قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة على الصناعة السينماتوغرافية، ولا سيما منها تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية والترويج لها عبر مختلف الدعائم وكذا تنظيم النشاطات المتصلة بها.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةي قصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– صناعة سينماتوغرافية : مجموع العمليات الإنتاجية والخدماتية المتكاملة والمترابطة التي تساهم في إنجاز أفلام سينمائية.
– خدمات سينماتوغرافية : النشاطات التقنية المتعلقة بمعالجة التسجيلات المصورة والصوت ومزجها وتركيبها وإدخال المؤثرات الخاصة عليها ودبلجة الأفلام السينمائية وترجمتها وسحب النسخ بغرض استغلالها، وكل الخدمات التقنية لا سيما منها التي توفرها الأستديوهات والمدن السينمائية.
– سمعي بصري : كل نشاط يكون الغرض منه إنتاج وتوزيع واستغلال أفلام سينمائية عبر مختلف الدعائم التسجيلية أو بغرض بثها التلفزيوني أو عبر المنصات الرقمية، باستثناء شاشات السينما.
– فيلم سينمائي : وسيلة للتعبير الفني تقوم على تسجيل الصور المتحركة على شريط حساس أو دعامة 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقمية، خيالي طويل أو قصير أو وثائقي، موجه للتوزيع والعرض على شاشات السينما لصالح الجمهور، ويسمى في صلب هذا النص ”فيلم“.
– فيلم قصير : كل فيلم سينمائي تقل مدته عن ستين ( 60 ) دقيقة.
– فيلم طويل : كل فيلم سينمائي تساوي مدته أو تفوق ستين ( 60 ) دقيقة.
– فيلم وثائقي : كل فيلم ذي طابع إعلامي أو تعليمي أو توثيقي يستعرض وقائع حقيقية، ويمكنه أن يتضمن مشاهد تمثيلية تحاكي الوقائع.
– فيلم هواة : كل فيلم غير موجه للاستغلال التجاري ينجز بإمكانيات مالية أو تقنية محدودة من طرف شخص ليست له صفة منتج سينمائي.
– جنيريك : المعلومات المكتوبة عن فيلم يتم بثها على الشاشة في بداية ونهاية العرض، قد تكون مرفوقة بمؤثرات سمعية بصرية.
– الإنتاج السينمائي : هو عملية إنجاز فيلم بدأ من الفكرة الأولية أو السيناريو مرورا بالتمويل وتجميع الأطقم الفنية والتقنية والتحضير للمشروع والتصوير وعمليات ما بعد الإنتاج إلى غاية تحقيق العمل النهائي المقدم للجمهور، وهي أيضا تجمع ما بين العناصر الفنية التقنية والتجارية.
– إنتاج مشترك : كل فيلم يشارك في إنتاجه منتجان سينمائيان (2) أو أكثر.
– منتج : الشخص الذي يتول ى، في إطار مؤسسة الإنتاج السينمائي، إنجاز فيلم باسمه ويقوم بتمويله ويشرف على مسار إنتاجه وتوزيعه واستغلاله ويمارس كل حقوقه في ملكية الفيلم.
– منتج مشارك : الشخص الذي يساهم في تمويل فيلم ويشارك في إنجازه.
– منتج مفوّض : الشخص الذي يتولى المسؤولية القانونية والفنية والتقنية والمالية في إطار إنتاج فيلم، ويسهر على إنجازه لحساب المنتج.
– منتج تنفيذي : الشخص الذي يتولى إدارة العمليات التنفيذية لإنتاج فيلم لحساب المنتج.
– مخرج : الشخص الذي يتولى مسؤولية تجسيد مشروع إنجاز فيلم ويقوم بإدارة الطواقم الفنية والتقنية خلال التصوير، ويسهر على متابعة الأعمال التقنية ذات الصلة.
– التوزيع السينمائي : هو تسويق الأفلام وترويجها التجاري لحساب المنتج، بموجب عقد توزيع، ويسمى في صلب النص ”التوزيع“.
– موزع : هو شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، حائز رخصة ممارسة نشاطات التوزيع.
– الاستغلال السينمائي : هو عرض أفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، أو توفيرها للجمهور عبر دعائم تسجيلية مهما كان نوعها أو من خلال بثها عبر منصات رقمية، ويسمى في صلب النص ”الاستغلال“.
