قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف.
كما يهدف إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– احتباس الكربون : عملية طبيعية لامتصاص الكربون في الكتلة الحيوية والتربة، بما في ذلك الأراضي الرطبة.
– أراضٍ ذات طابع حلفاوي : كل أرض تشغلها تكوينات نباتية طبيعية ناتجة عن تدهور طبقات الحلفاء بعد الرعي أو الحريق أو التعرية أو الحرث أو الظروف المناخية غير المواتية بشكل استثنائي.
– أراضٍ ذات طابع غابي : كل أرض مغطاة بتكوينات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم والكثافة الناتجة عن تدهور الغابات بعد القطع أو الحرائق أو الرعي. وتشمل هذه الأراضي الأدغال والأحراش. كما تشمل هذه التكوينات التلال الجبلية الأصيلة والتكوينات الخشبية أو العشبية اللازمة لحماية المناطق الساحلية.
– إزالة الغابات : هي الإزالة المتعمدة للأراضي الغابية مما يؤدي إلى ظاهرة لا رجعة فيها تتمثل في تقليص مساحة الغابات. وهي ناتجة عن عوامل بشرية تؤدي إلى تغير الغطاء الأرضي وله عواقب لا رجعة فيها على البيئة.
– إعادة التأهيل : هو التحول المتعمد لوسط ما لاستعادة النظام البيئي الذي يعتبر أصليًا وتاريخيًا، والهدف من هذا التدخل هو العودة إلى هيكل وتنوع وديناميكية هذا النظام البيئي.
– إعادة التشجير : غرس أو بذر أصناف الأشجار الغابية أو العلفية الخشبية في أراضٍ غابية أو ذات طابع غابي موجهة إلى إعادة تكوين الغطاء المشجر، أو تجديد المساحات الغابية المغروسة سابقا والتي تعرضت إلى تدهور.
– الأدغال والأحراش : هي تشكيلات نباتية طبيعية ناتجة عن تدهور الغابة التي تحتوي على طبقات شجيرية وعروض نباتية مختلفة.
– الإدارة المكلفة بالغابات : هي الإدارة العمومية المكلفة بإدارة الغابات والثروات الغابية.
– التجمعات الغابية : مجموعة من الأشجار من نفس الصنف أو من أصناف مختلفة، في نفس المرحلة من النمو أو في مراحل مختلفة من التطور، تقطن في نفس الموطن.
– التسيير المستدام للغابات : تسيير قادر على تزويد المواطنين بالمنتجات والخدمات التي يتوقعونها من الغابة، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة في التمكين بالشيء نفسه.
– التشجير : غرس أصناف غابية أو علفية خشبية في أراضٍ غابية أو ذات طابع غابي موجهة لتوسيع الغطاء الغابي على مساحات لم يتم غرسها أبدا من قبل.
– التصحر : تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة اليابسة نتيجة عوامل مختلفة، من بينها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.
– الثروات الغابية الوطنية : جميع الموارد البيولوجية الموجودة في الثروة الغابية الوطنية.
– الثروة الغابية الوطنية : تتكون من الغيضة والغابات، والأراضي ذات الطابع الغابي، والكثبان القارية والساحلية المغطاة بالنباتات، والمناطق المحمية، والأراضي الرطبة ذات الأهمية البيئية، والمنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي، مهما كانت طبيعتها القانونية.
– الحزام الكثباني القاري : شريط من الرمال مشكّل من كثبان قارية متواجدة على الأملاك الوطنية الغابية، الذي يمكن أن ينمو فيه أو قد نما فيه نبات خاص.
– الخنادق المضادة للنيران : شريط من إقليم تمت إزالة جميع الأشجار والشجيرات والمواد القابلة للاشتعال منه، بحيث لا يمكن أن تنتشر النار إلى مجمل التكوينات الغابية في حالة نشوب حريق.
– السياحة البيئية : هي السياحة التي تراعي البيئة والموارد والعناصر الطبيعية، كما تقترن بجملة من المبادئ من أهمها السياحة المسؤولة ذات تأثيرات سلبية محدودة على المحيط الطبيعي والاجتماعي الثقافي، كما أنها تضفي فوائد للمجتمعات المحلية.
– الصمود ضد مخاطر التصحر : يقال عن نظام بيئي أنّه صامد إذا عاد إلى مساره السابق من التعاقب التدريجي بعد اختفاء الاضطرابات الخارجية التي انحرفت عنه.
ولتحقيق الصمود، من الضروري التدخل لاستعادة الظروف الإنتاجية، كما هو مطلوب في بيئة الاستعادة وإعادة التأهيل.
– النظام الغابي : هو مجموعة من القواعد الخاصة المطبقة على الثروة الغابية الوطنية بهدف ضمان الحماية والمحافظة والاستغلال العقلاني.
– الغابة : كل أرض، بغض النظر عن طبيعتها القانونية، مغطاة بأصناف غابية في شكل تجمع غابي بكثافة لا تقل عن مائة (100) شجرة لكل هكتار في المناطق الجافة وشبه الجافة، وثلاثمائة (300) شجرة لكل هكتار في المناطق الرطبة وشبه الرطبة، التي تتكون من صنف واحد أو أكثر من أصناف الغابات إما تلقائيًا أو من التشجير أو إعادة التشجير، وتمتد على مساحة عشرة (10) هكتارات أو أكثر في قطعة واحدة.
– الغيضة : فضاء مشجّر بمساحة أقل من عشرة (10) هكتارات.
– الفراغ القابل للحرث : أرض خالية من النبات، تقع داخل أو بالقرب من غابة يمكن استصلاحها.
– المشجّر : مكان تجرى فيه تجارب في التربة مباشرة لزراعة أشجار أو شجيرات من مختلف الأصناف، عادة ما تكون من الأصناف الدخيلة، من أجل دراسة سلوكها.
– الملك العمومي الغابي : هو فضاء يتكون من جميع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة.
– المنابت الحلفاوية : كل أرض مغطاة بتكوين نباتات السهوب المفتوحة أو غير المنتظمة، تكون الحلفاء هي النوع السائد فيها.
– المنتجات الغابية : مادة، محولة أم لا، نابعة من استغلال الغابات ومخصصة للاستهلاك. وتنقسم المنتجات الغابية إلى منتجات خشبية، أي الخشب المستعمل للبناء والصناعة والوقود، والمنتجات غير الخشبية مثل الأوراق والفواكه والفلين والأعشاب والطرائد والفطريات والراتنجات .. إلخ.
– النقل عبر التجول : عملية نقل منتجات الغابات من نقطة إلى أخرى.
– الوضع تحت الحماية : توقف ظرفي للنشاط البشري والضغط الحيواني للسماح بتجدد الأصناف النباتية عن طريق تأجيل الرعي. ويمكن أن تتباين فترة حظر الرعي، حسب الظروف المناخية، من فصل ممطر إلى آخر حتى تستخرج قدرات التجديد النباتي.
– خدمات الأنظمة البيئية للغابات : تنوع الخدمات التي توفرها الغابات للسكان وللمجتمع، أي الشغل وجودة المناظر الطبيعية وحماية التربة وموارد المياه، ومكافحة الانجراف والتصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية والصيد ونشاطات الاستجمام وتثبيت الكربون. 24 ديسمبر سنة 2023 م
– عتاد التكاثر الغابي : يتكون من شتلات غابية أو علفية وبذور مخصصة للغرس.
– مجاور الغابة : كل شخص طبيعي يعيش في الغابة أو في منطقة مجاورة للغابة.
– مستعمل الغابة : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع بمنتجات وخدمات الثروة الغابية الوطنية.
الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا القانون على الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، مهما كانت طبيعتها القانونية.
كما يطبق على :
– المنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي،
– المجالات المحمية والمناطق الرطبة في المجال الغابي وتسيير الموائل الطبيعية،
– الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والغيضة الناتجة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تأهيل الفضاءات الغابية المنشأة في إطار مخططات وبرامج مكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المتدفقة لصالح الدولة والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةلا يمس الخضوع لنظام الغابات بحق الملكية، ويمارس المالكون للغابة حقوق الانتفاع والاستعمال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولأحكام هذا القانون.
