مرسوم رقم 82-441 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا. 3260
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 باثينا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا نص البروتوكول المذكور في المادة الاولى أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3269 بروتوكول بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من | التلوث من مصادر برية - ان الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول، بصفتها أطرافا فى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976، ورغبة منها فى تطبيق الفقرة 2 من المادة الرابعة والمادتين الثامنة والخامسة عشرة من الاتفاقية المذكورة واذ تلاحظ التزايد السريع للانشطة البشرية في منطقة البحر الابيض المتوسط، وخاصة في ميداني التصنيع والعمران، وكذلك الارتفاع الموسمى لسكان المناطق الساحلية المرتبط | بالسياحة، واعترافا منها بالخطر الذي يهدد البيئة البحرية والصحة البشرية من جراء التلوث من مصادر برية، والمشاكل الخطيرة الناجمة عن هذا التلوث في عدد كبير من المياه الساحلية ومصبات أنهار البحر الابيض المتوسط والمترتبة أساسا على تصريفات النفايات المنزلية والصناعية التي لم تعالج أو التي عولجت جزئيا أو التي تم اخلاؤها بطريقة غير ملائمة.
واعترافا منها باختلافات مستويات التنمية بين الدول الساحلية، وأخذة في الاعتبار متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية.
وتصميما منها على اتخاذ التدابير الضرورية، في اطار تعاون وثيق بينها، قصد حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية.
اتفقت على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتخذ الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول والتي يشار اليها فيما يلى بكلمة «الاطراف») جميع التدابير المناسبة لوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناجم عن التصريف من الانهار أو المنشآت الساحلية أو مخارج المجارى أو الناجم عن أى مصادر أخرى واقعة في ترابها والتخفيض من هذا التلوث ومكافحته والسيطرة عليه.
المادة الثانية لاغراض هذا البروتوكول :
(1) يقصد بكلمة «الاتفاقية اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976.
(ب) يقصد بكلمة «المنطقة الهيئة المشار اليها في المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية،
(ج) يقصد بعبارة «حدود المياه العذبة»
المكان الواقع في مجرى المياه حيث ترتفع درجة الملوحة بدرجة محسوسة نتيجة وجود ماء البحر في حالة الجزر وفى فترة انخفاض مستوى الماء العذب.
المادة الثالثة تشمل منطقة تطبيق هذا البروتوكول التي يشار اليها فيما يلى بعبارة «منطقة البروتوكول»):
(أ) منطقة البحر الابيض المتوسط كما وقع تحديدها في المادة الاولى من الاتفاقية،
(ب) المياه الموجودة داخل خطوط الاساس التي يقاس منها عرض المياه الاقليمية والتي تمتد، في حالة مجاري المياه، الى حدود المياه العذبة،
(ج) البحيرات ذات المياه المالحة والمتصلة بالبحر.
المادة الرابعة I ينطبق هذا البروتوكول على ما يلي :
(1) التصريفات الملوثة التي تصل منطقة البروتوكول من مصادر برية تقع في تراب الاطراف وخاصة اذا حصل ذلك :
بصورة مباشرة عن طريق أنابيب التصريف - فى البحر، بالالقاء في الساحل أو منه، 3270 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه
- بصورة غير مباشرة عن طريق الانهار والقنوات أو المجاري المائية الأخرى، بما في ذلك المجارى المائية الباطنية أو الانسياب.
(ب) التلوث من مصادر برية المنقولة عن طريق الجو، وفقا لشروط يتم تحديدها في مرفق اضافي لهذا البروتوكول تقبله الاطراف طبقا لاحكام المادة السابعة عشرة من الاتفاقية.
2 - وينطبق البروتوكول أيضا على التصريفات الملوثة الصادرة عن منشآت اصطناعية ثابتة بالبحر خاضعة لولاية أحد الاطراف والمستعملة لاغراض أخرى غير استكشاف واستغلال الموارد المعدنية للجرف القارى أو قاع | البحر وباطن أرضه.