– مستغل : هو شخص طبيعي أو معنوي، حائز رخصة ممارسة نشاطات الاستغلال.
– مؤسسة الاستغلال السينمائي : كل مؤسسة تكلف باستغلال قاعات أو مركبات قاعات سينما تكون مهيأة خصيصا ومجهزة لذلك وموجهة للجمهور.
– منصة رقمية : خدمة بث مضامين من كل نوع لصالح الجمهور أو فئات الجمهور بصفة مجانية أو بمقابل مالي عبر أنظمة البث عن ب عد، توفرها منظومات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
– المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة : مديرية أو مؤسسة مكلفة بالسينما.
– التأشيرة الثقافية : رخصة استغلال فيلم سينمائي بغرض عرضه للجمهور أو لفئة من الجمهور لمدة محددة في إطار فعاليات ثقافية.
المادة 3
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالثقافة، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بإعداد السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية، والسهر على تنفيذها.
تهدف السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية خصوصا، إلى ما يأتي :
– التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للصناعة السينماتوغرافية،
– تكييف الصناعة السينماتوغرافية مع التطورات والابتكارات التكنولوجية،
– تطوير وترقية الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية،
– الرفع من القدرات التنافسية للسينما الجزائرية وتنوع الإنتاج السينمائي الوطني،
– ترقية الذوق الفني والثقافة السينمائية للمواطن الراسخة في القيم الوطنية والمتفتحة على العالم،
– الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية،
– تثمين الأحداث التاريخية ومآثر المقاومة الوطنية والثورة التحريرية،
– التعريف بالتاريخ وتثمين الذاكرة الوطنية،
– ولوج المواطنين لمحتويات سينمائية متنوعة وذات جودة،
– حماية وحفظ وتثمين التراث والأرشيف السينمائيين،
– الترويج للوجهة السياحية للجزائر،
– حماية وتثمين حقوق الملكية الفكرية للمصنفات السينمائية،
– رفع الوعي البيئي والتحسيس بقضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة.
المادة 4
فتح المادةتمارس نشاطات إنتاج وتصوير وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية بحرية في ظل احترام :
– الدستور وقوانين الجمهورية،
– القيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية،
– الديانات الأخرى،
– السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة،
– مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954،
– كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية.
المادة 5
فتح المادةيخضع إنتاج الأفلام التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع الساري المفعول.
وأما إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة فيخضع لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية.
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 6
فتح المادةتشمل النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية الإنتاج والإنتاج المشترك والتوزيع والاستغلال وتصدير واستيراد الأفلام، وكذا ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية.
المادة 7
فتح المادةتمارس النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من طرف أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية و/ أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتخضع ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى الحصول على رخصة تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، وإلى القيد في السجل التجاري.
غير أن ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، تخضع إلى القيد في السجل التجاري وإلى تصريح لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، لإبداء الرأي مقابل تسليم وصل إيداع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيكون رفض منح رخصة أو رفض ملف التصريح لممارسة نشاطات سينمائية، بقرار معلل يتم تبليغه للمعني في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع الملف.
يمكن التظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.
الفصل الأول — الإنتاج السينمائي
المادة 10
فتح المادةيشمل الإنتاج السينمائي مجموع نشاطات الإنتاج والإنتاج المشترك التي يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي حائز رخصة ممارسة النشاطات ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11
فتح المادةيجب على منتج أي فيلم إبرام عقد رسمي لدى موثق مع المنتج المشارك أو المنتج المفوض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفا في الإنتاج. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتضمن العقد الرسمي بنودا تحدد واجبات كل طرف وحقوقه المادية والمعنوية وكذا الحالات التي يمكن على أساسها مراجعة العقد، ويسجل في السجل العمومي للسينما المنصوص عليه في المادة 43 أدناه.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن للمنتج التنفيذي الحصول على حصص في إنتاج فيلم إلاّ إذا كان شريكا في إنتاجه.
المادة 13
فتح المادةيعتبر الفيلم جزائريا في الحالات الآتية :
– عندما يكون المنتج من جنسية جزائرية أو لديه إقامة جبائية في الجزائر،
– عندما تشكل حصة الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو حصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الأغلبية في تمويل الفيلم.
