قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على اعتماد و / أو ترخيص إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
الفصل الأوّل الاعتمادات
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بأحكام النصوص التنظيمية السارية المفعول، تخضع ممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للحصول على اعتماد يسلّمه المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل".
المادة 3
فتح المادةيخضع اعتماد المتعاملين لتقدير المركز الوطني بالنظر إلى :
– نتائج التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن المختصة على المتعاملين،
– القدرات المهنية للمتعاملين،
– الشروط الأمنية للمحلات المخصصة لإيواء النشاطات، موضوع طلب الاعتماد.
المادة 4
فتح المادةيخضع المسيّرون والشركاء الذين ينضمّون إلى متعامل معتمد مسبقا، لتحقيقات أمنية طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الأوّل شروط وكيفيات الحصول على الاعتمادات
المادة 5
فتح المادةتسلّم اعتمادات نشاطات الإنتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو بالتجزئة والإيجار والصيانة وتقديم الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف المركز الوطني، بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
المادة 6
فتح المادةتقدّم طلبات الاعتماد لممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
يرفق طلب الاعتماد بملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب، تعد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
– نسخة من الشهادات الجامعية و / أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب التي تتطابق مع النشاطات المقرر اعتمادها،
– بيان وصفي للموارد البشرية والمادية التي ستستخدم لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
– بيان وصفي للوسائل المقررة والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من القانون الأساسي،
– استمارة معلومات لكل مسيّر ومساهم ومدير، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مسيّر ومساهم ومدير، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
– نسخة من الشهادات الجامعية و / أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسيّر التي تتطابق مع النشاطات المقرر اعتمادها،
– بيان وصفي للموارد البشرية والمادية التي ستستخدم لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
– بيان وصفي للوسائل المقررة والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة لكل مسيّر ومساهم ومدير من جنسية أجنبية.
عندما لا يستوفي صاحب الطلب شرط القدرات المهنية المنصوص عليه أعلاه، فإنّه يتعيّن عليه إدماج شريك واحد، على الأقل، دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط.
المادة 7
فتح المادةيودع طلب الاعتماد لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع، ويعالج في أجل لا يتعدى ستين ( 60 ) يومًا من تاريخ استلام ملف طلب الاعتماد.
وفي حالة رفض طلب الاعتماد، يبلّغ القرار معلّلا لصاحب الطلب.
المادة 8
فتح المادةيخضع الحصول على الاعتماد الصادر عن المركز الوطني، حسب النشاط، للقيد في السجل التجاري.
المادة 9
فتح المادةالاعتماد شخصي وغير قابل للتنازل، وهو صالح لمدةسنتين (2) قابلة للتجديد.
يودع طلب التجديد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الساري. يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتضمن كل العمليات ذات الصلة بالنشاط المرتبط بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو تصريح معلل بعدم الممارسة لأصحاب الطلبات الذين لم يمارسوا نشاطاتهم.
يجدّد المركز الوطني الاعتماد طبقا لأحكام المادتين 5 و 7 والفقرةالأولى من المادة 9 من هذا القرار.
القسم الثاني — التزامات المتعامل
المادة 10
فتح المادةلا يمكن إنتاج واستيراد وتصدير وبيع بالجملة أو بالتجزئة وإيجار وتقديم الخدمة وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلاّ لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن بيع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من متعامل لمتعامل آخر إلاّ إذا كان حائزا على ترخيص الاقتناء المنصوص عليه في المادة 21 أدناه.
المادة 12
فتح المادةيجب على المتعامل مسك سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيه كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، لا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وتسميته الاجتماعية ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. ويجب أن تتضمن هذه السجلات أيضا البيانات المتعلقة بتعيين منظومات الطائرات بدون طيار على المتن (النوع والعلامة والأرقام التسلسلية) ومصدرها أو وجهتها وتاريخ الحركة ومراجع ترخيص الاقتناء التي تثبت الحركة.
المادة 13
فتح المادةيجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع بالجملة أو بالتجزئة أو إيجار أو تقديم خدمة أو صيانة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وتسميته الاجتماعية أو مهنته، من خلال التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.