المادة 5
فتح المادةالثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية.
يجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة.
التسيير المستدام للغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي يُعدّ أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ويندرج ضمن مسار التخطيط الإقليمي.
تنفذ مؤسسات الدولة برامج التوعية والإرشاد والتعليم التي تعزز الحماية والتنمية المستدامة للثروة الغابية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتعتبر جزءا من الثروة الغابية الوطنية، الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي والتابعة للأنظمة القانونية الأخرى للملكية، والمتكونة من :
– الغابات والغيضة التابعة للملكية الخاصة، 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
– الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي الخاضعة لنظام أملاك الوقف في مفهوم التشريع الوطني، التي لم تقدم الجهة المانحة لها صراحة وجهة أخرى أو استخداما آخرا بشأنها،
– الأشجار المغروسة خارج الغابة، دون الإخلال بالنظام القانوني للأرض التي تؤوي هذه الأشجار، ولا سيما منها مصدات الرياح والمغروسات الصفية طول الطرق والمسالك والمسارات، والتشكيلات الشجرية لطرق الاتصال والمنشآت الفنية أو أي منطقة مشجّرة أخرى غير التابعة للملك العمومي الغابي.
المادة 7
فتح المادةتُسْهِمُ خدمات النظام البيئي التي توفرها الثروة الغابية الوطنية في تحسين الظروف المعيشية للسكان وفي التنمية الوطنية المستدامة، وبهذه الصفة تشارك في تثمين الغابات بالسهر على حمايتها وتنميتها لضمان زيادة قدراتها على تقديم هذه الخدمات.
المادة 8
فتح المادةتسهر الدولة على :
– التسيير المستدام للغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، واستغلالها الرشيد،
– توسيع الفضاءات المشجرة في إطار التنمية المستدامة،
– الحفاظ على التوازن والتنوع البيولوجي وكذلك تكييف الثروة الغابية الوطنية مع التغيرات المناخية،
– تجديد التجمعات المشجّرة بما يتناسب مع ظروف مُرضية للتوازن الغابي والثروة الصيدية،
– انسجام الاستراتيجية الوطنية للغابات مع السياسات والاستراتيجيات العمومية الأخرى المتعلقة خصوصا بالتنمية المستدامة وتهيئة الإقليم وحماية المياه والتربة والوقاية من المخاطر الطبيعية مهما كانت طبيعتها.
المادة 9
فتح المادةمن أجل ضمان الحفاظ على التربة وموارد المياه والتنوع البيولوجي وتحسين قدرة الصمود تجاه التغير المناخي، تعلن ذات مصلحة وطنية :
– التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية،
– تنمية الثروات الغابية والمحافظة عليها،
– الحماية من الحرائق والأمراض والآفات ومن كل تدهور للثروة الغابية الوطنية، قد يؤدي إلى الاندثار الغابي،
– حماية الإقليم الوطني من التصحر ومن كل أشكال تدهور الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والتربة والنبات.
المادة 10
فتح المادةتبقى الأراضي التي تؤوي الثروات الغابية في مفهوم أحكام المادّة 6 أعلاه، ملكا لذوي حقوقها أو لحائزيها الشرعيين القانونيين، غير أن للإدارة المكلفة بالغابات الحق في :
– الزيارة والإحصاء والتدخل لحماية الفضاء الغابي المعني،
– إعداد ومنح أي شهادة أو ترخيص أو سند استغلال و/أو جني،
– مراقبة انتظام ومطابقة الاقتطاع والأنشطة التي تتم ممارستها في هذه الفضاءات.
المادة 11
فتح المادةيتكون الملك العمومي الغابي من الأراضي التابعة للدولة التي تشمل :
– أراضٍ مغطاة بتجمع مشجّر مكون من صنف واحد أو أكثر من الأصناف الغابية التلقائية أو الناتجة عن التشجير أو إعادة التشجير،
– أراضٍ ذات طابع غابي مغطاة بتشكيلات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم والكثافة الناتجة عن تدهور الغابات من جراء القطع و/أو الحرائق و/أو الرعي أو عامل آخر أدى إلى تعرية الغطاء النباتي. وتشمل هذه الأراضي الأدغال والأحراش والتكوينات الخشبية أو العشبية الضرورية لحماية المناطق الساحلية والتكوينات النباتية الطبيعية السهبية والصحراوية،
– أراضٍ ذات طابع غابي ناتجة عن عمليات التهيئة والاستصلاح وإعادة تشكيل الفضاءات الغابية المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الحراجية لصالح الدولة والجماعات الإقليمية.
المادة 12
فتح المادةالملك العمومي الغابي جزء من الأملاك العمومية الطبيعية وهو غير قابل للتصرف والتقادم والحجز.
المادة 13
فتح المادةيتم إعداد مسح الملك العمومي الغابي طبقًا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمسح العام.
تُوَجّه الوثائق المنبثقة عن إعداد المسح العقاري تلقائيًا إلى الإدارة المكلفة بالغابات.
تحدد كيفيات التنسيق بين الإدارة المكلفة بالمسح العام والإدارة المكلفة بالغابات وكذا خصائص المسح الغابي، عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةتخضع جميع الممتلكات التابعة للملك العمومي الغابي للترقيم لدى المحافظة العقارية، وتُرسل نسخة منه إلى الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 15
فتح المادةتكتسي عملية تحديد ووضع المعالم للملك العمومي الغابي طابعا إجباريا، ويتم تنفيذها من طرف الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 16
فتح المادةتشارك الإدارة المكلفة بالغابات في محاربة التغيرات المناخية في جميع مستويات عملها من خلال اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الحرائق والأمراض الحراجية ومكافحتها، وتعزيز قدرة الغابة على التكيف لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
كما تُساهم بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالبيئة، في :
– الحد والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تدابير امتصاص الكربون،
– إعداد واعتماد قاعدة معطيات ضرورية لإعداد الجرد الوطني لانبعاثات وامتصاص الغازات الدفيئة.
المادة 17
فتح المادةتدمج الإدارة المكلفة بالغابات، بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالبيئة، الاعتبارات المتعلقة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للثروة الغابية الوطنية على جميع مستويات عملها، وتتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الأهداف التي تحددها الدولة في الملك العمومي الغابي.
وتسهر على المحافظة في الموقع وخارجه على التنوع البيولوجي للثروة الغابية الوطنية، وتضمن متابعة وتقييم تأثير هذه العمليات بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالبيئة.
الفصل الثاني — الاستراتيجية الوطنية للغابات
المادة 18
فتح المادةتوضع استراتيجية وطنية للغابات تحتوي على مجموعة التوجهات الاستراتيجية، يتم إعدادها بما ينسجم مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المخصصة إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة واستعمال الثروة الغابية الوطنية والمحافظة عليها لفائدة المجتمع.
تندرج الاستراتيجية الوطنية الغابية ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
وتهدف إلى ضمان التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
وتأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للثروة الغابية الوطنية.
وتساهم في تأهيل الوظائف وتطويرها بهدف استدامتها.
وترمي إلى تلبية المطالب الاجتماعية المتعلقة بالغابات.
وهي تحث وتُشجع، من خلال تدابير مناسبة، على المشاركة المنظمة للسكان مستعملي الغابة، ولا سيما منهم السكان المجاورون، وإشراك المتعاملين الاقتصاديين في التنمية والتسيير المستدام للموارد الغابية.
وتأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مجال حماية الغابات وتسييرها بشكل مستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحفاظ على المناطق الرطبة، والصمود أمام التغيرات المناخية. 24 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 19
فتح المادةيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغابات عن طريق مخططات ذات صلة بالغابات، ومخططات توجيهية وطنية تتكفل بالمهام الرئيسية ومحاور التدخل الكبرى، وتحدد وتضمن الأولويات في سبيل الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية وتحسينها وتوسيع نطاقها، ومن حيث آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التنمية المستدامة للغابات، وتوضح مجموع العمليات المقررة بغرض تحقيق هذه الأهداف التي تهيكل وتحدد من حيث الكم وتثمن وتبرمج في المكان والزمان.