المادة 14
فتح المادةتعتبر الأفلام المنتجة بالشراكة مع أجانب في إطار الاتفاقات السينمائية الحكومية أفلاما جزائرية ما لم تنص هذه الاتفاقات على خلاف ذلك.
المادة 15
فتح المادةدون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الأفلام في التراب الوطني إلى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تسلّمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية عند الحاجة.
المادة 16
فتح المادةيرسل أو يودع طلب الحصول على رخصة التصوير السينمائي من قبل المنتج أو المنتج المفوض أو المنتج التنفيذي إلى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل بداية التصوير.
تسلم الرخصة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع رسم يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
يكون رفض منح رخصة التصوير السينمائي معللا ويبلغ للمعني الذي له حق التظلم لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.
تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التصوير عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةدون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الأفلام في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا أخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية المختصة.
يخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية بموجب قوانين خاص ة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبعها هذه المناطق.
وتسلّم الرخصة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 18
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، لا تشترط رخصة التصوير السينمائي بالنسبة لأفلام الهواة المخصصة للاستعمال الخاص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
الفصل الثاني — التوزيع السينمائي
المادة 19
فتح المادةيمارس التوزيع السينمائي بغرض :
– اقتناء حقوق توزيع الأفلام على مختلف الدعائم،
– الترويج للأفلام من خلال وسائل الإشهار،
– برمجة عرض الأفلام بالاتصال مع مؤسسات الاستغلال،
– إبرام عقود بث أفلام مع مؤسسات الخدمات التلفزيونية والسمعي البصري ومؤسسات خدمات البث السينمائي عبر المنصات الرقمية،
– تسيير الحقوق المترتبة على استغلال الأفلام التي تكون محل توزيع.
المادة 20
فتح المادةيجب على موزع الأفلام أن يكون حائزا على عقد توزيع مبرم مع المنتج أو مع حائز حقوق التوزيع.
المادة 21
فتح المادةيتم تصدير الأفلام وتوزيعها في الخارج، من قبل الموزعين الحاصلين على رخصة ممارسة نشاطات التوزيع السينمائي، وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن المنتجين والموزعين إبرام عقود توزيع أفلام جزائرية خارج التراب الوطني مع موزعين أجانب.
المادة 22
فتح المادةيتعيّن على الموزع أن يبلغ الجمهور عبر أي دعامة من الدعائم الإعلامية والإشهارية عن كل فيلم مبرمج عرضه في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي.
المادة 23
فتح المادةيجب على موزعي الأفلام تقديم البيانات الآتية للمصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، كل ستة (6) أشهر :
– قائمة الأفلام التي تم توزيعها على المستوى الوطني،
– قائمة الأفلام المستوردة والمصد رة،
– البيانات والإحصائيات حول الاستغلال التجاري لكل فيلم،
– أهم التدابير التي تمّ اتخاذها للترويج الإشهاري لكل فيلم تمّ توزيعه.
الفصل الثالث — الاستغلال السينمائي
القسم الأول — الاستغلال السينمائي في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية
المادة 24
فتح المادةيخضع استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةتمنح رخص ممارسة نشاط استغلال الأفلام لمالكي قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية أو لمسيّريها أو لمستغليها.
الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل.
المادة 26
فتح المادةتهيأ وتجهز كل قاعة ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وفق أحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 27
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لتصنيف قاعات السينما تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، تسيير واستغلال قاعات السينما التابعة لها.
غير أنه، يمكن لهذه المصالح إسناد استغلال هذه القاعات لمتعاملين عموميين أو خواص طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيجب على مستغلي المؤسسات السينمائية إرسال البيانات والإحصائيات إلى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط، بعد انقضاء مدة صلاحية استغلال أي فيلم.
القسم الثاني — الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية
المادة 30
فتح المادةتشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية نشر وتوزيع واستغلال وبيع وإيجار دعائم الوسائط المتعددة التي تحتوي على أفلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور.
تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الأفلام السينمائية عبر القنوات التلفزيونية.
تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الأفلام السينمائية عبر المنصات الرقمية.