المادة الخامسة I تلتزم الاطراف بالقضاء على التلوث من مصادر برية الحاصل في منطقة البروتوكول نتيجة المواد المعدة بالمرفق الاول من هذا البروتوكول. 2 وتضع وتطبق منفردة أو مجتمعة حسب | الاقتضاء، البرامج والتدابير اللازمة لهذا الغرض. 3 وتشتمل هذه البرامج والتدابير، خاصة على القواعد المشتركة للارسال والاستعمال. 4 وتحددد الاطراف القواعد والجداول الزمنية لتطبيق البرامج والتدابير التي تهدف الى ازالة التلوث من مصادر برية وتراجعها دوريا، كل سنتين اذا استلزم الامر بالنسبة لكل مادة من المواد المعدة في المرفق الاول، وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا البروتوكول.
المادة السادسة تلتزم الاطراف بأن تخفض بصرامة من التلوث من مصادر برية الحاصل في منطقة البروتوكول بسبب المواد أو المصادر المتعددة بالمرفق الثاني لهذا البروتوكول. 2 وتضع وتطبق منفردة أو مجتمعة، حسب الاقتضاء، البرامج والتدابير المناسبة لهذا الغرض. 3 و تخضع هذه التصريفات كليا لاصدار ترخيص من جانب السلطات الوطنية المختصة يأخذ على النحو الواجب بعين الاعتبار أحكام المرفق الثالث لهذا البروتوكول.
المادة السابعة 1 تقوم الاطراف تدريجيا وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، باعداد واعتماد خطوط توجيهية وكذلك عند الاقتضاء، قواعد أو معايير مشتركة تتعلق خاصة بما يلي :
(أ) طول وعمق وموقع القنوات المستعملة للتصريفات الساحلية مراعية بصفة خاصة الطرق المستعملة للمعالجة الاولية للنفايات السائلة :
(ب) الاحكام الخاصة المتعلقة بالنفايات السائلة التي تتطلب مصالحة منفصلة،
(ج) نوعية مياه البحر المستعملة لاغراض خاصة والضرورية لحماية الصحة البشرية والموارد البيولوجية والتوازن البيئي،
(د) مراقبة الموارد، والمنشآت، والطرق الصناعية وغيرها التي من شأنها أن تلوث بدرجة محسوسة البيئة البحرية واستبدلتها تدريجيا،
(ه) الاحكام الخاصة المتعلقة بالكميات التي وقع تصريفها من المواد المعددة في المرفقين الاول والثانى، وتركزها فى النفايات السائلة وطرق القائها. 2 تؤخذ هذه الخطوط التوجيهية والقواعد أو المعايير المشتركة بعين الاعتبار، دون الاخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا البروتوكول، الخصائص المحلية الايكولوجية والجغرافية والطبيعية، والقدرة الاقتصادية للاطراف وحاجتها للتنمية، ومستوى التلوث الموجود والقدرة الاستيعابية الحقيقية للبيئة البحرية. 3 يتم اعتماد البرامج والتدابير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة على أن السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية يراعي، من أجل تطبيقها التدريجي، القدرة على تكييف وتحويل المنشآت القائمة والقدرة الاقتصادية للاطراف وحاجتها للتنمية.
المادة الثامنة تنشأ الاطراف، في أقرب وقت ممكن، وفي اطار الاحكام والبرامج بشأن المراقبة المستمرة المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية و بالتعاون عند الحاجة مع المنظمات الدولية المختصة، أنشطة المراقبة المستمرة من أجل :
(أ) اجراء تقييم منهجي، بقدر الامكان المستويات التلوث على امتداد سواحلها وخاصة فيما يتعلق بالمواد والمصادر المعددة في المرفقين الاول والثاني وتقديم معلومات بهذا الصدد بصفة دورية
(ب) تقييم مفعول الاجراءات المتخذة، عملا بهذا البروتوكول، لتخفيض تلوث البيئة البحرية.
