قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تصنيف المجالات المحمية وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.
الباب الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : تدعى بموجب هذا القانون مجالات محمية، إقليم كل أو جزء من بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحيرية والساحلية و/أو البحرية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
- الموطن : الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أو نباتية في وضعها الطبيعي، ويبين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية التي تسمح لهذه المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد.
- المنطقة الرطبة : هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو شديد الملوحة، بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو في العمق القريب، راكدا أو جاريا، طبيعيا أو اصطناعيا، في موضع فاصل و/أو انتقالي، بين الأوساط البرية والمائية، وتأوي هذه المناطق أنواعا نباتية و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة. 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م
الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 4
فتح المادةتصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجم عن دراس ة التصنيف المنصوص عليه ا في أحكام المادة 23 أدناه، والأهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في أحكام المواد من 5 إلى 13 أدناه، ووفق المادة 2 أعلاه، أساسا إلى سبعة (7) أصناف :
- حظيرة وطنية،
- حظيرة طبيعية،
- محمية طبيعية كاملة،
- محمية طبيعية،
- محمية تسيير المواطن والأنواع،
- موقع طبيعي،
- رواق بيولوجي.
المادة 5
فتح المادةالحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينشأ بهدف الحماية التامة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية، وهو يهدف أيضا إلى ضمان المحافظة على المناطق الطبيعية الفريدة من نوعها وحمايتها، بحكم تنوعها البيولوجي، وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه.
المادة 6
فتح المادةالحظيرة الطبيعية هي مجال يرمي إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام للأوساط الطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و/أو تمّيز المنطقة.
المادة 7
فتح المادةالمحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينشأ لضمان الحماية الكلية للأنظمة البيئية، أو عينات حية نادرة للحيوان أو النبات التي تستحق الحماية التامة.
ويمكن أن تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب أحكام المادة 15 أدناه.
المادة 8
فتح المادةتمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة ولا سيما منها :
- الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم،
- كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري،
- قتل أو ذبح أو قبض الحيوان،
- تخريب النبات أو جمعه،
- كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي،
- جميع أنواع الرعي،
- كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأرض أو البناء،
- كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي،
- كل فعل من شأنه الإضرار بالحيوان أو النبات، وكل إدخال أو تهريب لأنواع حيوانية أو نباتية.
لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، إلا بأخذ عيّنات نباتية أو حيوانية أو أنشطة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي أهمية وطنية.
تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها.
المادة 9
فتح المادةيمكن إقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
لا يجوز توسيع أو تغيير نمط هذه المشاريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 10
فتح المادةالمحمية الطبيعية هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية والأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و/أو تجديدها.
تخضع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية الطبيعية للتنظيم.
المادة 11
فتح المادةمحمية تسيير المواطن والأنواع هي مجال يهدف لضمان المحافظة على الأنواع ومواطنها والإبقاء على ظروف الموطن الضرورية للمحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته.
المادة 12
فتح المادةيوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا أو عدة عناصر طبيعية ذات أهمية بيئية، ولا سيما منها شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية.
المادة 13
فتح المادةيوصف بالرواق البيولوجي كل مجال يضمن الربط بين الأنظمة البيئية أو بين المواطن المختلفة لنوع أو لمجموعة أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها.
ويكون هذا المجال ضروريا للإبقاء على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي وعلى حياة الأنواع.
المادّ ة 14 : تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة 4 أعلاه.
تقسم المنطقة الرطبة إلى ثلاث (3) مناطق :
مسطح المياه، والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي، التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة.
تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتقسم المجالات المحمية المنشأة بموجب أحكام المواد 5 و 6 و 10 و 11 و 12 أعلاه، إلى ثلاث (3) مناطق:
- المنطقة المركزية : وهي منطقة تحتوي على مصادر فريدة لا يسمح فيها إلا بالأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي.
- المنطقة الفاصلة : وهي منطقة تحيط بالمنطقة المركزي ة أو تجاوره ا وتستعمل من أجل أعمال إيكولوجي ة حية، بما فيها التربية البيئية والتسلية والسياحة الإيكولوجية والبحث التطبيقي والأساسي.
وهي مفتوحة أم ام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل.
ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث إخلال بتوازن المنطقة.
- منطقة العبور: وهي منطقة تحيط بالمنطقة الفاصلة وتحمي المنطقتين الأوليين وتستخدم مكانا لكل أعمال التنمية البيئية للمنطقة المعنية. ويرخص فيها بأنشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة .
المادة 16
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية.
الباب الثاني كيفيات التصنيف الفصل الأول اللجنة الوطنية للمجالات المحمية المادّ ة 17 : تنشأ لجنة وطنية للمجالات المحمية تكلف بإبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف كمجال محمي، والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص ''اللجنة .'' تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. 28 فبراير سنة 2011 م المادّ ة 18 : مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه، تنشأ لجنة ولائية تضم القطاعات المعنية، وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسات التصنيف للمجال المحمي الذي ينشأ بموجب قرار من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يبلّغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — تصنيف المجالات المحمية
المادة 19
فتح المادةيجب أن تبادر الإدارات العمومية أو الجماعات الإقليمية بتصنيف إقليم كمجال محمي، وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة.