المادة 31
فتح المادةيمكن استغلال فيلم بواسطة كل الدعائم التسجيلية الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور، وذلك بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما عبر التراب الوطني.
ويمكن تقليص هذه الفترة أو تمديدها برخصة تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بناء على نتائج استغلال الفيلم في قاعات السينما ومركبات قاعات السينما بعد موافقة المنتج أو صاحب حقوق استغلاله.
المادة 32
فتح المادةيجب على منتجي الدعائم التسجيلية للأفلام الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور وضع رقم تأشيرة استغلال الفيلم وتاريخ إصدارها وأحد البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، على الدعامة نفسها وعلى غلافها الخارجي، على أن يكون ذلك بصفة واضحة وظاهرة ومبي نة.
المادة 33
فتح المادةيجب على مستغلي الأفلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية إدراج رقم تأشيرة استغلالها وتاريخ إصدارها، وعند الاقتضاء، أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، حسب الحالة، وذلك على الشاشة، قبل بداية عرضها وفي الجنيريك.
المادة 34
فتح المادةدون الإخلال بأحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع استغلال الأفلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية إلى إبرام عقد بين المنتج أو من يمتلك حقوق التوزيع ومسؤولي المنصات الرقمية أو مسؤولي القنوات التلفزيونية.
الباب الثالث — التأشيرات
المادة 35
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الأفلام.
تبدي لجنة مشاهدة الأفلام رأيها بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور.
تتولى المصالح المعنية، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر لجنة مشاهدة الأفلام. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعين أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةيخضع استغلال أي فيلم في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وكذا عبر مختلف الدعائم والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، إلى الحصول المسبق على تأشيرة الاستغلال السينمائي.
تسلم التأشيرة في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع طلب ذلك.
يراعى في تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي مدى احترام المنتج السينمائي لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
يكون كل رفض لتسليم التأشيرة معللا ويبلغ للمعني في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب، ويكون قابلا للتظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة خلال الآجال المحددة في التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةتتضمن تأشيرة استغلال الأفلام، وجوبا وحسب الحالة، أحد البيانات الآتية :
– ”فيلم موجه للجمهور العريض“،
– ”فيلم ممنوع على الأطفال أقل من 12 سنة“ عندما يتضمن الفيلم محتوى غير لائق بالأطفال،
– ”فيلم ممنوع على الأطفال أقل من 16 سنة“ عندما يتضمن الفيلم مشاهد عنف شديدة المحتوى غير اللائق بالأطفال،
– ”فيلم موجه للأطفال“.
يجب أن تنشر هذه البيانات من طرف المستغل في أماكن العرض السينمائي وعلى جميع الملصقات والإعلانات الإشهارية وجنيريك الأفلام وتكون ظاهرة ومبينة بصفة واضحة.
المادة 38
فتح المادةيعرض كل فيلم سينمائي للجمهور بالشكل ووفق الشروط التي تمّ على أساسها منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، دون اقتطاع أو إضافة أو تعديل وباللغة أو اللغات المتفق عليها.
المادة 39
فتح المادةتستثنى من تأشيرة الاستغلال السينمائي الأفلام الآتية :
– الأفلام المنتجة لأغراض ترقية النشاطات والمنتجات الصناعية والتجارية الوطنية،
– الأفلام المنتجة لأغراض تربوية أو تعليمية أو تكوينية،
– الأفلام المنتجة لأغراض التوعية حول الصحة العمومية والحفاظ على البيئة،
– الأفلام التي تهدف إلى ترقية الاتصال المؤسساتي.
المادة 40
فتح المادةيخضع عرض الأفلام في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، إلى الحصول المسبق على التأشيرة الثقافية.
تسلم التأشيرة الثقافية وفق نفس الشروط المطبقة على تأشيرة الاستغلال السينمائي بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 41
فتح المادةلا يمكن أيّا كان حيازة دعائم تحتوي على تسجيلات سينمائية إلاّ إذا كانت تتوفر على تأشيرة الاستغلال السينمائي، في الفضاءات العمومية للعرض أو في أماكن بيع أو إيجار الأفلام.
المادة 42
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من هذا القانون وكذا بالأمن والنظام العام.