المادة 14
فتح المادةيجب نقل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في أحسن الظروف الأمنية، بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستخدام الاحتيالي.
لا يمكن تحويل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين في إطار ممارسة نشاطات الإنتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة إلاّ تحت نظام المواكبة الذي تنفذه الشركات المعتمدة قانونا لهذا الغرض.
بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تنتمي إلى الصنف 4، يتم ضمان المواكبة حصريا من قبل مصالح الأمن التي تسخرها السلطة المختصة قانونا.
تحدد كيفية المواكبة ونوعها بشكل صريح في ترخيص الاقتناء المنصوص عليه في المادة 21 أدناه.
المادة 15
فتح المادةفي حالة سرقة أو ضياع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يلزم المتعامل بأن يعلم فورًا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا المركز الوطني و / أو ملحقاته.
المادة 16
فتح المادةيجب تبليغ المركز الوطني مسبقاً بكل تعديل في أحكام القانون الأساسي للمتعامل.
المادة 17
فتح المادةيخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز على اعتماد الإنتاج أو الاستيراد والتصدير أو البيع بالجملة أو بالتجزئة أو الإيجار أو تقديم الخدمة أو الصيانة، لترخيص من المركز الوطني.
يحوّل المحل أو أماكن ممارسة النشاطات في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار أو فتح محل جديد من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد، لشروط تأمين المحل، ويتم ذلك بموجب تصريح كتابي مفصل ومسبق لدى المركز الوطني، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 19
فتح المادةيلزم المتعامل، في حالة توقيف النشاطات، بإعلام المركز الوطني فوراً، الذي يقوم بإلغاء الاعتماد تلقائيا.
يجب على المتعامل مواصلة حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لا تزال بحوزته والتي لا يمكنه بيعها أو التنازل عنها إلاّ لمتعاملين معتمدين قانونا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
وفي نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تعتبر منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لم يتم بيعها أو التنازل عنها متخلّى عنها وتكون محل إجراءات تحفظية.
المادة 20
فتح المادةعندما يبرر الأمن العام ذلك، يمكن المركز الوطني تقليص الفترة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القرار، كما يمكن مصالح الأمن المختصة إقليميًا، أن تسحب فوراً منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضعها وتحفظها في مأمن على مستواها.
الفصل الثاني التراخيص القسم الأوّل ترخيص الاقتناء أو الاستيراد .1 كيفيات اقتناء أو استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين.
المادة 21
فتح المادةيخضع كل اقتناء أو استيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين المعتمدين قانونا، في إطار نشاطاتهم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، لترخيص يسلّمه المركز الوطني، وذلك بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
المادة 22
فتح المادةيبيّن طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، حسب النموذج الذي يحدّده المركز الوطني، على الخصوص، ما يأتي :
– الهوية أو التسمية الاجتماعية والعنوان وجنسية المتعامل صاحب الطلب،
– نشاط المتعامل كما هو محدد في المادة 2 من هذا القرار،
– التعيين الكامل (النوع والصنف والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد وكمياتها، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– منشأ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل،
– مكان أو أماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– بلد المنشأ وبلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالنسبة لطلب ترخيص الاستيراد.
يرفق طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد بملف يحتوي على ما يأتي :
– نسخة من الاعتماد للمتعامل صاحب الطلب ساري المفعول،
– نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
لا يتعلق طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد إلاّ بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة في الاعتماد.
المادة 23
فتح المادةيودع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع ويعالج في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 24
فتح المادةيبلّغ ترخيص الاقتناء أو الاستيراد الذي يعدّه المركز الوطني، لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 23 من هذا القرار. ترخيص الاقتناء أو الاستيراد شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل.
يُعد ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
وفي حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب.
المادة 25
فتح المادةيخضع أي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو تحويلها بإضافة أو إزالة واحد أو أكثر من المكونات أو الملحقات كما هو محدد في ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، في إطار نشاطات الإنتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو بالتجزئة والإيجار وتقديم الخدمة والصيانة، لترخيص من المركز الوطني.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن اقتناء منظومات طائرات بدون طيار على المتن، من السوق الوطنية في إطار النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار إلاّ لدى متعامل معتمد قانوناً أو لدى شخص مرخص له قانونا.