المادة التاسعة تتعاون الاطراف وفقا للمادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وبقدر الامكان، في ميادين العلم والتكنولوجيا المرتبطة بالتلوث من مصادر برية وخاصة فيما يتعلق بالبحوث في مدخلات التلوث ومسالكها وأثرها، وكذلك البحوث حول اعداد طرق جديدة لمعالجة وتخفيض أو ازالة هذه التلوثات. وتبذل الاطراف جهدها لهذا الغرض خاصة فيما يتعلق :
(أ) بتبادل المعلومات العلمية والتقنية،
(ب) بتنسيق برامجها في البحوث.
المادة العاشرة I - I تتعاون الاطراف، مباشرة أو بمساعدة منظمات اقليمية أو غيرها من منظمات دولية مختصة أو على صعيد ثنائى لوضع برامج المساعدة لصالح البلدان النامية وخاصة في ميادين العلم والتربية والتكنولوجيا، والعمل على تطبيقها بقدر الامكان بغية الوقاية من التلوث من مصادر برية و من آثاره الضارة بالبيئة البحرية.
للجمهورية الجزائرية 3271
2 - ومن شأن المساعدة التقنية أن تتعلق على وجه الخصوص بتدريب العاملين العلميين والتقنيين لهذه البلدان وكذلك حصول هذه البلدان على معدات مناسبة واستعمالها وصنعها بشروط مواتية تتفق عليها الاطراف المعنية.
المادة الحادية عشرة I اذا كانت التصريفات الصادرة عن أحد مجاري المياه التي تعبر تراب طرفين أو أكثر، أو التي تشكل الحدود بينها، تهدد بتلويث البيئة البحرية لمنطقة البروتوكول، تدعى الاطراف المعنية، مع احترام أحكام هذا البروتوكول، كل فيما يخصه، الى التعاون لضمان التطبيق الكامل للبروتوكول.
2 - لا يمكن اعتبار أحد الاطراف مسؤولا عن تلوث يكون مصدره تراب دولة غير طرف. غير أنه يتعين على هذا الطرف بذل جهده للتعاون مع الدولة المذكورة بغية اتاحة تطبيق البروتوكول تطبيقا كاملا.
المادة الثانية عشرة I مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية، تلتزم الاطراف بالتشاور فيما بينها بطلب من طرف أو من عدة أطراف للبحث عن حل مرض اذا كان من المرجح أن التلوث الآتى من تراب أحد الاطراف سيمس بصفة مباشرة مصالح طرف أو أطراف أخرى. 2 وتدرج المسألة بطلب من أي طرف معنى في جدول أعمال الاجتماع التالي للاطراف الذي يعقد وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول، ويمكن لهذا الاجتماع أن يصدر توصيات قصد الوصول الى حل مرض.
المادة الثالثة عشرة
1 - تبلغ الاطراف بعضها البعض، عن طريق المنظمة، بالتدابير المتخذة، وبالنتائج المحرزة، وعند الاقتضاء بالصعوبات التي واجهتها عند تطبيقها لهذا البروتوكول، ويتم أثناء اجتماعات الاطراف تحديد طرق جمع هذه المعلومات وتقديمها. 3272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه 2 ويتعين أن تشمل هذه المعلومات، فيما تشمل ما يلى :
(أ) المعطيات الاحصائية المتعلقة بالرخص الممنوحة بمقتضى المادة السادسة من هذا البروتوكول
(ب) المعطيات المترتبة على المراقبة المستمرة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا البروتوكول
(ج) كميات الملوثات التي تصدر من ترابها
(د) التدابير المتخذة بمقتضى أحكام المادتين الخامسة والسادسة من هذا البروتوكول.