الباب الرابع — السجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي
الفصل الأول — السجل العمومي للسينما
المادة 43
فتح المادةينشأ لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة سجل عمومي للسينما، يعد نظام تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام، يسمى ”السجل العمومي للسينما“.
تحدد كيفيات مسك السجل العمومي للسينما عن طريق التنظيم.
المادة 44
فتح المادةالتسجيل في السجل العمومي للسينما إلزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الأفلام.
الفصل الثاني — الإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي
المادة 45
فتح المادةيتم الإيداع القانوني لكل فيلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 46
فتح المادةيجب على كل موزع فيلم تم إنتاجه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك إيداع نسخة منه في شكل دعامة مادية أو رقمية لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال.
لا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 47
فتح المادةتتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة مسؤولية استرجاع الأرشيف السينمائي وجرده وحفظه وترميمه ورقمنته وتثمينه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — دعم الصناعة السينماتوغرافية
المادة 48
فتح المادةتعمل الدولة على ترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية وتشجيعهما وفق ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وبموجب أي أحكام يتم تخصيصها لهذا الغرض.
المادة 49
فتح المادةيستفيد المستثمرون في المجالات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من المزايا والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 50
فتح المادةيمكن للمستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية، لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 51
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يجب على المستفيد من المزايا الممنوحة له في إطار ترقية وتشجيع الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية الإبقاء على النشاط الذي تم من أجله منح تلك المزايا، وذلك لفترة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات من تاريخ بداية ممارسة نشاطه.
المادة 52
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة للإعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، تتولى دراسة طلبات منح إعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني فيها.
تحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةيتم منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على محضر اللجنة، عن طريق إبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد منها.
المادة 54
فتح المادةباستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، إتمام مشروعه في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا من تاريخ صب الإعانة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
يتم إعذار المعني بعد انتهاء الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، ومنحه مدة ثلاثين ( 30 ) يوما لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، وذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة.
ويلزم المستفيد من الدعم، بعد إلغاء الاتفاقية، بإرجاع الأموال الممنوحة.
الباب السادس — المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي
المادة 55
فتح المادةتسهر الدولة، عبر مؤسسات متخصصة وبكل الوسائل الأخرى، على تطوير قدرات مهنيي السينما، من خلال ترقية التكوين والتكوين المستمر وتحسين مستوى الفنانين والمهنيين العاملين في الصناعة السينماتوغرافية، على الخصوص.
المادة 56
فتح المادةتساهم الوزارة المكلفة بالثقافة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال التكوين والتكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى في المجالات السينمائية.
المادة 57
فتح المادةتساهم مؤسسات القطاع الخاص في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال إنشاء مؤسسات للتكوين في المهن السينمائية ومن خلال ترقية الشراكة مع مؤسسات أجنبية مماثلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يخضع إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة في المهن السينمائية للرأي المسبق من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 58
فتح المادةتلزم مؤسسات الإنتاج السينمائي بتشغيل متربصين من مؤسسات التكوين في المهن السينمائية، في حدود لا تقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من مستخدميها خلال عمليات التصوير والعمليات ما بعد الإنتاج، في مقابل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 59
فتح المادةخلال إنجاز عمليات التصوير السينمائي المرخص لها التي تنجز في إطار الإنتاج المشترك أو من طرف مؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية، يخصص وجوبا ما لا يقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من طواقمها الإجمالية للتصوير لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين البطاقة المهنية للسينما.
المادة 60
فتح المادةدون الإخلال بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يخضع مهنيو السينما لقانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لدراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما.
تسلّم المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة البطاقة المهنية للسينما بعد رأي اللجنة.
تحدد تشكيلة لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما وكذا كيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 62
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي.
تعد الهيئة ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، وتسهر على احترامه وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السابع — معاينة المخالفات والعقوبات
الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 63
فتح المادةزيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، المراقبون والمفتشون السينمائيون.
يؤدي المراقبون والمفتشون السينمائيون اليمين الآتية أمام رئيس المجلس القضائي المختص : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي واالله على ما أقول شهيد“.
المادة 64
فتح المادةيمكن للمراقبين والمفتشين السينمائيين القيام بزيارات دورية أو فجائية في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي كل فضاءات العرض العمومية وكذا في محلات بيع وإيجار الدعائم التي تتضمن تسجيلات أفلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور وعبر المنصات الرقمية.