المادة 20
فتح المادةيُحدد مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية برنامج إعداد ومراجعة مخططات التهيئة للغابات التي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف (3000) هكتار فأكثر، أو مخططات التسيير بالنسبة للغابات التي تقل مساحتها عن ثلاثة آلاف (3000) هكتار، كما يُحدّد الفضاءات الغابية المقرر تهيئتها من باب الأولوية، ويُوجه الهدف الرئيسي من التهيئة وفقًا للتصنيف الذي تم إعداده.
المادة 21
فتح المادةيُعين مخطط التدخل في مجال التشجير وإعادة التشجير الفضاءات المقرر تشجيرها أو إعادة تشجيرها حسب الأولويات المحددة مسبقا. ويقدم التوجيهات لإعداد المخطط الوطني للتشجير الغابي.
المادة 22
فتح المادةتحدد المخططات التي تهدف إلى معالجة الأحواض المتدفقة واستصلاح الغابات، الأولويات من حيث التهيئة المُدمجة لهذه الأحواض في إطار حماية التربة والمياه.
المادة 23
فتح المادةيحدد مخطط مكافحة التصحر نطاقات التدخل الكبرى المتأثرة أو المحتمل تأثرها بظاهرة التصحر، وينص على إعداد برامج عمل وطنية لمكافحة التصحر والترمل.
المادة 24
فتح المادةتُحدد المخططات الخاصة بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة الفضاءات التابعة للملك العمومي الغابي التي تستحق التصنيف كمجالات محمية، وتقدم التوجيهات بخصوص دراسات تصنيفها وتسييرها طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.
الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية
الفصل الأول — المخطط الوطني للتنمية الغابية
المادة 25
فتح المادةيتم إعداد جرد للثروات الغابية الوطنية كل عشر
(10) سنوات في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 26
فتح المادةيندرج المخطط الوطني للتنمية الغابية ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وينبثق عن تحليل ومعالجة بيانات الجرد الوطني للثروات الغابية الوطنية.
ويتمثل المخطط الوطني للتنمية الغابية في دمج المخططات الولائية للتنمية الغابية، ويشمل خصوصا :
– التوجيهات المتعلقة بتصنيف الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي،
– مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية،
– مخطط التدخل المتعلق بالتشجير وإعادة التشجير،
– المخطط الرامي إلى معالجة الأحواض المتدفقة والاستصلاح الغابي،
– مخطط حماية النباتات والحيوانات البرية وتنميتها،
– مخطط مكافحة التصحر،
– المخطط الخاص بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة.
الفصل الثاني — النظام القانوني المطبق على إدارة أراضي الملك العمومي الغابي
المادة 27
فتح المادةلا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة، إلاّ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيُمنع إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في المجالات المحمية والغابات التي تعرضت للحرائق.
المادة 29
فتح المادةيرخص بتحويل التسيير دون تحويل الملكية أو شغل الملك العمومي الغابي طبقا للتشريع الساري المفعول، حسب طابع الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي المحددة في تصنيف الغابات المنصوص عليه في المادّة 31 من هذا القانون.
يمكن أن تكون الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في مناطق ومواقع التوسع السياحي وكذا الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التي تحتوي على منابع حموية، موضوع امتياز للملك العمومي الغابي لإقامة هياكل حموية وسياحية أو ممارسة أنشطة سياحية بيئية وذلك دون الإضرار بالنظام البيئي الغابي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية بموجب هذا القانون :
– أشغال وأعمال التهيئة المنجزة داخل الأملاك العمومية الغابية،
– أشغال وأعمال إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر،
– التهيئات والتجهيزات الموجهة لضمان حماية و/ أو استعادة الغابات،
– التهيئات والتجهيزات الموجهة لضمان حماية الأحواض المتدفقة، ومحيطات المحافظة على المياه والتربة، وتثبيت الكثبان الرملية، وكذا تلك المتعلقة بحماية المنشآت الأساسية الاستراتيجية والأراضي الفلاحية والتجمعات السكنية من التوحل والفيضانات والانجراف وزحف الرمال، المنصوص عليها صراحة في الاستراتيجية الوطنية للغابات،
– أعمال التهيئة والتجهيز للوقاية من مخاطر حرائق الغابات.
يتم التصريح بالمنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي
القسم الأول — تصنيف الغابات
المادة 31
فتح المادةيتم تصنيف الغابات من قبل الإدارة المكلفة بالغابات اعتبارًا لإمكاناتها وموقعها وتكوينها وللاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية طبًقا لتوجهات المخطط الوطني لتنمية الغابات وذلك تبعا لوظيفتها الرئيسية، إلى :
– غابات الحماية،
– غابات الاستغلال،
– الغابات ذات الاستخدام الخاص.
المادة 32
فتح المادةيحدد التصنيف الطابع الرئيسي للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي، ويوجه مخطط تهيئته من حيث العمليات والاستخدامات والأنشطة أو يقترح تصنيفها كمنطقة محمية.
المادة 33
فتح المادةتصنف كغابات الحماية، الغابات التي تعتبر المحافظة عليها و/أو تنميتها أمرا ضروريا لما يأتي :
– الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النوادر والجمال الطبيعي،
– الحفاظ على الأراضي في الجبال وعلى المنحدرات،
– الحماية من الانجراف وانتظام المياه،
– مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان،
– التكيف مع تغير المناخ،
– حماية منشآت الري والهياكل القاعدية،
– حماية التجمعات السكنية والأراضي الفلاحية.
المادة 34
فتح المادةتصنف كغابات للاستغلال، الغابات التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في إنتاج الخشب والمنتجات الغابية الأخرى.
المادة 35
فتح المادةتصنف كغابات ذات استخدام خاص، الغابات التي تتعلق وظيفتها بالحفاظ على جودة المناظر الطبيعية لتحسين نوعية حياة المواطن والتعليم والبحث العلمي وكذا لأسباب أمنية خاصة.
تصنّف كغابات ذات استخدام خاص، الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في مناطق التوسع السياحي، وكذا تلك التي تتمثل طبيعتها في السياحة البيئية والترفيه والتسلية.
القسم الثاني — تهيئة الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي
المادة 36
فتح المادةتخضع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التي تنتمي إلى الملك العمومي الغابي وتلك التي تنتمي إلى الأنظمة القانونية الأخرى للملكية، لمخطط تهيئة أو لمخطط تسيير وفقا لما ينص عليه المخطط الوطني لتنمية الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةيهدف مخطط التهيئة، لا سيما إلى ما يأتي :
– الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الحيوية والمواقع والمناظر الطبيعية والينابيع والمسطحات المائية الواقعة بالغابات،
– توضيح نمط إعادة التجديد وإعادة تكوين التجمعات المشجّرة،
– ضبط الإجراءات الضرورية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها،
– توضيح نمط ونظام المعالجة الحراجية الملائمة،
– تحديد إمكانيات الاستغلال والاستخدامات الأخرى للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي، 24 ديسمبر سنة 2023 م
– تحديد الفضاءات التي يمكن أن توجه لنشاطات سياحية وترفيهية، حسب طابع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، وفي حدود مخطط التهيئة.
المادة 38
فتح المادةيتضمن مخطط التهيئة ما يأتي :
– تحديد وتوضيح قواعد وكيفيات تسيير التجمعات المشجّرة،
– كل الأعمال والتدخلات من أجل حماية وتنمية وتثمين التجمعات المشجّرة،
– المساهمة في تنمية اقتصادية واجتماعية مدمجة ومستدامة للفضاءات المعتبرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحدد مخططات التهيئة الغابات بحسب الفئات وتقسيمها وأصناف التهيئة التي تطبق عليها، وكذا الاستخدامات المرخص بها.
المادة 39
فتح المادةيجب تحديد وتقييم الخدمات التي تقدمها الأنظمة الغابية البيئية، لا سيما المتعلقة منها بالمحافظة على الماء وضبطه، وحماية الأراضي من الانجراف، واحتباس الكربون، والمحافظة على التنوع البيولوجي، والثقافة والسياحة البيئية، غابة بغابة، من أجل تسجيلها وتثمينها وإدراجها ضمن أدوات ومخططات التهيئة.
