثاني — الرسم الجزافي
المادة 235
فتح المادةعندما يتعلق الأمر باستيرادات تخص عمليات مجردة من كل طابع تجاري يجوز لادارة الجمارك أن تحصل رسما جزافيا يغطى جميع الحقوق والرسوم المستحقة على البضائع بمناسبة استيرادها ، وذلك عندما تتعلق هذه الاستيرادات ببضائع على شكل ارساليات صغيرة بين أفراد أو مدرجة داخل أمتعة المسافرين • يحصل الرسم الجزافى المشار اليه أعلاه حسب المعدل المحدد بموجب القانون ، كما هو الشأن في المجال الجمركي وحسب الشروط المحددة بقرار من وزير المالية •
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيراد ظرفي يخص :
أ – إمّا البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، ب – إمّا البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها.
تحصّل إدارة الجمارك رسما جزافيا تحدّد نسبه وسقفه، عند الاقتضاء، بموجب قوانين المالية، ويحّصل كما هو الشأن في المجال الجمركي”.
القسم الثالث — الرسوم الداخلية
المادة 236
فتح المادةتحصل ادارة الجمارك ، أثناء عمليات التخليص الجمركى ، الرسوم الداخلية المستحقة على البضائع حسب نفس الشروط التي تحكم تحصيل الحقوق الجمركية وبتجميعها مع هذه الأخيرة •
المادة 237
فتح المادةان الرسم الداخلى على الاستهلاك المطبق على المنتجات البترولية أو ما شابهها كما هي معينة طبقا لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة يطبق أيضا على المنتجات المستوردة أو .
المنتجة بالجزائر وعلى وجه الخصوص في مصنع خاضع للمراقبة الجمركية .
يحصل هذا الرسم في جميع الحالات من قبل ادارة الجمارك تبعا لخصائص المنتوج عند عرضه للاستهلاك ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 237 : إن الحق الداخلي على الاستهلاك المطبق على المنتجات البترولية أو ما شابهها، كما هي معينة طبقا لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة يطبق على المنتجات المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، وعلى وجه الخصوص في المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية.
يحصل هذا الرسم، في جميع الحالات، من قبل إدارة الجمارك تبعا لخصائص المنتوج عند عرضه للاستهلاك " .
القسم الرابع الرسم على القيمة المضافة
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 238
فتح المادةتكلف ادارة الجمارك بتحصيل الرسوم على رقم الأعمال المستحقة عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل على ضمان تحصيلها ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم في مجال الرسوم على رقم الأعمال .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 238 : تكلف إدارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة المضافة المستحق عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل على ضمان تحصيله ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرسم على القيمة المضافة".
القسم الخامس — حقوق الملاحة
المادة 239
فتح المادةيحدد التشريع السارى حقوق الملاحة ان الرسوم التي تتشكل منها هذه الحقوق تلحق بالحقوق الجمركية من حيث شكل التصريحات وكيفية التحصيل وكيفية قمع المخالفات .
تحدد المصاريف المحتملة للتحصيل والاجراءات بموجب التشريع السارى وتقتطع من ايرادات حقوق الملاحة ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
القسم السادس — الحقوق والرسوم الأخرى
المادة 240
فتح المادةتكلف كذلك ادارة الجمارك بتحصيل أو بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد بضائع أو خدمات أو تصديرها .
ان المنتجات الخاضعة لحقوق ورسوم ولرسوم اضافية أو غيرها من الأتاوى والتي تحتويها البضائع المستوردة ، تخضع لرسوم تعويضية يكون الغرض منها اقامة توازن الأعباء الجبائية مع المنتجات المماثلة لها ذات المنشأ الوطني .
تحدد بقرارات من وزير المالية ووزير التجارة حسب نوع البضائع كيفيات تطبيق هذا الاجراء .
تحصل رسوم التعويض المشار اليها أعلاه حسب نفس الشروط ونفس القواعد التي تحصل بها الحقوق الجمركية
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات
القسم الاول — عموميات
المادة 241
فتح المادةيمكن لعون الجمارك ولكل عون من الاعوان المعينين بأحكام المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية أن يقوم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة الجمركية وضبطها .
ان اثبات المخالفة كما هى معرفة في الفقرة أعلاه تخول الحق للاعوان الذين يحررون المحضر فيما يلى :
حجز الاشياء التي تطبق عليها المصادرة ، حجز كل وثيقة ترافق هذه الاشياء كسند اثبات ،
- الاحتفاظ مقابل سند ابراء الزامي بكل شيىء آخر يضمن الدين المستحق للخزينة والمترتب على المخالفة.
في حالة التلبس بالجنحة يجوز لاعوان الجمارك القيام بتوقيف المتهمين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 241 : يمكن أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها.
إن معاينة المخالفة الجمركية تخول الحق للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يأتي :
البضائع الخاضعة للمصادرة، البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة التلبس ، يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين وإحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية، مع مراعاة الإجراءات القانونية".
القسم الثاني محضر الحجز
القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 242
فتح المادةيجب أن توجه فور اثبات المخالفة الاشياء والوثائق ووسائل النقل المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز للجمارك من مكان الحجز وتودع فيه .
يحرر فورا محضر حجز ، غير أنه يمكن تحرير المحضر بصفة صحيحة :
- في أى مكتب أو مركز جمركي يوجد في | نفس الناحية التي يوجد فيها مكان الحجز .
بمقر فرقة الدرك الوطنى أو بمكتب موظف تابع لادارة المالية أو بمقر المجلس الشعبي البلدى لمكان الحجز .
عندما يقع الحجز في منزل ما يمكن تحرير المحضر فيه بصفة صحيحة .
عندما لا تسمح الظروف والاوضاع المحلية بنقل البضائع فورا الى مكتب أو مركز للجمارك بالناحية يمكن وضع الاشياء المحجوزة تحت حراسة المتهم أو غيره اما في مكان الحجز ذاته واما في أية ناحية أخرى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 242 : بعد معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م غير أنه، يمكن تحرير المحضر بصفة صحيحة في :
- مكاتب ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصالح الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش،
- مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية،
- مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز".
المادة 243
فتح المادةيؤتمن قابض الجمارك المكلف بالملاحقات على البضائع المحجوزة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 243 : عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغير إمّا في أماكن الحجز نفسها، وإمّا في جهة أخرى".
المادة 244
فتح المادةيجب أن ترد في محاضر الحجز المعلومات التي من شأنها أن تسمح بالتعرف على المتهمين والبضائع ووسائل النقل، وباثبات حقيقة وقوع المخالفة ويجب أن تبين هذه المحاضر على وجه الخصوص :
تاريخ الحجز ،
- سبب الحجز ، 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1399 ه
- التصريح بالحجز للمتهم ، القاب الحاجزين والشخص المكلف بالملاحقات واسماءهم وصفاتهم وعناوينهم ،
- وصف الاشياء المحجوزة ونوعها وكميتها 4
- حضور المتهمين هذا الوصف أو الاستدعاء | الموجه اليهم لحصور هذا الوصف ،
- مكان تحرير المحضر وساعة ختمه ، وعند الاقتضاء لقب حارس البصائع المحجورة واسمه وصفته .
عندما يتم حجز وثائق مزورة أو محرفة ينص في المحضر على نوع التزوير ووصف التحريفات أو الكتابات الأضافية. توقع الوثائق المشوبة بالتزوير و تمضى بعبارة «لا تغير من قبل الاعوان الذين يقومون بالحجز وتلحق بالمحضر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 244 : يؤتمن قابض الجمارك المكلف بالمتابعات على البضائع المحجوزة".
المادة 245
فتح المادةيجب على أعوان الجمارك الذين يباشرون حجزا، أن يعرضوا على المتهمين قبل الانتهاء من تحرير المحضر رفع اليد عن وسائل النقل بضمان كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها .
يجب أن يقيد في المحضر عرض رفع اليد والجواب عنه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 245 : يجب أن يبين محضر الحجز المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع وإثبات ماديّة الجريمة.
ويجب أن يبين المحضر على الخصوص، ما يأتي :
- تاريخ وساعة ومكان الحجز،
- الألقاب والأسماء والصفات والإقامة الإدارية للعون أو الأعوان الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة،
- الألقاب والأسماء والهوية الكاملة للمخالف أو المخالفين وإقامتهم،
- سبب الحجز،
- الوقائع والظروف المؤدية إلى اكتشاف الجريمة،
- تعداد النصوص التي تنص على الجريمة وتلك النصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة لها،
- التصريح بالحجز للمخالف،
- وصف البضائع والأشياء المحجوزة وطبيعتها وكميتها وقيمتها وكذا طبيعة الوثائق المحجوزة،
- حضور المخالف أو المخالفين لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف ولتحرير المحضر،
- مكان تحرير المحضر وساعة ختمه،
- وعند الاقتضاء، لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة،
- تحفظات ا لمخالف،
- عرض رفع اليد، إذا كان ذلك ممكنا،
- ختم المحضر.
يمنع الحشو أو الإضافات المكتوبة بين الأسطر وذلك تحت طائلة بطلان الكلمات المحشوة بين الأسطر أو المكتوبة بين الأسطر أو المضافة.
تخضع التشطيبات والإحالات للمصادقة من طرف جميع الموقعين على المحضر.
يوقع أو يؤشر على الإحالات على الهامش وكذا التشطيبات من طرف كل الموقعين على المحضر.
بالنسبة للإحالات المسجلة في آخر المحضر، فإنه يجب التوقيع والتأشير والمصادقة عليها بوضوح.
يحدد شكل ونموذج محضر الحجز عن طريق التنظيم".
المادة 246
فتح المادةيجب على أعوان الجمارك الذين حرروا محضر الحجز أن يقرأوه على المتهمين وأن يدعوا هؤلاء الى توقيعه وأن يسلموهم نسخة منه .
ويجب تقييد البيانات المتعلقة بهذه الاجراءات في المحضر .
وعند غياب المتهم أو المتهمين وقت تحرير محضر الحجز، يجب أن يقيد ذلك في هذه الوثيقة التي يجب تعليق نسخة منها خلال الاربع والعشرين ساعة على الباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي | للمكان الذي يتم فيه تحرير المحضر أو في مقر المجلس الشعبي البلدى للناحية وهذا عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحرير هذه الوثيقة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 246 : يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، أن يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
غي ر أن رفع اليد لا يمنح عندما تكون وسائل النقل :
أ - تشكل محل الجريمة،
ب - قد صنعت أو هيئت أو كيفت أو جهزت من أجل إخفاء البضائع،
ج - قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.
يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بإجراء الحجز، أن يعرضوا على ا لمخالف، قبل ختم المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
وتجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر.
يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنة.
غير أن رفع اليد يخضع لرد المصاريف المتكفل بها بمناسبة الحجز إلى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة ا لمخالف.
تطبق أحكام هذه المادة على عمليات حجز وسائل النقل التي يقوم بها الضباط والأعوان الآخرون المنصوص عليهم في المادة 241 من هذا القانون".
المادة 247
فتح المادةعندما يحرر المحضر من قبل موظفين غير محلفين يخضع هذا المحضر الاجراء التأكيد أمام قاضي المحكمة خلال المدة المحددة للحضور أمام القضاء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 247 : يجب على الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون الذين قاموا ......(الباقي بدون تغيير)...... ."
المادة 248
فتح المادةعندما يجرى الحجز بالمسكن، لا تنقل البصائع غير المحظورة حظرا مطلقا اذا ما قدم المتهم ضمانا يغطى قيمتها، وفي هذه الحالة يقام المتهم حارسا عليها .
عندما لا يتمكن المتهم من تقديم هذا الضمان أو اذا تعلق الأمر ببضائع محظورة حظرا مطلقا، تنقل هذه البضائع الى أقرب مكتب أو مركز جمركي أو تسلم الى شخص آخر يقام حارسا عليها في مكان الحجز أو في ناحية أخرى.
يجب على مأمور الضبط القضائي الذي يحضر عملية تفتيش المنزل وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، أن يحضر تحرير المحضر، وفي حالة الرفض فانه يكفى لاضفاء الصبعة القانونية على العمليات أن يشار فى المحضر الى الطلب بالحضور ورفض ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 248 : عندما يجرى الحجز في المنزل، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها.
وفي هذه الحالة، يعين المخالف حارسا عليها.
عندما لا يتمكّن المخالف من تقديم هذه الكفالة، أو إذا تعلق الأمر ببضائع محظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، تنقل هذه البضائع إلى أقرب مكتب أو مركز جمارك، أو تسلّم إلى شخص آخر يعين حارسا عليها في مكان الحجز أو في جهة أخرى.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية التفتيش المنزلي وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، حضور عملية تحرير المحضر. وفي حالة الرفض، يكفي لصحة العمليات أن يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك".
المادة 249
فتح المادةعندما يجرى الحجز على متن سفينة ولا يتسنى نظرا للظروف القيام بالتفريغ حالا، يقوم أعوان الجمارك الذين يباشرون الحجز بوضع الاختام على المنافذ المؤدية الى البضائع .
يتضمن المحضر الذي يحرر تباعا للتفريغ عدد الطرود وأنواعها وعلاماتها وأرقامها، وعند الوصول الى مكتب الجمارك يجرى الوصف المفصل لهذه البضائع بحضور المتهم أو بعد امره بالحضور .
وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 249 : عندما يجري الحجز على متن سفينة، ولا يتسنى القيام بالتفريغ فورا، يقوم أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء الذين يباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافذ المؤدية إلى البضائع.
يتضمن المحضر المحرر ، تباعا للتفريغ، عدد الطرود ونوعيتها وعلاماتها وأرقامها، وعند الوصول إلى مكتب الجمارك، يُؤمر المخالف الموجود بحضور عملية الوصف المفصل للبضائع، وتسلّم له نسخة من المحضر عن كل عملية".
المادة 250
فتح المادةفي حالة ضبط مخالفات في المكاتب والمستودعات وغيرها من الاماكن الخاضعة للحراسة الجمركية الموجودة خارج النطاق الجمركي تجرى عمليات الحجز وتثبت حسب الشروط الواردة في المواد 242 و 245 و 246 و 248 من هذا القانون .
يمكن أيضا أن تجرى عمليات الحجز في أي مكان في الحالات التالية :
- الملاحقة على مرأى العين .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715
- التلبس بالمخالفة ،
- مخالفة أحكام المادة 226 .
- اكتشاف مفاجيء لبضائع يتجلى أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزيها أو من خلال وثائق الاثبات .
في الحالة الخاصة بالحجز وبعد الملاحقة على مرأى العين يجب أن ينص المحضر عندما يتعلق الامر ببضائع خاضعة لاجراء الحصول على رخصة التنقل من مصلحة الجمارك بان الملاحقة على مرأى العين قد بدأت داخل النطاق الجمركي وأنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز، وأن هذه البضائع كانت مجردة من الوثائق اللازمة لنقلها داخل النطاق الجمركي .
وعندما يتعلق الأمر ببضائع غير خاضعة لهذا الاجراء، يجب أن ينص المحضر على ان الملاحقة على مرأى العين قد بدأت ابان عبور البضائع الحدود وأنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 250 : يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك.
ويمكن أيضا معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الأماكن، في الحالات الآتية :
المتابعة على مرأى العين التلبس بالمخالفة
- مخالفة أحكام المادة 226 من هذا القانون،
- اكتشاف مفاجيء لبضائع يتبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو في حالة غياب وثائق الإثبات عند أول طلب.
في الحالة الخاصة بالحجز بعد المتابعة على مرأى العين، يجب أن يبين المحضر، عندما يتعلق الأمر ببضائع خاضعة لرخصة التنقل أو ببضائع حساسة للغش، بأنّ المتابعة على مرأى العين قد بدأت في النطاق الجمركي، وأنها استمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز، وأنّ هذه البضائع كانت غير مصحوبة بوثائق إثبات حيازتها القانونية طبقا للتشريع.
الجمركي".
المادة 251
فتح المادةبعد ختم المحضر، وبعد التأكيد عند الاقتضاء تسلم محاضر الحجز الى وكيل الدولة .
في حالة التلبس يجب أن يكون توقيف المتهمين متبوعا باحضارهم أمام وكيل الدولة فور تحرير محضر الحجز .
ولهذا الغرض، يتعين على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم يد المساعدة الى أعوان الجمارك عند أول طلب وخاصة لالقاء القبض على المتهمين وإحضارهم أمام وكيل الدولمة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 251 : بعد اختتام محضر الحجز، يسلّم إلى وكيل الجمهورية. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة التلبس يجب أن يكون توقيف المخالف (أو المخالفين متبوعا بالتحرير الفوري لمحضر الحجز ، ثم إحضاره أمام وكيل الجمهورية.
ولهذا الغرض، ينبغي على السلطات المدنية والعسكرية أن تمديد المساعدة إلى أعوان الجمارك عند أول طلب وخاصة لتوقيف المخالف أو المخالفين وحراسته وإحضاره أمام وكيل الجمهورية".