المادة 20
فتح المادةيمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أن يبادر بتصنيف المجال المحمي الذي يتولى تسييره وفقا للمبادئ والإجراءات المحددة في هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيتضمن طلب التصنيف تقريرا مفصلا يبين على الخصوص أهداف التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه وكذا مخطط وضعية الإقليم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةتتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي.
المادة 23
فتح المادةتتم المبادرة بدراسة التصنيف طبقا للإجراءات والكيفيات المحددة في المادة 28 من هذا القانون بعد مداولة اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف.
المادة 24
فتح المادةيعه د بدراس ة التصنيف ع لى أساس اتفاقي ة أو عق ود، إلى مكاتب دراس ات أو إلى م راكز بحث تنشط في ميدان البيئة والتنوع البيولوجي والإيكولوجي على أساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق التنظيم. 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م
المادة 25
فتح المادةتخضع دراسة التصنيف النهائية إلى موافقة اللجنة.
المادة 26
فتح المادةتوضح دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي:
- وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية،
- وصف الظرف الاجتماعي الاقتصادي،
- تحليل التفاعلات المتعلقة باستعمال المجال من طرف السكان المحليين،
- تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية،
- تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجال المعني،
- اقتراح تقسيم المجال إلى مناطق،
- إعداد مشروع مخطط عمل يحدد الأهداف العامة والميدانية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةتتخذ تدابير المحافظة على المجال المحمي وحمايته عن طريق التنظيم بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف.
المادة 28
فتح المادةتبادر السلطة التي طلبت التصنيف بإعداد تصنيف المجال المحمي، بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة، بموجب :
- قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة،
- مرسوم بالنسبة للمجالات المحمية الأخرى،
- قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجالات المحمية المتواجدة داخل إقليم البلدية المعنية،
- قرار الوالي بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر،
- قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر.
المادة 29
فتح المادةتحدد وثيقة التصنيف ما يأتي:
- حدود ومساحة المجال المحمي،
- صنف المجال المحمي،
- تقسيم المجال المحمي إلى مناطق،
- أحكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميته المتخذة تطبيقا لهذا القانون،
- قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المراد تصنيفه.
الفصل الثالث — آثار تصنيف المجالات المحمية
المادة 30
فتح المادةيجب أن يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة.
المادة 31
فتح المادةتنقل حدود المجال المحم ي في مخطط شغل الأراضي وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك في الخرائط البحرية المعمول بها.
المادة 32
فتح المادةيخضع الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيواني أو نباتي لرخصة من السلطة المسيرة بعد أخذ رأي اللجنة، من أجل عدم المساس بالأوساط الطبيعية والحيوان والنبات للمجالات المحمية.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من أجل الحفاظ على استدامة النظام البيئي إلا برخصة من السلطة المسيرة بعد أخذ رأي اللجنة ووفقا للكيفيات المقررة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — تسيير المجالات المحمية
المادة 34
فتح المادةيعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي قامت بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةينشأ لكل مجال محمي مخطط توجيهي يحدد التوجيهات والأهداف المنتظرة على المدى البعيد.
وتحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي والموافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم .
المادة 36
فتح المادةينشأ مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة، كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه.
المادة 37
فتح المادةيوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية :
- خصائص التراث وتقييمه،
- الأهداف الاستراتيجية والعملية،
- وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها،
- برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط،
- برنامج البحث،
- تدابير حماية المجال المحمي.
تحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 38
فتح المادةيؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 39
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 8 من هذا القانون.
المادة 40
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.
المادة 41
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة
(1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 15 من هذا القانون.
المادة 42
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 32 من هذا القانون.
المادة 43
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين 2( ) وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 33 من هذا القانون.
المادة 44
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سن وات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) كل شخص يتسبب في تدهور المج الات المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع لكل المواد التي تؤدي إلى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرية. 28 فبراير سنة 2011 م
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 45
فتح المادةتتم مطابقة المجالات المحمية المنشأة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تأهيل المجالات المحمية المعنية عن طريق التنظيم.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأح كام هذا القانون، لا سيّ ما من ها المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-05
« تعدل أحكام المادة 113 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 113 : وفقا للجدول"أ" الملحق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-05
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-275
مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-209
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-231
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-54
مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-56
مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-225
مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-146
مرسوم تنفيذي رقم 19-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران، كمحمية طبيعية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-224
مرسوم تنفيذي رقم 19-224 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-314
مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مرسوم رقم 16-137
مرسوم تنفي ذي رقم 16-137 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لتمنطيط وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-259
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 14-07
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-373
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 14-05
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-374
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 03-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.