المادة 40
فتح المادةتخضع غابات الحماية والغابات ذات الاستخدام الخاص لقواعد تهيئة خاصة تحدد بشكل خاص حقوق والتزامات المستعملين.
يتم إعداد مخطط تهيئة الغابات ذات الاستخدام الخاص الواقعة في مناطق ومواقع التوسع السياحي طبقا لأحكام هذا القانون وللتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
القسم الثالث — التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية
المادة 41
فتح المادةيتم التسيير المستدام للغابات عبر تطبيق مخططات التهيئة أو مخططات التسيير. ويجب أن يحترم هذا التسيير المعايير الآتية :
– المحافظة على الموارد الغابية وتحسينها،
– الحفاظ على صحة الغابات وسلامتها،
– القيام بوظيفة إنتاج المواد الغابية،
– احترام التنوع البيولوجي داخل الأنظمة الإيكولوجية الغابية،
– حماية التربة والمياه،
– توفير مختلف الخدمات للجمهور وكذا المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م يتم إعداد معيار وطني للتسيير المستدام للغابات يسمح بالتصديق على الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي المسيرة بصفة مستدامة.
المادة 42
فتح المادةيتم إنشاء نظام وطني لتتبع مسار المنتجات الغابية يسمح بضمان منشئها من غابة مهيأة ومستغلة حسب المعيار الوطني للتسيير المستدام للغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — تأهيل الثروة الغابية الوطنية وإصلاحها
القسم الأول — عتاد التكاثر الغابي والمشاتل
المادة 43
فتح المادةيجب أن تكون البذور الموجهة لإنتاج الأشجار الغابية ناتجة عن تجمعات مشجّرة حاملات البذور وأشجار بذرية أو حظائر الخشب من أجل ضمان تتبع مسارها.
يجب جرد التجمعات المشّجرة حاملات البذور والأشجار البذرية وحظائر الخشب، وتحديد محيطها، كما يجب أن تكون موضوع قائمة معدة بقواعد تقنية خاصة بالتسيير.
المادة 44
فتح المادةيخضع إنشاء مشاتل لإنتاج الشتلات الغابية للحصول على اعتماد تسلّمه الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تضمن المشاتل التي يتم إنشاؤها وتسييرها من قبل الإدارة المكلّفة بالغابات، إنتاج الشتلات المخصصة لإصلاح الأراضي المتدهورة وتنمية أنواع الأشجار المقاومة التي تكون قادرة على الصمود ضد تغير المناخ لصالح السكان المجاورين للغابة.
المادة 46
فتح المادةيحدد إنتاج وجني ونقل وتسويق عتاد التكاثر الغابي عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — الغرس
المادة 47
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالغابات مخططا وطنيا للغرس يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويضم التشجير وإعادة التشجير وإعادة توطين الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والأراضي المتدهورة الأخرى.
المادة 48
فتح المادةيشمل المخطط الوطني للغرس، زيادة على تحديد المساحات، الأهداف المنتظرة في مجال :
– إنتاج الخشب والمنتجات الغابية غير الخشبية،
– حماية الأراضي من الانجراف المائي والهوائي،
– تثبيت الكثبان،
– المحافظة على التنوع البيولوجي،
– التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها،
– تحسين الإطار المعيشي للسكان.
المادة 49
فتح المادةيحدد اختيار أصناف وأنواع الأشجار وكثافة الغرس بحسب الأهداف المسطرة وطبيعة التربة والمناخ.
يجب أن تتأتى النباتات المعدة للتشجير وإعادة التشجير وإعادة التعمير من مشاتل معتمدة من الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 50
فتح المادةيتم تشجير الأراضي الواقعة في محيط التشجير وإعادة التشجير والإخلاف المحددة في المخطط الوطني لغرس الأشجار الغابية، من طرف الإدارة المكلفة بالغابات، وفي حالة ما إذا كانت هذه الأراضي واقعة في محيط مشجر خاص، فإنه يمكن للمالك الاستفادة من تدخل الإدارة المكلفة بالغابات.
في حالة ما إذا قام المالك بعملية التشجير بنفسه، يمكنه الاستفادة من مرافقة الإدارة المكلفة بالغابات وفق كيفيات تحددها هذه الأخيرة.
وفي حالة ما إذا أدت عملية التشجير إلى الحد من المداخيل المتأتية من الأراضي المعنية، فإن المالك يتلقى تعويضًا عن الحد أو الحرمان الفعلي من الانتفاع.
الفصل الخامس — تسيير وتنمية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي
المادة 51
فتح المادةتخضع منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي لمخطط التهيئة المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون، فضلا عن ذلك ونظرا إلى هدف التنمية المستدامة للثروات الحلفاوية، تبين أحكام مخطط تهيئة منابت الحلفاء وتحدد جميع العمليات التي يجب أن تسمح بما يأتي :
– حماية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي والمحافظة عليها بصفتها ثروة وطنية ذات قيمة اقتصادية وبيئية،
– ديمومة المورد وشروط وكيفيات استغلاله،
– كيفيات توسيع وتكاثر وتثمين الحلفاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 52
فتح المادةيحدد الجني التقليدي أو الآلي للحلفاء لتلبية حاجيات الأفراد والأسر القاطنين في المناطق الحلفاوية وكذا لحاجات الصناعة و/أو الصناعة التقليدية، بموجب أحكام مخطط تهيئة واستغلال المناطق الحلفاوية.
المادة 53
فتح المادةيمنع الحرث في منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي.
الفصل السادس — تسيير المناطق الرطبة وحمايتها
المادة 54
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تساهم الإدارة المكلفة بالغابات في إعداد وتنفيذ استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة، كما تضمن إدارة وحماية المناطق الرطبة الواقعة في الملك العمومي الغابي. كما أنها مسؤولة عن حماية وحفظ وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للمناطق الرطبة الواقعة خارج الملك العمومي الغابي وذلك بالتشاور مع القطاعات الأخرى المعنية.
عندما يكون التنوع البيولوجي للمناطق الرطبة مهددًا، يجوز أن يمنع أو يقيد كل نشاط من شأنه الإضرار بهذه المناطق.
يتم ضمان التسيير المتعدد القطاعات والمستدام للموارد التي تزخر بها المناطق الرطبة، بما في ذلك الأنشطة مهما كانت طبيعتها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يخضع إنشاء الأنشطة من أي نوع كانت في الأراضي الرطبة لترخيص مسبق من السلطة المؤهلة.
المادة 55
فتح المادةيمنع كل منشأ لمعالجة أو تخزين منتجات سامة أو ملوثة، سائلة أو صلبة أو غازية، واقعة ضمن حدود المناطق الرطبة.
المادة 56
فتح المادةيتم إنشاء مرصد للمناطق الرطبة يكلف بإعداد ورصد مؤشرات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ولحالة الحفاظ على المناطق الرطبة.
تحدد مهام مرصد المناطق الرطبة وتنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — تسيير المجالات المحمية
المادة 57
فتح المادةيتم تحديد الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي التي يجب تصنيفها كمجالات محمية طبقا للمخطط الوطني للتنمية الغابية.
يتم تصنيف هذه المواقع طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 58
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تخضع المجالات المحمية الواقعة في الملك العمومي الغابي لأحكام هذا القانون، ولا سيما في مجال تسيير وتنمية وحماية الثروة الغابية. 24 ديسمبر سنة 2023 م
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية
الفصل الأول — الحماية من حرائق الغابات
المادة 59
فتح المادةتشمل الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، جميع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة وكذا التكوينات الغابية الأخرى أو المشجّرة مهما كانت طبيعتها القانونية.
المادة 60
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالغابات، طبقا لمقتضيات مخططات تهيئة أو تسيير الغابات، شبكات للدفاع عن الغابات من الحرائق، وتتكون على الخصوص من :
– خنادق مضادة للنيران،
– مسالك غابية،
– أبراج المراقبة،
– نقاط المياه.
يجب على الإدارة المكلفة بالغابات السهر على صيانة هذه الهياكل الأساسية.