القسم الثالث محضر المعاينة
القسم الثالث — محضر المعاينة
المادة 252
فتح المادةيحرر محضر معاينة المخالفات التي يكتشفها أعوان الجمارك أثر مراقبة السجلات الحسابية ضمن الشروط الواردة في المادة 48 أعلاه وبصفة عامة اثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك.
تقيد فى محاضر المعاينة البيانات التالية :
ألقاب الاعوان الذين حرروا المحضر وأسماؤهم وصفاتهم واقامتهم الادارية ، تاريخ ومكان عمليات المراقبة والتحرى التي تم القيام بها ،
- طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة ، الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها .
علاوة على ذلك يشار في هذا المحضر الى أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات التفتيش والتحرى قد اطلعوا بتاريخ ومكان تحريره وأنه قد تلى وعرض عليهم للتوقيع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 252 : يجب أن تكون موضوع محضر معاينة، الجرائم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك، على إثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في المادتين 48 و 92 مكرر 1 من هذا القانون، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك.
يجب أن يبين محضر المعاينة البيانات الآتية :
- ألقاب الأعوان المحرّرين وأسماؤهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية،
- تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها،
- الألقاب والأسماء والهوية الكاملة ومكان إقامة المخالف أو ا لمخالفين،
- طبيعة المعاينات التي تمّت والمعلومات المحصلّة إما بعد مراقبة الوثائق وإما بعد سماع الأشخاص،
- الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها، 19 فبراير سنة 2017 م
- الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها.
وزيادة على ذلك، يجب أن يبين في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري، قد أطلعوا على تاريخ ومكان تحرير هذا المحضر، وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع.
في حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستدعون قانونيا، يجب أن يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك ا لمختص.
يحدد شكل ونموذج محضر المعاينة، عن طريق التنظيم".
القسم الرابع — أحكام مشتركة بين المحاضر الجمركية
المادة 253
فتح المادةلا تخضع لاجراءات الطابع والتسجيل المحاضر والتعهدات وجميع الوثائق الجمركية المتعلقة بمعاينة المخالفات .
القسم الخامس — القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن
المادة 254
فتح المادةتثبت المحاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تنقلها مالم يقع الطعن فيها بعدم الصحة وذلك عندما يحررها موظفان محلفان تابعان لادارة عمومية .
كما أن هذه المحاضر تثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة فيها، مالم يثبت العكس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية .
ان المحاضر الجمركية عندما يحررها عون واحد تكون صحيحة مالم يثبت العكس.
وفي مجال مراقبة السجلات، لا يمكن اثبات العكس الا بواسطة وثائق يكون تاريخها الاكيد سابقا فعلا لتاريخ التحقيق الذي باشره أعوان الجمارك المحررون للمحاضر . 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 254 : تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين (2) محلفين، على الأقل، من بين الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها . ...... (الباقي بدون تغيير) ."......
المادة 255
فتح المادةيجب أن تراعى الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 241 و 242 وفى المواد من 244 الى 250 وفي المادة 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان . ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية الا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الاجراءات .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 255 : يجب أن تراعى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و 243 إلى 250 و 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات".
المادة 256
فتح المادةيجب أن تراعى في كل طعن بعدم الصحة ضد محضر جمركى قواعد القانون العام
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 256 : (ملغاة ) " .
المادة 257
فتح المادةان المحاضر الجمركية ، عندما تكون مثبتة الى غاية أن يطعن فيها بعدم الصحة تقوم مقام سند للحصول، وفقا للقانون العام على رخصة اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية المناسبة ازاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر ان الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الاجراءات في هذا المجال بما فيه طلبات اثبات الصحة ورفع اليد ، وتخفيض ضمان المحجوزات هي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر • يمكن تأجيل النظر في المخالفة الى ما بعد النظر في الطعن بعدم الصحة طبقا للمادة 536 من قانون الاجراءات الجزائية ، وفي هذه الحالة تأمر مؤقتا المحكمة التي أحيلت عليها المخالفة ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل وعندما لا يقدم طلب الطعن بعدم الصحة في الآجال وبالأشكال المحددة قانونا ، يباشر التحقيق في القضية والحكم فيها •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 257 : إن المحاضر الجمركية، عندما تكون مثبتة إلى غاية أن يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر.
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الإجراءات في هذا المجال، بما فيه طلبات إثبات الصحة ورفع اليد وتخفيض حصر المحجوزات، هي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر.
في حالة الطعن بالتزوير في محضر معاينة لمخالفة جمركية، وإذا قدم الطعن في الآجال وبالأشكال.
المحددة، واحتمالا إذا ألغت وسائل التزوير، إذا تم إثباتها، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن، يقوم وكيل الجمهورية بالإجراءات المناسبة من أجل الفصل فيها فورا.
يمكن تأجيل النظر في المخالفة الجمركية إلى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة، تأمر الجهة القضائية التي أحيلت عليها المخالفة، ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل".
القسم السادس معاينة المخالفات الجمركية بالطرق القانونية الأخرى
القسم السادس — اثبات المخالفات الجمركيه بواسطة الطرق القانونية الأخرى
المادة 258
فتح المادةفضلا عن الاثباتات التي تتم بواسطة محاضر الحجز أو محاصر المعاينة يمكن اثبات المخالفات للتشريع والتنظيم الجمركيين وملاحقتهما بجميع الطرق القانونية حتى وان لم يتم أى حجز ولم تكن البضائع التي تم التصريح بها محلا لأية ملاحظة • لهذا الغرض ، يجوز أن تستعمل بصفة مقبولة المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية .
ب الملاحقات
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 258 : فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية، وكذلك وسائل الإثبات المعدة على دعائم إلكترونية، حتى وإن لم يتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لأية ملاحظة خلال عمليات الفحص".
القسم الاول — عموميات
المادة 259
فتح المادةفيما يتعلق بقمع المخالفات للتشريع والتنظيم الذين تتولى ادارة الجمارك تطبيقهما، أو بتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، تكون الدعوى الجبائية من اختصاص ادارة الجمارك.
تمارس ادارة الجمارك بالدرجة الاولى ومباشرة الدعوى الجبائية بواسطة مدير الجمارك أو بناء على طلب منه .
تكون ادارة الجمارك طرفا مدنيا أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى التي تقام أما بناء على طلب منها واما تلقائيا ولصالحها .
تشكل الغرامات الجمركية التي فرضتها أحكام هذا القانون تعويضات مدنية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 259 : لقمع الجرائم الجمركية :
1 - تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات
2 - تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية.
ويجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية.
تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة ولصالحها ".
المادة 260
فتح المادةتطلع النيابة العامة ادارة الجمارك بالمعلومات التى يتسنى لها الحصول عليها، والتي من شأنها أن تحمل على افتراض حصول غش مرتكب في الميدان الجمركي أو محاولة ما يكون الهدف منها أو نتيجتها مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون أو الانظمة الجمركية، سواء أتعلق الامر بدعوى مدنية أم بدعوى تجارية أم بتحقيق حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى.
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 260 : تُطلع الجهة القضائية إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها، والتي من شأنها أن تحصل على افتراض وجود مخالفة جمركية أو أية محاولة، يكون الهدف منها أو نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، سواء تعلق الأمر بدعوى مدنية أو تجارية، أو بتحقيق، حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
الفرع الثاني الإكراه الجمركي
المادة 261
فتح المادةاذا توفى مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائى أو كل قرار يحل محله تؤهل ادارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التى تبت في القضايا المدنية حكما بحجز الاشياء الخاضعة لهذه العقوبة، أو اذا لم يتمكن من حجزها، حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الاشياء ويحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية فى تاريخ ارتكاب الغش .
القسم الثاني — القيود الجمركية
المادة 262
فتح المادةيجوز لمسؤولى الجمارك على مستوى الولاية وكذا لقابضي الجمارك أن يصدروا الامر بالاكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لادارة الجمارك، بمجرد ما يتسنى لهم اثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا لادارة الجمارك اثر عملية من صلاحياتها أو حتى لتطبيق التشريع الجمركي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 262 : يمكن قابضي الجمارك أن يصدروا الأمر بالإكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لإدارة الجمارك بمجرد إثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما إدارة الجمارك".
المادة 263
فتح المادةيجب أن يتضمن الامر بالاكراه نسخة من السند الذى يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى الجمارك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 263 : ............. (بدون تغيير) .................
تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة :
- التصريحات الجمركية التي تم تصفية الحقوق والرسوم المتعلقة بها، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- الإذعان بالمنازعات،
- المصالحات الجمركية النهائية،
- التعهدات المكتتبة في السندات،
- محاضر البيع المسجلة طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 264
فتح المادةيتعين على القاضي التأشير على الاوامر بالاكراه ويتم تأشير هذه الاوامر بلا مصاريف .
تبلغ الاوامر بالاكراه ضمن الشروط الواردة في المادة 279 من هذا القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 264 : يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه.
ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف.
يمكن أن تبلغ الأوامر بالإكراه طبقا لأحكام المادة 279 من هذا القانون".
القسم الثالث — التسويات الأدارية
المادة 265
فتح المادةان الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية يحالون أمام الهيئات القضائية المختصة قصد معاقبتهم طبقا لاحكام هذا القانون.
غير أنه يرخص لوزير المالية بأن يمنح تسويات ادارية للمتهمين الذين يطالبون ذلك ويدفعون تمام العقوبات المالية والتكاليف والالتزامات الجمركية أو غيرها المرتبطة بالمخالفة | وذلك كله طبقا لاحكام هذا القانون عندما تساوى قيمة محل الجنحة في السوق الداخلية 500.000 د . ج أو تقل عنه .
يجوز لوزير المالية كذلك أن يمنح، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تسويات ادارية لقادة المراكب الجوية وربابنة السفن وللمسافرين الذين ارتكبوا مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك مهما كانت قيمة محل الجنحة في السوق الداخلية .
في مجال القضايا النزاعية المرفوعة ضد المؤسسات الاشتراكية، والادارات والهيئات العمومية، يرخص لوزير المالية بأن يمنح تسويات ادارية حسب الكيفيات الخاصة التي يتم تحديدها بموجب مرسوم .
في حالة مخالفة تتعلق بالمخدرات أو الاسلحة أو أية بضاعة أخرى محظورة حظرا مطلقا، لا تطبق اجراءات التسوية الادارية وتحال هذه القضايا كلها على الهيئات القضائية المختصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 265 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي
القسم الرابع — التقادم
المادة 266
فتح المادةتسقط بالتقادم دعوى ادارة الجمارك لقمع الجنح الجمركية بعد مضى مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة .
تسقط بالتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركية بعد مضى مدة سنتين كاملتين ابتداء من تاريخ ارتكاب هذه المحالفة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 266 : تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".
المادة 267
فتح المادةان مدة التقادم فيما يخص المخالفات الجمركية ينقطع سريانها بفعل :
- - المحاضر المحررة طبقا لاحكام هذا القانون ،
- والاعترافات بارتكاب المخالفة الموقعة من قبل المرتكب .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 267 : ينقطع سريان مدة تقادم الجرائم الجمركية بفعل ما يأتي : -المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون،
- الاعتراف بالجريمة من قبل ا لمخالف،
- أعمال التحقيقات الجمركية،
- إخطار لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر من هذا القانون،
- كل الأفعال التي تؤدي إلى انقطاع التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
المادة 268
فتح المادةتسقط بالتقادم دعوى الجمارك لتحصيل الحقوق والرسوم في ظرف أربع سنوات ابتداء من يوم وجوب أداء هذه الحقوق والرسوم . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمسة عشر سنة عندما تكون ادارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشيء لحقها بجراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 268 : (............... بدون تغيير ) ..............
غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمس عشرة (15) سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها.
وفي هذه الحالة، لا يبدأ سريان أجل التقادم إلا من تاريخ اكتشاف فعل الغش".
المادة 269
فتح المادةلا يجوز لاى شخص أن يوجه ضد ادارة الجمارك طلبات باستعادة الحقوق، والبضائع ودفع أجور الكراء بعد مضى سنتين على المهلة المتفق عليها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفرع الرابع من القسم السابع من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعنوان فرعي ثالث عنوانه "تقادم دعوى المدينين ضد إدارة الجمارك" يتضمن المادتين 269 و .270
المادة 270
فتح المادةان ادارة الجمارك تعفى ازاء المدينين، بعد انقضاء كل سنة، من الاحتفاظ بسجلات الايرادات وغيرها للسنة المعنية وذلك طيلة أربع سنوات، ومن دون أن يمكن الزامها بتقديمها من جديد حتى في حالة عدم البت في الدعاوى القضائية بتا نهائيا.
المادة 271
فتح المادةان مدة التقادم المتعلقة بالدعاوى للتحصيل واسترجاع ما دفع وكذا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 270 من هذا القانون محددة بخمسة عشر سنة فى الحالات التالية :
الاعترافات بصحة الدعوى ، - اكراه مبلغ - طلب مرفوع الى القضاء ، - حكم عقابي . -
ج) الاجراءات أمام المحاكم
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 271 : لا يتم سريان آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه وتحدد بخمس عشرة (15) سنة إذا حدث خلال فترة التقادم :
- الاعتراف بصحة الدعوى،
- الإكراه المصدر والمبلغ،
- الطلب المرفوع إلى القضاء،
- الإدانة".
القسم الاول — قواعد الاختصاص
المادة 272
فتح المادةتنظر الهيئة القضائية التى تبت في القضايا الجزائية فى المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي .
وتنظر أيضا فى المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنتحة من اختصاص القانون العام .
المادة 273
فتح المادةتنظر الهيئة القضائية المختصة بالبت فى القضايا المدنية فى الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق وتسديدها أو بمعارضات الاكراه وغيرها من القضايا الجمركية التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 273 : تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية، في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها و معارضات الإكراه وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي".
المادة 274
فتح المادةان المحكمة المختصة هي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاص مكتب الجمارك الاقرب الى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوى عن مخالفات تم اثباتها في محضر حجز • تقام معارضات الاكراه أمام الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر الاكراه.
بالنسبة للدعاوى الاخرى، فان قواعد اختصاص القانون العام السارية هي التي تطبق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 274 : إن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوى عن مخالفات تمت معاينتها بمحضر حجز.
عندما يتعلق الأمر بدعاوى ناتجة عن مخالفات تمت معاينتها في محضر معاينة، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاينة.
تقدم معارضات الإكراه أمام الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر الإكراه.
تطبق قواعد اختصاص القانون العام السارية على الدعاوى الأخرى".
القسم الثاني — القواعد الاجرائية
المادة 275
فتح المادةان جميع الاحكام التي تصدرها الهيئة القضائية التى تبت في القضايا المدنية في المجال الجمركي قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي وللنقض أمام المجلس القضائي الاعلى وذلك مهما كانت أهمية النزاع طبقا لقواعد قانون الاجراءات المدنية .
المادة 276
فتح المادةترسل الاشعارات الموجهة الى ادارة الجمارك الى العون الذي يمثلها . وتوجه الاشعارات للطرف الآخر وفقا لقواعد القانون العام .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 276 : ترسل الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات الموجهة إلى إدارة الجمارك، إلى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص إقليميا، باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها.
توجه الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام.
وتوجه الإشعارات، في حالة الاستعجال، إلى الممثل القانوني لإدارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الاستعجالية".
المادة 277
فتح المادةان الافراج المؤقت عن المتهمين المقيمين في الخارج الذين ألقى القبض عليهم لارتكاب جنحة تهريب معلق على وجه تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 277 : يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة".
المادة 278
فتح المادةأمام المحاكم من الدرجة الأولى وعند الاستئناف يكون التحقيق شفويا ويدون في مذكرة عادية وبدون مصاريف قضائية.
المادة 279
فتح المادةيؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والانذارات والاشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وكذا جميع التصرفات والاعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والاحكام والقرارات الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ماعدا الاكراه البدني .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 279 : يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وأعمال المتابعة أمام جميع الجهات القضائية من أجل تطبيق العقوبات الجبائية، وكذا جميع التصرفات والأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والأحكام 19 فبراير سنة 2017 م والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ما عدا الإكراه البدني.
تعد محاضر أعوان الجمارك رسمية، وتحرر طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية".
المادة 280
فتح المادةفي الدعاوى التي تكون فيها ادارة الجمارك مدعية أو التي تكون فيها مدعى عليها تمثل ادارة الجمارك أمام القضاء من طرف أعوانها وخاصة من قبل قابض الجمارك دون أن يكون هؤلاء الاعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك .
تحدد، عند الحاجة، صفة اعوان الجمارك غير . فابض الجمارك، المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء بقرار من وزير المالية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 280 : ...............(بدون تغيير) .................