عند اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى متعامل، على هذا الأخير أن يضع ختمه الندي على ترخيص الاقتناء، يبيّن فيه أن هذا الأخير قد تم استيفاؤه وترتب عليه اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيه، مع تحديد الأرقام التسلسلية، عند الاقتضاء.
يرجع ترخيص الاقتناء الأصلي للزبون مع فاتورة الشراء، وتحفظ نسخة منها لدى المتعامل.
المادة 27
فتح المادةتُقتنى منظومات الطائرات بدون طيار على المتن على المستوى الوطني، موضوع ترخيص الاقتناء من قبل المتعاملين المعتمدين قانوناً، في أجل لا يتجاوز ستة
(6) أشهر من تاريخ تبليغ الترخيص.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المجمّعة و / أو المدمجة في المنظومة التي يستوردها المتعاملون المعتمدون قانونا، قد صادق عليها المركز الوطني مسبقًا.
المادة 29
فتح المادةتتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادًا إلى ترخيص الاستيراد الأصلي الصادر عن المركز الوطني للمتعاملين المعتمدين قانونا، طبقا لأحكام هذا القرار.
تتم إجراءات جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الآجال المحددة في المادة 30 أدناه.
تملأ مصالح الجمارك ترخيص استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضع ختمًا نديًا يبيّن بأن الترخيص قد تم استيفاؤه، وترتبت عليه جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة المبيّنة فيه، مع تحديد أرقامها التسلسلية، عند الاقتضاء. وتحفظ نسخة من الترخيص على مستوى مصلحة الجمارك المختصة.
ترسل مصالح الجمارك كل ثلاثة (3) أشهر للمركز الوطني، حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة من قبل المتعاملين المعتمدين قانونا.
تبيّن الحالة المنصوص عليها بالنسبة لكل ترخيص استيراد معد :
– كمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، عند الاقتضاء،
– المتعامل المستفيد ومراجع ترخيص الاستيراد،
– رقم التصريح لدى الجمارك.
المادة 30
فتح المادةيستورد المتعاملون المعتمدون قانوناً، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الاستيراد، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص. ينجز الاستيراد في عملية واحدة. .2 كيفيات اقتناء أو استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لغرض الحيازة.
المادة 31
فتح المادةيخضع أيّ اقتناء أو استيراد لحيازة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسة أو المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة، لترخيص يسلّمه المركز الوطني، وذلك بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
لا يمكن للأشخاص الطبيعيين اقتناء إلاّ منظومة واحدة لطائرة بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه أوالمنافسة.
المادة 32
فتح المادةيبيّن طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، حسب النموذج الذي يحدّده المركز الوطني، على الخصوص، ما يأتي :
– الهوية أو التسمية الاجتماعية والعنوان وجنسية المتعامل صاحب الطلب،
– التعيين الكامل (النوع والصنف والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد وكمياتها،
– منشأ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل،
– مكان أو أماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– بلد المنشأ وبلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالنسبة لطلب ترخيص الاستيراد.
يرفق طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد بملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
– شهادة الإقامة،
– جرد وصفي للوسائل المقررة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب في مأمن،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب،
– نسخة من شهادة العلامة و / أو نسخة من البراءة المسجلة، عند الاقتضاء،
– شهادة طبية تثبت القدرات البدنية والذهنية لصاحب الطلب لاقتناء منظومات طائرات بدون طيار على المتن،
– نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من القوانين الأساسية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة
(3) أشهر بالنسبة لكل مسيّر ومدير،
– جرد وصفي للوسائل والتدابير المقررة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة لكل مسيّر ومدير من جنسية أجنبية،
– نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 33
فتح المادةيودع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع، ويعالج في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 34
فتح المادةيبلّغ ترخيص الاقتناء أو الاستيراد الذي يعدّه المركز الوطني لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 33 من هذا القرار. ترخيص الاقتناء أو الاستيراد شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل.