المادة 61
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالغابات وتطبق مخططا وقائيا من حرائق الغابات في الملك العمومي الغابي وما جاوره، يكون هدفه :
– تحديد المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات،
– تحديد المناطق غير المعرّضة للخطر بطريقة مباشرة، لا سيما المستثمرات الفلاحية أو المساكن أو المنشآت أو غيرها التي يتم من أجلها وضع تدابير ومعايير للوقاية من حرائق الغابات،
– تحديد تدابير الوقاية والحماية والمحافظة التي يجب اتخاذها.
المادة 62
فتح المادةتتطلب الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وضع تنظيم وتنسيق.
تحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من الحرائق ومكافحتها في الملك العمومي الغابي، عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةيتعيّن على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة بالنقل بالسكة الحديدية وبإيصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء والألياف البصرية العابرة للغابات، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الوقاية من أخطار حرائق الغابات. 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 64
فتح المادةتنظم الإدارة المكلفة بالغابات حملة مكافحة حرائق الغابات في إطار المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات يشمل جميع الوسائل المتاحة وتدابير التنظيم وأعمال التدخل للوقاية من مخاطر الحرائق وضمان تنسيق عمليات المكافحة. ويتم تحيين المخطط سنويًا قبل كل حملة للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 65
فتح المادةتتدخل الإدارة المكلفة بالغابات، في إطار مهامها، في مجال تسيير مكافحة حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية :
– قبل بدء أيّ حملة لمكافحة حرائق الغابات من خلال القيام بكل التدابير والعمليات والإجراءات التي تسمح باليقظة والمراقبة المنظمة للثروة الغابية الوطنية،
– أثناء الحريق، بضمان التدخل الأولي لإطفاء الحرائق المندلعة،
– بعد الحريق، القيام بكل أعمال الحماية والأشغال الحراجية، والمساعدة في التجديد الطبيعي للغطاء النباتي واستعادة الأنظمة البيئية الغابية.
المادة 66
فتح المادةفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية من حرائق الغابات، يمنع داخل الفضاءات الغابية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها :
– استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق، بسبب عدم الاحتياط أو الإهمال،
– استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض،
– ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يمكن أن تتسبب في اندلاع حريق،
– التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض.
الفصل الثاني — مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر
المادة 67
فتح المادةتنشأ هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر تكلف بضمان التنسيق بين القطاعات في إطار برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل ومخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر.
تحدد تشكيلة هذه الهيئة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 68
فتح المادةتقوم الإدارة المكلفة بالغابات، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وممثلي المجتمع المدني العاملين في مجال مكافحة التصحر والترمل، بإعداد برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل.
المادة 69
فتح المادةترتكز البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة التصحر والترمل على أساس دراسات وتحاليل عامة أو جزئية لعمليات الانجراف بسبب الرياح والتصحر اللذين يميزان المواقع والمناطق المسجلة بهذه البرامج وتشمل على الخصوص ما يأتي :
– تحديد المناطق المعنية بظاهرة التصحر،
– تحديد ممرات الرياح وتحديد مناطق مصدر ومناطق تأثير العواصف الرملية واقتراح برنامج التدخل للطوارئ،
– تحديد تدابير حماية الأوضاع الحالية والحفاظ عليها وجميع الأعمال التي من شأنها زيادة قدرة الأقاليم المعنية على الصمود في مواجهة عمليات التصحر،
– تحديد تدابير التكيف والتخفيف في مواجهة عمليات الانجراف والتصحر ذات الصلة،
– تحديد أعمال إصلاح الأراضي التي تسمح باستعادة الوظائف البيئية للأراضي المتدهورة،
– تحديد جميع الأعمال التي من شأنها أن تعكس منحى التطورات البيئية وأن تسمح بتصور أنواع منشآت غابية وفلاحية وبشرية جديدة لدعم الإجراءات المتخذة.
المادة 70
فتح المادةتقوم الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخطط عمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
يحدد هذا المخطط كل العمليات التي تقترح الدولة القيام بها في فضاء السد الأخضر.
الفصل الثالث — الحماية من الأمراض والكائنات الضارة
المادة 71
فتح المادةتنظم الإدارة المكلفة بالغابات وتتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية من الأمراض والكائنات الضارة بالغابات.
المادة 72
فتح المادةتتمثل وقاية الصحة النباتية للغابات فيما يأتي :
– ضمان اليقظة ومراقبة الحالة الصحية للغابة،
– تحديد ورسم خريطة المناطق المتضررة،
– وضع شبكة وطنية لصحة الغابات،
– متابعة الآفات الرئيسية في المجموعات الحراجية التي يمكن أن تسبب أضرارا بالغابة.
تحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكة الوطنية لصحة الغابات وسيرها، عن طريق التنظيم.
المادة 73
فتح المادةتتخذ الإدارة المكلفة بالغابات كل التدابير اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض والكائنات الحية الضارة بالغابات، وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
– إعداد ووضع مخططات التدخل ضد الآفات،
– تنظيم حملات مكافحة الكائنات الحية الضارة بالغابات،
– متابعة وتقييم فعالية معالجات الصحة النباتية.
المادة 74
فتح المادةلحماية الثروة الغابية من كل مخاطر الأمراض والعدوى والأنواع الغريبة المكتسحة، فإن استيراد أو إدخال نباتات و/أو بذور أنواع الغابات والأعلاف إلى التراب الوطني، بأي شكل من الأشكال، وكذا منتجات الصحة النباتية المستخدمة، يخضع للتفتيش من قبل سلطة الصحة النباتية.
الفصل الرابع — حماية الملك العمومي الغابي من الرعي غير المرخص
المادة 75
فتح المادةينظّم الرعي في الملك العمومي الغابي وفقًا لمخططات تهيئة الغابات.
غير أنه يمنع الرعي في :
– المواطن الطبيعية التي تحتوي على أصناف محمية،
– المناطق المحروقة،
– المناطق المشجّرة حديثا التي يقل ارتفاع أشجارها عن خمسة (5) أمتار،
– قطع الأراضي التي تخضع للتجديد الطبيعي،
– قطع الأراضي موضوع برامج عمومية للتنمية الغابية الرعوية غير القابلة للرعي بعد،
– الكثبان الرملية، سواء كانت مهيأة أو غير مهيأة، المغطاة بالنباتات والأشجار،
– قطع الأراضي الرعوية المحسنة بزراعة الشجيرات والنباتات العلفية غير القابلة للرعي بعد.
المادة 76
فتح المادةتسهر الإدارة المكلفة بالغابات على حماية وتطوير المراعي التابعة للملك العمومي الغابي والموارد الرعوية التي تحويها أو تلك الموضوعة تحت سلطتها، وتسهر بشكل خاص على استعادة التوازنات الزراعية والغابية والرعوية. 24 ديسمبر سنة 2023 م
الفصل الخامس — الوضع تحت الحماية
المادة 77
فتح المادةيمكن أن توضع تحت الحماية، الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي والأراضي الرعوية، التي تتطلب حالتها المتدهورة فترة راحة طويلة ضرورية لإعادة تكوينها.
المادة 78
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالغابات، بعد التحقيق وإعداد حالة أماكن مفصلة، قائمة المناطق المذكورة في المادّة 77 أعلاه، وتحدّد المدة اللازمة لوضعها تحت الحماية.
يتقرر الوضع تحت الحماية، بناء على اقتراح الإدارة المكلفة بالغابات بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، غير أنه يمكن تمديد الوضع تحت الحماية إذا لم تتحقق أهدافه.
يحدد قرار الوضع تحت الحماية طبيعة وحالة وحدود الأراضي المحمية وكذا مدته المقررة.
يتم انهاء الوضع تحت الحماية بنفس أشكال إعلانه.
المادة 79
فتح المادةيمكن للإدارة المكلفة بالغابات، خلال فترة الوضع تحت الحماية، أن تنفذ الأشغال على الأرض الموضوعة تحت الحماية، التي تراها ضرورية لتدعيم التربة والنباتات وتجديدها، دون أن تغير هذه الأشغال طبيعة الأرض وطابعها.