يمكن إدارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء إلى خدمات محام قصد تمثيلها لدى الجهات القضائية في القضايا التي تكتسي طابعا معقدا".
القسم الثالث — أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية
المادة 281
فتح المادةلا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك أولا الأمر باستعمالها على حساب ادارة الجمارك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 281 : لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات الجبائية. ................. (الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 282
فتح المادةلا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية .
المادة 283
فتح المادةلا يجوز رفع اليد على البضائع المحجوزة الا بعد البت الكلى والنهائي تحت طائلة بطلان الاحكام .
المادة 284
فتح المادةلا يجوز البت فى معارضة اكراه الا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه اجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع .
لا يجوز الدفع أو تأجيل أوامر الاكراه تحت طائلة بطلان الاحكام .
المادة 285
فتح المادةلا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو اذن بالاخلاء | أو رخص التنقل، أو استيلام، أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا اصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق .
المادة 286
فتح المادةفي كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه .
المادة 287
فتح المادةتباشر الملاحقة الخاصة بمصادرة البضائع المحجوزة على الناقلين أو المصرحين دون أن تلزم ادارة الجمارك باتهام أصحاب البضائع.
يتهم أصحاب هذه البضائع اذا ما تدخلوا أو طلبوا للضمان من طرف الذين تم عليهم الحجز، وتبت المحاكم قانونا في التدخلات أو الاستدعاء للضمان .
د تنفيذ القرارات القضائية وأنواع الأكراه والالتزامات
القسم الاول — الحجز على مجهولين والغش الطفيف
المادة 288
فتح المادةيجوز لادارة الجمارك أن تطلب من الهيئة القضائية التي تبت فى القضايا المدنية بمجرد عريضة، المصادرة العينية للاشياء المحجوزة على مجهولين أو على أفراد لم يكونوا محل ملاحقة نظرا لقلة أهمية محل الغش .
يمكن أن يكون الطلب اجماليا ومتعلقا بعمليات حجز عديدة تمت على حدة وفى هذه الحالة يتم البت بأمر واحد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 288 : يمكن إدارة الجمارك أن تطلب بمجرد عريضة من الجهة القضائية التي تفصل في القضايا المدنية، المصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهول أو على شخص لم يكن محل متابعة نظرا لقلة أهمية البضاعة محل الغش والمحددة بمقرر من المدير العام للجمارك.
الباقي بدون تغيير ) ................
القسم الثاني — الضمانات
المادة 289
فتح المادةلا يجور لأصحاب الاشياء المحجوزة أو المصادرة ان يطالبوا بها ولا للدائنين أن يطالبوا بثمنها سواء أكان مودعا أم لا، ولو كان هؤلاء الدائنون دوى امتياز ما الا عن طريق الطعن ضد مرتكبى الغش .
بعد انتهاء اجال الاستئناف ومعارضة الغير والبيع تصبح جميع الطلبات المكررة والدعاوى غير مقبولة .
المادة 290
فتح المادةطبقا للمادة 245 من هذا القانون يجب أن يتم تأمين ضمان العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية أو ايداع مبلغ يغطى هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية . واذا لم تتوفر احدى هذه الضمانات فان وسائل النقل 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه والبضائع غير الخاضعة للمصادرة يمكن الاحتفاظ بها لغاية تقديم أو ايداع مبلغ أو حصول تسوية نهائية .
المادة 29
فتح المادةفي الحالات التي تستدعى استعجالا خاصا يمكن للهيئة القضائية المختصة التي تبت في القضايا المدنية بناء على طلب من ادارة الجمارك أن ترخص بالحجز التحفظي للاشياء المنقولة للمتهمين بموجب حكم عقابي أو حتى قبل اصدار هذا الحكم وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون .
ينفذ أمر القاضي رغم الاعتراض أو الاستئناف ويمكن أن يأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي اذا ما قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية كافية .
تكون طلبات اثبات الصحة أو رفع اليد على الحجز من اختصاص الهيئة التي تبت في القضايا المدنية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : 1 - يشمل النطاق الجمركي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية كما هي محددة في التشريع المعمول به، ب منطقة برية تمتد :
على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه. 2 تسهيلا لقمع الغش، يمكن، عند الضرورة، تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين (30) كلم إلى غاية ستين (60) كلم.
غير أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى أربعمائة (400) كلم في ولايات تندوف وأدرار وتامنغست.
3 - تقاس المسافات على خط مستقيم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية".
القسم الثالث — امتيازات ادارة الجمارك
المادة 292
فتح المادةلادارة الجمارك حق الامتياز والافضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل اليها تحصيلها من المدينين على منقولاتهم من أموال وأمتعة باستثناء المصاريف القضائية ومصاريف الامتياز الاخرى وكل ما هو مستحق لستة أشهر من ايجار فقط، وكذلك باستثناء المطالبة التي يقدمها أصحاب البضائع العينية التي ما تزال مغلقة .
لادارة الجمارك كذلك حق توقيع الرهن على عقارات أصحاب الاملاك المدينين بدفع الحقوق والرسوم .
يترتب الرهن عن أنواع الاكراه الجمركى بنفس الطريقة وفى نفس الشروط التي يتم فيها اصدار الاحكام من قبل السلطة القضائية .
القسم الرابع — طرق التنفيذ
المادة 293
فتح المادةيمكن أن يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المجال الجمركي بكل الطرق القانونية ◆ تحصل الغرامات والعقوبات المالية الأخرى الصادرة عند ارتكاب المخالفة الجمركية من طرف ادارة الجمارك .
تنفذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما عقابيا على ارتكاب مخالفة للتشريع الجمركي اضافة الى ذلك بحبس المخالفين طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية تنفذ أنواع الاكراه بكل الطرق القانونية ماعدا الاكراه البدني، ولا يمكن ايقاف تنفيذ أنواع الاكراه بواسطة أية معارضة أو أي تصرف آخر .
اذا ما توفى المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي أو نص عليها في وسائل التسوية الأخرى التي قبلها ، يمكن مواصلة التحصيل من التركة في حدودها بكل الطرق القانونية ، ماعدا الاكراه البدني .
تطبق أجال التقادم الخاصة بالعقوبات على الجنح التابعة للقانون العام وكذا الشروط التي تحكم التعويضات المدنية في مجال تقادم الغرامات والمصادرات كما هو منصوص عليها في هذا القانون •
المادة 294
فتح المادةلا تقوم ادارة الجمارك بأي تسديد بمقتضى الأحكام التي تقوم برفع طعن ضدها بطرق المعارضة أو الاستئناف أو النقض
المادة 295
فتح المادةعندما يطعن في القرار القضائي الذي يمنح رفع اليد عن الأشياء المحجوزة لارتكاب مخالفة جمركية لا يتم رد هذه الأشياء الا بتقديم كفالة مصرفية بقيمة هذه الأشياء ولا يجوز اطلاقا منح رفع اليد بالنسبة للبضائع المحظور دخولها الا بترخيص مسبق تسلمه السلطة المختصة .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
"المادة 295 : عندما يطعن في القرار القضائي الذي يمنع رفع اليد عن الاشياء المحجوزة بسبب مخالفة جمركية، لا تسترجع هذه الاشياء الا بعد ايداع كفالة بمبلغ هذه الاشياء أو ايداع أي شكل آخر من الابداعات لدى قابض الجمارك الباقي بدون تغيير .......... ९९
المادة 296
فتح المادةتعتبر باطلة وبدون مفعول كل أشكال الحجز التي تقع على حاصل الحقوق ويتم بين أيدى القابض أو المدنيين تجاه ادارة الجمارك .
وبصرف النظر عن أشكال الحجز المذكورة فان المدنيين ملزمون بدفع المبالغ المستحقة .
المادة 297
فتح المادةفي حالة وضع الاختام على أمتعة وأوراق المحاسبين لا يجب أن يغلق على سجلات الايرادات والسجلات الأخرى من السنة الجارية تحت هذه الاختام . ويوقف القاضي حسابات هذه السجلات ويوقعها ويسلمها الى العون المكلف بالقباضة بالنيابة والذى يبقى ضامنا لها بصفته أمينا للقضاء ويسجل ذلك في محضر وضع الاختام .
المادة 298
فتح المادةيلزم جميع المؤتمنين وكل المدينين بأموال من ملك المدينين الواقع تحت امتياز ادارة الجمارك كما نص عليه في المادة 292 من هذا القانون ، بناء على طلب تقدمه اليهم ادارة الجمارك بأن يدفعوا الى حساب المدينين من المبلغ الذي هم مدينون به أو يوجد بين أيديهم الى أن يتم دفع كل المبالغ المستحقة على هؤلاء أو جزء منها يجب أن يبين في الايصالات المثبتة لدفع هذه الديون أن المبالغ المذكورة استلمت من قبل الغير الحائز المتصرف لحساب المدين • ان أحكام هذه المادة تنطبق كذلك على المسيرين أو المتصرفين أو المديرين أو القائمين بتصفية شركات بسبب ديونها التي تشكل دينا يقع تحت امتياز جمركي
المادة 299
فتح المادةيحبس كل شخص حكم عليه لارتكابه عمل تهريب الى أن يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده، وذلك بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقض • الا أن مدة الحبس لا يمكن أن تتجاوز المدة التي حددها التشريع فيما يخص الاكراه البدني .
المادة 300
فتح المادةيجوز لادارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية ببيع ما يلى :
- وسائل النقل المحجوزة التي رفض المتهمون عرض استرجاعها مقابل كفالة مصرفية ، الذي قدم اليهم مع التقييد في المحضر ، البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن يلحقها التلف 6
- البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ،
- الحيوانات المحجوزة حية يبلغ قابض الجمارك الطرف المعنى بالامر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة أيام مع اعلامه بأن البيع سيباشر فورا وذلك سواء بحضور الطرف المعنى أم بغيابه ينفذ أمر القاضى الذى يبت في القضايا المدنية ، بالرغم من الاعتراص او الاستئناف يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعنى ، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت فى دعوى الحجز .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك ............................. (بدون تغيير حتى) ببيع :
– وسائل النقل المحجوزة،
– البضائع المحجوزة :
أ) القابلة للتلف،
ب) التي هي عرضة لتقلب الأسعار،
ج) التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ،
د) التي يشكل بقاؤها في أماكن تخزينها خطرا على الأمن أو الصحة العموميين.
– الحيوانات الحية المحجوزة،
– وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، سواء كان هذا الرفض صريحاً ومثبتًا في محضر الحجز أو بعدم الاستجابة لاستدعاء إدارة الجمارك المرسل برسالة موصى عليها في أجل 10 أيام من تاريخ استلامه.
وبعد الحصول على ترخيص بالبيع .................. (بدون تغيير حتى) بيعها.
يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (3) أيام، مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره أم في غيابه. ............................(الباقي بدون تغيير) .”...................................
المادة 301
فتح المادةان الأمتعة المصادرة أو التي قبلت ادارة الجمارك أن يتخلى عنها تتصرف فيها هذه الادارة حسب الشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية . ويتم التصرف حسب الشروط نفسها في البضائع التي رخص بيعها بأمر من القاضي الذي يبت في القضايا المدنية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 291 و 300 من هذا القانون غير أن الأحكام والأوامر القاضية بمصادرة بضائع من أشخاص مجهولين ولم يطالب بها، لا تنفذ الا بعد شهر من تعليق اعلانها على باب مكتب الجمارك المعنى ، وبعد انقضاء هذا الأجل لا يقبل أي طلب بالاسترجاع 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك (...... بدون تغيير حتى) من هذا القانون.
غير أن الأحكام (...... بدون تغيير حتى) مكتب الجمارك المعني. ........(الباقي يلغى).........".
القسم الخامس — توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات
المادة 302
فتح المادةتدفع حصيلة الغرامات والمصادرات والعقوبات المالية الأخرى وحصيلة المدفوعات الادارية الى الخزينة
ه - المسؤولية والتضامن
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 302 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 كما يلى
القسم الأول — حائز البضائع
المادة 303
فتح المادةيعتبر مسؤولا عن الغش ، كل شخص يحوز بضائع محل عش .
ان العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين وأعوانهم الا في حالة ارتكابهم خطأ بصمة شخصية .
تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص في مفهوم هذه المادة ، مساهمة الناقل العمومي أو أحد مستخدميه شخصيا فى تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته الجمركية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 : (.............. بدون تغيير ) ................
يعفى الناقل العمومي ومستخدموه من كل مسؤولية إذا :
- أثبتوا قيامهم بالتزاماتهم المهنية بصورة مستم رة وأن البضائع محل الغش تم إخفاؤها من طرف الغير ف ي الأماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة أو أرسلت بواسطة إرسال يبدو قانونيا ومطابقا للقانون،
- سهّلوا لإدارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش ع ن طريق التعيين الدقيق للآمرين".
القسم الثاني — الناقلون
المادة 304
فتح المادةيعتبر ربابنة السفن، مهما كانت حمولتها ، وقادة المراكب الجوية مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في بيانات الشحن ، وبصفة عامة عن كل المخالفات المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية غير أن عقوبات السجن المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطأ شخصي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 304 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عن طريق البحر والجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات، مسؤولين عن جميع أشكال السهو، ...... (الباقي بدون تغيير)......".
المادة 305
فتح المادةفي حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات المشار اليها في المادة 330 من هذا القانون يعفى ربان السفينة من كل مسؤولية :
- اذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي ،
- اذا كانت الخسائر الكبيرة التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة ، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل ادارة جزائرية مختصة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 305 : يعفى ربابنة السفن وقادة الطائرات من كل مسؤولية :
- في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 325 من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي،
- إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل إدارة جزائرية مختصة،
- إذا تم الإثبات أنهم أعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن وأنه لم يكن لديهم أي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن،
- في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و 64 من هذا القانون".
- موقعو التصريح الجمركي والوكلاء المعتمدون لدى الجمارك
القسم الثالث — المصرحون والوكلاء لدى الجمارك
المادة 306
فتح المادةان المسؤولية عن المخالفات التي نضبط في تصريح جمركي تقع على موقع هذا التصريح
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 306 : يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الإغفال وعن عدم دقة البيانات وكذا باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع، عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع أو الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح".
المادة 307
فتح المادةان الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسؤولون عن العمليات التي يقومون بها لدى الجمارك ، ويجب أن تسند اليهم مسؤولية ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية • ان العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطأ شخصي .
وفي مفهوم هذه المادة تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص ، مساهمة الوكيل المعتمد لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميه في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 307 : يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها أو التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في إطار الوكالة التي منحت لهم.
ولا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي.
يعتبر خطأ شخصيا، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميهم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية.
تقع المسؤولية على الموكلين بالنسبة للتصريحات الجمركية، المكتتبة على أساس تعليماتهم عندما يثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول للشك في صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصريح".
- المتعهدون
القسم الرابع — الأشخاص المسؤولون الآخرون
المادة 308
فتح المادةيعتبر الموكلون أو كفلاؤهم مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات الموقعة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء .
ولهذا الغرض ، لا يعطى أعوان الجمارك الذين تقدم اليهم البضائع موضوع الالتزام سند الابراء الا عن كميات البضائع التي استوفيت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد ، وتواصل العقوبات التي يحتمل فرضها على المتعهدين و كفلائهم من جراء عدم الاستيفاء الكلى أو الجزئي للالتزامات الموقعة أمام مكتب الاصدار ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 308 : يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء.
غير أنه، يعفى المتعهدون من المسؤولية إذا اثبتوا عدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبتة.
وفي هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء عندما تقدم إليهم البضائع محل التعهد، إلا عن كميات البضائع التي استوفت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد.
تتم متابعة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين، جزاء لعدم الاستيفاء الكلي أو الجزئي للالتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الإصدار".
القسم الخامس — الشركاء في الغش والمستفيدون منه
المادة 309
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 42 و 43 من قانون العقوبات على الشركاء في ارتكاب أي مخالفة جمركية ..
المادة 310
فتح المادةيعتبر في مفهوم هذا القانون مستفيدين من العش ، الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة تهريب أو جنحة استيراد أو تصدير بدون تصريح والذين يستفيدون مباشرة من هذا الغش • يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبى المخالفة المباشرين
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 310 : يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش.
ويعتبرون مستفيدين من الغش :
- مالكو بضائع الغش،
- مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش،
- الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب.
يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين للجريمة".
4 - الأشخاص الآخرون المسؤولون
المادة 311
فتح المادةيعتبر مستفيدين من المخالفة الأشخاص الذين حاولوا عن دراية منح مرتكبي المخالفات امكانية الافلات من العقاب والذين حازوا بمكان با بضائع مهربة أو اشتروها •
المادة 312
فتح المادةان الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب أو بدون التصريح بها بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية يخضعون لعقوبات المخالفات من الصنف الثاني للفئة الثانية
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 312 : إن الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب، حتى خارج النطاق الجمركي، بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية، يخضعون إلى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة".