المادة الرابعة عشرة I تعقد الاجتماعات العادية للاطراف فى الوقت الذي تعقد فيه الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة في الاتفاقية والتي تنظم وفقا للمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية. وتجوز كذلك للاطراف في هذا البروتوكول عقد اجتماعات غير عادية عملا بالمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية. 2 تكون وظائف اجتماعات الاطراف في هذا البروتوكول بصورة خاصة كالآتي :
(أ) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول والنظر في فعالية التدابير المتخذة وفى ضرورة اتخاذ أية أحكام أخرى وخاصة في شكل مرفقات ،
(ب) مراجعة وتعديل أي مرفق للبروتوكول، حسب الاقتضاء،
(ج) اعداد و اعتماد برامج وتدابير وفقا للمواد الخامسة والسادسة والخامسة عشرة من هذا البروتوكول،
(د) القيام، وفقا للمادة السابعة من هذا البروتوكول، باعتماد الخطوط التوجيهية والقواعد أو المعايير المشتركة بأى صيغة تتفق عليها ، الاطراف ( ه ) صياغة توصيات وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة من هذا البروتوكول،
(و) دراسة المعلومات المقدمة من الاطراف عملا بالمادة الثالثة عشرة من هذا البروتوكول،
(ز) القيام، كلما دعت لذلك الحاجة، بأية وظيفة عملا بهذا البروتوكول.
المادة الخامسة عشرة I - يعتمد اجتماع الاطراف بأغلبية الثلثين البرامج والتدابير المتعلقة بتخفيض أو ازالة التلوث من مصادر برية والمنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا البروتوكول، 2 عندما يتعذر على بعض الاطراف قبول برنامج أو تدابير، فانها تبلغ اجتماع الاطراف بالاجراءات التي تعتزم اتخاذها في صدد البرنامج المعين أو التدابير المعينة، علما بأنه يمكن لهذه الاطراف أن تعطى موافقتها في أي وقت على البرنامج المعين أو التدابير المعنية.
المادة السادسة عشرة I تبطق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأى من البروتوكولات على هذا البروتوكول ،
2 - يطبق النظام الداخلى والقواعد المالية التى تعتمد وفقا للمادة الثامنة عشرة من الاتفاقية على هذا البروتوكول مالم تتفق الاطراف في هذا البروتوكول على خلاف ذلك. 3 – يعرض هذا البروتوكول للتوقيع في أثينا، من 17 أيار / مايو 1980 الى 16 حزيران / يونية 1980 وفي مدريد من 17 حزيران / يونية 1980 الى 16 آيار / مايو 1981 من طرف الدول التي دعيت لمؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة البحر الابيض المتوسط بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المنعقد في أثينا من 12 أيار / مايو 1980 الى 17 أيار / مايو 1980، ويعرض كذلك حتى التاريخين المذكورين للتوقيع من جانب الجماعة الاقتصادية الاوروبية ومن جانب أي تجمع اقتصادى اقليمي مشابه يكون عضو واحد فيه على الاقل من الدول الساحلية في السبت 15 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية منطقة البحر الابيض المتوسط ويكون له حق ممارسة اختصاصات في مجالات يشملها هذا البروتوكول،
4 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة اسبانيا التي تضطلع بمهام الوديع،
5 - يكون باب الانضمام الى هذا البروتوكول مفتوحا من 17 أيار / مايو 1980 أمام الدول المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه، والجماعة الاقتصادية الاوروبية واى تجمع مشار اليه في الفقرة المذكورة،
6 - يصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع مالا يقل عن ست وثائق تصديق على البروتوكول أو قبول أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه من الاطراف المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه المخولون ذلك حسب الاصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في أثينا في اليوم السابع عشر من أيار / مايو عام 1980 في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية. وتتساوى النصوص الاربعة في الحجية.