يُعد ترخيص الاقتناء أو الاستيراد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
وفي حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب.
المادة 35
فتح المادةيخضع أي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو تحويلها بإضافة أو إزالة واحد أو أكثر من المكونات أو الملحقات كما هو محدد في ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، لترخيص من المركز الوطني.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اقتناء من السوق الوطنية، منظومات طائرات بدون طيار على المتن موجهة لأغراض الترفيه أو المنافسة أو مستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة إلاّ لدى متعامل معتمد قانونا أو لدى شخص مرخّص له قانونا.
عند اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى متعامل، على هذا الأخير أن يضع ختمه الندي على ترخيص الاقتناء، يبيّن فيه أن هذا الأخير قد تم استيفاؤه وترتب عليه اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبّينة فيه، مع تحديد الأرقام التسلسلية، عند الاقتضاء. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرجع ترخيص الاقتناء الأصلي للزبون مع فاتورة الشراء، وتحفظ نسخة منها لدى المتعامل.
المادة 37
فتح المادةتتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادا إلى ترخيص الاستيراد الأصلي الصادر عن المركز الوطني للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القرار.
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الآجال المحددة في المادة 30 من هذا القرار.
ترسل مصالح الجمارك كل ثلاثة (3) أشهر للمركز الوطني حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القرار.
المادة 38
فتح المادةتسلّم تراخيص الاقتناء أو الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، التي تقدم طلباتها من قبل الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، ضمن إطار الإجراءات المعتمدة في هذا المجال، من قبل المركز الوطني.
يبيّن طلب الترخيص، حسب الحالة، هوية الممثلية ولقب واسم صاحب الطلب وعنوانه ونوع وكمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب، وكذا مواصفاتها التقنية.
يُرسل طلب الترخيص إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها صاحب الطلب. يسجل ويرسل إلى المركز الوطني، مصحوباً بالرأي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية.
يرجع ترخيص الاقتناء إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها إلى البعثة الدبلوماسية المعنية.
وفي حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 39
فتح المادةتسري أحكام المواد 14 (الفقرة الأولى) و 15 و 27 و 30 من هذا القرار أيضاً على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون باقتناء أو استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسة أو المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة.
القسم الثاني — ترخيص التصدير
المادة 40
فتح المادةتخضع أي عملية تصدير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين المعتمدين قانوناً أو من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لترخيص التصدير الذي يسلّمه المركز الوطني، وذلك بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
المادة 41
فتح المادةيبيّن طلب ترخيص التصدير، على الخصوص، ما يأتي :
– الهوية أو التسمية الاجتماعية لصاحب الطلب وعنوانه أومهنته أو نشاطه،
– التعيين الكامل (النوع والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الترخيص وكمياتها،
– بلد المنشأ و / أو بلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل،
– مكان أو أماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن، بالنسبة للمتعاملين،
– البلد الموجهة له منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصدرة.
يرفق طلب ترخيص التصدير بملف يحتوي على ما يأتي :
– نسخة من الاعتماد للمتعامل صاحب الطلب ساري المفعول،
– بطاقة تقنية تتضمن مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3 ) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
– شهادة الإقامة،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب،
– نسخة من شهادة العلامة و / أو نسخة من البراءة المسجلة، عند الاقتضاء.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من القانون الأساسي،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لكل مسيّر ومدير،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة لكل مسيّر ومدير من جنسية أجنبية.
لا يتعلق طلب ترخيص التصدير إلاّ بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة في الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين.
المادة 42
فتح المادةيودع طلب ترخيص التصدير، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع.
يعالج طلب الترخيص في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 43
فتح المادةيبلّغ المركز الوطني ترخيص التصدير لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 42 أعلاه.
ترخيص التصدير شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل.
يُعد ترخيص التصدير وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
وفي حالة رفض طلب ترخيص التصدير، يبلّغ القرار معلّلا قانوناً لصاحب الطلب.
المادة 44
فتح المادةتتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادا إلى ترخيص التصدير الأصلي الذي يصدره المركز الوطني، طبقا لأحكام هذا القرار.