القسم السادس — مسؤولية ادارة الجمارك
المادة 313
فتح المادةعندما يتبين أن الحجز الذي تم بمقتضى أحكام المادة 241 أعلاه لا أساس له ، يكون لصاحب البضائع الحق في التعويض ويحدد مبلغه بموجب قرار من وزير المالية وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 313 : عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فإن لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة 1( / 2 )% عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وذلك ابتداء من تاريخ الحجز إلى غاية تاريخ التسليم أو العرض المقدم إليه بذلك".
- مالكو البضائع
المادة 314
فتح المادةعندما يتبين أنه لم يوجد سبب للحجز اثر تفتيش منزلى ، تطبيقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون ، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله أن يطالب بتعويضات مدنية يحتمل أن تترتب على ظروف التفتيش .
القسم السابع — المسؤولية المدنية للمدينين وتضامنهم
المادة 315
فتح المادةيعتبر أصحاب البضائع مسؤولين مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم ، والمصادرات ، والغرامات والمصاريف يجب ، بالتضامن على الكفلاء شأنهم في ذلك شأن الملزمين الرئيسيين ، أن يدفعوا الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 315 : مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف".
المادة 316
فتح المادةفيما يتعلق بالمخالفات الجمركية تكون الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة ، وبالنسبة للغرامات والمصاريف على حد سواء ، ولا يختلف الأمر الا بالنسبة لمرتكبى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 35 و 43 من هذا القانون التي يعاقب عليها بصفة فردية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 316 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي
المادة 317
فتح المادةفي مجال المخالفات الجمركية ، يعتبر أصحاب البضائع محل الغش، وكذلك الشركاء والمستفيدون من الغش بمفهوم المواد 309و310 و 311 من هذا القانون متضامنين وقابلين للاكراه البدني لدفع العرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة .
و أحكام جزائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 317 : في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و 310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة".
القسم الأول — عموميات
المادة 318
فتح المادةتنقسم الجرائم الجمركية الى جنح و مخالفات :
تنقسم المخالفات الى فئتين
- تعد كل محاولة ارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها • 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 318 : تنقسم الجرائم الجمركية إلى درجات من المخالفات والجنح، دون الإخلال بالجنايات التي يمكن أن تنص عليها قوانين خاصة".
القسم الثاني — المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 مخالفات الدرجة الأولى
المادة 319
فتح المادةيعاقب على مخالفات الدرجة الأولى بغرامة قدرها ألف دينار (1000) د. ج .
تشكل مخالفات الدرجة الأولى، المخالفات لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب على هذه المخالفة بأكثر صرامة ، بموجب هذا القانون وخاصة المخالفات التالية :
ا - كل سهو أو عدم صحة يرد في محتوى التصريحات الجمركية عندما لا يكون لهذه المخالفة أي أثر على تطبيق الحقوق والرسوم أو على الاجراءات المتعلقة بالمحظورات ، ب كل سهو عن أي تسجيل في فهرس الوكلاء لدى الجمارك ، وكل رفض لتقديم وثائق أو عمليات في الحالات المشار اليها في المادتين 49948 من هذا القانون ج كل مخالفة لأحكام المواد 53 و 57 و 59 و 61 و 229 ، و وكذلك كل مخالفة للاجراءات المتخذة لتطبيق المادة 77 من هذا القانون • د التأخير في تنفيذ التزام موقع ، حين لا يتجاوز هذا التأخير مدة شهر واحد .
ه كل تصريح مزيف في تعيين المرسل اليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي .
و كل مخالفة لاحكام المادة 43 من هذا القانون ، ما لم يعاقب عليها بعقوبة أكثر صرامة بموجب قانون العقوبات.
ز القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالاجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل عن البضائع دون الحصول على الموافقة القانونية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 320
فتح المادةيعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة .
تشكل مخالفات الدرجة الثانية، المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التى تتولى ادارة الجمارك تطبيقها ، عندما يكون الهدف من هذه المخالفة أو نتيجتها هو التملص من دفع مبلغ رسم ما أو اعاقة تحصيله، أو من جزء منه عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكثر.
وتشكل بالخصوص مخالفات الصنف الثاني المخالفات التالية :
- - النقص في الطرود المذكورة في التصريح المفصل ،
- النقص في كمية البضائع الموضوعة في نظام موقفا عدم الوفاء الجزئي والكيلى بالتعهدات الموقعة .
القسم الفرعي 2 مخالفات الدرجة الثانية
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
تُمِّم بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي
المادة 321
فتح المادةتشكل مخالفات من الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش :
ا - المخالفات التي يرتكبها المسافرون والتي تتعلق ببضائع لا تزيد قيمتها الجمركية على خمسة آلاف دينار (5000 د. ج) ،
ب - المخالفات المضبوطة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 321 : تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، .......(بدون تغيير حتى) هذا القانون بصرامة أكبر :
أ –.....................................................(بدون تغيير)...................................، ب – ..................................................(بدون تغيير)...................................، ج – عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في النقطة “ن” من المادة 319 من هذا القانون. .............(الباقي بدون تغيير ”................)
المادة 322
فتح المادة1 يعاقب على مخالفات الدرجة الثاني بمصادرة البضائع المتنازع فيها وبغرامة قدرها ألف دينار (1000 د. ج)، 2 تشكل مخالفات الدرجة الثانية الاعمال التالية : 1 كل فعل تهريب وكذلك كل فعل استيراد أو تصدير تم بدون تصريح عندما تتعلق المخالفات ببضائع من الصنف الذى لا يحضع لقيود عند الاستيراد أو التصدير ، الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 ب كل تصريح مزيف من حيث نوع البضائع أو قيمتها أو منشؤها من شأنه أن يعرض أية ضريبة أو رسم ما للتملص منه أو اعاقة تحصيله ، كل تصريح مزيف يرمى الى الاستفادة ج - بغير حق من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 213 من هذا القانون ، وكذلك كل مخالفة لأحكام النصوص التطبيقية لهذه المادة .
د كل تحويل لبضائع غير خاضعة لانواع التقييد عند الدخول أو الخروج عن مقصدها الامتيازي ، ه تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة ، مهما كانت طريقة جمعها، و كل سهو أو نقص في عدد الطرود في بيانات الشحن وفى التصريحات الموجزة ، وكل فرق في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة .
أُلغي بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 322 : يعاقب على كل مخالفة من مخالفات الدرجة الثانية بمصادرة البضاعة موضوع النزاع وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 د.ج ).
تعد مخالفة من الدرجة الثانية كل :
أ) وب) -...... ( بدون تغيير ) .
ج) - كل تحويل لبضائع غير خاضعة لأنواع التقييد عند الدخول أو الخروج وغير خاضعة لحقوق ورسوم مرتفعة عند الاستيراد. ) الباقي بدون تغيير ) ...............
المادة 323
فتح المادةتشكل مخالفات الدرجة الثالثة كل مخالفة لاحكام القوانين والانظمة التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها، عندما تتعلق هذه المخالفة ببضائع محظورة لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكثر .
يعاقب على هذه المخالفات، علاوة على المصادرة، بغرامة تساوى ضعف قيمة البضائع المتنازع فيها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
أُلغي بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
القسم الثالث — الجنح الجمركية
المادة 324
فتح المادةيعاقب على أعمال تهريب البضائع المماثلة للبضائع المحظورة عند الدخول أو الخروج من الأقليم الجمركي في مفهوم أحكام هذا القانون بمايلي :
- مصادرة البضائع محل الغش والوسائل المستعملة لنقلها والأشياء التي استعملت بصفة بينة في تغطية الغش ، غرامة تساوى ضعف قيمة البضائع محل الغش ، الحبس مدة ثلاثة أشهر على الاكثر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 324 : يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية، ما يأتي :
- استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،
- خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- تفريغ وشحن البضائع غشا.
لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه، تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون".
المادة 325
فتح المادةعندما يرتكب الجنح الجمركية المنصوص عليها فى المادة 324 أعلاه ، ثلاثة أفراد فأكثر ، سواء أحملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا، يعاقب عليها بالعقوبات الجبائية المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 324، و بالحبس من ثلاثة الى ثمانية عشر شهرا .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي
المادة 326
فتح المادةان المخالفات المشار اليها في المادة 324 أعلاه عندما ترتكب :
اما من قبل ثلاثة أفراد أو أكثر يستعملون في ذلك حيوانات أو دراجات سواء أحملت كلها بضائع محل غش أو لا،
- واما بواسطة مراكب جوية أو بعربات مجرورة أو عربات متحركة ذاتيا أو سفن أو قوارب تقل حمولتها عن 100 طنة صافية أو عن 500 طنة اجمالية ، يعاقب عليها بما يلى :
- - العقوبة الجبائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 324 ، غرامة تساوى ثلاثة أضعاف قيمة الاشياء - المصادرة ، الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
أُلغي بموجب أمر رقم 05-06 (ج.ر عدد 59 لسنة 2005)
القسم الرابع — تكييف المخالفات
المادة 327
فتح المادةيقصد بالتهريب في مفهوم هذا القانون استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية.
ويشكل فعلا من أفعال التهريب ما يلي :
أ خرق أحكام المواد 52 و 60 و 62 و 64 و 221 و 22 و 225 أعلاه 6
ب - عمليات التفريغ والشحن غشا التي تتم سواء داخل الموانىء أو على الشواطيء ، 726 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه ج استيراد البضائع وتصديرها بدون - تصريح، عندما تخفى البضائع المارة بمكتب | الجمارك عن تفتيش أعوان الجمارك وذلك بموارتها في مخابيء أعدت خصيصا لذلك أو في تجاويف أو أماكن فارغة غير مخصصة أصلا لاحتواء البضائع ،
د - عمليات السحب والاستبدال التي تطراً على البضائع الموضوعة فى نظام الايقاف خلال نقلها، وعدم احترام الطرق والمواقيت المحددة دون سبب مشروع ، والمحاولات التي تستهدف أو ينتج عنها الاخلال بنجاعة وسائل وضع الاختام أو الامن أو التعرف ، وبصفة عامة كل غش جمركى يتعلق بنقل البضائع المرسلة في اطار نظام الايقاف الجمركي .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
أُلغي بموجب أمر رقم 05-06 (ج.ر عدد 59 لسنة 2005)
المادة 328
فتح المادةتعتبر البضائع المماثلة للبضائع المحظورة محل محاولة تهريب في حالة ارتكاب المخالفات الآتية :
I - عندما يعثر عليها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثيقة جمركية صالحة لنقلها الا اذا قدمت من داخل الأقليم الجمركى وعن الطريق الذي يؤدى مباشرة الى أقرب مكتب جمركي، وأن تكون مصحوبة باحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 221 من هذا القانون. 2 عندما تكون مصحوبة بسند يتضمن التزاما صريحا بتأشيرها لدى مكتب المرور، وتتجاوز هذا المكتب دون الاستيفاء بهذا الالتزام . -3 عندما لا ترفق بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 221 و 222 من هذا القانون عند وصولها الى مكتب الجمارك . 4 عندما توجد في المنطقة البرية من النطاق اجمركي، وهى فى وضع مخالف لنص المادة 226 من هذا القانون
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
أُلغي بموجب أمر رقم 05-06 (ج.ر عدد 59 لسنة 2005)
المادة 329
فتح المادةان البضائع المذكورة في المادة 226 من هذا القانون 6 تعد مستوردة عن طريق | التهريب ، اذا لم يثبت منشؤها أو اذا كانت الوثائق المقدمة مزورة أو غير صحيحة أو غير وافية أو لا تنطبق على هذه البضائع تحجز هذه البضائع أينما وجدت ويتابع الأشخاص الذين حازوها أو شاركوا في استيرادها أو نقلها أو التنازل عنها ويعاقبون طبقا للأحكام التي يعاقب بها على الجنح الجمركية .
المادة 330
فتح المادة(أ (أ) يشكل الاستيراد أو التصدير عن طريق مكاتب الجمارك بدون تصريح مفصل أو بواسطة تصريح مفصل لا ينطبق على البضائع المقدمة، استيردا أو تصديرا بدون تصريح.
ب تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح :
I عمليات سحب أو استبدال البضائع الموجودة لدى الجمارك ، 2 عدم تقديم التصريحات الاضافية المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه في الأجل المحدد ،
3 - البضائع المصرح بها قصد الحصول على رخصة نقل من ادارة الجمارك في حالة عدم تقديمها أو وجود فرق من حيث الطبيعة والنوع بين هذه البضائع وتلك المقدمة في البداية .
4 - الأشياء المحظورة المكتشفة على متن السفن الراسية في حدود الموانيء، والمراسي التجارية والتي لا تذكر في بيان الشحن للسفينة .
5 - البضائع المعينة خصيصا بقرار من وزير المالية والمكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة ، أو على سفن تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة سواء أكانت هذه السفن مبحرة أو راسية بالمنطقة البحرية من النطاق الجمركي ، وذلك باستثناء البضائع المحدودة في مؤونة السفن والمصرح بها قانونا.
الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 6 - كل مخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون وكذا كل حصول على تسليم أحد السندات المشار اليها في نفس المادة أو محاولة الحصول عليه | بواسطة تزوير الأختام العمومية ، وبواسطة تصريحات مزورة أو بكل طريقة تدليسية أخرى.
7 - -7 كل تصريح مزور يكون هدفه أو نتيجته التملص عمدا من اجراءات الحظر، غير أنه لا يتم حجز البضائع المصرح بها تحت تسمية معينة تسمح بكشف الحظر المفروض عليها ، وتبقى هذه البضائع تحت تصرف المصرح ليعيد تصديرها اذا كان الامر يتعلق ببضائع مستوردة، أو لتسويقها في السوق الداخلية اذا كان الأمر يتعلق ببضائع تصدر ، 8 التصريحات المزيفة من حيث النوع - والقيمة ومنشأ البضائع أو من حيث تعيين المرسل اليه الحقيقي أو المرسل الحقيقى عندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة فاتورات أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة أو غير صحيحة أو غير وافية أو اذا كانت لا تنطبق على هذه البضائع ، و التصريحات المزورة أو المحاولات التي II - التفريغ غشا لبضائع مدرجة بشكل قانوني في بيان الحمولة أو التي تشكل جزءا من حمولة السفينة كما هي واردة في وثائق الشحن ،
12 - عدم تقديم تصريح بتصليح السفن الجزائرية - بالخارج فى الآجال المحددة ، كما هو منصوص عليه في المادة 229 من هذا القانون ، 13-13 التسجيل في سلسلة لوحات الترقيم العادية بالجزائر للسيارات أو الدراجات النارية أو المراكب الجوية دون القيام مسبقا بالاجراءات الجمركية ،
14 - التسجيل في دفاتر الادارة البحرية للسفن أو الزوارق دون القيام بالاجراءات الجمركية القانونية ، -15 تحويل البضائع المحظورة عن مقصدها الامتيازي ،
16 - البضائع غير المصرح بها المكتشفة في وسائل النقل المقدمة للتفتيش بمكتب جمركي ، عند وجود هذه البضائع في أماكن مخصصة عادة لاستقبالها
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 330 : يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة آلاف (5000) دينار عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائق. .................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 331
فتح المادةتعد تصديرا لبضائع محظورة بدون تصريح كل مخالفه للأحكام التشريعية أو يكون هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئيا | التنظيمية التي تتضمن حظر التصدير أو تعلق على استرداد ، أو اعفاء، أو رسم مخفض أو أي امتياز اخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير الا أن مخالفة قواعد الجودة أو التكييف غير معنية بأحكام هذه المادة القيام بوضع فاتورة أو شهادة أو وثيقة 10 - أو الأمر بوضعها ، أو اكتسابها أو استعمالها للتمكن من الحصول أو مساعدة الغير على الحصول بغير حق على الاستفادة داخل الأقليم الجمركي من وضع امتيازي نص عليه اما في معاهدة أو في اتفاقية دولية واما بمقتضى حكم من القانون التصدير على القيام بالاجراءات الخاصة عندما يرتكب العش أو يحاول ارتكابه عند مرورها بمكتب الجمارك عندما تصدر بضائع نحو بلد معين استثناء من حظر الخروج ثم يعاد تصديرها نحو بلد آخر باشتراك المصدر ، تطبق على هذا الأخير العقوبات على التصدير بدون تصريح ويقصد بالاشتراك حسب مفهوم الفقرة السابقة دون التصدير نحو المقصد النهائي قد تم بتحريض من المرسل الأول وتبعا لتعليماته وانه قد الداخلى لصالح بضائع صادرة من الأقليم الجمركي | حصل على منفعة أو كان على علم بعملية اعادة أو واردة اليه ، التصدير المخططة عند التصدير 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
القسم الخامس — العقوبات الاضافية
المادة 332
فتح المادةفضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو المستودع المخصص أو المستودع الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، وبصفة عامة كل أنواع الاستبدال التي تمس البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك و تطبق هذه الأحكام على محاولة الاستبدال •
المادة 333
فتح المادةيعاقب وجوبا كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المذكورة في المادتين 48 و 79 من هذا القانون لاعوان الجمارك، فضلا على غرامة رفض تقديم الوثائق، بدفع تلجئة مالية مبلغها 50 دج عن كل يوم تأخير، لغاية تقديم هذه ادر ثائق . يبدأ سريان هذه التلجئة المالية من يوم توقيع المعنيين المحضر الذي حرر لاثبات هذا الرفض أو من تاريخ ابلاغهم هذا المحضر من قبل أعوان الجمارك توقف هذه الغرامة التهديدية في اليوم الذي يتبت فيه عون مراقبة على أحد الدفاتر الرئيسية للشركة أو المؤسسة بأنه قد أصبح في وسع ادارة الجمارك الحصول على الوثائق المطلوبة بكاملها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 333 : يعاقب كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المشار إليها في المادتين 48 و 79 ، من هذا القانون لاعوان الجمارك بغرامة مبلغها 1000 دج عن كل يوم تأخير الى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تبليغ الوثائق.
تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعنيين على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعارهم من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر.
يوقف حساب الغرامة عندما يلاحظ بواسطة الاشارة المسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الاساسية للمؤسسة أو الشركة، والتي تدل على أن ادارة الجمارك كانت في وضع يسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها.
المادة 334
فتح المادةيجوز لادارة الجمارك أن تمنع الاستفادة من نظام القبول المؤقت، أو الاستفادة من نظام القبول المؤقت، أو نظام العبور أو نظام المستودع، عن كل شخص ثبت قضائيا أنه أفرط في استعمال أحد هذه النظم الموقفة.
القسم السادس — أحكام مختلفة
المادة 335
فتح المادةفي حالة انشاء مكتب جمركي جديد لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة الى هذا المكتب الا بعد شهرين من النشر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون .
المادة 336
فتح المادةتصدر المحكمة، بناء على طلب من ادارة الجمارك الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الاشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها . وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الاشياء فى السوق الداخلية في تاريخ اثبات المخالفة .
المادة 337
فتح المادةان القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب العقوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤها مالم ينص على ما يخالف ذلك .
عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا أو القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع فيها، تتم تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على الصنف من البضائع من النوع الواحد الذى يخضع لا على رسم وهذا حسب معدل القيمة المذكورة فى الاحصائية الجمركية الاخيرة ..
المادة 338
فتح المادةعندما تتيقن المحكمة من ان عروضا واقتراحات بالشراء أو البيع أو اتفاقيات مختلفة تتعلق بالاشياء محل الغش قد قدمت أو اتفق عليها بثمن يفوق الثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة فى المادة 16 من هذا القانون، يجوز للمحكمة الاعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الاشياء .
في حالة ارتكاب مخالفة يكون هدفها أو نتيجتها الحصول على استرداد أو اعفاء أو رسم مخصص أو امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير، تحدد العقوبات حسب القيمة المصرح بها للحصول على ما يرام أو يحصل من استرداد، أو اعفاء، أو رسم مخفض، أو امتياز، عندما تفوق هذه القيمة القيمة الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 337 من هذا القانون.
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729
المادة 339
فتح المادةكل فعل يقع تحت طائلة أحكام جزائية متميزة، نص عليها في هذا القانون، يجب أن يفهم بأعلى درجة عقابية يحتمل أن تترتب عنه .
في حالة تعدد المخالفات أو الجنح الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكابها قانونا .
المادة 340
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات المالية التي ينص عليها هذا القانون تكون المخالفات المصاحبة للمخالفات الجمركية وخاصة منها جنح الشتم، أو اللجوء الى وسائل العنف أو التمرد أو الرشوة أو الاخلال بالواجب أو أعمال التهريب مع التجمع وحمل الاسلحة، محل ملاحقة وحكم وعقاب طبقا للقانون العام .
المادة 341
فتح المادةفى مجال المخالفات الجمركية التي ترتكبها الادارات، والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، يجب أن تحرك دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، دعاوى تكون حسب الحالة ادارية أو جزائية، ضد العمال الذين تثبت مسؤولياتهم عن هذه المخالفات طبقا للمواد 24 و 30 و 31 من القانون الاساسي العام للعامل .
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
المادة 342
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الفهرس الفصل الأول - مجال تطبيق القانون الجمركي :
القسم الأول : عموميات .........
القسم الثانى : التعريفة الجمركية ......
المواد 1 الى 5 6 و 7 القسم الثالث : شروط تطبيق قانون التعريفة - عموميات ...... ............ 866 القسم الرابع : أنواع البضائع ..... ........... .............. 110 القسم الخامس : منشأ البضائع ومصدرها .................................. و القسم السادس : قيمة البضائع ......... ..................... 16 إلى 18 القسم السابع : الوزن وتأسيس الرسوم النوعية الفصل الثانى - أنواع الحظر والتقييد المختلفة :
القسم الأول : عموميات .............
القسم الثاني : أنواع الحظر ...... .... .............................. 19 20 ...................... 21 القسم الثالث : حماية العلامات وبيانات المنشأ ..... ................... 222 القسم الرابع : التقييد الخاص بالحمولة ...
القسم الخامس : حماية الموانىء الجزائرية .........
القسم السادس : مراقبة التجارة الخارجية وعمليات ........ 25 ....................... 26 الصرف ..................... 26 27 الفصل الثالث - تنظيم ادارة الجمارك وسيرها - حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم :
القسم الأول : مجال عمل ادارة الجمارك .............. 328 القسم الثاني : انشاء مكاتب الجمارك ................. 32 الى 34 .... ..........
القسم الثالث : حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم ..... ........... 35 الى 40 القسم الرابع : حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل القسم الخامس : حق تفتيش المنازل .........
القسم السادس : حق الاطلاع الخاص بادارة الجمارك القسم السابع : المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية القسم الثامن : مراقبة هوية الأشخاص ....... ................. ......... 47 .... ........... 48 .... ........... 49 50 الفصل الرابع - احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير :
القسم الأول : المبدأ العام القسم الثاني : النقل بحرا ............................. ........ 51 و 52 ................ 53 أى 59 الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 الفهرس (تابع) القسم الثالث : النقل برا القسم الرابع : النقل جوا الفصل الخامس - المخازن ومساحات التخليص الجمركي :
القسم الأول : : : : المبدأ العام المواد 60 و 62 إلى 65 ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOY 99 القسم الثاني : شروط انشائها وسيرها •••••••••••••••••ΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ0102020202020ΥΟΤΟ] 67 الى 74 الفصل السادس - اجراءات التخليص الجمركى - التصريح القسم الأول : عموميات .......
المفصل : 75 76 القسم الثاني : المصرح لدى الجمارك *ΣΟ::0702010101010101010101010101010001010:01Ο:Ο[ΟΣΟ:00(*:•101010101010 77 القسم الثالث : الوكلاء لدى الجمارك 0101010101010101010 178 القسم الرابع : شروط تحرير التصريحات المفصلة (01010101010101010101010101010101010101010101010101 2 القسم الخامس : التسجيل ........*.*.* [00101010101010101010101010101010101010101010101010010:.. 48 15 16 القسم السادس : التحقق من صحة التصريحات (1010101010101010101010000000000[10].. 102 القسم السابع : تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها 010101010101010101010101010001000010.0000 201 15 801 القسم الثامن : رفع البضائع ...............
القسم التاسع : اجراءات التخيلص الجمركي الفصل السابع - النظام الجمركي الاقتصادي :
القسم الاول : الالتزامات المضمونة .... 110 ...... ८ 15112 .... 116 القسم الثانى : النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة ........... ..
القسم الثالث : النقل من مكان الى آخر من الاقليم الجمركي عبر البحر ......... 124 القسم الرابع : العبور الجمركي .... ....
القسم الخامس : الاستيداع الجمركى عموميات ..... - القسم السادس : المستودع العمومي ...
القسم السابع : المستودع المخصص ...............
القسم الثامن : المستودع الخاص .... ......
القسم التاسع : المستودع الصناعي .... 1212 ..... 138112الى ............... 11 .... 1101 ... 15154 ................ 161601 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الفهرس (تابع) المواد القسم العاشر : المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية ..............
القسم الحادي عشر : القبول الموقت .........
القسم الثاني عشر : اعادة التموين بالاعفاء القسم الثالث عشر : استرداد الرسوم الجمركية القسم الرابع عشر : التصدير المؤقت ............ 117 ......... 18161 ....... 1210 ..... 16193 الفصل الثامن : استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية وتصديرها من طرف المسافرين 2017 الفصل التاسع - نظام الايداع الجمركي :
القسم الأول : وضع البضائع رهن الايداع .... 20203 القسم الثاني : بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع ..... .................... 22210 الفصل العاشر - القبول المؤقت •T...... ....... 221213و الفصل الحادي عشر : تموين السفن والمراكب الجوية ...... ................ Le 215 الى 21 الفصل الثاني عشر : الضبط الجمركي القسم الأول : تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي .......... 220 225 القسم الثاني : حيازة بعض البضائع وتنقلها في ساس الاقليم الجمركي ........... 226 الفصل الثالث عشر - الملاحة :
القسم الأول : النظام الاداري للسفن ..............
القسم الثاني : تصليح السفن الجزائرية بالخارج القسم الثالث : الرسو الاضطرارى ......
القسم الرابع : الحطم ..........
الفصل الرابع عشر - الحقوق والرسوم المختلفة التى القسم الأول : عموميات ............................
القسم الثاني : الرسم الجزافي ................ 227 و 228 ... ......... : 229 ........ 230 231 .........OTO 232 233 تحصلها ادارة الجمارك : .... ..... ..... 234 235 القسم الثالث : الرسوم الداخلية .................................................. 236 237 الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 الفهرس (تابع) القسم الرابع : الرسوم على رقم الأعمال القسم الخامس : حقوق الملاحة ..
المواد 238 239 القسم السادس : الحقوق والرسوم الأخرى ........................ 240 الفصل الخامس عشر - المنازعات الجمركية :
أ اثبات المخالفات :
القسم الأول : عموميات ....
القسم الثاني : محضر الحجز القسم الثالث : محضر المعاينة ...... ....
القسم الرابع : أحكام مشتركة بين المحاضر الجمركية ....... 241 .. .......... 1 2242 ................ 252 .... .............. 253 القسم الخامس : القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن ............. 257254 القسم السادس : اثبات المخالفات الجمركية بواسطة الطرق القانونية الأخرى ..... 258
ب - الملاحقات :
القسم الأول : عموميات ... ...
القسم الثاني : القيود الجمركية ..
القسم الثالث : التسويات الادارية ............
القسم الرابع : التقادم .......
ج - الإجراءات أمام المحاكم القسم الأول : قواعد الاختصاص ....
القسم الثاني : القواعد الاجرائية ...
القسم الثالث : أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية .... ........ 225 ..................... 26262 ........ ..... 265 272662 .. 272 الى 274 د تنفيذ القرارات القضائية وأنواع الاكراه والالتزامات :
القسم الأول : الحجز على مجهولين والغش الطفيف القسم الثاني : الضمانات .....
القسم الثالث : امتيازات ادارة الجمارك ....
القسم الرابع : طرق التنفيذ ... ........... 288 ...... 2012 292 01293 القسم الخامس : توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات .. ................... 302 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الفهرس (تابع)
ه - المسؤولية والتضامن :
المواد القسم الأول : حائز البضائع ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ ? ГетотототатOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTΟΤΟ 303 القسم الثاني : الناقلون 304 305 القسم الثالث : المصرحون والوكلاء لدى الجمارك 306 307 القسم الرابع : الأشخاص المسؤولون الآخرون 308 القسم الخامس : الشركاء في الغش القسم السادس : مسؤولية ادارة الجمارك والمستفيدون منه 30 31 313 314 القسم السابع : المسؤولية المدنية للمدينين وتضامنهم 1010101010101010101010λοιοιο 315 317
و - أحكام جزائية :
القسم الأول : عموميات ΟΤΟΤΟΤΟΤΟΙΟΣ ΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΞΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΣ ΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΣ ΟΤΟΥ : USTUTOYOTOTOTOTOTOTOTOTOTOΤΟ ( 318 القسم الثاني : المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 : مخالفات القسم الفرعي 2 : مخالفات 323319 الدرجة الأولى 319 320 الدرجة الثانية ) ΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ 32 323 القسم الثالث : الجنح الجمركية ! ΤΟΤΟΤΟΤΟΙΟΤΟΙΟΥΤΟΙΙΟΟΣΣΣΣΣ , ΤΟΤΟΤΟΣΟΥΟΣ ΤΟΣΟ ΟΣΟΙΟΣΟΤΟΥΟΤΟ 324 326 القسم الرابع : تكييف المخالفات القسم الخامس : العقوبات الاضافية القسم السادس : أحكام مختلفة ......
المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 33327 334332 342335 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : بغض النظر عن الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، تخضع السلع المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة للرسوم الجمركية والمسجلة في التعريفة الجمركية.
فيما عدا الأحكام القانونية المخالفة، فإن الحقوق المطبقة هي تلك الحقوق التي يتم تأسيسها على أساس قيمة السلع، والتي تسمى "بالرسم القيمي".
المادة 6 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرر 2 : تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة الى تطبيق القانون التعريفي عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، مهما كانت حالتها المادية أو قيمتها النسبية أو درجة حفضها.
غير أنه يمكن إدارة الجمارك أن تسمح باتلاف البضائع الفاسدة أو إخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة أو إعادة تصديرها، عندما يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل المتعلق بهذه البضائع ".
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما :
أ - المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد،
ب - المنتجات النباتية التي تم جنيها في هذا البلد،
ج - الحيوانات الحية المولودة والمرباة في هذا البلد،
د - المنتجات المتأتّية من حيوانات تعيش في هذا البلد،
ه - منتجات الصيد والصيد البحري، الممارسين في هذا البلد،
و - منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر باستعمال بواخر هذا البلد،
ز - البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار إليها في النقطة (و)،
ح - المنتجات المستخرجة من باطن الأرض أو من قاع البحر الواقع خارج المياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصد الاستغلال، حقوقا حصرية عليهما،
ط - النفايات والبقايا الناتجة عن عمليات تحويل أو تصنيع والمواد التي لا تصلح للاستعمال، التي جمعت في هذا البلد، والتي لا تصلح إلا لاسترجاع مواد أولية،
ي - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها حصريا في النقاط (أ) حتى (ط)".
المادة 14 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر 1 : عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضاعة ما، يعتبر بلد منشأ هذه البضاعة البلد الذي أُجرِيَ فيه آخر تحويل جوهري على هذه البضاعة.
يعتبر تحويلا جوهريا، التحويل الذي يتم وفق معايير، لا سيما منها :
- معيار القيمة المضافة،
- معيار تغيير البند التعريفي،
- معيار التصنيع والتحويل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 14 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر 2 : 1 - عند الاستيراد، يمكن إدارة الجمارك أن تطلب شهادات المنشأ.
2 - عند التصدير، تقوم إدارة الجمارك بناء على طلب المصدرين، بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائري للمنتجات المصدّرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر : 1 - تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 أدناه كلّما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2 - إذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1، تطبق على التوالي، الطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5، أدناه.
غير أنه، يجوز للمستورد طلب تفضيل تطبيق الطريقة المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 5 على تلك المنصوص عليها في المادة 16 مكرر .4
3 - إذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقا للطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر 1 أو 16 مكرر 2 أو 16 مكرر 3 أو 16 مكرر 4 أو 16 مكرر 5، تحدد هذه القيمة بطرق تكون منطقية ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، لا سيما المادة 7 منه، وعلى أساس المعلومات المتوفرة في الجزائر.
4 - لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 أعلاه، مبنية على :
أ) سعر البيع في الجزائر لبضائع منتجة بالجزائر،
ب) نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من بين قيمتين محتملتين لأغراض جمركية،
ج) سعر البضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر،
د) تكلفة الإنتاج، من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة لبضائع مطابقة أو مماثلة بمقتضى أحكام المادة 16 مكرر 5 أدناه،
ه) سعر بضائع بيعت للتصدير تجاه بلد آخر غير الجزائر،
و) أدنى القيم لدى الجمارك، أو
ز) قيم تعسفية أو صورية". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
المادة 16 مكرر 14
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 14 : يحق للمستورد، بناء على طلب خطي، أن يحصل على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن الكيفية التي حدّدت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها".
المادة 16 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 2 : )1 -أ) - ......(بدون تغيير)......