المرفق الاول
ا - ترد المواد وأسر ومجموعات المواد التالية في القائمة بدون ترتيب في الاولويات للاغراض التي تستهدفها المادة الخامسة من البروتوكول وقد اختيرت بالدرجة الاولى على أساس :
- سيمتها صمودها
- تراكمها الاحيائي I من مركبات الهالوجين العضوية والمواد التى قد يتولد عنها مثل هذه المركبات في البيئة البحرية (1) للجمهورية الجزائرية $273 $ 2 مركبات الفوسفور العضوية التي قد يتولد عنها مثل هذه المركبات في البيئة البحرية (1)،
3 - مركبات القصدير العضوية والموارد التي يتولد عنها مثل هذه المركبات في البيئة البحرية (1)،
4 - الزئبق ومركباته
5 - الكادميوم ومركباته،
6 - زيوت التشحيم المستعملة،
7 - المواد الاصطناعية الصامدة التي قد تطفو أو تغطس أو تبقى معلقة أو التي قد تعرقل أي استعمال مشروع البحر،
8 - المواد التي ثبت بشأنها أنها تؤدى الى حدوث السرطان أو حدوث تشويهات أو تحولات خلقية داخل البيئة البحرية أو من خلالها،
و - المواد المشعة بما في ذلك نفايات، اذا لم يتم تصريفها وفقا لمبادىء الحماية الاشعاعية المحددة من طرف المنظمات الدولية المختصة مع مراعاة حماية البيئة البحرية.
ب - لا تنطبق أحكام هذا المرفق على التصريفات التى تحتوى على مواد معددة بالفرع ألف المشار اليها أعلاه بكميات تقل عن الحد الاقصى التي تعينها الاطراف بالاشتراك فيما بينها.
(1) باستثناء المركبات التي تعتبر غير ضارة بيولوجيا أو التي تتحول بسرعة الى مواد غير ضارة بيولوجيا.
المرفق الثاني
ا - ان المواد وأسر ومجموعات المواد أو مصادر التلوث المعددة فيما يلى بدون ترتيب في الاولويات لاغراض المادة السادسة من البروتوكول قد اختيرت بالدرجة الأولى على أساس المعايير المستعملة بالنسبة للمرفق الاول مع مراعاة أنها أقل ضررا بصفة عامة أو أنه يسهل التخلص من تأثيرها الضار بصفة طبيعية ولذلك فانها عموما تؤثر على مناطق ساحلية أصيق حدودا : 3274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه I- العناصر التالية ومركباتها :
I الزنك II 12 - القصدير
2 - النحاس 12 الباريوم
3 - النيكل 13 البريليوم
4 - الكروم - 14-14 البورون 5 الرصاص 15 - اليورانيوم 6 السلنيوم 16 الفانديوم -
7 - الزرنيخ 17 الكوبالت -
ع - الانتيموان 18 الثاليوم 9 الموليبدنيوم 19 التللوريوم - 10 التيتانيوم -20 الفضة
2 - المبيدات الحيوية ومشتقاتها غير الواردة في المرفق الاول 3 مركبات السيكون العضوية والمواد التي قد تولد مثل هذه المركبات داخل البيئة البحرية | باستثناء ما تكون منها غير ضارة بيولوجيا أو التي تتحول بسرعة الى مواد غير ضارة بيولوجيا، -4 النفط الخام والزيوت الهيدروكربونية من مختلف المصادر، -5 6 السيانين والفلييوريد 6 مواد التطهير ومواد أخرى تتميز بالتوثر النشيط والتي لا تسبب التحلل البيولوجي، مركبات الفوسفور الغير العضوية -7 والفوسفور العنصري 8 الكائنات الدقيقة المسببة للامراض، -9 التصريفات الحرارية
10 - مواد ذات الاثر الضار على طعم و / أو رائحة منتجات الاستهلاك البشرى المأخوذة من البيئة المائية، والمركبات التي قد ينتج عنها مثل هذه المواد في البيئة البحرية مواد لها تأثير غير ملائم مباشرة أم لا على II مو نسبة الاوكسجين فى البيئة البحرية خصوصا المواد التي قد تسبب حالات الايتروفيزاسيون، 12 مركبات حامضة أو قاعدية التي يكون تركيبها أو عددها من شأنه أن يخل بنوعية المياه البحرية، -13 المواد التي قد تصبح، بالرغم من كونها غير سامة بطبيعتها، ضارة بالبيئة البحرية أو التي تعرقل الاستعمال المشروع للبحر بسبب الكميات الملقاة.
