مرسوم تنفيذي رقم 26-156 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المعدّل والمتمّم،
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثير، المعد على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة، على الخصوص، ما يأتي : 1 – .............................. (بدون تغيير) ..............................، 2 – تقديم مكتب الدراسات مرفقا بنسخة من مقرر اعتماده، ......................... (الباقي بدون تغيير) .“......................... ”المادة 7 : يجب أن تودع دراسة أو موجز التأثير على البيئة من طرف صاحب المشروع في ثلاث (3) نسخ ورقية ونسخة (1) رقمية، مؤشرا عليها من طرف مكتب الدراسات، لدى الوالي المختص إقليميا، أو لدى ممثل مصالح البيئة لدى الشباك الوحيد المختص بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار“. ”المادة 8 : تتولى المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا، بتكليف من الوالي، فحص محتوى دراسة أو موجز التأثير في أجل لا يتجاوز ستة (6) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب ذي الصلة.
بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يتولى ممثل مصالح البيئة على مستوى الشباك الوحيد المختص فحص محتوى دراسة أو موجز التأثير في أجل لا يتجاوز ست (6) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ذي الصلة، ويرسل الملف المرتبط بها إلى الوالي المختص إقليميا.
يتعيّن على صاحب المشروع الرد على أي طلب معلومات تكميلية في أجل لا يتعدى خمس (5) أيام.
وعند تجاوز هذا الأجل ......... (الباقي بدون تغيير)...........“. ”المادة 10 : يجب أن يعلم الجمهور .....................................
(بدون تغيير حتى) والذي يحدد ما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير) .................................
– مدة التحقيق العمومي التي لا يمكن أن تتعدى خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ استكمال فحص الملف المودع من طرف المصالح المعنية،
– .............................. (بدون تغيير) .“.............................. ”المادة 11 : ترسل الطلبات المحتملة .................... (بدون تغييرحتى) ويمنحه أجل يومين (2) لإبداء آرائه وملاحظاته“. ”المادة 15 : يحرر الوالي .................... (بدون تغيير حتى ) ويدعو صاحب المشروع في أجل لا يتجاوز يومين (2) لتقديم مذكرة جوابية“. ”المادة 16 : عند نهاية التحقيق العمومي ..........................
(بدون تغييرحتى ) والوثائق المرفقة.
– ممثل مصالح البيئة على مستوى الشباك الوحيد المختص، بالنسبة لدراسة وموجز التأثير الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وفي هذا الإطار ............. (الباقي بدون تغيير) .“............... ”المادة 17 : بمجرد فتح التحقيق العمومي، يتعين على المصالح التقنية المخطرة من طرف الوالي أو من طرف ممثل مصالح البيئة على مستوى الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، حسب الحالة، ابداء رأيها حول دراسة أو موجز التأثير في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب ذي الصلة.
باستثناء مشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يمكن الوالي، عند الاقتضاء، تنصيب لجنة من أجل تلقي الآراء المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، فورا.
وفي حالة عدم رد المصالح .......................... (الباقي بدون تغيير) .“.................... ”المادة 18 : يوافق الوزير ...................................................
(بدون تغييرحتى ) موجز التأثير أو رفضه.
بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوافق على دراسة وموجز التأثير من طرف ممثل مصالح البيئة على مستوى الشبّاك الوحيد المختص في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف ذي الصلة. ويبلّغ هذا الممثل القرار ذا الصلة إلى صاحب المشروع فورا“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.