ب) - تحدد القيمة لدى الجمارك، عند تطبيق هذه المادة، استنادا إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا للبضائع التي يجري تقييمها. وفي غياب مثل هذه المبيعات، تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة يجرى بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة أو كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري أو الكمية أو كليهما، بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. )2 - عندما تكون التكاليف والأعباء المذكورة في
المادة 16 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 3 :
1 - أ) : تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحدّدة طبقا لأحكام هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر، والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما يقارب ذلك، ب تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة استنادا إلى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا. وفي غياب مثل هذه المبيعات ، تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر عن المستوى التجاري أو الكمية، بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة.
2 - عندما تكون الأعباء المذكور في المادة 16 مكرر 6 فقرة (1 (1/ه مدرجة في القيمة التعاقدية يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والأعباء المتعلقة بالبضائع المماثلة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وأنماط النقل.
3 - إذا لوحظ ، عند تطبيق هذه المادة، أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.
4 - لا تؤخذ بعين الاعتبار ، عند تطبيق هذه المادة ، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص آخر، إلا إذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه.
5- لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة مستوردة، القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر 1 (الفقرة (1 (1) أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1/ب والفقرة 2 من هذه المادة".
المادة 16 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 4 :
1 - أ) : إذا بيعت إلى الجزائر البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة، المحددة تطبيقا لهذه المادة على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر الآتية :
أولا - العمولات التي تدفع عادة أو اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الأرباح والأعباء العامة المتعلقة ببيع البضائع المستوردة في الجزائر، من نفس الطبيعة أو من نفس النوع بما فيها تكاليف تسويق هذه البضائع، مباشرة كانت أو غير مباشرة ثانيا - أعباء النقل والتأمين العادية وما يرتبط بها من أعباء أخرى في الجزائر ثالثا الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداؤها في الجزائر من جراء استيراد أو بيع هذه البضائع.
ب) - إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1/1 أعلاه، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة في الجزائر على حالتها عند الاستيراد في أقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها وخلال تسعين (90) يوما اعتبارا من تاريخ الاستيراد". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت في الجزائر على حالتها عند الاستيراد، تؤسّس القيمة لدى الجمارك، بناء على طلب المستورد، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة بعد تصنيعها أو تحويلها فيما بعد بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في الجزائر لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع أو التحويل والاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة 1/أ أعلاه.
3 - يعتبر سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية، حسب مفهوم هذه المادة، السعر الذي بيع به أكبر عدد من الوحدات في عمليات بيع لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين يشترون منهم هذه البضائع على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد الذي تتم فيه هذه المبيعات. 4 لغرض تطبيق هذه المادة، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سعر الوحدة، أية عملية بيع في الجزائر لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر، دون مصاريف أو بتكلفة منخفضة، أيا من العناصر المحددة في المادة 16 مكرّر 6 (فقرة 1/ب)، لاستعماله في الإنتاج وفي البيع قصد تصدير البضائع المستوردة.
5 - لغرض تطبيق الفقرة 1/ ب أعلاه، يعني أقرب وقت الوقت الذي تباع فيه البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بكمية كافية لتحديد سعر الوحدة".
المادة 16 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 5 : 1 تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة، على قيمة محسوبة، وتساوي القيمة المحسوبة مجموع :
أ) تكلفة أو قيمة المواد أو عمليات الصنع أو غيرها التي استخدمت في إنتاج البضائع المستوردة، ب مبلغ مقابل الأرباح والأعباء العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع للبضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها تجاه الجزائر / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه
ج) تكلفة أو قيمة العناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1ه) أدناه،
2 - لا يجوز لإدارة الجمارك أن تشترط أو تلزم أي شخص غير مقيم في الجزائر ماعدا المصرح حسب مفهوم المادة 5 البند (ل) من هذا القانون، بأن يقدم للفحص سجل محاسبة أو وثائق أخرى لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليها . غير أنه يمكن إدارة الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لأغراض تحديد القيمة لدى الجمارك، وفق أحكام هذه المادة، في البلد المصدر بموافقة المنتج وبشرط إبلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.
3 - تشمل تكلفة أو قيمة المواد وعمليات الصنع المنصوص عليها في الفقرة /1/ أ أعلاه تكلفة العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة (1/1) أدناه ، كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 ( الفقرة (1 / ب ) قدمه المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، لاستعماله أثناء إنتاج البضائع المستوردة. ولا تدرج قيمة الأعمال المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 ( الفقرة 1 / ب / رابعا) والتي أنجزت في الجزائر، إلا إذا كانت هذه الأعمال على حساب المنتج.
4 - عندما تستعمل معلومات أخرى غير المعلومات التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة، تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ المستورد، بناء على طلبه، بمصدر هذه المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبنية على هذه المعطيات، مع مراعاة أحكام المادة 16 مكرر 9
5 - تغطي المصاريف العامة المشار إليها في الفقرة 1 / ب أعلاه ، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج وتسويق البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1/ أ أعلاه".
المادة 16 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 6 :
1 - عند تحديد القيمة لدى الجمارك بمقتضى
المادة 16 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 7 :
1 - بغض النظر عن أحكام المواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 ، ولتحديد القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة مع التجهيزات الخاصة بمعالجة المعلومات والمتضمنة معطيات أو تعليمات لا تؤخذ بعين الاعتبار إلاّ تكلفة قيمة الحامل وحده. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة والمتضمنة معطيات أو تعليمات تكلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات، شريطة أن تكون هذه التكلفة أو القيمة مميزة عن تكلفة هذا الحامل الآلي.
2 - حسب مفهوم هذه المادة :
أ) لا تدل العبارة حامل الإعلام الآلي على المدارات المدمجة أو نصف النواقل والأجهزة المماثلة أو الأصناف المتضمنة مثل هذه المدارات أو الأجهزة، ب لا تعني العبارة "معطيات أو تعليمات"
التسجيلات الصوتية أو السينيما توغرافية أو تسجيلات الفيديو".
المادة 16 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 8 :
أ) عندما يعبر على العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة أجنبية، يكون التحويل على أساس نسبة الصرف الرسمي الساري اعتبارا من تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
ب) تجبر هذه القيمة المحولة، عند الاقتضاء، إلى الدينار الأدنى".
المادة 16 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرّر 9 : تعامل إدارة الجمارك بسرية تامة كل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التقييم الجمركي ولا تفشيها دون ترخيص صريح من الشخص أو الحكومة التي قدمت هذه المعلومات، إلا في الحدود التي يمكن أن تلزم بفعل ذلك في إطار إجراءات قضائية".
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، بمادة 31 مكرر وتحرّر كما يأتي
المادة 39 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 مكرر 1 : يلتزم أعوان الجمارك أثناء مسيرتهم المهنية، بواجب التحفظ. ويجب عليهم الامتناع عن كل عمل أو تصرف يتنافى مع مهامهم.
كما يلتزمون أيضا وكذا جميع الأشخاص الذين يمارسون بأية صفة كانت، بمناسبة وظائفهم أو اختصاصاتهم، وظائف لدى إدارة الجمارك أو يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي، بالسر المهني".
المادة 46 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 مكرر : تحدد طرق التعاون والتنسيق بين أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا كيفيات تطبيق المواد 44 و 45 و 46 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية".
المادة 48 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 مكرر : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا ا لمجال، ودون أي تحجّج بواجب السرية، يخول لإدارة الجمارك طلب أو منح، عند الطلب، كل الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، من طر ف الجهات المؤهلة".
المادة 50 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 مكرر : تحدّد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والتصريحات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية، بما فيها تلك المعدة على سند إلكتروني، الموجودة بحوزة إدارة الجمارك، بخمس عشرة (15) سنة.
يبدأ سريان هذه المدّة من تاريخ نهاية السنة التي تمّ فيها :
- غلق الدفاتر،
- تسجيل التصريح الجمركي الأخير الذي يصفّى به نظام جمركي اقتصادي،
- تسجيل إدارة الجمارك للتصريحات والوثائق الأخرى.
غير أنه بالنسبة للملفات المتعلقة بالمنازعات، يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ تنفيذ إجراء المصالحة أو تنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي".
القسم العاشر إعلام الغير والتعاون والشراكة
المادة 50 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك،........(بدون تغيير حتى) ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
تكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغها.
يمكن إدارة الجمارك إلغاء القرار.................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 50 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 مكرر 2 : يمكن إدارة الجمارك إبرام بروتوكولات اتفاق مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية، الذين يزاولون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية.
تعمل إدارة الجمارك عن طريق استعمال الوسائل الملائمة بما فيها الإلكترونية على نشر وتوزيع كل معلومة ذات صبغة جمركية تهم المستعملين أو لها علاقة بالتنظيم الجمركي الساري المفعول".
المادة 50 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 مكرر 3 : يمكن إدارة الجمارك إبرام اتفاقات تتعلق بتنظيم وتدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة بقصد الوقاية من الجرائم في مجالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب والغش التجاري والتقليد والغش والتهرب الجبائيين ومحاربة ذلك".
المادة 50 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 مكرر 4 : يمكن إدارة الجمارك التعاون مع إدارات الجمارك الأجنبية وإبرام اتفاقات للتعاون الإداري المتب ادل في مج ال تبادل المعلومات والوثائق، لا سيما قصد الوقاية من المخالفات للقوانين والتنظيمات الجمركية والبحث عنها وقمعها، شريطة التوافق مع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والترتيبات التي صدّقت عليها الجزائر وفي إطار التعاون المتبادل".
المادة 51 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 مكرر : بعد إتمام الإجراءات الجمركية، يجب وضع البضائع المعدة للتصدير في المخازن المؤقتة أو في المستودعات الجمركية، في انتظار إرسالها إلى الخارج.
يجب أن يتم التصدير عن طريق البرّ فورًا، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يعد تصريح التصدير بمثابة رخصة التنقل المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون".
المادة 51 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 مكرر 1 : ماع دا حال ة الق وة القاه رة، لا يمكن أن يتم شحن السفن والطائرات والنقل من مركبة إلى أخرى للبضائع الموجهة للتصدير إلا في الموانئ والمطارات التي توجد فيها مكاتب الجمارك أو أي مكان أخر مرخص به من قبل إدارة الجمارك".
المادة 53 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 مكرر : تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم، ولو تم التصريح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، في حالة ملاحة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب.
غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة :
- البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه التي تكون ضمن مؤونة السفينة المصرح بها قانونا،
- البضائع غير الموجهة للتفريغ في الجزائر والمتواجدة على متن سفن في حالة عبور".
المادة 54 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 مكرر : يمكن أن يرخص لربان أو لوكيل السفينة بتصحيح بيانات التصريح بالحمولة طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، دون الإخلال بإجراءات المنازعات المحتملة".
المادة 57 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 مكرر : يمكن اكتتاب التصريح بالحمولة قبل وصول السفينة عن الطريق الإلكتروني. وفي هذه الحالة، لا تترتب على التصريح آثار إلا ابتداء من تاريخ وصول هذه السفينة.
يجب تأكيد هذا التصريح خلال الأربع والعشرين
(24) ساعة التي تلي وصول السفينة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 58 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 مكرر : يجب تقديم البضائع محل التصريح بالحمولة وفقا لأحكام هذا القانون من قبل ربان السفينة، عند أول طلب لأعوان الجمارك، إلا إذا تمّ الإثبات أنه تم رفعها أو نقلها من مركبة إلى أخرى أو وضعها في مخزن مؤقت بصفة قانونية، مع تعهّد صريح من قبل مستغل المخزن المؤقت بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه إدارة الجمارك طبقا لأحكام هذا القانون".
المادة 58 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 مكرر 1 : لا يمكن للسفن التي تمّ شحنها أو الفارغة، الخروج من الميناء إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، ويجب أن يكون بحوزتها، على الخصوص :
- التصريح بالحمولة مؤشرا من قبل مكتب الجمارك للخروج،
- الوثائق الأخرى المتعلقة بالحمولة،
- الملف المتعلق بتعريف السفينة.
يجب تقديم هذه الوثائق عند كل طلب لأعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل ."
المادة 61 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 مكرّر : تخضع البضائع التي يتم نقلها عن طريق السكة الحديدية إلى وجوب تقديم ورقة العربة لدى مكتب جمركي مختص، تتضمن نفس البيانات المذكورة في المادة 61 من هذا القانون.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 75 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 مكرر 1 : تمكّن الأنظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى، وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها دون الإخلال بالأحكام السارية المفعول في هذا ا لمجال، وتتضمن :
- نقل البضائع على طول الساحل،
- النقل من مركبة إلى أخرى،
- العبور الجمركي،
- المستودعات الجمركية،
- المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- القبول المؤقت،
- إعادة التموين بالإعفاء،
- استرداد الرسوم الجمركية،
- التصدير المؤقت،
- تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي،
- بناء السفن والطائرات".
المادة 75 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 مكرر 2 : تمكن الأنظمة الجمركية النهائية من تداول البضاعة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي أو عند خروجها منه، وتتضمن :
- الوضع للاستهلاك، الذي يسمح بتداول البضائع المستوردة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي بعد دفع حقوق ورسوم الاستيراد المحتملة الاستحقاق وإتمام كل الإجراءات الجمركية المطلوبة.
- إعادة الاستيراد في نفس الحالة، الذي يسمح بالوضع للاستهلاك، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد، للبضائع التي تم تصديرها دون أن تكون قد أجريت عليها في الخارج عملية تصنيع أو معالجة أو تصليح،
- التصدير النهائي المطبق على البضائع المتداولة في السوق الداخلية والتي تغادر الإقليم الجمركي بهدف البقاء نهائيا خارجه،
- إعادة التصدير الذي يسمح بالرجوع إلى الخارج، للبضائع المستوردة مسبقا والموضوعة تحت الرقابة الجمركية أو تحت نظام جمركي اقتصادي".
المادة 86 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 مكرر 2 : مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك الترخيص بجمركة الطرود البريدية السريعة وفقا لإجراءات مبسطة لصالح متعاملي البريد السريع الدولي، ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 86 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 مكرر 3 : يمكن إدارة الجمارك الترخيص بجمركة البضائع الموجهة للتصدير وفقا لإجراءات مبسطة تحدد بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادّ ة 41 : تع دل وتت مم أحك ام الم واد 88 و 89 و 89 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 89 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 89 مكرر : يمكن المصرح أن يطلب إلغاء التصريح : )1 عند الاستيراد : إذا أثبت أن البضائع تمّ التصريح بها بالتفصيل خطأ تحت نظام جمركي غير مناسب أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرّره نظرا لظروف خاصة. )2 عند التصدير : إذا أثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي وأنه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير أو قام بإعادتها.
عندما تبل غ مصلح ة الجم ارك المصرح نيته ا في القيام بفحص البضائع، فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلاّ بعد أن يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة أية مخالفة. وعند الاقتضاء، لا يقبل الإلغاء إلا بعد تسوية المنازعة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 89 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 89 مكرر 1 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 91 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يتمم القسم الثالث من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع ثالث عنوانه "اكتتاب التصريحات بالطريق الإلكتروني"
يتضمن المادة 91 مكرر .1
المادة 91 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 مكرر 1 : تكتتب وتودع التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون أساسا بالطريق الإلكتروني.
ويرفق التصريح الجمركي في هذه الحالة بنسخ إلكترونية للوثائق المكونة لملف الجمركة، على أن يحتفظ المصرح بالوثائق الأصلية المكونة للملف خلال المدة المحددة في هذا القانون والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب.
يعتبر التصريح الإلكتروني والوثائق المرفقة به مودعًا حين تلقيه من طرف مصالح الجمارك عبر النظام المعلوماتي.
ينتج التصريح الإلكتروني نفس الآثار القانونية للتصريح المكتتب بواسطة الطريق اليدوي".
المادة 92 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 مكرر 2 : دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المترتبة على الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة وإذا ما نتج عن هذه الرقابة اكتشاف أن تطبيق الأحكام المنظمة للنظام الجمركي الذي عين للبضائع تم على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة أو غير منطبقة على البضائع المعنية، يمكن مصالح الجمارك، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تحصيل الحقوق والرسوم وتطبيق التدابير الجمركية المتعلقة بهذه البضائع، بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة".
المادة 92 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 مكرر 3 : بعد ترخيص من وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي يتبع له مكتب الجمارك المعني، يمكن مصالح الجمارك، بعلمهم وتحت رقابتهم، السماح بإجراء عمليات حركة البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها عند العبور أو الدخول إلى الإقليم الجمركي، قصد البحث عن الغش ومكافحته.
وفي إطار التعاون الجمركي الدولي المتبادل، يمكن تمديد الترخيص المذكور أعلاه إلى البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير.
ويكون ترخيص وكيل الجمهورية مطلوبا عند كل عملية".
المادة 98 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 98 مكرر : تنشأ لجنة وطنية للطعن وكذا لجان جهوية للطعن على مستوى المديريات الجهوية للجمارك، تتولى، طبقا لأحكام هذا القانون والتعريفة الجمركية، الفصل في :
- الاحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع طبقا للمادة 10 من هذا القانون،
- الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.