الفصل السادس — حماية الأراضي من الانجراف المائي
المادة 80
فتح المادةحماية الأراضي من ظاهرة الانجراف المائي هي مصلحة وطنية من أجل الحفاظ على المياه والتربة والمساهمة في الأمن الغذائي والمائي.
المادة 81
فتح المادةيتم إنجاز أعمال الحفاظ على المياه والتربة في إطار مخططات التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المادة 82
فتح المادةتبادر الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخططات التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة، بالتعاون مع القطاعات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والسكان.
تتم المصادقة على مخطط التهيئة الذي يحدد أعمال كل قطاع متدخل في الزمان والمكان، من قبل جميع الأطراف المعنية.
المادة 83
فتح المادةتحدد كيفيات إعداد مخططات التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة والمصادقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم. 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
الفصل السابع — التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للكثبان الرملية
المادة 84
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والقانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه، تكون الكثبان الرملية الساحلية التابعة للملك العمومي الغابي أو الكثبان الرملية القارية غير المغطاة بنباتات من أي نوع، والمتميزة بعدم الاستقرار والتنقل، موضوع تهيئة تنفذها الإدارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع القطاعات المعنية بهدف تثبيتها.
وفي حالة الضرورة، يمكن إعلان تهيئة منطقة كثبان رملية مغطاة أو غير مغطاة بالنباتات، منفعة عامة.
الفصل الثامن — حماية النباتات والحيوانات البرية
المادة 85
فتح المادةدون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول، توضع أنواع الحيوانات والنباتات البرية تحت حماية الإدارة المكلفة بالغابات بموجب أحكام هذا القانون، التي تعمل مع الإدارة المكلفة بالبيئة بشكل مشترك على تطوير واعتماد كيفيات حمايتها والحفاظ عليها وتكاثرها وعرضها على الجمهور وضبطها وجمعها، وكذلك كيفيات حماية مواطنها ونظمها البيئية والمحافظة عليها.
المادة 86
فتح المادةدون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول ومن أجل تكاثر الأنواع الصيدية أو الأنواع المحمية أو المهددة بالانقراض أو لأغراض البحث العلمي أو العرض على الجمهور، يمكن للإدارة المكلفة بالغابات تطبيقا لأحكام الاستراتيجية الوطنية للغابات المنصوص عليها أعلاه، إنشاء وتسيير مؤسسات من أجل :
– تكاثر أنواع الحيوانات البرية المحلية والأجنبية،
– تحجيل الطيور.
المادة 87
فتح المادةتخضع حيازة الحيوانات البرية أو إنتاجها أو التنازل عنها، مجّانا أو بمقابل، أو استخدامها أو نقلها أو إدخالها مهما كان مصدرها، أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور الحيوانات البرية أو منتجاتها، لترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 88
فتح المادةتخضع لرقابة الإدارة المكلفة بالغابات، جميع أنواع الحيوانات والنباتات البرية التي تم إدخالها إلى أرض الوطن والتي يكون أصلها غير مبرر أو غير ثابت، أو التي تعتبر حالتها الصحية أو الصحة النباتية خطيرة أو مضرة، وذلك إمّا بإعادة تصديرها من قبل المستورد، وإمّا بتدميرها أو بوضعها في الحجر الصحي في الأماكن المخصصة من قبل إدارة الغابات حتى زوال السبب الذي تم من أجله الاحتجاز.
ويتحمل المستورد مسؤولية التكاليف المتعلقة بإعادة التصدير أو الإتلاف أو الحجر الصحي.
الفصل التاسع — حماية الموارد الوراثية للغابات
المادة 89
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، لا يمكن أن يتم أي اقتطاع لموارد جينية من الملك العمومي الغابي دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 90
فتح المادةتنشئ الإدارة المكلفة بالغابات مشاجر لأصناف الغابات لأغراض البحث والمحافظة على الموارد الوراثية للغابات المحلية ولتأقلم الأنواع الأجنبية قبل إدخالها في برامج غرس الأشجار.
المادة 91
فتح المادةيتم إنشاء بنك جينات للموارد الغابية في إطار المحافظة على الموارد الوراثية للغابات خارج الموقّع الطبيعي.
المادة 92
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل العاشر — حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة
القسم الأول — زوال الثروة الغابية الوطنية
المادة 93
فتح المادةتخضع أيّ تعرية للغابات لرخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 94
فتح المادةتمنع أي تعرية للأراضي التي يكون فيها الحفاظ على الغطاء النباتي ضروريا لمكافحة الانجراف بجميع أشكاله أو إذا تمت معاينة وجود نوع نباتي أو حيواني بري محمي.
المادة 95
فتح المادةباستثناء حالات تدخل ظرفية محددة، لا يجوز الترخيص بالحرث في الملك العمومي الغابي والقيام به، إلاّ في المحيطات المحددة صراحة لهذا الغرض في مخططات التهيئة المذكورة في المادّة 38 أعلاه.
المادة 96
فتح المادةيمنع كل قطع للأشجار وانتزاع لأنواع النباتات و/أو اقتلاعها في الثروة الغابية الوطنية دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات.
القسم الثاني — البنايات والمنشآت في الملك العمومي الغابي أو بالقرب منه
المادة 97
فتح المادةيمكن إقامة بنايات مخصصة لتسيير الغابات داخل الملك العمومي الغابي من قبل الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 98
فتح المادةيرخص بالبنايات والمنشآت الموجهة للخدمات العمومية وللدفاع والأمن الوطني داخل الملك العمومي الغابي.
تكون الأراضي المخصصة لهذه البنايات والمنشآت موضوع تحويل التسيير أو الشغل، حسب الحالة.
المادة 99
فتح المادةيمنع إقامة أيّ منشأة لتشكيل الأخشاب والفلين وأي منتج غابي آخر أو مخازن لتخزين أو تسويق نفس المنتجات داخل الملك العمومي الغابي.
المادة 100
فتح المادةيمنع إقامة أيّ منشأة أو بناية أو أيّ وحدة يمكن أن يكون نشاطها مصدرًا للحرائق في الداخل وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد (1) من الملك العمومي الغابي بدون رخصة من الإدارة المكلفة بالغابات.
القسم الثالث — استخراج المعادن وتفريغ المواد في الملك العمومي الغابي
المادة 101
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يتطلب الاستكشاف والاستغلال المنجمي في محيط يوجد كلّيًا أو جزئيًا ضمن الملك العمومي الغابي، موافقة الإدارة المكلفة بالغابات دون أن يؤدي هذا الاستكشاف أو الاستغلال المنجمي إلى إزالة الغابات أو فقدان الحيوانات أو النباتات المحمية.
المادة 102
فتح المادةيجب على أصحاب التراخيص المنجمية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالغابات وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 103
فتح المادةيمنع تفريغ المواد والأحجار بداخل الملك العمومي الغابي.
غير أنه، يمكن للإدارة المكلفة بالغابات أن ترخص بتفريغ المواد والأحجار الموجهة لإنجاز التجهيزات والهياكل الأساسية العمومية مع بيان مكان إقامتها. وفي هذه الحالة، يقع على عاتق المستفيد من هذا الترخيص عبء إعادة الأماكن إلى حالتها فور الانتهاء من الأشغال. 24 ديسمبر سنة 2023 م
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية
الفصل الأول — تثمين الملك العمومي الغابي
المادة 104
فتح المادةيمكن تثمين الملك العمومي الغابي عن طريق :
– استغلال المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية،
– الاستخدامات للملك العمومي الغابي،
– الرعي،
– الصيد طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 105
فتح المادةيخضع كل استغلال للمنتجات والرعي والاستخدامات للملك العمومي الغابي لدفع أتاوى تحدد مبالغها بموجب أحكام قانون المالية.
المادة 106
فتح المادةتحدد القواعد الإدارية والتقنية لاستغلال منتجات المواد الغابية الخشبية وغير الخشبية والتنازل عنها، ومنح رخص الاستعمال وتسيير نشاطات الرعي في الملك العمومي الغابي، عن طريق التنظيم.