المادة 65
فتح المادةيترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إعداد محضر يبين فيه بدقة اسم أو أسماء العون أو الأعوان المؤهلين الذين عاينوا المخالفات وهوية المخالف وتصريحاته وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وطبيعة المخالفة.
يوقّع المحضر من طرف العون أو الأعوان ومرتكب المخالفة، وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر.
المادة 66
فتح المادةيمكن للأعوان المذكورين في المادة 63 من هذا القانون، بعد تحرير محضر معاينة المخالفة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف التعدي، أو عند الاقتضاء، حجز التجهيزات والوسائل والأدوات المستعملة في ارتكاب التعدي أو تشميع الأماكن.
المادة 67
فتح المادةترسل محاضر معاينة المخالفات، حسب الحالة، إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالثقافة إذا كانت المخالفات ذات طابع إداري، وإلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا إذا كانت المخالفات ذات طابع جزائي، وفقا للتشريع الساري المفعول.
الفصل الثاني — الجزاءات الإدارية
المادة 68
فتح المادةيترتب على مخالفة أحكام المادتين 11 و 22 من هذا القانون، تعليق رخصة ممارسة النشاط السينمائي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
ويترتب على مخالفة أحكام المواد 23 و 31 و 44 و 46 من هذا القانون، تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية إلى غاية إتمام الإجراءات المطلوبة.
المادة 69
فتح المادةيترتب على كل إخلال بأحكام المادتين 20 و 38 من هذا القانون، السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط السينمائي.
المادة 70
فتح المادةيترتب على مخالفة أحكام المادة 58 من هذا القانون تعليق الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 71
فتح المادةيترتب على الإخلال بأحكام المادة 59 من هذا القانون سحب رخصة التصوير.
المادة 72
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 73
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، كل من يقوم بممارسة و/أو تمويل نشاطات إنتاج و/أو تصوير و/أو توزيع و/أو استغلال أفلام تتعارض مع أحكام المادة 4 من هذا القانون.
المادة 74
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 46 من هذا القانون.
المادة 75
فتح المادةيعاقب بغرامة من مليوني دينار ( 2.000.000 دج) إلى أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج)، كل من يمارس نشاطا سينمائيا دون الحصول المسبق على الرخص الإدارية أو يعرض فيلما دون الحصول على التأشيرة التي تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 76
فتح المادةمع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 54 أعلاه، وما لم يشكل الفعل المرتكب جريمة أشد، يعاقب بغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، كل مستفيد من الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، لم يرجع الأموال الممنوحة له بعد إلغاء الاتفاقية بسبب عدم الشروع الفعلي في إتمام المشروع.
المادة 77
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 78
فتح المادةيعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل منتج لدعائم تسجيلية للأفلام أو مستغلها عبر المنصات الرقمية أو القنوات التلفزيونية لا يقوم بطبع البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
المادة 79
فتح المادةيعاقب عن جريمة التصريح الكاذب وجريمة التزوير واستعمال المزور في مجال الصناعة السينماتوغرافية، بالعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.
المادة 80
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كل من يسجل على دعائم فيلما سينمائيا أثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي.
المادة 81
فتح المادةيمكن الجهة القضائية أن تحكم بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 82
فتح المادةتحكم الجهة القضائية بمصادرة الوسائل والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأموال المتحصل عليها.
المادة 83
فتح المادةيعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.
المادة 84
فتح المادةيعاقب على التحريض بارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 85
فتح المادةالشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الأفعال المرتكبة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون، ويعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 86
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 87
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، غير أن النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 88
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (38)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 23-14
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-20
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 11-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 17-02
- قانون رقم 20-05
- قانون رقم 20-16
- قانون رقم 22-18
- قانون رقم 23-02
- قانون رقم 23-09
- قانون رقم 23-12
- قانون رقم 23-17
- قانون
- قانون رقم 24-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-72
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-71
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يحدّد العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات عمومية حسب إجراء التفاوض المباشر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-314
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-313
مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-238
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-198
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-197
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-196
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-161
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
-
مرسوم رئاسي رقم 25-162
مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 11-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.