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الآجال المحددة في المادة 30 من هذا القرار.
تملأ مصالح الجمارك ترخيص التصدير المعتمد قانوناً لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضع ختماً ندياً يبيّن بأن الترخيص قد تم استيفاؤه وترتّبت عليه جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة للتصدير المبيّنة فيه، مع تحديد أرقامها التسلسلية، عند الاقتضاء. وتحفظ نسخة من الترخيص على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
ترسل مصالح الجمارك، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى المركز الوطني حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصدّرة من قبل المتعاملين أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، تبيّن بالنسبة لكل ترخيص تصدير :
– كمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، عند الاقتضاء،
– مرجع ترخيص التصدير.
المادة 45
فتح المادةيخضع أي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو تحويلها بإضافة أو إزالة واحد أو أكثر من المكونات أو الملحقات كما هو محدد في ترخيص التصدير، لترخيص من المركز الوطني.
المادة 46
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تسلّم تراخيص تصدير منظومات طائرات بدون طيار على المتن لفائدة الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، ضمن إطار الإجراءات المعتمدة في هذا المجال، من قبل المركز الوطني طبقا لأحكام المادة 38 من هذا القرار.
القسم الثالث — ترخيص التنازل
المادة 47
فتح المادةيخضع التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون، للحصول على ترخيص التنازل يسلّمه المركز الوطني، بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
لا يمكن أن يتم هذا التنازل إلاّ لفائدة متعامل معتمد قانوناً أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا.
المادة 48
فتح المادةيودع طلب ترخيص التنازل حسب النموذج الذي يحدده المركز الوطني لدى المركز الوطني و/ أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع.
يعالج طلب الترخيص في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يتضمن ملف طلب التنازل ما يأتي :
– طلب التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، محرّر وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من شهادة التسجيل والترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،
– نسخة من ترخيص اقتناء أو استيراد منظومات طائرات بدون طيار على المتن، صادر عن المركز الوطني.
المادة 49
فتح المادةيبلّغ المركز الوطني ترخيص التنازل لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 48 أعلاه.
ترخيص التنازل شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل.
يُعد ترخيص التنازل وفقاً للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
وفي حالة رفض طلب ترخيص التنازل، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب.
يجب أن يتم التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ بالترخيص. بعد انقضاء هذه المدة، يعتبر ترخيص التنازل لاغياً. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 50
فتح المادةعندما تكون منظومة طائرة بدون طيار على المتن، موضوع تنازل لصالح متعامل معتمد قانونا أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، يجب على المستفيد من ترخيص التنازل التقرب من المركز الوطني أثناء عملية نقل الملكية مصحوباً بالمقتني الجديد.
يضع المركز الوطني ختمه الندي على ترخيصي التنازل والاقتناء يبيّن بأن الترخيصين قد تم استيفاؤهما، وترتب على ذلك نقل ملكية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنصوص عليها فيه، مع تحديد أرقامها التسلسلية، عند الاقتضاء.
تحفظ النسخ الأصلية من تراخيص التنازل والاقتناء وكذا شهادة التسجيل والترقيم باسم المالك القديم على مستوى المركز الوطني.
القسم الرابع — ترخيص الصرف من الخدمة
المادة 51
فتح المادةيخضع الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المعيبة أو غير الصالحة للاستخدام أو المهملة، للحصول على ترخيص الصرف من الخدمة يسلّمه المركز الوطني، بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
المادة 52
فتح المادةيودع طلب الصرف من الخدمة المعلّل قانونا، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع من قبل المالك، شخص طبيعي أو معنوي، لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن موضوع طلب الصرف من الخدمة.
يتضمن ملف طلب الصرف من الخدمة ما يأتي :
– طلب الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من شهادة التسجيل والترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،
– نسخة من ترخيص اقتناء أو استيراد منظومات طائرات بدون طيار على المتن، صادر عن المركز الوطني،
– بطاقة تقنية مفصلة يسلّمها متعامل معتمد قانوناً لمزاولة نشاط صيانة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تبيّن أن المنظومات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، معيبة أو غير صالحة للاستخدام أو مهملة.