تفصل اللجنة الوطنية للطعن واللجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بقرارات قابلة للطعن أمام الجهات القضائية ا لمختصة.
تعتبر اللجنة الوطنية جهة للطعن في قرارات اللجان الجهوية.
يوقف إخطار اللجنة الوطنية للطعن وكذا اللجان الجهوية للطعن أي إجراء للمنازعات. في هذه الحالة يبدأ سريان أجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قراراتها إلى إدارة الجمارك.
تحدّد تشكيلة اللّجان المذكورة أعلاه وسيرها وآجال الطعن أمامها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم".
المادة 102 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 102 مكرر : تقبل للجمركة البضائع الفاسدة أو المتضررة على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من المخازن المؤقتة، وذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام إلا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت الرقابة الجمركية".
المادة 102 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 102 مكرر 1 : لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن المؤقتة التي تتعرض للتلف أو الضياع بصفة نهائية على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة، للحقوق والرسوم.
تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج على هذا التلف، عند وضعها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة".
المادة 106 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 106 مكرر : يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بإرجاع الحقوق والرسوم، عندما يثبت قانونا ما يأتي :
أ) أن دفع الحقوق والرسوم ناتج عن خطأ ارتكب خلال تصفيتها،
ب) أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضررة عند استيرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها فيما يخص البضائع المصدرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 108 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 108 مكرر : تحدّد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، وكذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
المادة 124 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 مكرر : النقل من مركبة لأخرى هو النظام الجمركي الذي يتمّ بموجبه، تحت المراقبة الجمركية، تحويل البضائع المرفوعة من وسيلة النقل المستعملة عند الاستيراد إلى تلك المستعملة عند التصدير. ويتمّ هذا التحويل داخل نفس المكتب الجمركي الذي يشكل في نفس الوقت مكتب الدخول والخروج.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 128 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 128 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تعفي من تقديم التصريح المفصل عند أول مكتب للجمارك، البضائع التي يجب أن ترسل إلى مكتب ثان قصد التصريح بها بصفة مفصلة.
يمكن أن تتم هذه العملية تحت غطاء تصريح موجز يتضمن :
أ - نفس الالتزامات المنصوص عليها في سندات الكفالة للعبور،
ب - العناصر الآتية :
- عدد وطبيعة الطرود،
- أرقام الطرود،
- الوزن،
- طبيعة البضائع،
- التعريف بوسائل النقل".
المادة 128 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 128 مكرر 1 : إنّ بيانات التصريح أو التصريحات المفصلة المكتتبة في مكتب الوصول يجب أن تكون مطابقة لتلك المصرح بها في التصريحات الموجزة المذكورة في المادة 128 مكرر أعلاه".
المادة 129 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 مكرر : لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بما يأتي :
- المستغل : الشخص المرخص له من إدارة الجمارك باستغلال المستودع الجمركي.
- المودع : الشخص الذي يتمّ باسمه اكتتاب التصريح للدخول أو المكوث في المستودع الجمركي".
المادة 129 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 مكرر 1 : دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، تقبل في المستودع الجمركي :
أ) - البضائع المستوردة أو الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر،
ب) - البضائع والأكياس والحاويات الأخرى المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للاستعمال في عمليات معالجة البضائع المذكورة في الفقرة أ،
ج) - البضائع المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للتصدير والمعينة بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين،
د) - البضائع المستوردة من طرف متعاملين غير مقيمين والموجهة للوضع تحت أنظمة جمركية مرخص بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 129 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 مكرر 2 : يرخص لمودع البضائع القيام بما يأتي :
- فحصها،
- أخذ عيّنات منها ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول،
- إجراء العمليات المرخص بها قصد حفظها.
يمكن، بعد ترخيص من إدارة الجمارك، أن تكون البضائع المودعة في المستودع الجمركي موضوع المعالجات المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو وضع الوسم أو تكييفها للنقل، مثل تقسيم الطرود أو جمعها أو فرز البضائع أو مجانستها أو تبديل تغليفها.
تتم هذه المعالجات المرخص بها تحت مراقبة إدارة الجمارك".
المادة 137 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 مكرر : دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات المقررة، يلزم المودع بأن يؤدي، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويرد الامتيازات المرتبطة بالتصدير الممنوحة بالمؤونة عند الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع والتي لا يمكنه عرضها من جديد على إدارة الجمارك بنفس الكميات والنوعيات، إما أثناء عمليات الإحصاء التي تجريها إدارة الجمارك وإما عند خروجها من المستودع.
غير أنه، يعفى من الحقوق والرسوم المستحقة والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، النقص المنجرّ إما عن عمليات الفرز وإزالة الغبار واستخراج الشوائب المرخص بها، وإما عن أسباب طبيعية كالتجفف أو التبخر".
المادة 137 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 مكرر 1 : لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع الموضوعة في المستودع الجمركي التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت قانونا.
تخضع البقايا والنفايات الناتجة، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، عند عرضها للاستهلاك للحقوق والرسوم والتطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الاقتصادي التي تسري على هذه البقايا والنفايات، إن استوردت على هذه الحالة".
المادة 137 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 مكرر 2 : يصرّح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها إلى إدارة الجمارك عند هذا الخروج، ويمكن أن يرخص 19 فبراير سنة 2017 م للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك. وفي هذه الحالة، تخضع البقايا والنفايات الناتجة عن هذا التلف، إلى نفس الش روط المذك ورة في الفق رة 2 من الم ادة 137 مكرر 1 أعلاه".
المادة 137 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 مكرر 3 : إذا كانت البضائع مؤمّنة، فإنه يجب الإثبات أنّ هذا التأمين لا يغطي سوى قيمة البضائع الموضوعة في المستودع. وفي حالة عدم إثبات ذلك، لا تطبق أحكام المادتين 137 مكرر 1 و 137 مكرر 2 من هذا القانون".
المادة 148 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 148 مكرر : تحدّد شروط فتح وغلق وتهيئة وسير المستودعات الجمركية العمومية وكيفية ممارسة رقابة الجمارك عن طريق التنظيم".
المادة 159 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 159 مكرر : لا يرخص بالتنازل عن البضائع المودعة في المستودعات الخاصة إلا عندما يستفيد المتنازل لهم من امتياز جبائي أو تعليق للحقوق والرسوم".
المادة 196 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 196 مكرر : تأسيس ... الباقي بدون تغيير.....
تحدد ادارة الجمارك كيفيات تطبيق هذه المادة " .
المادة 196 مكرر 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 11
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 12
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 13
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 14
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 15
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 16
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 196 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي
المادة 198 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 198 مكرر : عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، يُلزم المسافرون الذين ينقلون مبالغ مالية بالعملة الوطنية أو الأجنبية تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بالتصريح بها كتابيا لدى مصالح الجمارك.
تطبق إلزامية التصريح على .........................(بدون تغيير حتى) والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
يقصد بالنقل حيازة المسافر، سواء عليه أو في أمتعته أو في مركبته.
يقوم المسافر باكتتاب ..................................(بدون تغيير حتى) حدود الأماكن المخصصة للمراقبة الجمركية دون الاستيفاء المسبق ...................................... (بدون تغيير حتى) من الحد الواجب التصريح به.
يُحظر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، كل إرسال لأوراق البنوك والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عن طريق البريد أو الشحن أو الشحن السريع.
تحدد كيفيات تطبيق ................................................. (الباقي بدون تغيير) .".......................................................
المادة 198 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 198 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك، لمراقبة المسافرين، اللجوء إلى نظام المراقبة الجمركية المبسطة التي تسمح للمسافرين بالقيام بالتصريح بالاختيار بين نوعين من الأروقة :
- أحدهما معين بإشارة مميزة يسمى "الرواق الأخضر" مخصص للمسافرين، على مسؤولياتهم، الذين لا ينقلون بضائع ذات كمية أو قيمة تتعدى تلك المقبولة بالإعفاء والتي ليست محظورة أو خاضعة لتقييدات عند الاستيراد،
- والآخر معين بإشارة مميزة وهو مخصص للمسافرين غير المتواجدين في الوضعية المذكورة أعلاه".
المادة 198 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 198 مكرر 2 : يمكن إدارة الجمارك إجراء مراقبة انتقائية للمسافرين اعتمادا على تحليل للمخاطر مبني على أساس نظام معلومات.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 198 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 198 مكرر 3 : في إطار مراقبة التصريحات بالعملة، يخوّل لأعوان الجمارك طلب أي معلومات أو وثائق مفيدة من المسافرين، لاسيما فيما يخص مصدر ووجهة المبالغ والقيم المنقولة، محل إلزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر أعلاه، سواء كانت مصرّحاً بها أو مصرحاً بها بالخطأ أو غير مصرح بها.
تقوم مصالح الجمارك بإرسال كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، إلى الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال.
تكون قواعد المعلومات المكوّنة لدى مصالح الجمارك والمتعلقة بالتصريحات بالعملة والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، موضوع تبادل واستغلال في إطار اتفاقيات التعاون الوطني والدولي وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول".
المادة 198 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 198 مكرر 4 : يخوّل لمصالح الجمارك حجز المبالغ والقيم، محل إلزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر أعلاه، المصرح بها من طرف المسافرين، مؤقتا وبصفة وقائية، عندما تكون هناك مؤشرات على أن هذه المبالغ والقيم مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب أن يحدد قرار الحجز المؤقت المؤشرات التي سببته، ويجب أن يتم تبليغه إلى الحائز وكل الأشخاص المعنيين. يكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام جهات النظام القضائي العادي المختصة، طبقا للتشريع الساري المفعول.
تقوم مصالح الجمارك التي قامت بعملية الحجز المؤقت بالإخطار الفوري لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، وتسلّمه المبالغ والقيم المحجوزة، والذي يقوم بإجراء تحقيق للتأكد من وجود أدلة لجرائم مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
بعد انقضاء أجل الثلاثين ( 30 ) يوما، وفي غياب أدلة على وجود جريمة تستدعي متابعات قضائية طبقا للتشريع الساري المفعول، تُعاد المبالغ والقيم المحجوزة مؤقتا إلى أصحابها".
المادة 199 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 199 مكرر : تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالإعفاء من الحقوق والرسوم أو مع تطبيق رسم جزافي، طبقا لأحكام المادتين 213 و 235 من هذا القانون، مع الإعفاء من المحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للإقليم الجمركي : 19 فبراير سنة 2017 م
أ - الأشياء والأمتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون،
ب - البضائع التي يستقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي.
تحدّد القواعد المطبّقة على سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية والأشخاص الذين يعبرون الحدود باستمرار، عن طريق التنظيم".
المادة 202 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بمادة 202 مكرر تحرر كما يلى
المادة 205 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 205 مكرر : توضع قيد الإيداع البضائع التي تنقل من قبل المسافرين وفقا للشروط التي تحددها إدارة الجمارك، في انتظار جمركتها حسب النظام الجمركي المرخص به أو إعادة تصديرها أو إعطائها وجهة أخرى طبقا للتشريع الساري المفعول، في الحالات المنصوص عليها أدناه :
- بناء على طلب من المسافر،
- عندما لا تمكن الجمركة الفورية للبضائع المعنية، أو
- عندما لا يمكن الترخيص بقبولها في الإقليم الجمركي، بشرط أن يكون مصرحا بها طبقا للقانون مع إظهار الحظر المحتمل أن تكون موصوفة به.
عندما تكتسي البضائع التي ترافق المسافرين طابعا تجاريا، فإنه يشترط لوضعها قيد الإيداع، تقديم الوثائق التي تبرر استيرادها في انتظار جمركتها.
تباع البضائع الموضوعة قيد الإيداع من قبل المسافرين والتي لم تعط لها أي وجهة مرخص بها في التشريع الجمركي، عند انتهاء مدة شهر واحد. ويدفع ناتج البيع إلى إيرادات ميزانية الدولة، ويعلم المسافر كتابيا بهذا الإجراء عند إيداع البضائع".
المادّ ة 95 : تتمم أحكام المادتين 206 و 207 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي :
المادة 212 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 212 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 238 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 240 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 240 مكرر 1 : العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركية هي :
- الغرامة،
- المصادرة،
- الحبس.
تطبق المصادرة على البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش مهما كان حائزها، حتى إن كانت ملكا للغير أجنبي عن الغش أو غير معروف".
المادة 245 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 245 مكرر : عندما تحجز وثائق مزورة أو محرّفة يبين في المحضر نوع التزوير وتوصف التحريفات والكتابات الإضافية.
توقع الوثائق المزورة أو المحرفة وتمضى بعبارة "لا تغير" من قبل الأعوان الحاجزين والمخالفين وتلحق بالمحضر الذي يشير إلى الإنذار الموجه للمخالف للتوقيع عليها وتدوين ردّه".
المادة 279 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 279 مكرر : تبلغ الأحكام والقرارات القضائية في المجال الجمركي طبقا للشكليات وفي الأماكن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
المادة 309 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 309 مكرر : الشركاء، كما ورد تعريفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية، ويخضعون إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين".
المادة 312 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 312 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي
المادة 315 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 315 مكرر : يكون الكفلاء متضامنين، شأنهم في ذلك شأن الملتزمين الرئيسيين، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم، في حدود المبالغ المكفولة.
غير أنه، في مجال الأنظمة الجمركية الاقتصادية، يمكن أن تقع الكفالة على مجموع أو جزء من الحقوق والرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وفي هذا الإطار، تبقى فوائد التأخير والمبالغ الأخرى المستحقة وكذا الغرامات المالية المحتملة على عاتق الملتزم الرئيسي".
المادة 325 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 325 مكرر : تعد جنحة من الدرجة الثانية ............. (بدون تغيير حتى) الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين .”(2)
المادة 326 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 326 مكرر : لا تتم مصادرة وسائل النقل المنصوص عليها في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه في الحالات الآتية : 1 (1) - - إذا لم تتجاوز قيمة البضاعة محل الخلاف في السوق الداخلية مبلغ أربعين ألف دينار جزائري ( 40.000 د.ج ) .
( الباقي بدون تغيير ) ..................
المادة 340 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 340 مكرر 1 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية وقام، قبل مباشرة إجراءات المتابعة، بالإبلاغ عن الجريمة وساعد على معرفة الأشخاص الضالعين فيها.
تخفض العقوبات المستوجبة إلى النصف، لكل شخص ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية، سهل بعد مباشرة إجراءات المتابعة التعرف على شخص أو عدة أشخاص ضالعين في الجريمة أو وفر معلومات إضافية تتعلق بهذه الجريمة".
المادة 340 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 340 مكرر 2 : يمكن إدارة الجمارك ................ (بدون تغيير حتى) للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم.
يترتب على قرار منع المتعاملين الاقتصاديين من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية.
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، البضائع المرسلة أو محل توطين بنكي، قبل تاريخ اتخاذ قرار إجراء المنع.
تحدد كيفيات ....................... (الباقي بدون تغيير) ............................ ."
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرّر : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على الأشخاص مهما تكن صفتهم".
المادة 7 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 مكرر : تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالبضائع التي تفرض عليها رسوم باهضة على البضائع التي تمثل الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاستيراد أكثر من 45 % والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم ".
المادة 8 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر : 1 (1) عندما تتخذ دولة ما، إجراءات تمييزية من شأنها أن تعامل المنتوجات الجزائرية بأقل إعتبار من منتوجات الدول الأخرى أو أن تتخذ اجراءات من شأنها أن تعرقل التجارة الجزائرية، فإنه يمكن تطبيق رسوم مرتفعة في شكل حقوق جمركية أضافية على كل أو جزء من البضائع القادمة من هذه البلدان. 2 (2) تحدد هذه الزيادات بمرسوم تنفيذي.
تسجل هذه الزيادات في إطار قانون المالية للسنة الموالية لتلك التي صدرت فيها هذه المراسيم.
(3) تلغى التدابير المتخذة لتطبيق هذه المادة بنفس الطريقة.
• " المادة 8 مكرر 2 : 1 (1) يمكن إخضاع الواردات التي تشكل أو قد تشكل ضررا بالغا على فرع من فروع الانتاج الوطني القائم أو المزمع إنشاؤه أو في طور الإنشاء إلى رسوم تعويضية أو رسوم حماية السوق. 2 (2) تحدد نسب الحقوق التعويضية أو حقوق حماية السوق بمراسيم تنفيذية.
(3) بإمكان هذه المراسيم تعيين البضائع الخاضعة لمثل هذه الحقوق وهذا بالرجوع الى تعريفها التقني أو التجاري.
والى المؤسسة التي تنتجها أو تبيعها.
(4) تخضع هذه الحقوق الى الضريبة في اطار قانون المالية للسنة الموالية للسنة التي تنشر فيها هذه المراسيم.
(5) تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
تنفيذي.
