قانون رقم 89-23 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالتقييس 1468
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الاطار العام لنشاط التقييس الجزائري.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةفي نظر هذا القانون يقصد ب :
1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو اجتماعية، الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في اطار معين.
2 - الخصائص التقنية : الوثيقة التي تحدد الخصائص التقنية المطلوبة لمنتوج ما مثل مستوى الجودة أو المهارة والامن والابعاد والاختبار وطرق الاختبار والتغليف ونظام العلامات أو البطاقات.
3 - المواصفة القياسية : الخصائص التقنية أو أية وثيقة أخرى وضعت في متناول الجميع، تم اعدادها بتعاون الاطراف المعنية وباتفاق منها وهي مبنية على النتائج المشتركة الناجمة عن العلم والتكنولوجيا والخبرة وتهدف الى توفير المصلحة العليا للامة في مجملها ويكون مصادقا عليها من طرف هيئة معترف بها.
4 - الاشهاد على المطابقة : العملية التي يعترف بها بواسطة شهادة للمطابقة و / أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما مطابق للمواصفات أو للخصائص التقنية كما هي محددة في هذا القانون.
5 - المنتوج : أية مادة تركيبية، جهاز، نظام، اجراء، وظيفة أو طريقة.
المادة 3
فتح المادةيشكل التقييس أداة ضرورية وجهازا أمثل للعمل في سياق تنظيم وتطوير الاقتصاد الوطني.
فهو يساهم على وجه الخصوص في تحقيق الاهداف التالية : 1 (1) ضمان الامن لحماية الاشخاص والممتلكات ب حفظ الصحة وحماية الحياة
ج) حماية البيئة
د) حماية المستهلك والمصالح العامة
ه) تحسين انتاجية العمل و حفظ الممتلكات عن طريق تطوير الصيانة
ز) تحقيق تكامل الانتاج الوطني وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد ح تحسين نوعية المنتوجات والخدمات ط رفع الحواجز التقنية في اطار التبادلات.
الباب الثاني — المواصفات وطابعها الشرعي
المادة 4
فتح المادةفي اطار هذا القانون حدد صنفان من المواصفات :
1 - المواصفات الجزائرية
2 - مواصفات المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتعد المواصفات الجزائرية وتنشر بناء على المخطط السنوى والمخطط المتعدد السنوات للتنمية.
تكون هذه المواصفات محل مواجعة الزامية كل خمس سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتشمل المواصفات الجزائرية المواصفات المصادق عليها والمواصفات المسجلة.
المادة 7
فتح المادةمع مراعاة المادة 12 أدناه، تكون المواصفات المصادق عليها الزامية التطبيق.
يستلزم اجراء المصادقة القيام باستقصاء عمومي و او اداري يتم تحديده عن طريق التنظيم. 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410
المادة 8
فتح المادةتكون المواصفات المسجلة اختيارية | التطبيق. يتم تحديد اجراء التسجيل عن طريق التنظيم
المادة 9
فتح المادةتعد مواصفات المؤسسة بمبادرة من المؤسسة المعنية بالنظر الى خصائصها الذاتية.
تخص مواصفات المؤسسة كل المواضيع التي ليست محل مواصفات جزائرية أو ان كانت محلا لمواصفة واحدة أو عدة مواصفات جزائرية فانه يجب أن تحدد بمزيد من التفصيل .
لا يجوز في أي حال من الأحوال ان تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصائص المواصفات الجزائرية.
الباب الثالث — تطبيق المواصفات الجزائرية
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 11 و 12 و 13 أدناه، فان المواصفات المصادق عليها يتم تطبيقها اجباريا من قبل جميع الاعوان المعنيين بها.
المادة 11
فتح المادةفي حالة التعرض بالدليل الى صعوبات في تطبيق المواصفات الجزائرية المصادق عليها وبطلب مثبت من أي متعامل فانه يجوز التفويض بعدم تطبيق هذه المواصفات سواء يتعلق الامر بالمنتوجات المصنعة أو بالمنتوجات والتجهيزات المستوردة.
ستحدد اجراءات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن تطبق المواصفات المصادق عليها على المنتوجات المصنوعة قبل تاريخ دخول هذه المواصفات حيز التنفيذ أو تكون عائقا في وجهها.
المادة 13
فتح المادةان الاستثناء الوارد في المادتين 11 و 12 لا يجوز الترخيص به اذا كان من المرجح أن يلحق ضررا بالصحة والامن وحماية الحياة والبيئة ..
المادة 14
فتح المادةيتم النص بصورة واضحة وكاملة على المواصفات الجزائرية المطبقة في العقود والصفقات مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 04-04
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 89-23 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس. يسري مفعول النصوص المتخذة لتطبيق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (116)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
قانون رقم 04-04
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
-
أمر رقم 03-04
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-473
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-68
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-05
مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-220
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-341
مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها
-
قانون رقم 01-18
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1421 الوقود بالتجزئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن جزائريا. الموافقة على سبعة عشر (17) مقياسا
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على تسعة (9) مقاييس جزائرية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد واحد
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. 9
-
قانون رقم 99-09
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-69
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
-
قانون رقم 98-10
قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-188
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-435
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.