القسم الأول — استغلال المنتجات الغابية
المادة 107
فتح المادةيتم استغلال المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية التابعة للملك العمومي الغابي طبقا لقواعد مخططات التهيئة أو التسيير المنصوص عليها في المادّة 36 أعلاه.
المادة 108
فتح المادةيتم وضع قائمة إسمية للمنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية في شكل خام أو نصف مصنعة، ويخضع التجول بهذه المنتجات من جميع المصادر لرخصة النقل بالتجول صادرة عن الإدارة المكلفة بالغابات.
القسم الثاني — الاستغلال المرخص به في الملك العمومي الغابي
المادة 109
فتح المادةيمكن منح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تراخيص الاستغلال في الملك العمومي الغابي، على أجزاء من الأراضي المنصوص عليها في مخطط تهيئة الغابات، من أجل :
– استصلاح الأراضي الجرداء عن طريق غرس الأشجار المثمرة المقاومة وشبه الغابية والغابية،
– زراعة النباتات العطرية والطبية،
– تهيئة واستعمال الغابات أو أجزاء من الغابات لأغراض الاستجمام والسياحة البيئية والترفيه، 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
– إنشاء مشاتل متخصصة في إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية أو النباتات العطرية والطبية،
– تربية المصيدات وتربية النحل،
– تثمين التجهيزات والهياكل الأساسية الغابية.
القسم الثالث — الرعي في الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي
المادة 110
فتح المادةيتم الترخيص من قبل الإدارة المكلفة بالغابات بالرعي في الملك العمومي الغابي طبقًا لأحكام مخطط التهيئة أو مخطط تسيير الغابات أو الغيضة أو الأراضي ذات الطابع الغابي.
عندما يكون الغطاء النباتي أو تربة المراعي في حالة تدهور، يجوز للإدارة المكلفة بالغابات تأجيل أو منع الرعي.
يمارس الوضع تحت الحماية لأراضي المراعي التابعة للملك العمومي الغابي طبقا للقواعد المحددة بموجب أحكام المواد 77 و 78 و 79 من هذا القانون.
المادة 111
فتح المادةلا يمكن ممارسة الرعي والاقتطاعات التي تتم على المراعي التابعة للملك العمومي الغابي إلاّ من طرف الحائز على رخصة صادرة عن الإدارة المكلفة بالغابات.
الفصل الثاني — تثمين الغابات التابعة لأنظمة قانونية أخرى للملكية
المادة 112
فتح المادةيلزم مالكو الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة لأنظمة قانونية أخرى للملكية المذكورة في المادّة 6 من هذا القانون، بضمان حمايتها وتثمينها، لأغراض التوازن البيئي، من خلال إعداد مخطط تسيير تصادق عليه الإدارة المكلفة بالغابات.
يمكن المالكين الاستفادة من المرافقة التقنية من الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 113
فتح المادةيتم استغلال وقطع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية في الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي تحت مراقبة الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 114
فتح المادةيمكن الترخيص لمالكي الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للأنظمة القانونية الأخرى غير الملك العمومي الغابي، بتعرية جزء من الغابة أو الغيضة من أجل إقامة سكن و/ أو أنشطة لها علاقة بطبيعة الغابة أو الغيضة المحددة في مخطط التسيير المصادق عليه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — تنظيم النشاط الغابي
المادة 115
فتح المادةيتم إعداد قائمة شُعب المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية من قبل الإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 116
فتح المادةيمكن للمهنيين في شعبة ما ومستعملي ومجاوري الغابة ومالكي الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، تنظيم أنفسهم في جمعيات أو تعاونيات أو تجمعات غابية.
المادة 117
فتح المادةيجوز للجمعيات والتعاونيات والتجمعات الغابية المذكورة في المادّة 116 أعلاه :
– إبرام اتفاقيات شراكة لتسيير الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي مع الإدارة المكلفة بالغابات،
– الاستفادة من مرافقة الإدارة المكلفة بالغابات،
– التمتع بشروط تفضيلية لاستغلال الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي.
المادة 118
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — حق الانتفاع والتأجير لصالح مجاوري الغابة
المادة 119
فتح المادةلمجاوري الغابات الحق في استعمال منتجات الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي من الملك العمومي الغابي، لتلبية احتياجاتهم المنزلية، والتي يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام من منازلهم.
تقتصر حقوق الانتفاع بشكل صارم على الاحتياجات الشخصية لمجاور الغابة وأفراد أسرته المقيمين معه دون أن يكون لذلك طابع تجاري أو صناعي.
المادة 120
فتح المادةتُمنح حقوق الانتفاع المذكورة في المادّة 119 أعلاه، من أجل :
– جمع الأخشاب اليابسة الملقاة على الأرض،
– اقتطاع نباتات نفعية لأغراض التغذية أو لأغراض علاجية منزلية.
المادة 121
فتح المادةتخضع ممارسة حق الانتفاع لرخصة مسبقة تسلّمها الإدارة المكلفة بالغابات المختصة إقليميا لمدة محددة بناءً على طلب مجاور الغابة.
يُحرم أصحاب حقوق الانتفاع المرخص لهم قانونا الذين تعرضوا لثلاث (3) إدانات اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه بسبب خرق هذا القانون، من حقوق الانتفاع التي كان يمكنهم الاستفادة منها.
المادة 122
فتح المادةيمكن لمجاوري الغابة الاستفادة من تأجير جزء من الملك العمومي الغابي لإقامة نشاط يمكنّهم من تحسين ظروف معيشتهم كما يحدده التنظيم.
المادة 123
فتح المادةالتأجير هو العقد الإداري الذي تمنح الإدارة المكلفة بالغابات بموجبه، لا سيما لمجاور الغابة، فضاء غير قابل للتصرف فيه من الملك العمومي الغابي لمدة معينة، مقابل دفع إتاوة سنوية يحددها قانون المالية.
الباب الخامس — أحكام جزائية
الفصل الأول — شرطة الغابات
المادة 124
فتح المادةزيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يتولى مهام شرطة الغابات ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بإدارة الغابات.
المادة 125
فتح المادةيعد ضباطا للشرطة القضائية، الضباط المرسمون التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات المعينون بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالغابات.
المادة 126
فتح المادةيعد أعواناً للضبط القضائي، الضباط وضباط الصف التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات الذين لم تشملهم أحكام المادّة 125 أعلاه.
المادة 127
فتح المادةيجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”.
المادة 128
فتح المادةيلزم ضباط وأعوان شرطة الغابات بارتداء الزي الرسمي، وحمل سلاح الخدمة الذي تحدد مميزاته وشروط وكيفيات حمله عن طريق التنظيم.
المادة 129
فتح المادةيؤهل ضباط وأعوان شرطة الغابات للبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون، كما يؤهل ضباط وأعوان شرطة الغابات بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه، لا يسوّغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلاّ بإذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار به، كما أنه لا يجوز أن يجرى هذا التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء. 24 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 130
فتح المادةيمارس ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات، اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
ويمكنهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كامل دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقون به، بشرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه بذلك مسبقا.
الفصل الثاني — معاينة الجرائم
المادة 131
فتح المادةيتعيّن على ضباط وأعوان شرطة الغابات أن يحرّروا محاضر بأعمالهم وينوه فيها عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.
وعليهم، بمجرد إنجاز أعمالهم، أن يوافوا وكيل الجمهورية مباشرة بالمحاضر التي حرروها مصحوبة بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
وفي حالة ما إذا احتوت هذه المحاضر على حجز الأنعام، يتم إرسال نسخة من محضر الحجز خلال الأربع والعشرين
(24) ساعة إلى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا حتى يطلع عليه الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء والأنعام المحجوزة.