يعالج المركز الوطني طلب ترخيص الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 53
فتح المادةيبلّغ المركز الوطني ترخيص الصرف من الخدمة لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 52 أعلاه.
ترخيص الصرف من الخدمة شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل.
يُعد ترخيص الصرف من الخدمة وفقاً للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
وفي حالة رفض طلب ترخيص الصرف من الخدمة، يبلّغ القرار معلّلا قانوناً لصاحب الطلب.
المادة 54
فتح المادةتتلف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، بحضور لجنة تابعة للمركز الوطني ومالك منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، أو ممثله الموكل قانوناً وممثلي الوزارة المكلّفة بالداخلية والوزارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوزارة المكلّفة بالبيئة وممثلي مصالح الأمن المختصة إقليميا.
يمكن المركز الوطني الاستعانة بأي هيئة أو شخص مؤهل في هذا المجال من شأنه أن يفيد لجنة الصرف من الخدمة في أشغالها.
تتم هذه العملية في محلات حائز منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 55
فتح المادةيترتب على عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، إعداد محضر من قبل اللجنة التابعة للمركز الوطني، ويوقّع المحضر، بصفة مشتركة، كل الأعضاء المذكورون في المادة 54 أعلاه المشاركون في عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة.
يُعد المحضرفي ست (6) نسخ وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
المادة 56
فتح المادةيعدّ المركز الوطني بناءً على محضر عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة، مقرّر الصرف من الخدمة في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام.
تسلّم النسخة الأصلية من مقرر الصرف من الخدمة إلى مالك منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي صرفت من الخدمة.
يُعد مقرر الصرف من الخدمة وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
تحفظ نسخة في الأرشيف على مستوى المركز الوطني.
المادة 57
فتح المادةتشطب منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي صرفت من الخدمة بشكل تلقائي من سجل ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يؤدي شطب منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى إلغاء ترخيص اقتنائها تلقائيا.
المادة 58
فتح المادةتعالج النفايات الناتجة عن عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في المنشآت المرخص بها طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 59
فتح المادةتقع التكاليف الناتجة عن عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن على عاتق مالك المنظومات، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة.
الفصل الثالث — الرقابة والعقوبات
المادة 60
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يخضع المتعامل لرقابة مصالح الأمن والمركز الوطني و/ أو ملحقاته. ولهذا الغرض، يجب أن تقدم للأعوان المكلّفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 61
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يترتب على ممارسة النشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، دون اعتماد و/ أو ترخيص، توقيف هذه النشاطات فوراً ووضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن من قبل مصالح الأمن والهيئات المؤهلة، بهدف الحفاظ على الأمن العام.
المادة 62
فتح المادةيمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 14 و 16 و 18 من هذا القرار، التعليق المؤقت للاعتماد لمدة لا تتعدى سنة واحدة (1)، وفي حالة العود يمكن إلغاء الاعتماد.
كما يمكن تعليق الاعتمادات لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام.
المادة 63
فتح المادةتحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أثناء التعليق المؤقت للاعتماد أو الترخيص، وتوضع في مأمن من قبل المتعامل أو شركة حراسة معتمدة قانوناً أو مصالح الأمن، بهدف الحفاظ على الأمن العام.
المادة 64
فتح المادةيمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 10 و 11 و 12 و 15 و 17 و 21 و 40 و 47 و 51 من هذا القرار، إلغاء الاعتماد.
يمكن إلغاء الاعتمادات أيضا لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام.
يجب أن يصحب إلغاء الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.
المادة 65
فتح المادةيلزم المتعاملون محل مقرر إلغاء الاعتماد و / أو الترخيص، باتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من هذا القرار.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 66
فتح المادةتحتفظ الدولة، حصريا، بنشاطات الإنتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية للصنف 4، المحددة في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 67
فتح المادةلا تخضع النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار التي تمارسها المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، للاعتماد أو الترخيص.
يتعيّن على المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، عند قيامها بالنشاطات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القرار، مراعاة أحكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القرار.
المادة 68
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي سعيد سعيود عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.