ب يتم تطبيق المراقبة والتخفيض الصارم لتصريف المواد المذكورة بالفرع ألف أعلاه، وفقا للمرفق الثالث.
المرفق الثالث عند اصدار ترخيص لتصريف النفايات التي تحتوى على المواد المذكورة بالمرفق الثاني أو في الفرع «ب» من المرفق الاول من هذا البروتوكول، تؤخذ بعين الاعتبار الخاص، حسب الحالات، العوامل التالية :
أ - خصائص وتركيب النفايات :
I نوع وأهمية . مصدر النفايات (طريقة صناعية مثلا) ، 2 نوع النفاية الاصل التركيب العادي)،
3 - شكل النفاية ( صلبة سائلة طينية) ،
4 - الكمية الاجمالية (الحجم الملقى سنويا - مثلا)،
5 - طريقة التصريف (مستمر، متقطع، متغير موسميا، الخ ...)، 6 تركيز المكونات الرئيسية والمواد الواردة في المرفق الاول والمواد الواردة في المرفق الثاني وغيرها من المواد حسب الحالة،
7 - الخاصيات الطبيعية والكيميائية والكيميائية الحيوية للنفاية.
ب - خصائص مكونات النفاية من حيث ضررها :
1 - الصمود (طبيعي، كيميائي وبيولوجي) في البيئة البحرية، السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3275 2 السمية وغيرها من الآثار الضارة .
3 - التراكم فى المواد البيولوجية أو الرواسب، -4 التحول الكيميائي الحيوى الذي ينتج مركبات ضارة -5 الآثار الغير ملائمة على نسبة وتوازن الاوكسجين،
6 - القابلية للتغييرات الطبيعية والكيميائية والكيميائية الحيوية والتفاعل في البيئة المائية مع مكونات أخرى لمياه البحر والتي قد تكون لها آثار بيولوجية وغيرها ضارة من حيث الاستعمالات المعددة في الفرع ه أدناه.
ج - خصائص مكان التصريف والبيئة البحرية المستقلة 1 الخصائص الهيدروغرافية والجوية والجيولوجية والطوبوغرافية للمنطقة الساحلية، 2 موقع ونوعية التصريف (مصب، قنال، مخرج ماء الخ ...) ومكانه بالنسبة لمواقع أخرى | (مثل مناطق الترفيه ، مناطق تفريخ وتربية وصيد الاسماك ومناطق البحار وغير ذلك من التصريفات -3 التذويب الابتدائي الذي يتم عند مخرج النفاية بالبيئة البحرية
4 - خصائص الانتشار مثل آثار التيارات والمد والجزر والرياح على الانتقال الافقى والمزح الرأسي،
5 - خصائص المياه المستقبلة نظرا للظروف الطبيعية والكميائية والبيولوجية الحيوية والايكولوجية في منطقة التصريف، 6 قدرة البيئة البحرية المستقبلة على امتصاص النفايات الملقاة بدون تأثير غير ملائم، د توفر تقنيات معالجة النفايات :
يجب اختيار طرق تخفيض وتصريف النفايات بالنسبة للمصارف الصناعية وكذلك بالنسبة للمياه المنزلية المستعملة مع مراعاة وجود وامكانية تطبيق :
(1) عمليات المعالجة البديلة،
(ب) طرق اعادة الاستعمال أو الازالة
(ج) بدائل الانزال أرضا،
(د) التكنولوجيات التي تنتج مقدارا ضئيلا من النفايات.
ه - احتمالات الاضرار بالتوازن البيئي واستعمالات ماء البحر :
Li - التأثير على الصحة البشرية بسبب I انعكاسات التلوث على :
(أ) الكائنات البحرية الصالحة للاكل،
(ب) مياه السباحة،
(ج) النواحي الجمالية،
2 - التأثير على التوازن البيئي وخاصة الموارد الحية والسلالات المعرضة للخطر والمواطن القابلة للضرر بهاء -3 التأثير على الاستعمالات المشروعة الأخرى للبحر.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
-
قانون رقم 83-03
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.