المادة 8 مكرر 1
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
المادة 16 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 1 : 1 - تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، القيمة التعاقدية، أي : السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير تجاه الإقليم الجمركي الجزائري بعد إجراء تصحيح وفقا لأحكام المادة 16 مكرر 6 أدناه، وذلك بشرط :
أ) - ألاّ تكون هناك قيود على تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود :
أولا : التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العمومية، ثانيا : التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها، أو ثالثا : التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا على قيمة البضائع.
ب) - ألاّ يكون البيع أو السعر مقيدين بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجرى تقييمها،
ج) - ألاّ يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء تصحيح مناسب وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه.
و
د) - ألاّ يكون المشتري والبائع مرتبطين، أو إذا كانا مرتبطين، تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه. )2 - أ) - عند تحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة 1 أعلاه، لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع، بالمعنى الوارد في المادة 16 أعلاه، أساسا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة، وإذا استدعت الضرورة ذلك، يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع، وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألاّ يكون هذا الارتباط قد أثر على السعر، فإذا رأت إدارة الجمارك، على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد أو غيره من المصادر، أن هناك أسسا لاعتبار أن الروابط قد أثرت على السعر، تبلّغ هذه الأسس للمستورد وتعطيه فرصة معقولة للرد.
ويكون إبلاغ الأسس كتابيا، بناء على طلب المستورد.
ب) - تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخ اص مترابط ين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه، إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم الآتية، في نفس الوقت أو نحوه :
أولا : القيمة التعاقدية أثناء بيع بضائع مطابقة أو مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في أية حالة كانت، من أجل تصديرها في اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري، ثانيا : القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 أدناه، ثالثا : القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 أدناه.
عند تطبيق المقاييس السابقة، تراعى الاختلافات الثابتة على مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6، والتكاليف التي تحملها البائع أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين، ولا يتحملها أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.
ج) - تستعمل المقاييس المذكورة في الفقرة )2 ب) أعلاه، بناء على مبادرة من المستورد لأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرار قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة )2 ب). )3 - أ) السعر المدفوع فعلا أو المستحق هو ما دفعه أو سيدفعه المشتري كليا للبائع أو لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة، ويشمل كل ما دفع أو سيدفع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع أو لشخص آخر تلبية لالتزام البائع.
لا يلزم بالضرورة أن يتم الدفع نقدا. ويمكن أن يكون الدفع بواسطة أوراق اعتماد أو وثائق قابلة للتداول، ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر.
لا يدخل ضمن القيمة لدى الجمارك، تحويل أرباح الأسهم والتحويلات الأخرى من المشتري إلى البائع غير المتعلقة بالبضائع المستوردة.
ب) - لا تعتبر الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابه، بما فيها الأنشطة التي تخص التسويق غير تلك التي أجري بشأنها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر 6، دفعا غير مباشر للبائع حتى ولو اعتبرت مفيدة للبائع أو قد شرع فيها بموافقته، ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة".
المادة 16 مكرر 12
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
أُلغي بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
المادة 22 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 مكرر : تكون السلع المشبوهة................... (بدون تغيير) ........................
– تم التصريح بها ....................................................... (بدون تغيير) ........................
– تم التصريح بها ....................................................... (بدون تغيير) ........................
– تم اكتشافها ............................................................. (بدون تغيير) .........................
– كانت موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي طبقا لمفهوم المادة 75 مكرر 1 من قانون الجمارك أو الموضوعة في المناطق الحرة.
تحدد كيفيات ......... (الباقي بدون تغيير) .”.........
المادة 22 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 مكرر 2 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة، كما هو معمول به في مجال الغش قليل القيمة المنصوص عليه في المادة 288 من هذا القانون، والمعترف بأنها مقلدة، لأجل إتلافها".
المادة 49
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : يمكن أعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج وكذا محلات متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات، عن المظاريف، مغلقة كانت أم لا، ذات منشأ جزائري أو أجنبي، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور، التي تحتوي أو يبدو أنها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة التالية.
يرخص لإدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي الإخضاع للمراقبة الجمركية، ضمن الشروط المحددة في اتفاقيات الاتحاد العالمي للبريد، الإرساليات المحظورة عند الاستيراد، أو الخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من طرف إدارة الجمارك أو الخاضعة لتقييدات أو إجراءات عند الدخول.
ويرخص أيضا لإدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي بالإخضاع إلى المراقبة الجمركية الإرساليات المحظورة عند التصدير أو التي تخضع لتقييدات أو إجراءات عند الخروج.
لا يجوز، في أيّ حال من الأحوال، المساس بسرية المراسلات".
المادة 75 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 مكرر : تتضمن الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها، الصنفين الآتيين :
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- الأنظمة الجمركية ذات الطابع النهائي".
المادة 76
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 78 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 مكرر : يجب أن تسجل التصريحات لدى الجم ارك في فهارس سنوي ة، عل ى دعائم ورقي ة أو دعائم إلكترونية، وفق الشروط التي تحدّدها إدارة الجمارك.
يجب أن تحفظ هذه الفهارس والوثائق المتعلقة بالإجراءات الجمركية من قبل المصرحين خلال مدة عشر
(10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل آخر تصريح مفصل متعلق بها".
المادة 78 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 مكرر 1 : يجب على المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لصالح المستورد أو المصدر للبضائع أن يكونوا موكلين بطريقة قانونية من طرف هذا الأخير.
يحدد شكل ومضمون وكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 86 مكرر
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
المادة 90
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 90 : يجوز لإدارة الجمارك، حسب الشروط التي تحددها، الترخيص باستعمال اجراءات مبسطة للتخليص الجمركي في الحالات الآتية :
- الاستيراد المتكرر لبضائع ذات قيمة زهيدة.
الاستيراد والتصدير المؤقتان لوسائل النقل البرية.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، إجراءات تطبيق هذه المادة".
المادة 92 مكرر
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 92 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك أن تقوم، بعد منح رفع اليد عن البضائع، برقابة مؤجلة أو برقابة لاحقة. 19 فبراير سنة 2017 م تتمثل الرقابة المؤجلة في الفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك وذلك للتأكد من مدى احترام المتعاملين للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما.
تتمثل الرقابة اللاحقة في فحص الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص المعنيون أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع، وذلك للتأكد من دقة وصحة التصريحات الجمركية.
يمكن القيام بفحص البضائع مع إمكانية أخذ عينات منها، في حالة ما إذا أمكن تقديم تلك البضائع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 109 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 109 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدين لإذعان سنوي يكفل قرض الرفع ويتضمن الالتزام بما يأتي : )1 - تسديد الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع، )2 - تسديد حسم خاص قدره واحد في الألف (1‰)، )3 - في حالة عدم التسديد في الآجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخير كما هي محددة في المادة 108 مكرر من هذا القانون".
المادة 115 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
أُلغي بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
المادة 123 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 123 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تقرر تعليق أو استبعاد الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها.
تحدد الأفعال التي تعد تعسفا في استعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 185 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 مكرر : ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق :
أ) العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية أو المنتجات الوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت، أو الحقوق المعلقة التي لم تؤد بعد، في حالة الدفع الجزئي، مضافا إليها فائدة القرض التي تحسب طبقا لأحكام المادة 108 مكرر من هذا القانون. ..................(الباقي بدون تغيير ."..................)
المادة 185 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 مكرر 2 : في مجال القبول المؤقت، تعتبر معاينات مخابر وزارة المالية أو تلك التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار، نهائية فيما يخص ما يأتي :
- تحديد العناصر الخاصة للتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت،
- مكونات المنتجات التي يمكن أن تصفى بها حسابات القبول المؤقت.
غير أنه، بطلب من المصرّح أو عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن إدارة الجمارك عرض عيّنات البضائع المصرح بها، لتحاليل جديدة تجرى في مخابر تقوم بتعيينها أو الأخذ بعين الاعتبار نتائج التحاليل التي تمت في مخابر معتمدة، غير تلك التي عينت من قبل الوزير المكلف بالمالية".
المادة 192 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الرابع عشر مكرر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم التاسع يتضمن المادتين 192 مكرر و 192 مكرر 1 من نفس الفصل ونفس القانون وعنوانه "استرداد الرسوم الجمركية"
المادة 192 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الرابع عشر مكرر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم التاسع يتضمن المادتين 192 مكرر و 192 مكرر 1 من نفس الفصل ونفس القانون وعنوانه "استرداد الرسوم الجمركية"
المادة 196 مكرر 2
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 196 مكرر 2 : يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن أن تخضع البضائع المستوردة حتى وإن كان مصرحا بها تحت نظام جمركي آخر، تحت المراقبة الجمركية وقبل وضعها للاستهلاك، إلى تحويل أو تصنيع يترتب عليه أن يكون مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها أقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة.
تحدد الحالات والشروط الخاصة التي يمكن اللجوء فيها إلى نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي عن طريق التنظيم".
المادة 210 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 210 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 210 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 215
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 215 : تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن الرسوم الأخرى المحصل عليها لصالح الخزينة العمومية، المحروقات والنفط والزيوت المخصصة لتموين البواخر والسفن البحرية الأخرى الجزائرية، باستثناء تلك المعدة لتموين زوارق النزهة والرياضة.
تعفى من الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المعدة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية".
المادة 225 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 225 مكرر : تمنع داخل النطاق الجمركي :
أ) - الحيازة لأغراض تجارية للبضائع المحظور استيرادها أو المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي، عند أول طلب من طرف الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون. ..................(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 229 مكرر
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 229 مكرّر : تقبل البضائع المستوردة، قصد استعمالها على حالتها، أو بعد تحويلها في بناء أو تجهيز أو إعداد أو تصليح أو تغيير شكل السفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد تحت النظام الجمركي لبنايات السفن مع وقف الحقوق والرسوم.
بعد مراقبة تخصيص البضائع للسفن البحرية من قبل مصلحة الجمارك، تتم تصفية هذا النظام نهائيا، حسب الحالة، إما بالعرض للاستهلاك ضمن 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشروط التنظيمية بالنسبة للسفن الجزائرية أو إعادة التصدير بالنسبة للسفن الأجنبية أو العرض للاستهلاك استثنائياً .
تحدد كيفيات سير هذا النظام بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل".
المادة 238 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 238 مكرر 1 : – يرخص الجمارك وتحرر كما يأتي:
لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي للجمارك من طرف المستخدمين ويتم ذلك مقابل أجر.
2 - تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي : 200 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد. 100 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية للتصدير، باستثناء التصدير العادي. 500 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية (بيانات). 20.000 دج لمصاريف الاشتراك السنوية للمستعملين الموصلين بنظام التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك (SGID).
- 5 دج للدقيقة من استعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك. 3 – تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا من طرف الوزير المكلف بالمالية".
المادة 240 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 240 مكرّر : يُعد مخالفة جمركية، كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها".
المادة 318 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 318 مكرر : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح".
المادة 336 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 336 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جريمة جمركية الذين قدموا طلبا في إطار المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03
« تعدل المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : " المادة 48-1 : يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 94-03
« تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : " المادة 86 : يجوز للمصرح حسب الشروط والكيفيات التي تحددها إدارة الجمارك »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12
« تعدل المادة 25 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : «المادة 25 : ان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 80-12
« يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 238 مكرر تصاغ على النحو التالي : الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09
« تتمم أحكام المادة 181 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 181 : يمكن أن يستفيد ................. ( بدون تغيير) »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 213 : زيادة على »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 198 مكرر : عند »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17
« تتمم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمادة 198 مكرر 3 تحرر كما يأتي : "المادة 198 مكرر 3 : في إطار »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04
« تعدل وتتمم أحكام المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 48 : 1 - يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04
« يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمادة 48 مكرر تحرر كما يأتي : 19 فبراير سنة 2017 م "المادة 48 مكرر : مع مراعاة الأحكام التشريعية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 106 : إن الحقوق »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01
« تتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : " المادة 54 - يعتبر التصريح .... (بدون تغيير) ... يجب أن يكون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل أحكام المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : " المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13
« تعدل المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على النحو التالي : «عندما يرتكب اعمال التهريب المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه، ثلاثة أفراد »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 81-13
« تتمم المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل بمقتضى المادة 97 من قانون المالية لسنة 1981، وتصاغ كالتالي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08
« تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، بمادة 31 مكرر وتحرّر كما يأتي : ” المادة 31 مكرر : تتم كل الإجراءات الجمركية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 67 : يمكن »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« تعدل أحكام المادة 78 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 78 مكرر : لا يمكن لأي أحد أن يمتهن لصالح الغير »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل أحكام المادة 91 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 91 مكرر 1 : تكتتب »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 22-01
« تلغى أحكام المادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموفق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تعدل المادة 324 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : " المادة 324 : يعاقب على أفعال التهريب وكذا أستيراد أو تصدير البضائع بدون تصريح من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12
« تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : "المادة 22 : تحظر من الاستيراد والتصدير، السلع المقلدة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12
« تُتمم أحكام المادة 185 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 185 مكرر: تُرخص إدارة الجمارك بتسوية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-12
« تلغى أحكام الفقرة " د "من المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16
« تتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، في الأخير بنقطة (ع) تحرر كما يأتي : "المادة 5 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : "المادة 7 : يطبق »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادة 92 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-18
« تتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا ........ »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« تعدل أحكام المادة 66 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 66 : عندما لا تكون البضائع »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 18-18
« تلغى أحكام المادة 115 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12
« تعدل المادة 103 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك ويحرر كما يلي : المادة 103 : تصفى الحقوق والرسوم.............. المادة 7 من هذا القانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25
« يعدل القسم الثالث من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ويتمم كما يلي : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 القسم الثالث شروط تطبيقية خاصة بالقانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25
« يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 106 مكرر، تحرر كالتالي : " المادة 106 مكرر : (1) يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه سنة واحدة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-25
« تلغى المادة 341 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« تعدل أحكام المادة 24 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : " المادة 24 : الفقرة الاولى - بدون تغيير ............ غير انه يمكن المدير العام »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-36
« تتمم المادة 120 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بفقرة ثانية تحرر كما يلي : " المادة 120 : إن اكتتاب ............. المتعلق بالعملية المعنية ९ १ بدون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل وتتمم المادة 66 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : "المادة 66 : عندما يتعذر التصريح المفصل القانوني بالبضائع فور وصولها إلى مكتب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل وتتمّم أحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 78 : يجب التصريح (.....: بدون تغيير .) عند عدم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16
« تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك تتمم كما يلي : " المادة 22 : تؤدي كل إشارة مكتوبة على المنتوجات نفسها، أو على اللفائف »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18
« تتمم المادة 182 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 182 : تخضع جمركة البضائع »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 106 : إن الحقوق »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-06
« تلغى أحكام المواد 326 و 327 و 328 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، والمادة 173 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05
« تعدل أحكام المادة 300 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي: " المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-05
« تلغى أحكام المادة 323 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : " المادة 320 : يعاقب على كل مخالفة من مخالفات الدرجة الثانية بغرامة تساوي ضعف »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« تعدل أحكام المادة 180 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي : " المادة 180 : ان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت أو البضائع »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33
« تعدل المادة 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : " المادة 12 : يجوز لادارة الجمارك، في اطار اهداف مخططة او استثمارات خاصة التصريح »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمتضمن قانون "المادة 238 مكرر 1 : – يرخص الجمارك وتحرر كما يأتي: لإدارة الجمارك القيام »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10
« تتمم أحكام المادة 132 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : " المادة 132 : يمكن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل وتتمم أحكام المادة 133 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : " المادة 133 : قبل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10
« تلغى أحكام المادة 149 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33
« تلغى الفقرة 2 من المقطع 6 من المادة 265 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251
« 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، والمادتين 8 مكرر 1 و 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11
« يعدل الفصل الخامس الذي يشمل المواد من 66 الى 74 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، ويحرر كما يأتي : " الفصل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 154 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كمايلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08
« تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلى »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-08
« تتمم المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15
« تعدل المادة الاولى من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى : الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15
« يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بمادة 202 مكرر تحرر كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدل أحكام المادة 181 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرّر كما يأتي : "المادة 181 : يمكن »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 12-12
« تتمم أحكام المادة 319 من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 319 : »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21
« يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 بمادة 199 مكرر تحرر كمايلي : الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21
« تعدل أحكام المادة 215 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : 2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 212 من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعب ان عام 1399 الم وافق 21 ي ول ي و سنة 1979 والم ت ض من ق ان ون ال ج م ارك، الم ع دل والمتمم وتحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14
« تعدل المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك كمايلي : «يجوز للمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية انشاء مستودعات مؤقتة ومساحات للتخليص »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : "المادة 92 : يمكن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 10-01
« تلغى أحكام المادة 204 من القسم الأول من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (648)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب جمارك بمستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بقالمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن
-
مرسوم رئاسي رقم 25-114
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-170
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-248
مرسوم تنفيذي رقم 24-248 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-277
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-160
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.