المادة 132
فتح المادةإذا لم يطالب بالأنعام المحجوزة بسبب مخالفة هذا القانون خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي التبليغ، يأمر رئيس المحكمة المختص إقليميا، بناء على طلب الإدارة المكلفة بالغابات، ببيعها من طرف إدارة أملاك الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
وإذا لم يقدم الطلب إلا بعد بيع الأنعام المحجوزة، فإنه لا يكون لمالكها المحدد سوى الحق في أخذ حاصل البيع مع خصم كل المصاريف المترتبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 133
فتح المادةيوقف ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالغابات، كلّ شخص يضبط متلبسا بالجريمة، ويقتادونه فورا بعد تحرير محضر، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، إلاّ إذا كانت مقاومة مرتكب الجريمة تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا. وفي هذه الحالة، يطلبون مساعدة القوة العمومية ويثبّتون هذه المقاومة في المحضر ثم يرسلونه مباشرة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 134
فتح المادةفي حالة الضرورة القصوى، يجوز للموظفين المنتمين للسلك الخاص بإدارة الغابات الذين يتمتعون بصفة ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أثناء ممارسة مهامهم، الاستعانة بالقوة العمومية.
الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات
المادة 135
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.
القسم الأول — الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها
المادة 136
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، إذا كانت مملوكة له، ما لم تسبب أي ضرر للأملاك العمومية وللغير.
وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر للأملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس (5) إلى عشر
(10) سنوات، وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)
المادة 137
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) إلى عشر ( )10 سنوات و بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، إذا لم تكن مملوكة له.
وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر للأملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من اثنتي عشرة
(12) إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من مليون ومائتي ألف دينار 1.200.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج).
المادة 138
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو إتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد آخر غير مشروع.
المادة 139
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، كل من وضع النار عمدا في أي أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأملاك العمومية والخاصة.
المادة 140
فتح المادةفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 138 و 139 أعلاه، يعاقب مرتكب الجريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات إذا أدى هذا الحريق العمد إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
وإذا تسبب الحريق العمد في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 141
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير المنصوص عليها في المادّة 137 أعلاه، وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم.
وإذا تسبب الحريق غير العمدي في إحداث جرح أو عاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
إذا أدى هذا الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج).
المادة 142
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :
– استخدم النار لأي غرض كان دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحريق،
– استعمل النار لغرض طهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض،
– تخلى عن النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر، يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق.
القسم الثاني — الجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث
المادة 143
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من قام بتعرية الأراضي وأعمال الحرث في الملك العمومي الغابي والمنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات، مع إعادة الأماكن إلى حالتها على نفقته.
المادة 144
فتح المادةيعاقب كل من قام بجريمة الرعي غير الشرعي في المناطق المحظورة المذكورة في المادتين 75 و 77 أعلاه، بغرامة قدرها :
– من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرة آلاف دينار 10.000( دج) للحيوانات ذات صوف أو العجول،
– من خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج) للأبقار أو الدواب أو الجمال،
– من خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج) إلى ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) للماعز.
دون الإخلال بالغرامات المطبقة، يتم التعويض عن الضرر الملحق.
القسم الثالث — الجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي
المادة 145
فتح المادةيعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى إثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من سبعمائة ألف دينار 700.000( دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار 1.200.000( دج) كل من قام بتشييد بناية داخل الأملاك العمومية الغابية، من غير البنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإزالة المنشآت على نفقة المحكوم عليه.
المادة 146
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل توقف لأي مركبة مهيأة للتخييم، أو التخييم على مستوى الأملاك العمومية الغابية في الأماكن غير المهيأة لذلك وغير المرخص بها من الإدارة المكلّفة بالغابات، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإزالة المنشآت على نفقة المحكوم عليه.
القسم الرابع — الجرائم المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج المعدني بصفة غير شرعية ووضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي
المادة 147
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج)، على كل تنقيب واستكشاف 24 ديسمبر سنة 2023 م وحفر واستخراج معدني في الملك العمومي الغابي غير مرخص بها بموجب أحكام هذا القانون والتشريع والتنظيم الساريي المفعول، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية على نفقة المحكوم عليه.
المادة 148
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من وضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلّفة بالغابات.
القسم الخامس — الجرائم المتعلقة بالاستغلال أو الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية
المادة 149
فتح المادةيعاقب بغرامة قدرها عشرون ألف دينار 20.000( دج) عن كل متر مكعب من الخشب الحي وخمسة آلاف دينار 5.000( دج) عن كل متر مكعب مقطوع من الأشجار اليابسة، وعشرون ألف دينار 20.000( دج) عن كل عمود، كل من قطع أو انتزع أو اقتلع أشجارا بدون ترخيص من الملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية الأخرى أو المشجّرة.
المادة 150
فتح المادةيعاقب على نقل كل مُنتج غابي دون رخصة نقل بالتجول، مهما كان مصدره، بغرامة تساوي ضعف قيمة المنتج المنقول.
المادة 151
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من قام بالاستغلال أو الاستعمال داخل الملك العمومي الغابي في مفهوم المادتين 107 و 109 من هذا القانون، بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات.
القسم السادس — الجرائم المتعلقة بالمساس بالثروة الحيوانية والنباتية
المادة 152
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، على كل انتزاع وجمع أو قطف أو أخذ أنواع نباتات وحيوانات برية أو أيّ موارد جينية أخرى داخل الملك العمومي الغابي، لغرض علمي أو تجاري، بدون رخصة.
المادة 153
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) عن كل قنطار، كل من قطف أو نقل فواكه غابية أو نباتات 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م طبية أو عطرية، دون رخصة من الإدارة المكلفة بالغابات، باستثناء المنتجات القابلة للاستهلاك وبكميات غير قابلة للتسويق.
القسم السابع — ظروف التشديد
المادة 154
فتح المادةمع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يتم تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 139 و 141 و 142 المذكورة أعلاه، إذا ارتكبت إحدى الجرائم المحددة في هذا القانون، في الحالات الآتية :
– إذا كان الفاعل عونا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
– إذا ارتكبت الجريمة في مجالات محمية،
– إذا ارتكبت الجريمة ليلا،
– إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص.
المادة 155
فتح المادةتطبق قواعد العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثامن — الأعذار القانونية وظروف التخفيف
المادة 156
فتح المادةيستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف، كل من ارتكب أو شارك في تنفيذ جريمة أو عدة جرائم منصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها وساعد السلطات الإدارية والقضائية قبل إجراءات المتابعة في تحديد هوية مرتكبيها والقبض عليهم.
المادة 157
فتح المادةلا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون الخاص بالجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها.
القسم التاسع — أحكام مشتركة
المادة 158
فتح المادةتتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا لطلب التعويض في الحالات المترتبة على خرق التشريع الغابي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 159
فتح المادةدون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تتم مصادرة المنتجات والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأموال المتحصل عليها منها والمنتجات الغابية موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 151 و 152 و 153 أعلاه.
المادة 160
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 161
فتح المادةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في الجنح المرتكبة.
الباب السادس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 162
فتح المادةيمكن تمويل الأعمال المتعلقة بحماية الموارد الغابية الوطنية والمحافظة عليها وتسييرها وتثمينها وأشغال معالجات الصحة النباتية والتطهير وإعادة تأهيل الغابات المصابة بالأمراض والعدوى الطفيلية وإعادة تأسيس ووضع المعالم للملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية والحلفاوية الأخرى، وتطبيق العادات الحسنة المرتبطة بمكافحة الانجراف المائي والتصحر والعمليات ذات الطابع الاستعجالي والمنفعة العمومية وكذا دعم التسيير المستدام للغابات التابعة لأنظمة قانونية أخرى من الملكية غير الملك العمومي الغابي خصوصا، من :
– مساهمات الدولة،
– مساهمات الجماعات المحلية،
– الهبات والوصايا.
المادة 163
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، باستثناء الأحكام الجزائية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 164
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم.
غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون لمدة أقصاها سنة (1) بعد صدور هذا القانون.
المادة 165
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-05
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-05
- قانون رقم 14-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-275
مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-140
مرسوم تنفيذي رقم 26-140 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-200
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
-
قانون رقم 25-07
قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-155
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-429
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-376
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-341
مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-245
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-152
مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-151
مرسوم تنفيذي رقم 24-151 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-73
مرسوم تنفيذي رقم 24-73 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ تابعة لغابات الأملاك الوطنية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.